المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الذبْحَة) الصدرية ألم نوبي وضيق بالصدر مَعَ إحساس بالاختناق وبالإشراف على الْمَوْت (مج)
(الذبْحَة) الذباح |
|
الذّبحة:[في الانكليزية] Angina (pectoris)[ في الفرنسية] Angine بالضم وفتح الموحدة والعامّة يسكّنها هي ورم حارّ في العضلات من جانب الحلقوم التي بها يكون البلع. قال العلّامة. وقد تطلق الذّبحة على الاختناق أيضا. والشيخ لا يفرّق بينهما.وقيل هي ورم اللوزتين كذا في بحر الجواهر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الذّبْح: فِي اللُّغَة الفتق والشق وَالْقطع وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم الذّبْح بِالْفَتْح مصدر ذبح أَي قطع الْأَوْدَاج وَالزَّكَاة اسْم من ذكى الذَّبِيحَة تذكية إِذا ذَبحهَا كَذَا فِي الْكَافِي. والذبيحة هِيَ المذكى وَقد تسْتَعْمل هِيَ أَعم كَمَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة وَحرم ذَبِيحَة لم تذك أَي حرم مَقْطُوع عنق لم تقطع أوداجها وَإِنَّمَا يُسمى الذّبْح تذكية إِذْ بِهِ تميز الدَّم النَّجس عَن اللَّحْم الطَّاهِر وكما يثبت بالذكاة الْحل يثبت بهَا الطَّهَارَة فِي الْمَأْكُول وَغَيره فَإِنَّهَا تنبئ عَن الطَّهَارَة كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ذَكَاة الأَرْض ببسها. وَفِي الشَّرْع عبارَة عَن تسييل الدَّم النَّجس بطرِيق مَخْصُوص.ثمَّ الذّبْح على نَوْعَيْنِ اضطراري واختياري. أما الذّبْح الاضطراري فَهُوَ جرح نعم تتوحش أَو تردى فِي بير يَقع الْعَجز عَن ذكائه الِاخْتِيَارِيّ صيدا كَانَ أَو غَيره فِي أَي مَوضِع كَانَ من بدنه. وَأما الذّبْح الِاخْتِيَارِيّ فَهُوَ قطع الودجان والحلقوم والمري وَقطع الثَّلَاث من هَذِه الْأَرْبَع كَاف فِيهِ. فالمذبح أَي مَا يَنْبَغِي أَن يَقع الذّبْح وَالْقطع عَلَيْهِ هُوَ الثَّلَاث من هَذِه الْأَرْبَع وجوبا وَهَذِه الْأَرْبَع اسْتِحْسَانًا وَمَكَان الذّبْح هُوَ مَا بَين الْحلق واللبة.ثمَّ اعْلَم أَن الودجين تَثْنِيَة ودج بِفتْحَتَيْنِ وهما عرقان عظيمان فِي جَانِبي قُدَّام الْعُنُق بَينهمَا الْحُلْقُوم والمري. (والحلقوم) الْحلق وَهُوَ مجْرى النَّفس. (والمري) بِكَسْر الْمِيم فعيل مَهْمُوز اللَّام مجْرى الطَّعَام وَالشرَاب. (واللبة) بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الْمَفْتُوحَة وَهِي أَسْفَل الْعُنُق يَعْنِي (جاي كردن بند ازسينه كه آن سر سينه باشد) فهى المنخر من الصَّدْر. وَكَون مَكَان الذّبْح مَا بَين الْحلق واللبة رِوَايَة الْكَافِي وَالْهِدَايَة مُوَافقا لرِوَايَة الْجَامِع الصَّغِير لِأَنَّهُ لَا بَأْس بِالذبْحِ فِي الْحلق أَعْلَاهُ وأسفله وأوسطه وَهُوَ الْمَذْكُور فِي الْخُلَاصَة وَفِي الْكَافِي أَن مَا بَين اللبة واللحيين هُوَ الْحلق كُله وَفِي مُخْتَصر الْوِقَايَة وَحل أَي المذكى بِقطع أَي ثَلَاث مِنْهَا فَلم يجز أَي الذّبْح فَوق الْعقْدَة انْتهى.وَفِي شَرحه لأبي المكارم عدم جَوَاز الذّبْح فَوق الْعقْدَة يدل على أَنه لَا يحصل قطع ثَلَاث من الْعُرُوق الْأَرْبَعَة بِالذبْحِ فَوْقهَا وَفِيه تَأمل. وَقيل يجوز لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الذَّكَاة مَا بَين اللبة واللحيين. وَهُوَ اخْتِيَار الإِمَام حَافظ الدّين البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَعَلِيهِ فَتْوَى الإِمَام الرسغني رَحمَه الله تَعَالَى حَيْثُ سُئِلَ عَن ذبح شَاة وَبَقِي عقدَة الْحُلْقُوم فِي جَانب الصَّدْر وَالْوَاجِب بَقَاؤُهُ فِي جَانب الرَّأْس أيؤكل أم لَا. فَقَالَ هَذَا قَول الْعَوام وَلَا عِبْرَة بِهِ وَالْمُعْتَبر عندنَا قطع أَكثر الْأَوْدَاج وَقد وجد. ثمَّ إِن جَوَاز الذّبْح فِيمَا تَحت الْعقْدَة وَحل المذكي بِقطع ثَلَاثَة من تِلْكَ الْأَرْبَعَة يدل على إِن قَوْلهم الذّبْح بَين الْحلق واللبة لَيْسَ على ظَاهره فَكَانَ المُرَاد بِهِ بَين مبدأ الْحلق واللبة انْتهى. فَالْوَاجِب حمل عبارَة الْمَتْن على هَذَا كَيفَ لَا وَقد وَقع فِي الْيَنَابِيع وَالذّبْح مَا بَين اللبة واللحيين أَي بَين الصَّدْر والذقن انْتهى. وَحل ذبح شَاة مَرِيضَة إِلَى أَن يعلم حَيَاتهَا وَلم يَتَحَرَّك مِنْهَا شَيْء إِلَّا فمها قَالَ مُحَمَّد بن سَلمَة إِن فتحت فاها لَا تُؤْكَل وَإِن ضمت تُؤْكَل. كَذَا فِي الْعين إِن فتحت لَا تُؤْكَل وَإِن ضمت تُؤْكَل. وَفِي الرجل إِن قبضت رجلهَا تُؤْكَل وَإِن بسطت لَا تُؤْكَل. وَفِي الشّعْر إِن نَام شعرهَا لَا تُؤْكَل وَإِن قَامَ تُؤْكَل كَذَا فِي الْخُلَاصَة.وَاعْلَم أَن الْمَذْبُوح يجوز أكله كُله إِلَّا سَبْعَة أَجزَاء مِنْهُ كَمَا أُشير إِلَيْهَا فِي النّظم.(إِذا ذكيت شَاة فاكلوها...سوى سبع ففيهن الوبال) (قفاء ثمَّ خاء ثمَّ غين...ودال ثمَّ ميمان وذال)
(الْفَاء) الْفرج (وَالْخَاء) الخصية (والغين) الغدود (وَالدَّال) الدَّم (والميمان) المرارة والمثانة (والذال) الذّكر. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الفَرْس في الذبح: هو أن تكسر عظم الرقبة قبل أن تبرُد الذبيحة، والفَرَس: محركةً معروفٌ.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثالث: زمن الذبح
المطلب الأول: أول زمن الذبح يبتدئ وقت ذبح الهدي يوم النحر، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)،والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وبه قال سفيان الثوري (¬4)، واختاره ابن باز (¬5)، وابن عثيمين (¬6). الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]. وجه الدلالة: أنه جاء في الآية الكريمة أن الحلق لا يكون إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، ومعلوم أن الحلق لا يكون إلا يوم النحر (¬7). قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا [الحج: 27 - 28]. وجه الدلالة: أن قضاء التفث يختص بيوم النحر، وقد جاء مرتباً على النحر والأكل منه (¬8). ثانياً: من السنة: عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ((يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)) (¬9). وجه الدلالة: أنه علق الحل على النحر، ومعلوم أن الحل لا يكون إلا يوم النحر. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في عشر ذي الحجة، وقد بقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر، فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت، فلما لم يفعل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت (¬10). أنه لو كان ذبح الهدي جائزًا قبل يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي، لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة، فدل امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه على أنه لا يجوز (¬11). ثالثاً: أنه دم نسك، فلا يجوز قبل يوم النحر، كالأضحية (¬12). المطلب الثاني: آخر زمن الذبح اختلف أهل العلم في آخر زمن الذبح على أقوال، أشهرها قولان: ¬_________ (¬1) لكن يجوز عند الحنفية: ذبح دم التطوع قبل يوم النحر؛ لأنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم، وإن كان ذبحها في أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (4/ 73)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/ 162). (¬2) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (5/ 243)، ((مواهب الجليل)) الحطاب (4/ 273). (¬3) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 245)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 456). (¬4) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (5/ 244). (¬5) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 29). (¬6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/ 90). (¬7) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 187، 195). (¬8) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 186). (¬9) رواه البخاري (4398)، ومسلم (1229) (¬10) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 516)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 192)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 29). (¬11) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/ 90). (¬12) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 186)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 192). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الإحسان في القتل والذبح:
أن يذبح بآلة حادة ولا يذبح بآلة كالَّة فيعذب الحيوان، وأن لا يذبح الحيوان وأليفه يراه فيرتاع الحيوان، وأن لا يحد السكين بحضرة الحيوان، ولا يكسر عنق المذبوح أو يسلخه أو يقطع منه عضواً قبل أن تزهق روحه، وأن ينحر الإبل نحراً ويذبح غيرها من الحيوان. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)). أخرجه مسلم (¬1). * يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية فيقول: ((باسم الله والله أكبر)) ثم يذبح. أخرجه أبو داود والترمذي (¬2). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (1955). (¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2810)، صحيح سنن أبي داود رقم (2436). وأخرجه الترمذي برقم (1521)، صحيح سنن الترمذي رقم (1228). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
299 - أحمد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد الخطيب، أبو منصور الهاشمي المعروف بابن الذبح الكوفيّ. [المتوفى: 498 هـ]
سمع مُحَمَّد بْن عليّ بْن عَبْد الرَّحْمَن العَلَويّ، ومحمد بن إسحاق بْن فَدُّوَيْه، وعنه المبارك بْن أحمد الْأَنْصَارِيّ، وأبو طاهر السِّلَفيّ. تُوُفّي فِي ذي الحجّة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
356 - أحمد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد، الشَّيْخ أبو منصور بن الذبح الهاشمي الموسوي الكوفي الخطيب. [المتوفى: 500 هـ]
ولد سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، وحدَّثَ ببغداد عَنْ العَلَويّ، وابن فَدَويْه، وعنه أبو الوفاء أحمد بن محمد بن الحصين، والسلفي. لم أجد وفاته. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في الذبح
للمولى: لطف الله بن حسن التوقاتي. المتوفى: سنة 900 تسعمائة. وللشيخ: عبد الرحمن البخاري. ألفها للأمير: درويش من أمراء اللواء. أولها: (نحمدك يا من أفضت ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الذبح
لأبي عبد الرحمن: محمد بن عبد الله الأموي. المتوفى: سنة ... |
|
- بكسر الذال-، أي: حيوان يريد ذبحه فهو «فعل» بمعنى «مفعول»، كحمل بمعنى: «محمول»، ومنه قوله تعالى:
وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [سورة الصافات، الآية 107]. والذّبح في اللغة: الشق، وفي الاصطلاح: هو القطع في الحلق، وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق. «مقاييس اللغة ص 392، ونيل الأوطار 5/ 112، والموسوعة الفقهية 28/ 113». |