المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْحَضَانَة) الْولَايَة على الطِّفْل لتربيته وتدبير شئونه ودور الْحَضَانَة مدارس ينشأ فِيهَا صغَار الْأَطْفَال (محدثة)
|
|
الحضانة:[في الانكليزية] Education ،custody [ في الفرنسية] Education ،garde بالكسر وبالضاد المعجمة لغة مصدر حضن الصبي أي ربّاه كما في القاموس. وشرعا تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة كذا في جامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْحَضَانَة: بِالْكَسْرِ تربية الْوَلَد والأحق بحضانة الْوَلَد أمه قبل الْفرْقَة وَبعدهَا إِلَّا أَن تكون مرتدة أَو فاجرة غير مَأْمُونَة. ثمَّ أم الْأُم ثمَّ أم الْأَب ثمَّ الْأُخْت لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَفِي رِوَايَة الْخَالَة أولى من الْأُخْت لأَب ثمَّ الخالات كَذَلِك ثمَّ العمات كَذَلِك أَي لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَمن نكحت من هَذِه الْمَذْكُورَات غير محرم للْوَلَد يسْقط حَقّهَا فِي حق الْحَضَانَة ثمَّ بالفرقة يعود حَقّهَا. ثمَّ الْعَصَبَات بترتيبهم فِي الْعُصُوبَة. وَالأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِير حَتَّى يَسْتَغْنِي فيأكل وَيشْرب ويلبس وَحده ويستنجي وَحده. وَقدر زمَان اسْتغْنَاء الصَّغِير بِسبع سِنِين وهما أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تحيض. وَغير الْأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تشْتَهي بِأَن تبلغ مبلغا بِجَامِع مثلهَا وَأَنه يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من السّمن والهزال. وَالْقُوَّة والضعف. والقبح وَالْجمال.
|
|
الحضانة: لغة تربية الولد، وشرعا معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل وعلى تربيته وتعهده.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الحَضَانَةُ: الْقيام بمصالح من لَا يسْتَقلّ بأَمْره.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
10 - الحضانة
• * الولاية على الطفل نوعان:. • * الأحق بالحضانة:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الأحق بالحضانة:
الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال، فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم الجد، ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمة كذلك وهكذا. * إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة. * إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، ولا حضانة لكافر على مسلم. * أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة، ولما ينلها ضرر من ضرة أمها وإلا عادت الحضانة لأمها. * يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
10 - الحضانة
- الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه. - سبب الحضانة: وجود فراق بين الزوجين، أو موتهما، أو موت أحدهما، فيحتاج الولد إلى من يأخذه، ويعلمه، ويربيه، ويقوم بكل ما يصلحه. - المقصود من الحضانة: المقصود من الحضانة تحقيق ثلاثة أمور: 1 - القيام بمؤن المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ونظافته، وتعهد مضجعه. 2 - تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه. 3 - حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته، في منامه ويقظته. - حكم الحضانة: الحضانة مشروعة، وفيها أجر وثواب، سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة. 1 - قال الله تعالى: {{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)}} ... [الطلاق: 6]. 2 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتِ أَحَقُّ بهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: بفتح الحاء وكسرها، والفتح أشهر: مصدر حضنت الصغير حضانة: تحملت مئونته وتربيته، وهو الضم، مأخوذ من
الحضن- بكسر الحاء-: وهو الجنب، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها، والجنب: ما دون الإبط إلى الكشح، وهو الخصر، وحضنا الشيء: جانباه، وحضن الطائر بيضة: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها. وفي الشرع: قال الجرجاني: هي تربية الولد. - حفظ الولد في مبيته، ومئونة طعامه، ولباسه، ومضجعه وتنظيف جسمه (ابن عرفة). - أو حفظ المولود ليتربى ذا دين وخلق، وأدب، وعلم محفوظا من أن يقع فيما يضره (الشنقيطى). - أو تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك. - أو حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا أو مجنونا كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام. (كذا في الإقناع للشربينى الخطيب). - أو معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل وعلى تربيته وتعهده (المناوى) والحاضنة قد تكون هي المرضعة وقد تكون غيرها، وسمّيت التربية حضانة تجوزا من حضانة الطير بيضه وفراخه. «شرح حدود ابن عرفة 1/ 324، والمطلع ص 355، والنظم المستعذب 2/ 229، والاختيار 3/ 173، وفتح الرحيم 2/ 102، والروض المربع ص 463، والتوقيف ص 283، والإقناع 3/ 144، وأنيس الفقهاء ص 167، والكواكب الدرية 2/ 297، والتعريفات ص 78». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Guardianship الحضانة الوصاية
|