نتائج البحث عن (إِفْسَادٌ) 6 نتيجة

الْإِفْسَاد بَين النَّاس

المخصص

ابْن السّكيت: فسد يفسُد فَساداً وفُسوداً وأفسَدته وأفسَدْت بَينهم وَمَا بَينهم.
أَبُو عبيد: مأسْتُ بَينهم - أفسدْت.
ابْن دُرَيْد: أمْئَس مأساً.
أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ أرّشْتُ.
صَاحب الْعين: أرّجْتُ كأرّشْت.
أَبُو زيد: رجل أرّاج ومئرَج - مخلّط وأرَج الحقّ بِالْبَاطِلِ يأرِجُه أرْجاً - خلطَه.
أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ أرّثْت ونزأتُ نزْءاً ونُزوءاً

ونزغْت.
أَبُو زيد: أَصَابَهُم نزْغ ونازِغ من الشَّيْطَان ونزغ بَينهم ينزِغ نَزْغاً والنّزْغ - الْكَلَام الَّذِي يُغري بَين النَّاس ونغز بِمَعْنى نَزغ عَن ابْن كَيْسان.
وَقَالَ: أخرجُوا النُغّاز من بَيْنكُم.
ابْن دُرَيْد: رجل مِنزَغ - ينزِغ بَين النَّاس.
صَاحب الْعين: قَوْله تَعَالَى) وَإِمَّا ينزَغَنّك من الشّيطان نزْغ (- أَي يُلْقِ فِي قَلْبك مَا يُفسِدك على أَصْحَابك.
أَبُو زيد: حرَشْت بَينهم وحرّشْتُ كَذَلِك والحرْش والتّحريش - إغْراء الْأسد وَالْكَلب وَالْإِنْسَان ليقَع بقِرْنه.
أَبُو عبيد: آسَدْت كَذَلِك.
أَبُو زيد: وَهُوَ المؤسِد وَبِذَلِك اتَّضَح أَن آسَدت أفعَلت.
أَبُو عبيد: ودحَسْت دَحْساً ودنقَسْت كَذَلِك.
وَقَالَ: أخْنَيْت عَلَيْهِ - أفسدت.
ابْن دُرَيْد: ألحمعتُ بَين بني فلَان شرّاً - جنَيتُه لَهُم.
وَقَالَ: هاشَ فِي الْقَوْم هَيْشاً - أفْسد وعاث.
أَبُو زيد: المؤجج - الَّذِي يهيّج الحرْب بَين النَّاس.
أَبُو عبيد: تمايَط الْقَوْم - تباعَدوا وفسَد مَا بَينهم.
ابْن دُرَيْد: هُم فِي ميْط.
ابْن السّكيت: يُقَال للْقَوْم إِذا فسَد مَا بَينهم تفاقم مَا بَينهم وتعادى وتمأّى.
صَاحب الْعين: المأْيُ - النّميمة بَين الْقَوْم وَقد مأيْت بَينهم.
ابْن السّكيت: تمايرَ مَا بَينهم - إِذا انْقَطع كل وَاحِد مِنْهُمَا من صَاحبه والموالبة - التَّفْرِقَة.
