المخصص
|
يُقَال توكّأ الرجلُ واتّكأ.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: أتكأتُه - أضجَعْتُه أَو ألقَيتُه على جَانِبه الْأَيْسَر. قَالَ أَبُو عَليّ: والمُتّكأ مِمَّا لم يُعَدّ إِلَيْهِ الْفِعْل بِغَيْر حرف جر لم يَقُولُوا هُوَ مُتّكأ زيد وَكَذَلِكَ حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ. أَبُو عبيد: سندْتُ إِلَى الشَّيْء أسنُد سُنوداً وأسنَدْت واستندْت - اعتمدت عَلَيْهِ بظهري وأسندْت غَيْرِي إِلَيْهِ. صَاحب الْعين: الأجْزُ - ارتفاق الْعَرَب وَذَلِكَ انحناؤها على وسائدها من غير أَن تتّكئ على يَمِين أَو شِمال وَقد استأجزْت. ابْن دُرَيْد: ضجَع يضجَع ضجْعاً وضُجوعاً واضْطجَع - اسْتلْقى وأضجَعْتُه - وضعْتُ جنْبَه على الأَرْض وضاجعتُه وضَجيعُك - المُضاجع لَك وَقد تقدم أَن الِاضْطِجَاع النّوم. أَبُو عبيد: إِنَّه لحسَن الضّجْعة - أَي الِاضْطِجَاع. وَقَالَ: انْسَدح - استلْقى وفرّج رِجليه والمُجْلَنْظِئ - الَّذِي يستلقي على ظَهره وَيرْفَع رجلَيْهِ يُهمز وَلَا يُهمز والمحْرَنْبئ كالمُجلَنظئ وَقد احرَنْبأ واحرنْبى وَقد تقدم أَنه المتقبّض والمجْلَنِدّ - المُستلقي الَّذِي قد رمى بِنَفسِهِ. صَاحب الْعين: اسحنْطَر واسلَنْطَح - وَقع على بَطْنه والاسلِنْطاح - الطول وَالْعرض. ابْن دُرَيْد: الطّرْشحة - الاسترخاء. ابْن دُرَيْد: وَقد طرْشَح والنّهل - الانبساط على الأَرْض. أَبُو عبيد: رجل قُعَدة ضُجَعة - يُكثِر القُعود والاضطجاع وحُكي جُلَسة تُكأءة ولكنّه غير مطّرد والمُكامعة - أَن يبيت الرّجلَانِ فِي ثوب وَاحِد والمُكاعمة - أَن يُلصِقا فموَيْهِما بعضهما بِبَعْض. أَبُو عبيد: المُجلَعِبّ - المضطجِع. غَيره: المطْرَخِمّ - المضطَجِع. صَاحب الْعين: السّرير - المضطجَع وَالْجمع أسِرّة وسُرُر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
ما رآه السادة، في الاتكاء على الوسادة
لعله: لجلال الدين السيوطي. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الاعتماد على شيء، ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى- عليه السلام-: قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها.
[سورة طه، الآية 18]. وهو الجلوس مع التمكن، والقعود مع التمايل معتمدا على أحد جانبيه. قال القونوى: وهو أن يخرج الرّجلين من أحد الجانبين ويقعد ويسند أحد الجانبين بشيء، والمقعد على الأرض. ومن معانيه أيضا: الميل في القعود على أحد الشقين ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين المذكورين. «التوقيف على مهمات التعاريف ص 32، والتعريفات ص 4، وأنيس الفقهاء ص 56، والموسوعة الفقهية 1/ 215». |