الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْمْلاَكُ هُوَ: التَّزْوِيجُ وَعَقْدُ النِّكَاحِ (1) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 2 - الإِْمْلاَكُ بِمَعْنَى: عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلَهُ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ بِهِ تُذْكَرُ فِيهِ أَحْكَامُهُ. وَوَلِيمَةُ الإِْمْلاَكِ بِمَعْنَى وَلِيمَةِ الْعَقْدِ، فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) ، وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ قُدَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (3) ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّهَا مُبَاحَةٌ (4) . وَهَل تَتَعَدَّدُ مَعَ وَلِيمَةِ الدُّخُول؟ قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ (5) . وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى حُكْمِ وَلِيمَةِ الإِْمْلاَكِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ. وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْمْلاَكِ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَة) . __________ (1) البدائع 3 / 94. وجواهر الإكليل 1 / 338 والبجيرمي 3 / 431، والمغني 8 / 239 (2) لسان العرب المحيط (ملك) ، وحاشية الرملي على الروض 3 / 323 ط الميمنية، والقليوبي 3 / 294، 298 ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 270 ط دار إحياء التراث، ومطالب أولي النهى 5 / 231، وكشاف القناع 5 / 165 ط الرياض (3) الجمل على المنهج 4 / 271، وفتح الشفا الشافيات شرح المفردات ص 247 ط المكتبة السلفية |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هو التزويج، وعقد النكاح، يقال: أملكه خطيبة: زوجه إياها، وشهدنا في أملاك فلان وملاكه، أي: في نكاحه وتزويجه، ومنه: «لا قطع على السارق في عرس، ولا ختان، ولا ملاك»، والفتح لغة عن الكسائي.
وفي «الصحاح» : «جئنا من أملاك فلان»، ولا تقل من ملاكه. «المصباح المنير (ملك) ص 221، والمغرب ص 433، 434». |