نتائج البحث عن (الجنب) 34 نتيجة

(الْجنب) من كل شَيْء ناحيته وَشقه ومعادله وَيُقَال هَذَا قَلِيل فِي جنب مودتك بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وماذا فعلت فِي جنب حَاجَتي فِي أمرهَا وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{يَا حسرتى على مَا فرطت فِي جنب الله}} فِي جَانِبه وَفِي حَقه (ج) جنوب وأجناب وجار الْجنب اللازق إِلَى جَنْبك والصاحب بالجنب الْقَرِيب مِنْك وَصَاحِبك فِي السّفر وَيُقَال أعطَاهُ الْجنب انْقَادَ لَهُ وَذُو الْجنب الَّذِي يشتكي جنبه وَذَات الْجنب الجناب وَالَّتِي تَشْتَكِي جنبها بِسَبَبِهِ

(الْجنب) فِي السباق أَن يجنب المسابق فرسا إِلَى جنب فرسه فَإِذا فتر الأول انْتقل إِلَى المجنوب ليسبق والقصير

(الْجنب) الْبعيد وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{فبصرت بِهِ عَن جنب وهم لَا يَشْعُرُونَ}} والقريب (ضد) والغريب النَّازِل فِي جوارك وَيُقَال جَار الْجنب وجار جنب ورفيقك فِي السّفر وَالَّذِي لَا ينقاد وَمن أَصَابَته جَنَابَة (يكثر فِيهِ اسْتِوَاء الْمُفْرد والمذكر وفروعهما) (ج) أجناب
(الجنبة) من الشَّيْء جَانِبه وناحيته والتجنب والاعتزال وَفِي الحَدِيث (عَلَيْكُم بالجنبة فَإِنَّهَا عفاف) وكل شجر يورق ويخضر فِي الصَّيف وَمَا كَانَ بَين الشّجر والبقل من النَّبَات

(الجنبة) جَانب الشَّيْء وناحيته

(الجنبة) الَّذِي يتَجَنَّب غَيره كثيرا
(ذَات الْجنب) التهاب فِي الغشاء الْمُحِيط بالرئة (مج)
الجَنْبَرُ: الغَلِيْظُ، وبه سُمِّيَ الرَّجُلُ جَنْبَراً.
  • الجُنْبَثْقَةُ
المَرْأةُ السَّوْدَاءُ الرَّدِيْئةُ.
  • الجُنْبُقَةُ
الجُنْبُقَةُ من النِّسَاء السَّيئَةُ الخُلُق.
الجُنْبُلُ من النّاسِ: اللَّئيمُ الضَّخْمُ. والعُسُّ الضَّخْمُ أيْضاً.
الخابِيَةُ الصَغِيرة. وهَضْبَةٌ جُنْبُخٌ. وامرأةٌ خنْبُخٌ مُكْتَنِزَة. وهو من الرِّجالِ السَّيىء الخلُق.
  • ذات الجنب
ذات الجنب:[في الانكليزية] Pleurisy [ في الفرنسية] Pleuresie عند الأطباء ورم حارّ مؤلم في نواحي الصّدر إمّا في العضلات الباطنة أو في الحجاب المستبطن أي الدّاخل أو الحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات التّنفّس، أو في العضلات الخارجة الظاهرة، أو الحجاب الخارج بمشاركة الجلد أو بغير مشاركته. وأهول هذا الورم ما كان في الحجاب الحاجز نفسه ويسمّى ذات الجنب الخالص. هذا عند الشيخ فإنّه لم يفرّق بينها وبين الشّوصة والبرسام، فهي ألفاظ مترادفة عنده. وقال السّمرقندي إنّ البرسام هو الورم العارض للحجاب الذي بين الكبد والمعدة، وهو حجاب يحول عارضا بينها يتّصل بالحجاب الحاجز، والشّوصة هو الورم العارض في أضلاع الخلف، وذات الجنب الخالص هو الورم العارض للغشاء المستبطن للأضلاع والحجاب الحاجز إمّا في الجانب الأيمن والأيسر كذا في الأقسرائي. وفي بحر الجواهر ذات الجنب ورم حارّ مؤلم في نواحي الصّدر، فان كان في عضل الصّدر وخصوصا الدّاخلة أو في حجاب الأضلاع من داخل يسمّى شوصة، وإن كان في الغشاء المستبطن للصّدر يسمّى برساما، وإن كان في الحجاب الحاجز يسمّى ذات الجنب باسم العام.
الجَنْبُ والجانِبُ والجَنَبَةُ، مُحَرَّكَةً: شِقُّ الإِنْسانِ وغيرِهِ، ج: جُنُوبٌ وجوانِبُ وجَنَائِبُ.وجُنِبَ، كَعُنِيَ: شَكا جَنْبَهُ.ورَجُلٌ جَنِيبٌ: كأنَّهُ يَمْشي في جانبٍ مُتَعَقِّباً.وجانَبَهُ مُجانَبَةً وجِنَاباً: صارَ إلى جَنْبِهِ، وباعَدَهُ، ضِدٌّ.واتَّقِ اللَّهَ في جَنْبِهِ، ولا تَقْدَحْ في ساقِهِ: لا تَقْتُلْهُ، ولا تَفْتِنْهُ، وقد فُسِّرَ الجَنْبُ بالوقِيعَةِ والشَّتْم.وجارُ الجَنْب: اللازِقُ بِكَ إلى جَنْبِكَ.والصاحِبُ بالجَنْبِ: صاحِبُكَ في السَّفَرِ.والجارُ الجُنُبُ، بضَمَّتَيْنِ: جارُكَ من غيرِ قَوْمِكَ.وجَنَابَتَا الأَنْفِ،وجَنْبَتَاهُ، ويُحَرَّكُ: جَنْبَاهُ.والمُجَنَّبَةُ، بفتح النُّونِ: المُقّدَّمَةُ.والمُجَنِّبَتَانِ، بالكسر: المَيْمَنَةُ والمَيْسَرَةُ.وجَنَبَهُ جَنَباً، مُحَرَّكَةً، ومَجْنباً: قادَهُ إلى جَنْبِهِ، فهو جَنيبٌ ومَجْنُوبٌ ومُجَنَّبٌ، وخَيْلٌ جَنائِبُ وجَنَبٌ، محرَّكةً،وـ دَفَعَه، وكَسَرَ جَنْبَه، وأَبْعَدَهُ، واشْتاقَ، ونَزَلَ غَرِيباً.وجُنَّابُكَ، كَرُمَّانٍ: مُسايِرُكَ إلى جَنْبِك.وجَنِيبَتَا البَعيرِ: ما حُمِلَ على جَنْبَيْهِ.والجانِبُ والجُنُبُ، بضَمَّتَيْنِ،والأَجْنَبِيُّ والأَجْنَبُ: الذي لا يَنْقَادُ، والغَرِيبُ، والاسْمُ: الجَنْبَةُ والجَنَابَةُ.وجَنَّبَهُ وتَجَنَّبَهُ واجْتَنَبَهُ وجَانَبَهُ وتَجانَبَهُ: بَعُدَ عنهُ، وجَنَّبَهُ إيَّاهُ، وجَنَبَهُ، كَنَصَرَهُ، وأجْنَبَهُ.ورجُلٌ جَنِبٌ، كَكَتِفٍ: يَتَجَنَّبُ قَارِعَةَ الطَّريق مَخافَةَ الأَضْيافِ.والجَنْبَةُ: الاعْتِزَالُ، والنَّاحِيَةُ، وجِلْدٌ للبعيرِ، وعامَّةُ الشجرِ التي تَتَرَبَّلُ في الصَّيْفِ، أو ما كان بين الشَّجَرِ والبَقْلِ.والجانِبُ: المُجْتَنَبُ المَحْقُورُ، وفرسٌ بَعِيدُ ما بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ.والجَنَابَةُ: المَنِيُّ، وقد أجْنَبَ وجَنِبَ وجَنُبَ وأُجْنِبَ واسْتَجْنَبَ، وهو جُنُبٌ، يَسْتَوِي للواحِدِ والجَميعِ، أو يقالُ: جُنُبانِ وأجْنابٌ، لا جُنُبَةٌ.والجَنَابُ: الفِناءُ، والرَّحْلُ، والناحِيةُ، وجَبَلٌ، وعَلَمٌ، ومحمدُ بن عَلِيِّ بنِ عِمْرانَ الجَنابِيُّ: مُحَدِّثٌ،وع. وبالضم: ذاتُ الجَنْبِ، وبالكسرِ: فَرَسٌ طَوْعُ الجِنابِ: سَلِسُ القِيادِ. ـ ولَجَّ في جِنَابٍ قَبيحٍ، بالكسر، أي مُجانَبَةِ أهلهِ.والجَنابَةُ، كسحابةٍ: الناقةُ تُعْطِيها القومَ مع دَراهِمَ لِيَمِيرُوكَ عليها.والجَنِيبَةُ: صُوفُ الثَّنِيِّ.والمِجْنَبُ، كَمِنْبَرٍ ومَقْعَدٍ: الكثيرُ من الخيرُ والشَّرِّ. وكَمِنْبَرٍ: السِّتْرُ، ومِثلُ البابِ يقومُ عليه مُشْتارُ العَسَلِ، وأقْصى أرضِ العجمِ إلى أرضِ العَربِ، والتُّرْسُّ، وتُضَمُّ مِيمُهُ، وشَبَحٌ كالمُشْطِ بلا أسْنانٍ يُرْفَعُ به التُّرابُ على الأَعْضادِ والفِلْجانِ.والجَنَبُ، محركةً: شِبْهُ الظَّلَعِ، وأن يَشْتَدَّ عَطَشُ الإِبِلِ حتى تَلْزَقَ الرِّئَةُ بالجَنْبِ، والقَصِيرُ، وأنْ يَجْنُبَ فَرَساً إلى فَرسِه في السِّباقِ، فإذا فَتَرَ المَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إلى المَجْنوبِ،وـ في الزَّكاةِ: أنْ يَنْزِلَ العامِلُ بأقصى مَواضِعِ الصَّدَقَةِ، ثم يأمُرَ بالأَمْوالِ أنْ تُجْنَبَ إليه،أو أن يَجْنُبَ رَبُّ المالِ بماله، أي يُبْعِدَهُ عن موضِعِه حتى يحتاجَ العامِلُ إلى الإِبْعادِ في طَلَبِهِ.والجَنُوبُ:رِيحٌ تُخالِفُ الشَّمالَ مَهَبُّها من مَطْلَعِ سُهَيْلٍ إلى مَطْلَعِ الثُّرَيَّا، ج: جنائِبُ، جَنَبَتْ جُنوباً.وجُنِبُوا، بالضم: أصابَتْهُمْ.وأَجْنَبُوا: دَخَلوا فيها.وجَنَبَ إليه، كَنَصَرَ وسَمِعَ: قَلِقَ.والجَنْبُ: مُعْظَمُ الشيءِ، وأكْثَرُهُ، وحَيُّ باليَمَنِ، أو لَقَبٌ لهم لا أبٌ، ومُحَدِّثٌ كوفِيُّ.وجَنَّبَ تَجْنِيباً: لم يُرْسِلِ الفحلَ في إبلِهِ وغَنَمِهِ،وـ القومُ: انْقَطَعَتْ أَلْبَانُهُمْ.وجَنُوبُ: امرأة.والجنَاباءُ، وكَسُمَانَى: لُعْبَةٌ للصِّبيانِ.والجَوانِبُ: بِلادٌ. وكَقُبَّرٍ: ناحِيةٌ بالبَصْرَةِ. وكَهُمَزَةٍ: ما يُجْتَنَبُ.وجَنَّابَةُ، مشدَّدّةً: د تُحاذِي خارَكَ، منه القَرامِطَةُ، وعَلِيُّ بنُ عبدِ الواحِدِ الجَنَّابِيُّ.وسحابَةٌ مَجْنوبَةٌ: هَبَّتْ بها الجَنوبُ.والتَّجْنِيبُ: انْحِناءٌ وتَوْتِيرٌ في رِجْلِ الفَرَسِ مُسْتَحَبٌّ. وجَنَبَةُ بنُ طارِقٍ: مُؤَذِّنُ سَجاحِ المُتَنَبِّئَةِ. وعبدُ الوَهَّاب بنُ جَنَبَةَ: شَيْخُ المُبَرِّدِ.والجَنِيبُ: تَمْرٌ جَيِّدٌ.وجَنْباءُ: ع بِبلادِ تَميمٍ. وآباءُ جَنَابٍ: التَّمِيميُّ، والقَصَّابُ، وابنُ أبي حَيَّةَ، وجَنابُ بنُ الحَسْحاسِ، ونِسْطاسٍ، ومَرْثّدٍ، وإبراهيمَ: مُحَدِّثونَ، وابنُ مَسْعودٍ، وعَمْرٍو: شَاعِرانِ. وبالتشديدِ: أبو الجَنَّابِ الخِيْوَقِيُّ، نَجْمُ الكُبَراءِ. وكَزُبَيْرٍ: أبو جُمُعَةَ الأَنْصَارِيُّ، أو هو بالباءِ.
الجُنْبَثَةُ، بضم الجيمِ، وفتح الباءِ: نَعْتُ سَوْءٍ للمرأةِ، أو هي السَّوْداءُ.
الجُنْبُخُ، كقُنْفُذٍ: الضَّخْمُ، والطَّويلُ، والعالي، والقَمْلُ الضِّخامُ، الواحِدَةُ بهاءٍ.
الجُنْبُذُ، بالضم: كالجُلَّنارِ من الرُّمَّانِ.وجُنْبُذُ بنُ سَبْعٍ أو سِباعٍ: قاتَلَ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، البُكْرَةَ كافِراً، وقاتَلَ معه العَشِيَّةَ مُسْلِماً. وذُكِرَ باقي مَعانِيهِ في: ج ب ذ، وهذا مَوْضِعُهُ.
الجَنْبَرُ، كمَقْعَدٍ: الجَمَلُ الضَّخْمُ، والقصيرُ، وفَرْخُ الحُبَارَى،كالجِنِبَّارِ مِثالِ: جِحِنْبارٍ وسِمْسَارٍ، وَفَرَسُ جَعْدَةَ بنِ مِرْدَاسٍ.وشُبَيْلُ بنُ الجِنِبَّارِ: شاعرٌ.
الجُنْبَثْقَةُ، بالضم وفتح الباءِ: المرأةُ السُّوءُ.
الجُنْبُقَةُ، كقُنْفُذَةٍ: المرأةُ السَّيِّئَةُ الخُلُقِ.
الجُنْبُلُ، كقُنْفُذٍ: قَدَحٌ غَليظٌ من خَشَبٍ، وجَدٌّ لأبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ عِصْمَةَ الضَّبِّيِّ المحدِّثِ.
الجنب: ما تحت الإبط إلى الكشح، والجانب الناحية، وذات الجنب ورم حار يعرض للحجاب المستبطن للأضلاع.
ذات الجنب: وتسمى الشوصة، ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المستبطن ويلزمه حمى حارة لقربه من القلب.
الجُنُب: هو الذي أصابته جنابة، أي نجاسة وذلك بالتقاء الختانين أو الإنزال.
الجَنَب: في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوَّل إلى المجنوب، وفي الزكاة: أن ينزل العاملُ بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بأموال أن تجنب إليه أي تحضر وقيل: أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العاملُ إلى الإبعاد في إتباعه وطلبه.
ذَاتُ الجَنْبِ: وجع تَحت الأضلاع ناخس مَعَ سعال، وَحمى.
* يحرم على الجنب ما يلي:
الصلاة، الطواف بالكعبة، مس المصحف، الجلوس بالمسجد، فإن توضأ فله الجلوس.
* يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة، ويستحب لغيره.
السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه (¬1).
* يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. متفق عليه (¬2).
* يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ؛ فذلك أنشط للعود.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (288)، واللفظ له، ومسلم برقم (305).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (263)، واللفظ له، ومسلم برقم (321).

المطلب الأول تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر
الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.
الأدلة:
أولا: من السنة:
عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
ثانيا: الإجماع:
انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (¬2)، وابن العربي (¬3)، وابن قدامة (¬4)، وابن حجر (¬5)
الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (¬6)، وهذا قول عامة أهل العلم (¬7).
الدليل:
القياس:
قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.
¬_________
(¬1) رواه البخاري (1925، 1926)، ومسلم (1109).
(¬2) قال الماوردي: (أما من يصبح جنباً من احتلام، حكم صيامه فهو على صومه إجماعاً، وكذلك لو احتلم نهارا حكم صيامه كان على صومه باتفاق العلماء، فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل حكم صيامه، فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزئه) ((الحاوي الكبير)) (3/ 414).
(¬3) قال ابن العربي: (إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه، وهو جنب; وذلك جائز إجماعاً; وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنباً فإن صومه صحيح) ((أحكام القرآن)) (1/ 134).
(¬4) قال ابن قدامة: (أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداد في أهل الظاهر وكان أبو هريرة يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه، قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه. وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله قالا: يتم صومه ويقضي. وعن النخعي في رواية يقضي في الفرض دون التطوع. وعن عروة وطاوس إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر وإن لم يعلم فهو صائم) ((المغني)) (3/ 78).
(¬5) قال ابن حجر: (فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاً، فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى) ((فتح الباري)) (4/ 148).
(¬6) وذلك لأنه حدثٌ يوجب الغسل فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة و ..... من طهرت من الحيض ليست حائضاً، وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب، فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض.
(¬7) قال ابن قدامة: (الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ويشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقال الأوزاعي والحسن بن حي وعبد الملك ابن الماجشون والعنبري: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة) ((المغني)) (3/ 36).

183 - ع: أبو ظبيان، هو حصين بن جندب بن عمرو الجنبي الكوفي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

183 - ع: أبو ظبيان، هو حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ عَمْرٍو الْجَنْبِيُّ الْكُوفِيُّ، [الوفاة: 81 - 90 ه]
وَالِدُ قَابُوسَ.
رَوَى عَنْ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ - إن صحت روايته عَنْ هَؤُلاءِ -، وَرَوَى عَنْ: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ.
وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.
وَرَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ قَابُوسُ، وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَالأَعْمَشُ، وَآخَرُونَ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ تسعٍ وثمانين، وقيل: سنة تسعين.
ورد أَنَّهُ غَزَا قُسْطَنْطِينِيَّةَ مَعَ يَزِيدَ.

161 - 4: عمرو بن مالك الجنبي المصري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

161 - 4: عمرو بن مالك الجنبيُّ المصريُّ. [الوفاة: 91 - 100 ه]
رَوَى عَنْ: فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
رَوَى عَنْهُ: أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُمَيْرٍ الرُّعَيْنِيُّ.
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.

265 - ع: أبو ظبيان الجنبي الكوفي، حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

265 - ع: أَبُو ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ الْكُوفِيُّ، حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ [الوفاة: 91 - 100 ه]
رَوَى عَنْ: حُذَيْفَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرِيرٍ، وَجَمَاعَةٍ.
وَعَنْهُ: ابْنُهُ قَابُوسُ، وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالأَعْمَشُ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَآخَرُونَ.
وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.
وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعِينَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: سَنَةَ خمسٍ وَتِسْعِينَ.

357 - د ت ق: قابوس بن أبي ظبيان، حصين بن جندب الجنبي الكوفي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

357 - د ت ق: قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ الْجَنْبِيُّ الْكُوفِيُّ. [الوفاة: 141 - 150 ه]
عَنْ: أَبِيهِ لَيْسَ إِلا.
وَعَنْهُ: الثَّوْرِيُّ، وُزَهْيُر بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو بَدْرٍ السَّكُونِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. -[952]-
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ.
وَقَالَ جَرِيرٌ: لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّقْدِ الْجَيِّدِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

228 - د ن: عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك الكوفي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

228 - د ن: عَمْرو بْن هاشم الْجَنْبيّ أبو مالك الكوفيُّ. [الوفاة: 191 - 200 ه]
عَنْ: هشام بْن عُرْوة، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وابن إِسْحَاق، وطبقتهم،
وَعَنْهُ: يحيى بْن مَعِين، وإسحاق بْن موسى الخطمي، والحسن بن حماد الحضرمي، وعبد الله بْن الوضّاح، ومحمد بْن أَبِي السَّريّ، ويعقوب الدَّوْرقيّ.
قَالَ ابن عَدِيّ: هُوَ صَدُوق إنّ شاء الله.
وقال ابن حِبّان: كَانَ ممّن يقلب الأخبار، لا يجوز الاحتجاج بِهِ.
وقال أحمد: صدوق.
وقال النَّسَائيّ: لَيْسَ بالقوي.
أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، قال: أخبرنا الفتح بن عبد السلام، قال: أخبرنا هبة الله الحاسب، قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، قال: حدثنا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ، إِمْلاءً قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمُ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَضَّاحِ اللؤلؤي قالا: حدثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَأْتِي قَوْمًا فَتَسْتَعِيرُ مِنْهُمُ الْحُلِيَّ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتتوب هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَتَرُدُّ عَلَى النَّاسِ مَتَاعَهُمْ، قُمْ يَا فُلانُ فَاقْطَعْ يَدَهَا ".
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنَ الْعَوَالِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خرزاذ، عن الحسن بن حماد، فوقع بدلا بدرجتين عاليا.

عمرو بن هاشم [د س] أبو مالك الجنبي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

حدث عنه يحيى بن معين، والكبار.
[وعنه] () هشام بن عروة وغيره.
قال أحمد وغيره: صدوق.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال مسلم: ضعيف.
وقال أحمد: صدوق، لم يكن صاحب حديث.
وقال أبو حاتم: لين الحديث.
داء يقع في الجنب فيرم وينتفخ، ويكون بقرب القلب، يؤلم ألما شديدا، وقال في «فقه اللغة» : وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى، ويسمى: الشّوصة.
وقال في «الشامل» : هو قرح يخرج بباطن الجنب.
«النظم المستعذب 2/ 19، والتوقيف ص 247».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت