كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الاستظهار:[في الانكليزية] Bringing up [ في الفرنسية] Vomissement ،vidage اعلم أنّ الأطباء يأمرون بالاستظهار وإن لم يكن الأخلاط زائدة زيادة شديدة توجب الاستفراغ، ولكن زيادة ما يستحبّ فيه الاستفراغ ليحصل أمن من حصول امتلاء القوى الموجب للأمراض دفعة وفجأة. والفرق بين الاستظهار والتقدم بالحفظ أنّ الاستفراغ في الاستظهار يكون خارجا عن غير حدّ الاعتدال وفي التقدم بالحفظ لا يكون خارجا عنه، بل يكون إلى حدّ يقطع السبب فقط من أن ينقل البدن إلى الستّة المضادة، وكلاهما يكون لمن يعتاده مرض قبل حدوثه به، كذا قال النفيس.
وقال الآقسرائي: الفرق بين الاستظهار والتقدم بالحفظ أنّ الأول في غير المعتاد والثاني في حق المعتاد، كذا في بحر الجواهر. |
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الاستظهار: الاجتهاد في الطلب والأخذ بالأحوط.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
استظهار الأخبار
للقاضي: أحمد الدامغاني. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - ذَكَرَ صَاحِبُ اللِّسَانِ لِلاِسْتِظْهَارِ ثَلاَثَةَ مَعَانٍ: أ - أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى: الاِسْتِعَانَةِ، أَيْ طَلَبِ الْعَوْنِ. قَال: " اسْتَظْهَرَ بِهِ أَيِ اسْتَعَانَهُ، وَظَهَرْتُ عَلَيْهِ: أَعَنْتُهُ، وَظَاهَرَ فُلاَنًا: أَعَانَهُ ". وَقَال أَيْضًا: " اسْتَظْهَرَهُ: اسْتَعَانَهُ "، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفِعْل مِمَّا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ. ب - وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، قَال: " قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي أَيْ: قَرَأْتُهُ مِنْ حِفْظِي، وَقَدْ قَرَأَهُ ظَاهِرًا وَاسْتَظْهَرَهُ أَيْ: حَفِظَهُ وَقَرَأَهُ ظَاهِرًا (1) ". وَفِي الْقَامُوسِ " اسْتَظْهَرَهُ: قَرَأَهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، أَيْ حِفْظًا بِلاَ كِتَابٍ ". ج - وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاِحْتِيَاطِ، قَال صَاحِبُ اللِّسَانِ: " فِي كَلاَمِ أَهْل الْمَدِينَةِ إِذَا اسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَةُ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَقْعُدُ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ، فَإِذَا انْقَضَتِ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، تَقْعُدُ فِيهَا لِلْحَيْضِ وَلاَ تُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِل وَتُصَلِّي. قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَمَعْنَى الاِسْتِظْهَارِ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا: الاِحْتِيَاطُ وَالاِسْتِيثَاقُ (2) ". وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِسْتِظْهَارَ بِالْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ السَّابِقَةِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: اسْتِظْهَارُ الْقُرْآنِ: 2 - فِي كَوْنِ اسْتِظْهَارِ الْقُرْآنِ أَفْضَل مِنْ قِرَاءَتِهِ مِنَ الْمُصْحَفِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ: أَوَّلُهَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ أَفْضَل مِنِ اسْتِظْهَارِهِ، وَنَسَبَهُ النَّوَوِيُّ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال: إِنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنِ السَّلَفِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ. وَاحْتَجَّ لَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ بِرِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا: فَضْل قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ نَظَرًا عَلَى مَنْ يَقْرَؤُهُ ظَاهِرًا كَفَضْل الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ. قَال السُّيُوطِيُّ: سَنَدُهُ صَحِيحٌ (3) . وَثَانِيهَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَفْضَل، وَنُسِبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ. وَثَالِثُهَا: وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ، إِنَّ الْقَارِئَ مَنْ حَفِظَهُ إِنْ كَانَ يَحْصُل لَهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَجَمْعِ الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُل لَهُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَالْقِرَاءَةُ مِنَ الْحِفْظِ أَفْضَل، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَمِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل. وَبَقِيَّةُ مَبَاحِثِ الاِسْتِظْهَارِ تُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (تِلاَوَة) . يَمِينُ الاِسْتِظْهَارِ: 3 - ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَفَسَّرَهَا الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهَا مُقَوِّيَةٌ لِلْحُكْمِ فَقَطْ، فَلاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِدُونِهَا (4) . وَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَهُوَ يَمِينُ الْقَضَاءِ، أَوْ يَمِينُ الاِسْتِبْرَاءِ. وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِالْحَقِّ (5) . فَمِنْ يَمِينِ الاِسْتِظْهَارِ مَا قَال الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ مِمَّنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الْبُغَاةُ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْبُغَاةِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِلاَ يَمِينٍ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَيُنْدَبُ الاِسْتِظْهَارُ بِيَمِينِهِ عَلَى صِدْقِهِ إِذَا اتُّهِمَ، خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهَا (6) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْفِرَاقَ مِنْ زَوْجِهَا الْغَائِبِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً أَجَّلَهَا الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ اسْتَظْهَرَ عَلَيْهَا بِالْيَمِينِ (7) . وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ ذَكَرُوا اسْتِحْلاَفَ الْمُدَّعِي إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً (8) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 4 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ فِي مَبَاحِثِ الدَّعْوَى، وَمَبَاحِثِ الْقَضَاءِ، وَالْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ. وَأَمَّا الاِسْتِظْهَارُ - بِمَعْنَى الاِسْتِعَانَةِ - فَتُذْكَرُ أَحْكَامُهُ تَحْتَ عِنْوَانِ: (اسْتِعَانَة) . وَيُذْكَرُ الاِسْتِظْهَارُ - بِمَعْنَى الاِحْتِيَاطِ - فِي مَبَاحِثِ الْحَيْضِ، وَانْظُرْ (احْتِيَاط) . __________ (1) لسان العرب مادة: " ظهر ". (2) المرجع السابق. (3) البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 461 - 463 ط عيسى الحلبي 1376 هـ، والإتقان للسيوطي 1 / 108 ط مصطفى الحلبي، والأذكار للنووي ص 100 ط مصطفى الحلبي. ومما يتصل بهذا ما ذكره بعض العلماء: أن استماع القرآن أفضل من قراءته، وانظر مصطلح " استماع ". وحديث: " فضل قراءة القرآن. . . " أخرجه أبو عبيد في فضائله عن بعض الصحابة، ورواه أبو نعيم، والطبراني، والديلمي، وفيه بقية المعروف بالتدليس (فيض القدير 4 / 437 ط المكتبة التجارية 1359 هـ) وقال السيوطي: سنده صحيح (4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 162 (5) الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 227 (6) نهاية المحتاج 7 / 392 (7) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك 1 / 132، والحطاب 6 / 149، 216 (8) ابن عابدين 4 / 346، 423 ط 1272 هـ، ومجلة الأحكام. العدلية المادة 1746، والمغني 9 / 109، 110 |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
استظهار الأخبار
للقاضي: أحمد الدامغاني. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال المناوى: الاجتهاد في الطّلب والأخذ بالأحوط.
وذكر صاحب «اللسان» للاستظهار ثلاثة معان: الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة، أي: طلب الإعانة، قال: واستظهره به، أي: استعانة، وظهرت عليه: أعنته، وظاهر فلان: أعانه. وقال أيضا: «استظهره: استعانة»، وعلى هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه وبالباء. الثاني: ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن، أي: حفظه، وقرأه ظاهرا. وفي «القاموس» : استظهره: قرأه عن ظهر قلب، أي: بلا كتاب. الثالث: ويكون بمعنى الاحتياط، وقال صاحب «اللسان» في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تصلّى، ثمَّ تغتسل وتصلّى. قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق. «التوقيف ص 58، والموسوعة الفقهية 3/ 335». |
|
احْتِياطُ الـمَرْأَةِ في مُدَّةِ الـحَيْضِ.
Taking precautions: It is that a woman takes precautions regarding the length of her menses. |