المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(التأمور والتامور) الصومعة والوعاء وعرين الْأسد ووزير الْملك وَالنَّفس وَالْقلب يُقَال اجْعَل هَذَا الْأَمر فِي تأمورك وَالدَّم وَالْخمر وَيُقَال مَا فِي الْبِئْر تأمور مَاء وَمَا فِي الدَّار تأمور أحد (ج) تآمير
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(التأمورة والتامورة) الصومعة وعرين الْأسد وَالْخمر (ج) تآمير
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التعيين، في التأمين
لمحمد بن أبي بكر بن أحمد المستبشري. |
|
في الفرنسية/ meditation, Contemplation
في الانكليزية/ meditation, Contemplation في اللاتينية/ meditatio, Contemplatio 1 - التأمل ( Contemplation) هو استعمال الفكر، بخلاف التدبر الذي هو تصرف القلب بالنظر في العواقب. والتأمل بهذا المعنى مرادف للنظر والتفكر، ومقابل للفاعلية والنشاط العملي. والتأمل هو استغراق الفكر في موضوع تفكيره إلىحد يجعله يغفل عن الأشياء الأخرى، بل عن احوال نفسه. وهو عند الصوفيين درجة سامية من درجات المعرفة تقوم على تخلية القلب عن التفكير في الأشياء الحسية، حتى ينتهى إلىدرجة الاتحاد بالله. والفرق بين التأمل والتفكير ان التفكير تصرف الذهن في معاني الأشياء لمعرفة أسبابها، وظروفها، ونتائجها، على حين ان التأمل هو التفكير المصحوب بالاعتبار. والتأملي هو المنسوب إلىالتأمل، تقول الحياة التأملية (- Con vie La templative). وهي درجة عالية من درجات الاستغراق في التفكر، مقابلة للحياة العملية. 2 - التأمل ( Meditation) تفكير عميق وطويل في موضوع معين يحاول ان يستخرج جوانبه العامة. وهو مرادف للتفكر، والتفحص، والدرس العميق، وقد يطلق التأمل بهذا المعنى على استغراق الفكر في موضوع ديني، كما في الصلاة التي يرتفع فيها العقل إلىاللّه ليشكر له نعمته واحسانه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يسن التأمين في موضعين:
1 - داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما. 2 - خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم التأمين التجاري:
التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمن أن يدفع للمؤمن له عوضاً مادياً يتفق عليه عند وقوع خطر أو خسارة مقابل رسم يؤديه المؤمن له، وهو محرم لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس أو على البضائع أو الآلات أو غيرها. * لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حي بميت. * كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك. * أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم والأجرة عليه حرام. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التعيين، في التأمين
لمحمد بن أبي بكر بن أحمد المستبشري. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نهاية التأميل، في أسرار التنزيل
في: التفسير. لكمال الدين: عبد الواحد بن عبد الكريم، المعروف: بابن الزملكاني. المتوفى: سنة 651، إحدى وخمسين وستمائة. |