نتائج البحث عن (الخِيار) 39 نتيجة

(الْخِيَار) اسْم بِمَعْنى طلب خير الْأَمريْنِ وَيُقَال هُوَ بِالْخِيَارِ يخْتَار مَا يَشَاء وَالْمُخْتَار الْمُنْتَقى (للمفرد والمذكر وفروعهما) وَنَوع من الْخضر يشبه القثاءو (خِيَار شنبر) ضرب من الخرنوب من الفصيلة القرنية
الخيار:[في الانكليزية] Choice ،freedom [ في الفرنسية] Choix ،liberte اعلم أنّ الخيارات على سبعة عشر قسما.الأول خيار الشرط وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد وردّه ثلاثة أيام أو أقل. الثاني خيار الرؤية وهو أن يشتري شيئا لم يره فللمشتري الخيار إذا رآه وهو غير مؤقّت بمدّة. والثالث خيار العيب وهو أن يجد بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يردّه إلى البائع.والرابع خيار التعيين وهو أن يشتري أحد الشيئين على أنّه يعيّن أحدهما أيّما شاء.الخامس خيار النقد بأن اشترى شيئا على أنّه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع. السادس خيار الغبن وهو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غرّه الدلّال. السابع خيار الكمية صورتها إن قال اشتريت ما في هذه الخابية ثم رأى ما فيها من الدهن أو غيره أو قال بعت بما في هذه الصّرّة ثم رأى الدراهم التي فيها كان له الخيار. والثامن خيار الاستحقاق وصورته استحق بعض المبيع فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل وإن كان بعده خيّر في القيمي لا في المثلي. التاسع خيار التغرير الفعلي كالتصرية، والمصراة هي ما كانت قليلة اللبن فشدّ البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنّها غزيرة اللبن.والعاشر خيار كشف الحال وهو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا وفيما لو اشترى بإناء لا يعرف قدره. وأدخل في خيار الكشف خيار التكشف وهو فيما إذا باع صبرة كل صاع بدرهم صحّ البيع في صاع مع الخيار للمشتري.والحادي عشر الخيار في خيانة المرابحة.والثاني عشر الخيار في خيانة التولية وهو أن تظهر خيانة البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان على ذلك أو بنكوله أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردّه لفوات الرضاء، وفي التولية للمشتري الحط قدر الخيانة في التولية، وينبغي أن تكون الخيانة في الوضيعة كذلك. والثالث عشر الخيار في فوات وصف مرغوب فيه نحو أن يشتري عبدا بشرط كونه خبّازا أو كاتبا فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ردّه. والرابع عشر الخيار في تفريق صفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض. والخامس عشر الخيار في عقد الفضولي فإنّ المالك يخيّر إن شاء أجاز وإن شاء أبطل. والسادس عشر الخيار في ظهور المبيع مستأجرا. والسابع عشر الخيار في ظهور المبيع مرهونا وهو أن يبيع الدار المستأجرة أو الشيء المرهون فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار للمشتري إن شاء انتظر انقضاء مدة الإجارة في الإجارة وانتظر أداء الدين في المرهون أو فسخ، هكذا في الدر المختار وشرحه للطحاوي.
الخِيار: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. والخيارات على ثمانيةَ عشَرَ قِسما على التفصيل الآتي.

الخِيار في خيانة التولية

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الخِيار في خيانة التولية: هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهانٍ أو بنكوله فللمشتري الردُّ أو الحطُّ قدرَ الخيانة إن رضي البائع.

الخيار في خيانةِ المرابحة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الخيار في خيانةِ المرابحة: هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله- أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردَّه لفوات الرضاء.

الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً: هو أن يبيع الشيء المرهونَ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيارُ للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.

الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً: هو أن يبيع الدارَ المستأجرةَ، فإن أجاز المستأجر فلا خيار، وإنْ لم يجز فله الخيارُ إن شاء انتظر انقضاءَ مدة الإِجارة أو فسخ.

الخيارُ في عقد الفضولي

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الخيارُ في عقد الفضولي: فإن المالك أو الأصيل يخير، إنْ شاء أجاز وإن شاء أبطل.

الخيار في فوات وصفٍ مرغوب فيه

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الخيار في فوات وصفٍ مرغوب فيه: نحو أن يشتري عبداً بشرط كونه خَبَّازاً أو كاتباً فظهر بخلافه، أخذه بكل الثمن أو رده.
الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.

الْخِيَار والكَبَر

المخصص

الخِيار - نوع من القثّآء والكبَر - على شكل صغَار القثّاء واللّصَف - شَيْء ينْبت فِي أصل الكبَر كَأَنَّهُ خِيَار والعِترة - قثّاءة اللصَف.

عبد الله بن عدي الأنصاري ويقال: إنه ابن عدي بن الخيار سكن المدينة

معجم الصحابة للبغوي

عبد الله بن عدي الأنصاري
ويقال: إنه ابن عدي بن الخيار سكن المدينة //402// وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
1742 - حدثنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه إذ جاءه رجل فقال: يستأذن في أن يساره فأذن له فساره في قتل رجل من المنافقين فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أليس يشهد أن لا إله إلا إلا الله؟.

عدي بن الخيار بن عدي

الإصابة في تمييز الصحابة

بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، والد عبيد اللَّه وأخويه.
ذكره ابن سعد في «مسلمة الفتح» ، وابنه عبيد اللَّه مذكور فيمن له رؤية.
وقال العجليّ في «الثقات» : عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار تابعي ثقة من كبار التابعين، وأبوه من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.
وروى ابن شاهين في كتاب «الجنائز» ، من طريق عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن أبيه- وكان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يعظمونه- أنه لما احتضر قال: يا بني، أذكرك اللَّه ألا تعمل بعدي عملا يعمّر «2» وجهي، فإنّ عمل الأبناء يعرض على الآباء.
وذكر المدائنيّ وعمر بن شبة في أخبار المدينة عنه في ترجمة عثمان بإسناد له أن عدي بن الخيار عاتب عثمان في شأن الوليد بن عقبة لما شكا أهل الكوفة أنه يشرب الخمر،
فقال له عثمان: سنقيم عليه الحدّ. انتهى. والّذي في صحيح البخاري أنّ الّذي كلّم عثمان في ذلك هو عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار ولد هذا. فاللَّه أعلم.

ز عبد اللَّه بن عدي بن الخيار النوفلي

الإصابة في تمييز الصحابة

سيأتي نسبه في ترجمة أخيه عبيد اللَّه مصغّرا، وقتل أبوهما كافرا، فيكون من هذا القسم كما يأتي تقريره في ترجمة أخيه، وكان لعبد اللَّه هذا من الولد: عبد العزيز، له ذكر، ولعبد العزيز ولد اسمه عبد اللَّه قتل شهيدا في أرض الروم مع مسلمة بن عبد الملك على رأس المائة] .
6202

ز عياض بن عدي بن الخيار القرشيّ النوفلي

الإصابة في تمييز الصحابة

أخو عبيد اللَّه بالتصغير.
مات أبوه قبل فتح مكة، فهو من أهل هذا القسم، وله ولد اسمه عدي له ذكر. وقتل الحرورية له ولدا بعد سنة ستين من الهجرة. ذكره الزبير بن بكّار.
القسم الثالث فيمن أدرك النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ولم يره
العين بعدها الألف

عدي بن الخيار بن عدي

الإصابة في تمييز الصحابة

بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، والد عبيد اللَّه وأخويه.
ذكره ابن سعد في «مسلمة الفتح» ، وابنه عبيد اللَّه مذكور فيمن له رؤية.
وقال العجليّ في «الثقات» : عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار تابعي ثقة من كبار التابعين، وأبوه من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.
وروى ابن شاهين في كتاب «الجنائز» ، من طريق عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن أبيه- وكان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يعظمونه- أنه لما احتضر قال: يا بني، أذكرك اللَّه ألا تعمل بعدي عملا يعمّر «2» وجهي، فإنّ عمل الأبناء يعرض على الآباء.
وذكر المدائنيّ وعمر بن شبة في أخبار المدينة عنه في ترجمة عثمان بإسناد له أن عدي بن الخيار عاتب عثمان في شأن الوليد بن عقبة لما شكا أهل الكوفة أنه يشرب الخمر،
فقال له عثمان: سنقيم عليه الحدّ. انتهى. والّذي في صحيح البخاري أنّ الّذي كلّم عثمان في ذلك هو عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار ولد هذا. فاللَّه أعلم.

ز عبد اللَّه بن عدي بن الخيار النوفلي

الإصابة في تمييز الصحابة

سيأتي نسبه في ترجمة أخيه عبيد اللَّه مصغّرا، وقتل أبوهما كافرا، فيكون من هذا القسم كما يأتي تقريره في ترجمة أخيه، وكان لعبد اللَّه هذا من الولد: عبد العزيز، له ذكر، ولعبد العزيز ولد اسمه عبد اللَّه قتل شهيدا في أرض الروم مع مسلمة بن عبد الملك على رأس المائة] .
6202

ز عياض بن عدي بن الخيار القرشيّ النوفلي

الإصابة في تمييز الصحابة

أخو عبيد اللَّه بالتصغير.
مات أبوه قبل فتح مكة، فهو من أهل هذا القسم، وله ولد اسمه عدي له ذكر. وقتل الحرورية له ولدا بعد سنة ستين من الهجرة. ذكره الزبير بن بكّار.
القسم الثالث فيمن أدرك النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ولم يره
العين بعدها الألف

ز عبد اللَّه بن عدي بن الخيار

الإصابة في تمييز الصحابة

تقدّم ذكره في القسم الثاني،
وقد ذكره البلاذري في الصحابة من أجل حديث أورده من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عبد اللَّه بن عدي بن الخيار أنه رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم واقفا عند الحزورة «2» ، يقول: إنّك لأحبّ أرض اللَّه إليّ ... » الحديث.
وقد ذكره أبو أحمد العسكري في كتاب «التصحيف» ، وقال: الصواب عبد اللَّه بن عدي بن الحمراء، قال: ويقال: إن إبراهيم بن سعد أخطأ فيه.
قلت: وقد أوضحت ذلك في ترجمة ابن حمراء في الأول.

آمنة بنت أبي الخيار

الإصابة في تمييز الصحابة

زوج مطيع بن الأسود، وهي والدة عبد اللَّه بن مطيع، وقيل هي أميمة، بميمين مصغرة.

أميمة بنت أبي الخيار

الإصابة في تمييز الصحابة

زوج مطيع بن الأسود العدوي. ذكرها في التجريد.

أبو الخيار والجوزي

سير أعلام النبلاء

أبو الخيار والجوزي:
2655- أبو الخيار:
وَمَاتَ بِالأَنْدَلُسِ العَلاَّمَةُ أَبُو الخيَار، هَارُوْنُ بنُ نَصْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ الفَقِيْهُ الشَّافِعِيّ، تِلْمِيْذُ الإِمَامُ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ، صَحِبَهُ زمَاناً، وَأَكْثَر عَنْهُ، ثُمَّ مال إِلَى تَصَانِيْف الشَّافِعِيِّ فَحَفِظَهَا، وَكَانَ إِمَاماً مُنَاظراً.
تُوُفِّيَ أَبُو الخيَار الشَّافِعِيُّ فِي عَام اثْنَتَيْنِ وثلاث مائة، رحمه الله.
2656- الجوزي1
الإِمَامُ الحُجَّةُ المُحَدِّثُ، أَبُو إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُوْسَى التَّوَّزيُّ الجَوْزِيّ، نَزِيْلُ بَغْدَادَ.
سَمِعَ: بِشْرَ بنَ الوَلِيْدِ، وَعَبْدَ الأَعْلَى بنِ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ، وَعَبْدَ الرَّحِيْم الدَّيْبُلِيَّ وَطَائِفَة.
رَوَى عَنْهُ: أَبُو عَلِيٍّ بنُ الصَّوَّاف، وَأَبُو حَفْصٍ بنُ الزَّيَّات، وَعَلِيُّ بنُ لُؤْلُؤ الوَرَّاق، وَآخَرُوْنَ.
وَانتخب عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ البَاغَنْدِي.
تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِ مائَةٍ. وَهُوَ من الثقات.
__________
1 ترجمته في تاريخ بغداد "6/ 187"، والمنتظم لابن الجوزي "6/ 140"، واللباب لابن الأثير "1/ 309".

‏<br> عبيد الله بْن عدي بْن الخيار بْن عدي بْن نوفل بْن عبد مناف القرشي النوفلي.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب


ولد على عهد النَّبِيّ ﷺ، ومات فِي زمن الْوَلِيد بْن عَبْد الْمَلِكِ، وله دار بالمدينة عِنْدَ دار علي بْن أَبِي طالب، وَرَوَى عَنْ عُمَر وعثمان، وهو الّذي روى عن عيد اللَّهِ بْن عدي الأَنْصَارِيّ- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ جاءه رجل يستأذنه فِي قتل رجل من المنافقين. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله! فَقَالَ: بلى، ولا شهادة لَهُ.. الحديث إِلَى آخره
* حكمة مشروعية الخيار:
الخيار في البيع من محاسن الإسلام، إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل ولا نظر في القيمة فيندم المتبايعان أو أحدهما، من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروي تسمى الخيار يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما تناسب كلا منهما من إمضاء البيع أو فسخه.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لما يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)). متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2079)، واللفظ له، ومسلم برقم (1532).
* حكمة مشروعية الخيار:
الخيار في البيع من محاسن الإسلام، إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل ولا نظر في القيمة فيندم المتبايعان أو أحدهما، من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروي تسمى الخيار يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما تناسب كلا منهما من إمضاء البيع أو فسخه.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لما يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)). متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2079)، واللفظ له، ومسلم برقم (1532).
* أقسام الخيار:
للخيار عدة أقسام ومنها:
1 - خيار المجلس: ويثبت في البيع والصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات التي يقصد منها المال، وهو حق للمتبايعين معاً، ومدته من حين العقد إلى التفرق بالأبدان، وإن أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، فإذا تفرقا لزم البيع، وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيله.
2 - خيار الشرط: بأن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح ولو طالت، ومدته من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة، وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ المشترط المبيع لزم البيع، وإن قطعا الخيار أثناء المدة بطل؛ لأن الحق لهما.
3 - خيار اختلاف المتبايعين: كما لو اختلفا في قدر الثمن، أو عين البيع، أو صفته، ولم تكن بينة فالقول قول البائع مع يمينه، ويخير المشتري بين القبول أو الفسخ.
4 - خيار العيب: وهو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا اشترى سلعة ووجد بها عيباً فهو بالخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب، فتقوّم السلعة سليمة ثم تقوّم معيبة ويأخذ الفرق بينهما، وإن اختلفا عند من حدث العيب كعرج، وفساد طعام فقول بائع مع يمينه، أو يترادان.
5 - خيار الغبن: وهو أن يغبن البائع أو المشتري في السلعة غبناً يخرج عن العادة والعرف، وهو محرم، فإذا غُبن فهو بالخيار بين الإمساك والفسخ، كمن انخدع بمن يتلقى الركبان، أو بزيادة الناجش الذي لا يريد الشراء، أو كان يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة في البيع فله الخيار.
6 - خيار التدليس: وهو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، مثل إبقاء اللبن في الضرع عند البيع ليوهمه بكثرة اللبن ونحو ذلك، وهذا الفعل محرم، فإذا وقع ذلك فهو بالخيار بين الإمساك أو الفسخ، فإذا حلبها ثم ردها، رد معها صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن.
7 - خيار الإخبار بالثمن متى بان خلاف الواقع أو بان أقل مما أخبر به، فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ، كما لو اشترى قلماً بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال: رأس ماله مائة وخمسون، فباعه عليه، ثم تبين كذب البائع فللمشتري الخيار، ويثبت هذا الخيار في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال.
8 - إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل فللبائع الفسخ إن شاء حفاظاً على ماله.
2 - الخيار
- أقسام البيوع:
تنقسم البيوع إلى قسمين:
بيوع مباحة .. وبيوع محرمة.
فالبيوع المباحة تنقسم إلى أقسام كثيرة كبيع الخيار، والسَّلَم، والصرف، والأصول، والثمار وغير ذلك من البيوع التي شرعها الله لعباده.
والبيوع المحرمة تنقسم كذلك إلى أقسام كثيرة كبيع الربا، وبيوع الغرر وغير ذلك من البيوع التي حرمها الله ورسوله؛ لما فيها من الضرر والغرر والجهالة والظلم.
- الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.
والأصل في البيع اللزوم؛ لأن القصد منه نقل الملك، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين.
- حكمة مشروعية الخيار:
الخيار في البيع من محاسن الإسلام، إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل، ولا نظر في القيمة والسلعة، فيندم أحد المتبايعين أو كلاهما.
من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروِّي تسمى الخيار، يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أوْ قال: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،

165 - خ م ن: يسير بن جابر، هو يسير بن عمرو بن جابر، أبو الخيار العبدي البصري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

165 - خ م ن: يسير بن جابر، هُوَ يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، أَبُو الْخِيَارِ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ. [الوفاة: 81 - 90 ه]
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ، فَيُقَالُ: إِنَّهُ رَآهُ. وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ. وَرَوَى عَنْ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وابن مسعود، وسهل بن حنيف.
رَوَى عَنْهُ: زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ، وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَأَبُو نَضْرَةَ يُسَمِّيهِ: أَسِيرَ بْنَ جَابِرٍ.
وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ الَّذِي فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ ".
تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ، وَسِنُّهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً.
وَحَدِيثُهُ عَنْ -[1019]- سَهْلٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

141 - خ م د ن: عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل النوفلي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

141 - خ م د ن: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلٍ النَّوْفَلِيُّ. [الوفاة: 91 - 100 ه]
تُوُفِّيَ فِي آخِرِ خِلافَةِ الْوَلِيدِ، فَيُحَوَّلُ مِنَ الطبقة الماضية إلى هنا.

301 - فتيان بن أبي السمح عبد الله بن السمح، أبو الخيار المصري الفقيه.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

301 - فتيان بْن أَبِي السَّمْح عَبْد اللَّه بْن السَّمْح، أبو الخيار الْمِصْرِيُّ الفقيه. [الوفاة: 201 - 210 ه]
وُلِد سنة خمسين ومائة أو إحدى، وكان من أعيان أصحاب مالك.
قَالَ محمد بْن وزير: كَانَ فتيان من أشغب النّاس في البحث، وكان بينه وبين الشّافعيّ مناظرة، فكان فتيان يَقُولُ: لا يباع الحُرّ في الدَّين.
وقال الشّافعيّ: إن ثبت على القول ببيعه أفعل بك كَيْتَ وكَيْت، وكان الشّافعيّ حليمًا. -[141]-
وقال ابن عَبْد الحَكَم: كَانَ في فتيان عجلة، فأغلظ مرة للشافعي، فانتصر للشافعي سريُّ بن الحكم وضرب فتيان وطوف بِهِ.
وقال محمد بْن وزير: حضرت الشّافعيّ وفتيان فتناظرا، وجري بينهما الكلام، إلى أنْ قَالَ فتيان: سَمِعْتُ مالكًا يَقُولُ: إنّ الإمام لا يكون إمامًا إلّا عَلَى شرط أَبِي بَكْر؛ فإنه قَالَ: وليتكم ولستُ بخيركم، فإن زغتُ فَقَوَّموني.
فاحتج الشّافعيّ بأشياء، فبلغ السَّرِيّ ذَلِكَ، فضرب فتيان، ثمّ وثب أهل المسجد بالشافعي، فدخل منزله فلم يخرج منه إلى أنْ مات.
قَالَ يونس بْن عَبْد الأعلى: قَالَ السَّرِيّ: لو شهد عندي آخر مثل الشّافعيّ لضربت عُنُقه، وسمعتُ الشّافعيّ يَقُولُ: واللَّه ما شهدتُ على فتيان قط، ولقد سمعت منه ما لو شهدت بِهِ عَلَيْهِ لحلّ دَمُه.
وقال ابن أخي فتيان: سَمِعْتُ عمي يَقُولُ: اللَّه بيني وبين الشّافعيّ، أو لا حَلَّلَ اللَّه الشافعي.
توفي سنة خمسٍ ومائتين، ذكره ابن عُمَر الكِنْديّ في " الموالي ".

216 - أبو الخيار الأندلسي الظاهري، واسمه مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني القرطبي الأديب.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

216 - أبو الخيار الأندلسيّ الظَّاهريّ، واسمه مسعود بن سليمان بن مفلت الشَّنْتَرينيّ القُرْطُبيّ الأديب. [المتوفى: 426 هـ]
زاهد، خيّر، متواضع، كبير القدْر. كان لا يرى التقليد.
وقد ذكره ابن حزْم، وأثنى عليه فقال في كتاب " إرشاد المسترشد ": لقد كان لأهل العلم وابتغاء الخير في الشيخ أبي الخيار معتمد قوي ومقصد كاف، نفعه الله بفضله وبعلمه وصَدْعه بالحقّ، ورفع بذلك درجته.

311 - محمد بن أبي الخيار، العلامة أبو عبد الله العبدري، القرطبي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

311 - محمد بن أبي الخِيار، العلّامة أبو عبد الله العَبْدَريّ، القُرطُبيّ، [المتوفى: 529 هـ]
صاحب التّصانيف.
روى عن: أَصْبَغ بن محمد، وأبي عبد الله بن حمدين، وتفقه بهما، وبالشّهيد أبي عبد الله ابن الحاج.
ذكره ابن الأبار، فقال: كان من أهل الحِفْظ والاستبحار في عِلم الرأي، درس ونوظر عليه، وله تنابيه على " المدوّنة "، وردّ على أبي عبد الله ابن الفخار، وصنف كتاب " الشجاج "، وكتاب " أدب النّكاح "، ورأسَ قبل موته في النَّظر، فترك التّقليد، وأخذ بالحديث، وبه تفقّه: أبو الوليد بن خيرة، وأبو خالد بن رفاعة، قال أبو القاسم ابن الشّهيد بن الحاجّ: قرأت عليه " المدوَّنة " تفقُّهًا وَعَرْضًا، تُوُفّي إلى رحمة الله في عاشر ربيع الأول.

447 - الحسين بن أبي بكر أحمد بن الحسين، أبو عبد الله البغدادي الغزال، ويعرف بابن الخياري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

447 - الحُسَيْن بن أَبِي بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أبوَ عَبْد اللَّه البَغْدَادِيّ الغَزّال، ويعرف بابن الخِياريّ. [المتوفى: 617 هـ]
سَمع من سَعِيد ابن البَنَّاء، وأبي الوقت، وَعُمَر الحَرْبِيّ. وَحَدَّثَ. ومات في ثامن عشر رمضان. رَوَى عَنْهُ البِرزالي، وجماعة.
جاء في «شرح الزرقانى على الموطأ» : هو بكسر المعجمة:
اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو رده.
قال ابن عرفة: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع، وسيأتي في الخاء إن شاء الله تعالى.
«شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 15، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 340».

لغة: اسم مصدر من اختار، يختار، اختيارا.
وهو طلب خير الأمرين، وإمضاء البيع وفسخه.
والخيار: نوع من القثاء يقال له: القثد، قال الجوهري: وهو غير عربي.
وشرعا: حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ، أو من العاقد كخيار الشرط.
فائدة:
الفرق بينه وبين الاختيار: أن بينهما عموما، وخصوصا مطلقا، فكل خيار يعقبه اختيار وليس كل اختيار يكون مبنيّا على خيار.
«المطلع على أبواب المقنع ص 129، 234، والروض المربع ص 240، الموسوعة الفقهية 20/ 42».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت