المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْجَنَابَة) حَال من ينزل مِنْهُ مني أَو يكون مِنْهُ جماع يُقَال اغْتسل من الْجَنَابَة والناحية وَيُقَال مروا يَسِيرُونَ جنابتيه وقعدوا جنابتيه حواليه
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْجَنَابَة: من جنب يجب فِي الأَصْل الْبعد من أَي شَيْء كَانَ. وَفِي الْعرف هِيَ الْبعد عَن الطَّهَارَة الَّتِي لَا تحصل إِلَى بِالْغسْلِ أَو خَلفه. وَالْحَاصِل أَنَّهَا الْحَدث الْمُوجب للْغسْل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.
وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل. قال في «الهداية» : خروج المنى على وجه الشهوة. وقال المناوى: «الجنابة» : إنزال المني أو التقاء الختانين. سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا. «التوقيف ص 255، والهداية 1/ 53، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 55، ودستور العلماء 1/ 416». |