أَبُو عبيد: لقَسْتُ الناسَ ألقُسُهم - وَهُوَ من الْإِفْسَاد بَينهم وَهُوَ أَيْضا - أَن يسخر بهم ويُلقّبهم الألقاب وَهُوَ اللّقِس.
أَبُو زيد: لقِسْته ألقَسُه ولاقَسْته وَهِي اللِقاسة.
أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ نقَستُهم أنقُسهم.
أَبُو زيد: نقِسْتُه أنقَسُه نقْساً وناقَسْتُه - لقّبْته وَالِاسْم النِفاسة.
أَبُو عبيد: أزَرْته أؤز أزّاً - إِذا أغريتَه.
أَبُو زيد: وَمِنْه أزّ الشَّيْطَان الْإِنْسَان يؤزّه أزّاً - أَي حركه للمعصية.
صَاحب الْعين: المسْر - فِعل الماسِر يُقَال هُوَ يمسُر النَّاس - أَي يُغرِيهم.
ابْن دُرَيْد: اشْتَجر الْقَوْم - تخالفوا وَشَجر بَينهم الْأَمر - تنازعوا فِيهِ وتشاجروا.
أَبُو زيد: الأسّ - الْإِفْسَاد بَين النَّاس وَقد أسّ يؤسّ.
وَقَالَ: مأرْتُ بَينهم أمئَر مأراً ومأّرْت - أفسدْت والمَئِر - المُفسِد بَين النَّاس.
وَقَالَ: تشيّأ مَا بَينهم - فسد وأشأتُه أَنا وتشاءى مَا بَينهم كَذَلِك.
ابْن دُرَيْد: أذْءرْت الرجلَ بِصَاحِبِهِ فذئر - حرّشْته عَلَيْهِ وَفِي الحَدِيث)
ذئرَ النِساءُ على أَزوَاجهنَّ (وَأنْشد: وَلَقَد أَتَانِي عَن تَمِيم أَنهم ذَئِروا لقَتلَى عَامر وتغضّبوا وَمِنْه اشتقاق اقة مُذائر وَهِي - الَّتِي تنفِر عَن ولدِها لَا ترأمُه.
أَبُو زيد: اللِخاء - التحْريش لاخَيْت بِي عِنْد فلَان - وشَيت.
صَاحب الْعين: الشّغْب - تهييج الشّر شغَبهم يشغَبهم شغْباً.
أَبُو عبيد: شغِبْت عَلَيْهِم وشغبْت.
أَبُو زيد: رجلٌ شغِب وشغّاب ومِشغَب وشِغَب ومُشاغِب - ذُو مشاغِب وَهِي المُشاغبة.
ابْن دُرَيْد: رجل شغِب جغِب إتباع.
صَاحب الْعين، ابْن دُرَيْد: التّجبيب - إِفْسَاد الرجل عبْداً أَو أمة لغيره وَرجل خبّاب.
الْأَصْمَعِي: المؤكِل - الَّذِي يمشي بَين النَّاس.
أَبُو عبيد: تَواطَح الْقَوْم - تداولوا الشّرّ بَينهم وَأنْشد: يتواطَحون بِهِ على دِينَار النّيرَب - الشّرّ والضّجَاج - المُشاغبة والمُشاقّة وَهُوَ اسْم من ضاجَجْت وَلَيْسَ بمصدر والتّغلُج - الْبَغي.
أَبُو زيد: هوّشْت بَينهم - أفسدْت.

الحَدِيث عَن غَيره وَالزِّيَادَة فِيهِ وإفساده

المخصص

أَبُو عبيد: رسَوْت عَنهُ حَدِيثا رَسْواً - حدّثت.
وَقَالَ: رسَسْت الحَدِيث أرُسّه رسّاً فِي نَفسِي - حدّثتها بِهِ.
صَاحب الْعين: بلغَني رَسّ مِن خبر - أَي طرَف.
ابْن دُرَيْد: الهَساهِس - حَدِيث النَّفس وَقد هسّ يهِسّ هسّاً.
صَاحب الْعين: سوّلَتْ لَهُ نفسُه حَدِيثا - زيّنته لَهُ.
أَبُو عبيد: دبّرْت الحديثَ عَن فلَان - حدّثْت بِهِ عَنهُ وأثَرْته عَنهُ أثِرُه أثْراً وَأنْشد: إِن الَّذِي فِيهِ تَمارَيتُما بيَّن للسّامع والآثر

ويروى بُيِّن.
ابْن دُرَيْد: نصَصْت الحَدِيث أنُصّه نصّاً - عزَوْته إِلَى محدّثه وأظهرته ونصَصْت العَروس - أقعَدْتها على المنصّة وَهِي المِظهَرة وانتصّت هِيَ وكل شَيْء أظهَرْته فقد نصَصْتَه.
وَقَالَ: زَمَرْت بِالْحَدِيثِ - بثثته.
ابْن دُرَيْد: نثَوْت الحَدِيث نَثْواً وَالِاسْم النّثا.
قَالَ: وَقَالَ بعض أهل اللُّغَة يكون فِي الْخَيْر وَالشَّر.
أَبُو عبيد: نمَيْت الحديثَ - رفعْته أياً كَانَ فَإِن أردْت أَنَّك رفعْته على وَجه النّميمة والإشاعة لَهُ قلت نمّيته.
صَاحب الْعين: أسنَدْت الحَدِيث - إِذا رفعْتُه عَن غَيْرك.
ابْن دُرَيْد: هُوَ يُزلّف فِي حَدِيثه ويزرِّف - إِذا زَاد فِيهِ.
أَبُو زيد: أزهَفْت إِلَيْهِ حَدِيثا - أسندت إِلَيْهِ قولا بحسَن وأزْهَف فِي الْخَبَر - زَاد.
وَقَالَ: لغَبْت القومَ أغلَبُهم لَغْباً - حدّثْتهم حَدِيثا خَلْفاً.
الْأَصْمَعِي: كَلَام لَغْب - فَاسد غير قَاصد وَلَا صائب.
أَبُو عبيد: أغَثّ حديثُ الْقَوْم - فسد.
تمّ الْجُزْء الثَّانِي عشر ويليه الْجُزْء الثَّالِث عشر وأوله نعوت الحَدِيث فِي الإيجاز وَالْحسن والقبح الطول.
وَمن يتوكل على الله فَهُوَ حَسبه

بِسم الله الرّحمن الرّحيم السّفر الثَّالِث عشر من كتاب
نعوت الحَدِيث فِي الإِيجاز

والحُسْن والقُبْح والطّول
الْوَجِيز فِي الحَدِيث مثلُه فِي القَوْل وَقد قدمتُ تصريف فعله فِي بَاب الْقبُول.
أَبُو عُبَيْد: حَدِيث طَوِيل العَوْلَق أَي الذَّنَب.
ابْن السّكيت: أكْرى فلَان الحَدِيث البارحة: أَي أطاله.
أَبُو عُبَيْد: الخُلابِس: الحَدِيث الرّقيق وَأنْشد: وأشهدُ منهنَّ الحديثَ الخُلابِسا وَقد تقدم أَنه الْكَذِب، صَاحب الْعين: الخُرافة: الحَدِيث المُسْتَمْلَح من الْكَذِب.
ابْن الْكَلْبِيّ: قَوْلهم حَدِيث خرافة: هُوَ رجل من بني عُذرة أَو من جُهَيْنَة اختطفته الْجِنّ ثمَّ رَجَعَ إِلَى قومه فَكَانَ يحدث بِأَحَادِيث يُعْجَبُ مِنْهَا فَجرى على ألسن النّاس.

محو الْكتاب وإفساده

المخصص

أَبُو عُبَيْد: مَحَوْت الْكتاب أمْحاه وأَمْحوه ومَحَيْتُه.
وَقَالَ: امَّحَى الْكتاب وَلَا يُقَال امْتَحى.
صَاحب الْعين: المَحْو لكل شَيْء يذهب أَثَره قَالَ: وطيِّيء تَقول مَحَيْتُه مَحْياً وامَّحى وامْتَحى ذهب أَثَره.
ابْن دُرَيْد: طَرْمَسْت الْكتاب: مَحَوْتُه والطِّلْس الَّذِي مُحي ثمَّ كُتب.
ابْن جني: طَلَسْتُه طَلْساً وطلَّسْته.
صَاحب الْعين: الطّلْخ: إِفْسَاد الْكتاب وَنَحْوه والطّلْخ اللطخ بالقذر وجَرَنَ الْكتاب يجْرُن جُروناً: دَرَس والتّرْميج إِفْسَاد السّطُور بعد تسويتها وكتابتها يُقَال رمَّجَه بالتّراب حَتَّى فسد والخَرْمَشَة: إِفْسَاد السّطُور وَالْكتاب وَنَحْوه والمَجْمَجَة: تَخليط الْكتاب وإفساده بالقلم حَتَّى يُقَال كَفَلٌ مُتَمَجْمِج وَأنْشد: وكَفَلٍ رَيَّانَ قد تَمَجْمَجا ابْن دُرَيْد: كتاب مُمَجْمَج: مَضروبٌ عَلَيْهِ.

إِفْسَاد الشّيء ونقضه

المخصص

عثَى فِي الأَرْض عَثَياناً وعُثِيّاً وعاث عَيثاً وعثا عَثْواً وعُثُوّاً: أفسد.
ابْن دُرَيْد: الطّهْش: اخْتِلَاط الرَّجُل فِيمَا أَخذ فِيهِ من عمل بِيَدِهِ فيفسده وَمِنْه اشتقاق طَهْوَش، وَقَالَ فسخت الشّيء أفسخُه فسْخاً فانفسخ: أَي نقضته، وانفسخت الْأَقَاوِيل: تناقضت.
صَاحب الْعين: فِي أمره دَغَلٌ: أَي فَسَاد وَمِنْه قَول الْحسن اتَّخَذوا كتاب الله دَغَلاً، وأدغلت فِي الْأَمر: أدخلت فِيهِ مَا يُفْسِدهُ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْفْسَادُ لُغَةً: ضِدُّ الإِْصْلاَحِ، وَهُوَ جَعْل الشَّيْءِ فَاسِدًا خَارِجًا عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ.
وَشَرْعًا: جَعْل الشَّيْءِ فَاسِدًا، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ - كَمَا لَوِ انْعَقَدَ الْحَجُّ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ - أَوْ وُجِدَ الْفَسَادُ مَعَ الْعَقْدِ، كَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ.
وَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الإِْفْسَادِ وَالإِْبْطَال تَبَعًا
لِتَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل، فَقَالُوا: الْفَاسِدُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لاَ بِوَصْفِهِ، وَالْبَاطِل مَا لَيْسَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ. أَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ فَالإِْفْسَادُ وَالإِْبْطَال عِنْدَهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ وَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ (1) . وَلِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ فِي بَعْضِ الأَْبْوَابِ: كَالْحَجِّ، وَالْخُلْعِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْتْلاَفُ:
2 - الإِْتْلاَفُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى الإِْهْلاَكِ يُقَال: أَتْلَفَ الشَّيْءَ إِذَا أَفْنَاهُ وَأَهْلَكَهُ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى، يَقُول الْكَاسَانِيُّ: إِتْلاَفُ الشَّيْءِ إِخْرَاجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً (2) .
فَالإِْفْسَادُ أَعَمُّ مِنَ الإِْتْلاَفِ، فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الأُْمُورِ الْحِسِّيَّةِ، وَيَنْفَرِدُ الإِْفْسَادُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ.
ب - الإِْلْغَاءُ:
3 - الإِْلْغَاءُ مِنْ مَعَانِيهِ: إِبْطَال الْعَمَل بِالْحُكْمِ، وَإِسْقَاطُهُ، وَقَدْ أَلْغَى ابْنُ عَبَّاسٍ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ، أَيْ أَبْطَلَهُ وَأَسْقَطَهُ. وَيَسْتَعْمِل الأُْصُولِيُّونَ الإِْلْغَاءَ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى عَدَمِ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ الْمُلْغَى عِنْدَهُمْ، كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ الإِْلْغَاءَ فِي إِهْدَارِ أَثَرِ التَّصَرُّفِ مِنْ فَاقِدِ الأَْهْلِيَّةِ (3) .
ج - التَّوَقُّفُ:
4 - الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ ضِدُّ النَّافِذِ، وَهُوَ مَا تَوَقَّفَ نَفَاذُهُ عَلَى الإِْجَازَةِ مِنْ مَالِكِهَا، كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ. فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى جَائِزًا فِي الْجُمْلَةِ، بِخِلاَفِ الْفَاسِدِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ (4) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الْمُقَرَّرُ شَرْعًا أَنَّ الْعِبَادَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا صَحِيحَةٌ، لاَ يَلْحَقُهَا الإِْفْسَادُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْوَاقِعَ يَسْتَحِيل رَفْعُهُ، إِلاَّ بِأَسْبَابٍ يُصَارُ إِلَيْهَا بِالدَّلِيل كَالرِّدَّةِ، فَإِنَّهَا تُفْسِدُ الأَْعْمَال الصَّالِحَةَ وَالْعِبَادَاتِ، كَمَا أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، وَكَذَلِكَ التَّوْبَةُ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ. أَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعِبَادَةِ وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْهَا، فَيَحْرُمُ إِفْسَادُ الْفَرْضِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ دُونَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَكَذَلِكَ النَّفَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}} (5) وَلِهَذَا يَجِبُ إِعَادَتُهُ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ إِفْسَادُ النَّافِلَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَلاَ إِعَادَةَ إِنْ أَفْسَدَ النَّافِلَةَ الْمُطْلَقَةَ، عَدَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَحْرُمُ إِفْسَادُهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمَا كَسَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ.
أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ اللاَّزِمَةُ فَلاَ يَرِدُ عَلَيْهَا الإِْفْسَادُ بَعْدَ نَفَاذِهَا. إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ الْفَسْخُ بِرِضَا الْعَاقِدَيْنِ كَمَا فِي الإِْقَالَةِ، وَفِي الْعُقُودِ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ يَصِحُّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِفْسَادُهَا مَتَى شَاءَ، أَمَّا اللاَّزِمَةُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، فَلاَ يَجُوزُ إِفْسَادُهَا مِمَّنْ هِيَ لاَزِمَةٌ فِي
حَقِّهِ وَيَجُوزُ لِلآْخَرِ (6) .
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ.
أَثَرُ الإِْفْسَادِ فِي الْعِبَادَاتِ:
6 - مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَرْضًا عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا، كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ بِاسْتِيفَاءِ أَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا حَتَّى تَبْرَأَ الذِّمَّةُ، فَإِذَا أَفْسَدَهَا فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ فِعْلُهَا تَامَّةٌ، كَمَا لَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ ثُمَّ أَفْسَدَ صَلاَتَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا تَامَّةً، لأَِنَّهَا لاَ تُبْرِئُ الذِّمَّةَ بَعْدَ الْفَسَادِ بِلاَ خِلاَفٍ.
كَمَا لاَ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا أَوْ بَاطِلِهَا فِي الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ فَاسِدَ الْعِبَادَاتِ لاَ يُلْحَقُ بِصَحِيحِهَا إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي فَاسِدِهِمَا وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ حَيْثُ إِنَّ الْعِبَادَةَ الْفَاسِدَةَ يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا وَلاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ عَهْدِهَا (7) .
أَمَّا مَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُ، وَإِذَا أَفْسَدَهُ يَقْضِيهِ وُجُوبًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ النَّفْل الَّذِي شَرَعَ فِيهِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ مِنَ النَّوَافِل، وَهَذَا فِي غَيْرِ التَّطَوُّعِ
بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حَيْثُ يَجِبُ إِتْمَامُهُمَا إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا.
وَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ مُفْسِدٌ لَهُمَا، يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا حِينَئِذٍ مَعَ الْجَزَاءِ اللاَّزِمِ فِي ذِمَّتِهِ (8) عَلَى مَا سَبَقَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (الإِْحْرَامِ، وَالْحَجِّ)
إِفْسَادُ الصَّوْمِ:
7 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ أَوِ اسْتَمْنَى أَوْ طَعِمَ أَوْ شَرِبَ عَنْ قَصْدٍ، مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ فِي نَهَارِهِ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَالآْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}} (9)
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مُفْسِدَاتٍ أُخْرَى لِلصَّوْمِ، مِنْهَا مَا يَرِدُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَذِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِثْل الْحُقْنَةِ، وَمِنْهَا مَا يَرِدُ إِلَى بَاطِنِ الأَْعْضَاءِ وَلاَ يَرِدُ الْجَوْفَ، مِثْل أَنْ يَرِدَ الدِّمَاغَ وَلاَ يَرِدَ الْمَعِدَةَ. وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ فِي هَذِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمُغَذِّي عَلَى غَيْرِ الْمُغَذِّي. فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّوْمِ مَعْنًى مَعْقُولٌ لَمْ يُلْحِقِ الْمُغَذِّيَ بِغَيْرِ الْمُغَذِّي، وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ الإِْمْسَاكُ فَقَطْ عَمَّا يَرِدُ الْجَوْفَ، سَوَّى بَيْنَ الْمُغَذِّي وَغَيْرِهِ. ر: (احْتِقَانٌ) (وَصَوْمٌ) .
8 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ. فَأَمَّا الْحِجَامَةُ فَقَدْ رَأَى أَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ الإِْفْسَادِ.
وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ هُوَ تَعَارُضُ الآْثَارِ الْوَارِدَةِ فِي
ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقَيْءُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَأَنَّ مَنِ اسْتِقَاءَ فَقَاءَ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ (10) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (صَوْمٌ) (وَقَيْءٌ) .
نِيَّةُ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ:
9 - نِيَّةُ الإِْفْسَادِ يَخْتَلِفُ أَثَرُهَا صِحَّةً وَبُطْلاَنًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِاخْتِلاَفِ الْعِبَادَاتِ وَالأَْفْعَال وَالأَْحْوَال.
فَإِذَا نَوَى إِفْسَادَ الإِْيمَانِ أَوْ قَطْعَهُ، صَارَ مُرْتَدًّا فِي الْحَال وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ، وَإِنْ نَوَى إِفْسَادَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا لَمْ تَبْطُل، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ، وَإِنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلاَةِ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهَا شَبِيهَةٌ بِالإِْيمَانِ، وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالإِْقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا. أَمَّا إِذَا نَوَى قَطْعَ الصِّيَامِ بِالأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ حَتَّى يَأْكُل أَوْ يُجَامِعَ.
وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَبْطُلاَ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمَا بِالإِْفْسَادِ، فَلاَ يَخْرُجُ بِالأَْوْلَى بِنِيَّةِ الإِْفْسَادِ أَوِ الإِْبْطَال. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (نِيَّةٌ) وَإِلَى مَوَاطِنِ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ (11) .
أَثَرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي إِفْسَادِ الْعَقْدِ:
10 - إِفْسَادُ الْعَقْدِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ يَرْجِعُ إِلَى مَا يُسَبِّبُهُ مِنْ غَرَرٍ أَوْ رِبًا أَوْ نَقْصٍ فِي الْمِلْكِ، أَوْ
اشْتِرَاطِ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوْ لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ.
وَالْعُقُودُ عِنْدَ اقْتِرَانِهَا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ: نَوْعَانِ:
(الأَْوَّل) : عُقُودٌ تَفْسُدُ عِنْدَ اقْتِرَانِهَا بِهَا،
(وَالثَّانِي) : عُقُودٌ تَصِحُّ، وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ، وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الأَْثَرِ النَّاشِئِ عَنِ الشُّرُوطِ:
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، كُل تَصَرُّفٍ لاَ يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهُ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ، لاَ يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَعْتَرِيهِ الْفَسَادُ.
فَاَلَّذِي يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مِثْل: الْبَيْعِ، وَالْقِسْمَةِ، وَالإِْجَارَةِ، وَاَلَّذِي لاَ يَفْسُدُ مِثْل: النِّكَاحِ وَالْقَرْضِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَقْفِ، وَالْوَصِيَّةِ.
وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، إِذْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ بِالشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ، أَوْ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ فَاحِشٍ، يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ الْعَمْدِ، فَالأَْمْرُ الْمَحْظُورُ مِثْل: مَا إِذَا اشْتَرَى دَارًا وَاشْتَرَطَ اتِّخَاذَهَا مَجْمَعًا لِلْفَسَادِ. فَالشَّرْطُ حَرَامٌ وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَالْغَرَرُ الْفَاحِشُ مِثْل: مَا إِذَا بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا يَكْفِيهِ لِلنَّفَقَةِ طُول حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ تُدْرَى نَفَقَتُهُ وَلاَ كَمْ يَعِيشُ.
وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: هَذِهِ الشُّرُوطُ الْمُحَرَّمَةُ أَوْ تِلْكَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ فَاحِشٍ، لاَ تُؤَدِّي إِلَى إِفْسَادِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا تُلْغَى، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ. أَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِفْسَادِ الْعَقْدِ فَهِيَ، اشْتِرَاطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، أَوْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ. مِثْل: مَا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الآْخَرِ عَقْدًا آخَرَ كَشَرْطٍ لِلْبَيْعِ،
كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الْفَرَسَ. فَهَذَا اشْتِرَاطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، وَمِثْل: مَا إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَلاَ يَبِيعَ الْمَبِيعَ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرَطَ أَنَّ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ لاَ تَحْمِل، أَوْ تَضَعُ الْوَلَدَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ. فَهَذَا اشْتِرَاطٌ يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ (12) .
إِفْسَادُ النِّكَاحِ:
11 - إِفْسَادُ النِّكَاحِ بَعْدَ وُجُودِهِ صَحِيحًا لاَ يُسْقِطُ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول اتِّفَاقًا، أَمَّا قَبْل الدُّخُول فَإِنَّهُ لاَ يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، إِذَا وَقَعَ الإِْفْسَادُ مِنْ جِهَتِهِ، كَرِدَّتِهِ (13) .
أَمَّا لَوْ وَقَعَ إِفْسَادُ النِّكَاحِ مِنْ جِهَتِهَا، فَلاَ مَهْرَ لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ، لِتَسَبُّبِهَا فِي إِفْسَادِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نِكَاحٌ) (وَرَضَاعٌ) .
أَثَرُ الإِْفْسَادِ فِي التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:
12 - إِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِإِفْسَادِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ طَلاَقٍ انْتَفَى التَّوَارُثُ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَمَّا مَا كَانَتِ الْفُرْقَةُ فِيهِ بِطَلاَقٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ التَّوَارُثُ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَارًّا مِنْ
تَوْرِيثِهَا (14) .
إِفْسَادُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا:
13 - يَحْرُمُ إِفْسَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (15)
فَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَيْ: أَغْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلاَقِ أَوِ التَّسَبُّبِ فِيهِ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ وَزَجْرِهِ، حَتَّى قَال الْمَالِكِيَّةُ بِتَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ الْمُخَبَّبَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَهَا عَلَى زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَّخِذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى إِفْسَادِ الزَّوْجَاتِ (16) . ر - (تَخْبِيبٌ) .
الإِْفْسَادُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ:
14 - تَحْرُمُ الْوَقِيعَةُ وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لأَِمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: الإِْبْقَاءُ عَلَى وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ.
الثَّانِي: رِعَايَةُ حُرْمَتِهِمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا}} (17) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَظَرَ يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَال: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ (18) وَلِهَذَا كَانَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ مِنْ أَفْضَل
الْقُرُبَاتِ، وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَل مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا: بَلَى، قَال: إِصْلاَحُ ذَاتِ بَيْنٍ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (19) وَلِهَذَا نَهَى الرَّسُول ﷺ عَنْ تَتَبُّعِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنِ الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالتَّبَاغُضِ، وَالتَّحَاسُدِ، وَكُل مَا يُؤَدِّي إِلَى الْوَقِيعَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: فَقَال ﷺ: لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (20)
أَمَّا الإِْفْسَادُ فِي الأَْرْضِ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَسَلْبِ الأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ وَإِتْلاَفِ النُّفُوسِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعُقُوبَتُهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ}} (21) . وَتَفْصِيلُهُ فِي حِرَابَةٌ.
كَمَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الإِْفْسَادِ، بِفِعْل الْمَعَاصِي، وَإِشَاعَةِ الْفَوَاحِشِ، وَفِعْل كُل مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}}
