المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الدفاع: فعال من اثنين وما يقع من أحدهما دفع، وهو رد الشيء بغلبة وقهر عن وجهته التي هو منبعث إليها بأشد متنه، ذكره الحرالي.
|
موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية
|
فضل الدفاع عن عرض الآخرين.
عن أسماء بنت يزيد- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((من ذبّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقّا على الله أن يعتقه من النّار)) (¬1).. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)) (¬2).. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حمى عن عرض أخيه في الدنيا، بعث الله عز وجل ملكاً يوم القيامة يحميه من النار)) (¬3).. عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت بن أم عبد يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيراً في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شراً من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته (¬4).. عن سهل بن معاذ بن أسد الجهني عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حمى مؤمناً من منافق)) أراه قال: ((بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال)) (¬5).. ¬_________. (¬1) رواه أحمد (6/ 461) (27650)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (24/ 176)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/ 67). وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/ 333)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/ 95)، وحسنه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (8671).. (¬2) رواه الترمذي (1931)، وأحمد (6/ 450) (27583). وحسنه الترمذي، وصححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2848).. (¬3) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص147).. (¬4) ((الأدب المفرد)) للبخاري (ص320 - 321).. (¬5) رواه أبو داود (4883)، وأحمد (3/ 441) (15687). وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (5564). |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
نجاح العثمانيين في الدفاع عن قلعة خانيا.
1104 ذو الحجة - 1693 م نجح العثمانيون في جزيرة كريت في الدفاع عن قلعة خانيا لمدة 41 يومًا؛ مما أجبر أساطيل البندقية ومالطة وفلورانسا على الانسحاب بعد خسارتها 4 آلاف جندي. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
معاهدة الدفاع والتعاون المشترك لدول الجامعة العربية.
1369 رمضان - 1950 م معاهدة الدفاع والتعاون المشترك لدول الجامعة العربية نصت على الآتي: إن حكومات حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها. قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها مفوضين وقد اتفقوا على ما يأتى: المادة 1 تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقرارهما- عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. المادة 2 وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات. المادة 3 تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. المادة 4 رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح. المادة 5 تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية. المادة 6 يؤلف تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة. المادة 7 استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف. المادة 8 ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة. وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية. المادة 9 يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها. المادة 10 تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة. وبأن لا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. المادة 11 ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي. المادة 12 يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى. المادة 13 يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل. وحررت هذا المعاهدة باللغة العربية في الإسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369هـ الموافق 17 يونيو سنة 1950م من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة. |