معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هو التزويج، وعقد النكاح، يقال: أملكه خطيبة: زوجه إياها، وشهدنا في أملاك فلان وملاكه، أي: في نكاحه وتزويجه، ومنه: «لا قطع على السارق في عرس، ولا ختان، ولا ملاك»، والفتح لغة عن الكسائي.
وفي «الصحاح» : «جئنا من أملاك فلان»، ولا تقل من ملاكه. «المصباح المنير (ملك) ص 221، والمغرب ص 433، 434». |