المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْأَجِير) من يعْمل بِأَجْر (ج) أجراء
|
|
الأجير:[في الانكليزية] Salaried employee [ في الفرنسية] Salarie فعيل بمعنى الفاعل أي آخذ الأجرة ويسمّى المستأجر أيضا بفتح الجيم. وهو في الشرع نوعان: أجير المشترك بالإضافة على أنّ المشترك مصدر ميمي، ويقال الأجير المشترك على التوصيف أيضا وهو الذي ورد العقد على عمل مخصوص منه يعلم ببيان محلّه. فالمعقود عليه هو العمل فهو يستحق الأجرة بالعمل. وله أن يعمل للعامة أيضا ولذا سمّي مشتركا كالقصار ونحوه. والأجير الخاص وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقا وهو يستحق الأجر بتسليم نفسه مدة عقد الإجارة وإن لم يعمل ويسمّى أجير وحد أيضا بسكون الحاء بمعنى الوحدة أو بفتحها بمعنى الواحد أي أجير المستأجر الواحد، فالتركيب على الوجهين إضافي. هذا كلّه خلاصة ما في جامع الرموز وغيره من شروح مختصر الوقاية.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الأُجَيْرافُ:
كأنه تصغير أجراف: واد لطي فيه تين ونخل، عن نصر. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأَجِير الْخَاص: هُوَ الَّذِي يسْتَحق الْإِجَارَة بِتَسْلِيم نَفسه فِي الْمدَّة عمل أَو لم يعْمل كراعي الْغنم وَالْخَادِم بالمشاهرة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأَجِير الْمُشْتَرك: من يعْمل لغير وَاحِد كالخياط والصباغ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأجير: هو الذي آجر نفسه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأجِير: هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأجِير الخاص: هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة عمِل أو لم يعمَل كراعي الغنم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأجير المشترِك: من يعمل لغير واحد كالصبَّاغ.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
غنية الفقير، في حكم حج الأجير
لفخر الدين: أبي بكر بن علي بن ظهيرة المكي. المتوفى: سنة 889، تسع وثمانين ثمانمائة. |
|
هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال.
وهو نوعان: خاص، ومشترك. الأجير الخاص: هو الذي يعمل لواحد معيّن أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص، فتكون منفعته مقدرة بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره. ويسمى هذا الأجير ب (الأجير الواحد، والأجير المنفرد). الأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين، أو لهما عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 36، 37 عن روضة الطالبين 5/ 228، والمغني 5/ 479، والدر المختار مع رد المختار؟؟؟ 6/ 64، ومرشد الحيران م/ 602، م/ 422، 3، 4، من المجلة العدلية». |