معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جمع بضع بضم الباء، وهو الفرج.
والمباضعة: المجامعة، ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لبريرة- رضى الله عنها-: «ملكت بضعك فاختاري» [النهاية (1/ 133) ]. والإيضاع- بكسر الهمزة-: هو الاستبضاع: جعل الشيء بضاعة. وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك. أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل. وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر. وقد جاء في (م 1059) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع. «النهاية 1/ 132، والمعجم الوسيط 1/ 62، وطلبة الطلبة ص 221، والمجلة العدلية م: 1059، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 25». الإِبْط: بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطّير باطن الجناح يذكّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه- كما زعموا- كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك. والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر. إبط الرمل: ما رق منه. والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة. والإبط من الرمل: منقطع معظمه. «لسان العرب مادة (إبط) 1/ 8، والقاموس المحيط ص 849، وفتح القدير 1/ 38، والمجموع 1/ 317، والمغني 1/ 72، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص 148». |