(22) .
__________
(1) المغني 5 / 265.
(2) مصنف عبد الرزاق 4 / 143، وآثار أبي يوسف ص 92، وآثار محمد بن الحسن ص 58، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 273، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 50، والمحلى 9 / 126، والمغني 5 / 594.
(3) مواهب الجليل 2 / 363 ط النجاح - ليبيا.
(4) لسان العرب مادة: (فسد) ، ومفردات الراغب الأصفهاني، والكليات لأبي البقاء في المادة، وابن عابدين 4 / 99، 100، والقواعد للزركشي 3 / 7 ط الأوقاف الكويتية.
(5) القاموس المحيط مادة - تلف - والبدائع 7 / 164 ط الأولى.
(6) المصباح المنير في المادة، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 663، 5 / 311.
(7) المصباح المنير في المادة، وبدائع الصنائع 5 / 305 ط دار الكتاب العربي.
(8) سورة محمد / 33.
(9) الفروق للقرافي 2 / 27، 28، وتهذيب الفروق 2 / 32، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 78 ط العامرية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 380، وابن عابدين 1 / 462، 3 / 299، والإنصاف 10 / 338 ط أنصار السنة.
(10) الحطاب 2 / 90 ط النجاح، والمجموع 6 / 393 ط المنيرية. والمنثور في القواعد 3 / 18، 19، 20، وابن عابدين 2 / 106.
(11) البدائع 1 / 287، وابن عابدين 1 / 463، والشرح الصغير 1 / 408، ومنتهى الإردات 1 / 461، والمهذب 1 / 195.
(12) سورة البقرة / 187.
(13) الوجيز 1 / 100، والاختيار 1 / 131، والكافي 1 / 341، وجواهر الإكليل 1 / 152، وكشاف القناع 2 / 317 ط النصر الحديثة، ومنتهى الإردات 1 / 461، والمهذب 1 / 195.
(14) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 20 ط الحسينية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 34، والفروق للقرافي 1 / 203 ط المعرفة، وتهذيب الفروق بهامشه 1 / 201.
(15) بدائع الصنائع 5 / 168، 169، 172، 174 ط دار الكتاب، وابن عابدين 4 / 107 ط بولاق، وبداية المجتهد 2 / 174، والدسوقي 3 / 57، 58، 65، ومغني المحتاج 2 / 33، 34، 115، 212، 369، 370، وكشاف القناع 3 / 155، 157.
(16) ابن عابدين 1 / 411، ومنهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 3 / 286، والمغني 6 / 639، 752.
(17) القوانين الفقهية ص 140، والاختيار 3 / 104، والمغني 6 / 453، وابن عابدين 2 / 350، وقليوبي وعميرة 3 / 79، 84، 285.
(18) حديث: " من خبب. . . " أخرجه أبو داود وسكت عنه، ونسبه المنذري للنسائي أيضا. (عون المعبود 4 / 508 ط الهند) .
(19) فتح العلي المالك 1 / 339، وعون المعبود في شرح سنن أبو داود 6 / 123.
(20) سورة آل عمران / 103.
(21) الأثر عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي 6 / 181 نشر السلفية) .
(22) حديث: " ألا أخبركم. . . " أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح (سنن الترمذي 4 / 663، 664 ط استنبول، وسنن أبي داود 5 / 218 ط استنبول، وموارد الظمآن ص 486، وشرح السنة للبغوي 13 / 116 نشر المكتب الإسلامي.
(23)
حديث: " لا تباغضوا ولا تحاسدوا. . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، (فتح الباري 10 / 481 ط السلفية، وصحيح مسلم 4 / 1983 ط عيسى الحلبي) .
(24) سورة المائدة / 33.
لغة: ضد الإصلاح، وهو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه.
- وشرعا: جعل الشيء فاسدا، سواء وجد صحيحا، ثمَّ طرأ عليه الفساد كما لو انعقد البيع صحيحا، ثمَّ طرأ عليه ما يفسده، أو وجد الفساد مع العقد كبيع الطعام قبل قبضه.
- وقد فرق الحنفية بين الإفساد والإبطال تبعا لتفريقهم بين الباطل والفاسد، فقالوا:
الفاسد: ما كان مشروعا بأصله ولا بوصفه.
الباطل: ما ليس مشروعا بأصله ولا بوصفه.
أما غير الحنفية: فالإفساد والإبطال عندهم بمعنى واحد وقد وافقهم الحنفية في العبادات.
ولبعض المذاهب تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب:
كالحج، والخلع.
يأتي التفريق بين الإبطال والإفساد تفريعا على التفرقة بين الباطل والفاسد، ويتفق الفقهاء على أن الباطل والفاسد بمعنى واحد في العبادات إن استثنينا البيع عند الشافعية والمالكية. وغير العبادات كذلك غالبا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
- أما الحنفية: فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين الفاسد والباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه.
- قال في «الموسوعة» : جاء في «القاموس» : أفسده:
أخرجه عن صلاحيته المطلوبة، وهو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف.
- قال في «الموسوعة» : الإفساد: من فسد الشيء وأفسده، وهو ضد الصلاح.
«الموسوعة الفقهية 1/ 180، 216، 5/ 287، 22/ 278».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت