|
(التهم) الأَرْض المتصوبة إِلَى الْبَحْر
|
|
(التهم) الشَّيْء ابتلعه بِمرَّة والفصيل مَا فِي الضَّرع اسْتَوْفَاهُ أَو اشتفه
(التهم) لَونه تغير |
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المخصص
|
التُهَمَة - الظّن وَقد اتّهمته.
ابْن السّكيت: أتهَم - أَتَى مَا يُتّهَم عَلَيْهِ وَهُوَ مُتهِم وتَهيم وَأنْشد: هما سَقَياني السُمّ من غير بِغضة على غير جُرْمٍ فِي إِنَاء تهيم وَقد اتّهمَه اتّهاماً وتُهَمة. أَبُو عبيد: التُهَمة - مَا اتّهَمْت بِهِ الرجل. سِيبَوَيْهٍ: الْجمع تُهَم. ابْن السّكيت: ظننْته - اتّهَمته والظِنّة - التُهَمة وَرجل ظنين - متّهم قَالَ الله تَعَالَى) وَمَا هُوَ على الْغَيْب بظِنين (- أَي بمتّهم وَيُقَال لَا تجوز شَهَادَة ظَنين فِي وَلَاء. وَقَالَ: أظْنَنْت بِهِ الناسَ - عرّضْته للتُهَمة وَأنْشد: وَمَا كل من يظنّني أَنا معتِب وَمَا كل مَا يُروى عليّ أَقُول أَبُو زيد: خِلْت الشيءَ خيْلاً وخَيْلة وخَيلاناً وخالاً ومَخالة وخِيلاً - ظننته وخيّل عَلَيْهِ - شبّه وخيّلْت عَلَيْهِ - وجّهْت التُهمة إِلَيْهِ. ابْن السّكيت: أزنَنْته بِخَير وبشرّ - اتّهمْته وهُرْته بِكَذَا - أزنْته وَأنْشد فِي حسن الْقيام على الْفرس: رأى أنني لَا بالكثير أهوره وَلَا أَنا عَنهُ فِي الْمُوَاسَاة ظاهِرُ ابْن دُرَيْد: هُرْت بِهِ خيرا - أزْنَنْتُه بِهِ. أَبُو زيد: هُؤعتُ بِهِ خيرا هَوْءاً كَذَلِك. ابْن السّكيت: فلَان يُشْكى بِكَذَا - أَي يُزنّ بِهِ ويُتّهَم وَأنْشد: قَالَت لَهُ بيضاءُ من أهلِ مَلَل رَقْراقَة الْعَينَيْنِ تُشْكى بالغزَل أَبُو عبيد: أبَنْته آبِنُه وآبُنُه - اتّهمته والأُبنة - التُهمة. ابْن السّكيت: هُوَ مأْبون بِخَير وَشر فَإِذا أُفرِد فَقيل مأبون لم يكن إِلَّا بالشّر. أَبُو عبيد: مَن قِرْفَتُك من النَّاس - أَي من تتّهم. وَقَالَ: قرَفْته بالشَّيْء - اتّهمته بِهِ. ابْن السّكيت: قارَف شَيْئا من ذَلِك الْأَمر - واقعَه وأقرَف - داناه وخالطَ أَهله. وَقَالَ: هُوَ قرَف من ثَوبي وبَعيري. وَقَالَ: أراب - أَتَى مَا يُستراب بِهِ مِنْهُ. ابْن دُرَيْد: الرّيْب - التُهمة. أَبُو زيد: وَهِي الرِيبة. ابْن دُرَيْد: رابَني وأرابَني وَقد فصَل قوم بَين هَاتين اللغتين فَقَالُوا رابَني - علِمْت مِنْهُ الرِيبة وأرابَني - ظَنَنْت ذَلِك بِهِ. سِيبَوَيْهٍ: أرَبْته - جعلت فِيهِ رِيبة ورِبْته - أوصَلْت إِلَيْهِ الرِّيبَة. أَبُو عَليّ: أصل الرَّيْب والرِيبة الشّكّ وارتَبْت بِهِ - اتّهمْته. ابْن السّكيت: المِرية والمُرْية - الشّكّ وَقد امترَيْت فِيهِ. سِيبَوَيْهٍ تمارَيْت فِي ذَلِك من الْأَفْعَال الَّتِي تكون للْوَاحِد. وَقَالَ: أدأت وأدْوأْت - أَي اتُهِمت وَأَصله من الدَّاء وَلَكِن يُقَال من الدَّاء داءَ يَداءُ وَأَدَاء ورحِم مُديئة. صَاحب الْعين: الشّكّ - نقيضُ اليَقين وَجمعه شُكوك وَقد شكّ فِي الْأَمر يشُكّ شَكّاً وشكّكْته فِيهِ وصُمْت الشّهْر الَّذِي شكّه النَّاس يُرِيدُونَ شكّ فِيهِ النَّاس. ابْن دُرَيْد: سدَج بالشَّيْء - ظنّه. أَبُو عبيد: الرَّجْم - الظّنّ. ابْن دُرَيْد: وَكَلَام مُرَجَّم على غير يَقِين والظِنّة - التُهَمة. وَقَالَ: فلَان قِفْوَتي - أَي تُهمَتي. أَبُو عبيد: إِن فلَانا ليُجْلَد بِكُل خير - إِذا ظُنّ بِهِ كل خير. أَبُو زيد: لَصا فلَان فلَانا يلصوه ويلصو إِلَيْهِ - لزمَه لرِيبة ويَلْصي أعرَبهما وَبَعض يَقُول لَصِيَ. صَاحب الْعين: الطّنَف - نفس التُهَمة رجل مطنّف - أَي متّهم. أَبُو عبيد: الإعْوار - الرِّيبَة وَكَذَلِكَ الدّخَل. وَقَالَ مرّة: الدّخَل - الدَّاء. ابْن دُرَيْد: أسْبأتُ على الْأَمر - إِذا خبُثَ لَهُ قلبُك. صَاحب الْعين: الرّهَق - التُهَمة والمرَهّق - المتّهم فِي دينه. أَبُو عبيد: الضّيق والضّيْق - الشّك يكون فِي الْقلب من قَوْله تَعَالَى) وَلَا تكُ فِي ضيْقٍ مِمَّا يمكرون (. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الناس في التهم ثلاثة أصناف:
1 - صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم، فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه. 2 - أن يكون المتَّهم مجهول الحال لا يُعرف ببر ولا فجور، فهذا يُحبس حتى يكشف عن حاله؛ حفظاً للحقوق. 3 - أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام، وهذا أشد من القسم الثاني، فهذا يمتحن بالضرب والحبس حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد. * إذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية، وإن علم عدم عدالتها لم يحكم بها، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين. * حكم القاضي لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، فإن كانت البينة صادقة حَلَّ للمدعي أخذ الحق، وإن كانت البينة كاذبة كشهادة الزور وحكم له القاضي فلا يحل له أخذه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذه)). متفق عليه (¬1). * يجوز الحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق بالبينة، وكان في حقوق الآدميين لا في حق الله، والغائب بعيد مسافة قصر فأكثر، وتعذَّر حضوره، فإن حضر الغائب فهو على حجته. * تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن هرب، أو ماطل، أو تأخر عن الحضور من غير عذر لزم تأديبه. * لا يُقبل في التزكية والجرح والرسالة إلا قول عدلين، ويُقبل في الترجمة قول واحد عدل، والاثنان إن أمكن أولى. * يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالبيع، والإجارة، والوصية، والنكاح، والطلاق، والجناية، والقصاص ونحوها، ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في حدود الله كالزنى، والسكر ونحوها؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2680)، واللفظ له، ومسلم برقم (1713). |