|
(الثنى) من النِّسَاء الَّتِي ولدت مرَّتَيْنِ وَالْولد الثَّانِي وَمن الْحَبل والحية وَنَحْوهمَا مَا تعوج وثنيا الْحَبل طرفاه قَالَ طرفَة(لعمرك إِن الْمَوْت مَا أَخطَأ الْفَتى لكالطول المرخى وثنياه فِي الْيَد)وَمن الْوَادي والجبل منعطفه وَمن الثَّوْب وَنَحْوه مَا ثني وكف من أَطْرَافه وَيُقَال مضى ثني من اللَّيْل سَاعَة (ج) أثْنَاء وَيُقَال جَاءَ فِي أثْنَاء الْأَمر فِي خلاله وَكَانَ ذَلِك فِي أثْنَاء كَذَا فِي غضونه
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الثِّنى: في الحديث: "لا ثنى في الصدقة" أي لا إعادة ولا تكرار ولا تثنية فيها، أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين. الثَّنِي: الذي يلقى ثنيَّته وهو من الإبل ما تمَّ له خمسةُ أحوال، ومن البقر ما تم له حولان، ومن الغنم ما تم له حولٌ.
|