نتائج البحث عن (الجِناية) 8 نتيجة

(الْجِنَايَة) (فِي القانون) الجريمة الَّتِي يُعَاقب عَلَيْهَا القانون أساسا بالإعدام أَو الأشغال الشاقة المؤبدة أَو الأشغال المؤقتة (ج) جنايا
الجناية:[في الانكليزية] Crime ،mistake ،offence [ في الفرنسية] Crime ،faute ،delit بالكسر وتخفيف النون في الأصل أخذ الثمر من الشجر، نقلت إلى إحداث الشّر ثم إلى الشّر ثم إلى فعل محرّم، كما أشير إليه في المغرب.وفي الخزانة الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا، وهي إمّا على العرض ويسمّى قذفا أو شتما أو غيبة، وإمّا على المال ويسمّى غصبا أو سرقة أو خيانة، وإمّا على النفس ويسمّى قتلا أو صلبا أو إحراقا أو خنقا، وإمّا على الطّرف ويسمّى قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقاء. وقيل هي اسم لكل فعل محرّم شرعا، لكن في عرف الفقهاء خصّت بما يكون في النفس والطّرف.هذا خلاصة ما في جامع الرموز والبرجندي.
الْجِنَايَة: بِالْكَسْرِ من جنى يجني. فِي الأَصْل أَخذ الثَّمر من الشّجر فنقلت إِلَى إِحْدَاث الشَّرّ ثمَّ إِلَى الشَّرّ ثمَّ إِلَى فعل محرم وَهُوَ كل فعل مَحْظُور يتَضَمَّن ضَرَرا على النَّفس أَو على غَيرهَا. وَإِنَّمَا تجمع على الْجِنَايَات لِأَن الْفِعْل الْمحرم أَنْوَاع. مِنْهَا مَا يتَعَلَّق بِالْعرضِ بِالْكَسْرِ وَيُسمى قذفا أَو شتما أَو غيبَة. وَمِنْهَا بِالْمَالِ وَيُسمى غصبا أَو سَرقَة أَو خِيَانَة. وَمِنْهَا بِالنَّفسِ وَيُسمى قتلا أَو إحراقا أَو صلبا أَو خنقا أَو تغريقا وَمِنْهَا بالطرف وَيُسمى قطعا أَو كسرا أَو شجا أَو فَقَأَ وَلَكِن فِي عرف الْفُقَهَاء يُرَاد بِالْجِنَايَةِ قتل النُّفُوس وَقطع الْأَطْرَاف.
الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضررا وغلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع والقتل.
الجِناية: هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس وغيرها، وفي الحج: عبارةٌ عن ارتكاب المحظورات الشاملة للمفسدات والمكروهات وترك الواجبات قال العيني في شرح "الهداية" في جنايات الحج: "المرادُ بها فعلُ ما ليس للمحرم أن يفعله وجَمْعُه باعتبار الأنواع".

إذا كانت الجناية عمدا، فالقصاص فيما دون النفس نوعان

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* إذا كانت الجناية عمداً، فالقصاص فيما دون النفس نوعان:
1 - الأول: في الأطراف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والذكر، والخصية ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله.
قال الله تعالى في بيان ذلك: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (المائدة/45).

2 - الجناية على ما دون النفس

موسوعة الفقه الإسلامي

2 - الجناية على ما دون النفس
- الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي بحياته.
- أقسام الجناية:
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.
الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:
1 - جناية على النفس بالقتل كما تقدم.
2 - جناية على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجَرْح ونحو ذلك.
وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة.
- أقسام الجناية فيما دون النفس:
الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:
الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.
الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.
الثالثة: أن تكون الجناية بجَرْح البدن، سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.
الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أو الظهر، أو
- بالكسر-: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.
وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها بالطرف ويسمى: قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقأ، ولكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية: قتل النفوس وقطع الأطراف.
والجناية: على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أكان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع.
والجناية على ما دون النفس أعم من الشجاج، لأن الشجاج جناية على أجزاء خاصة من الجسم، وهي الرأس والوجه.
«دستور العلماء ج 1 ص 417، والكليات ص 331، 356».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت