المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الرَّاتِب) يُقَال رزق راتب ثَابت دَائِم وَمِنْه الرَّاتِب الَّذِي يَأْخُذهُ المستخدم أجرا على عمله (محدثة)
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحفة الراغب، في معرفة شروط الإمام الراتب
للشهاب: أحمد بن محمد بن عبد السلام الشافعي. المتوفى: سنة 931. رسالة. على: أربعة فصول. أولها: (أحمد الله سبحانه على ما منح من الفضائل... الخ). |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الرَّاتِبَةُ: النَّفَقَات الَّتِي لَا بُد مِنْهَا.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
1 - السنن الراتبة
* السنن الرواتب: هي التي تُصلى قبل الفريضة أو بعدها، وهي قسمان: |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - السنن الراتبة
- السنن الرواتب: هي التي تصلى قبل الفريضة أو بعدها. - أقسام صلاة النافلة: صلاة النافلة قسمان: نوافل مطلقة، ونوافل مقيدة. فالنوافل المطلقة: هي التي يصليها العبد متى شاء في الليل أو النهار في غير أوقات النهي. والنوافل المقيدة أقسام، ومنها السنن الرواتب مع الفرائض، منها ما يُفعل قبل الصلاة، ومنها ما يُفعل بعد الصلاة. والسنن الرواتب قسمان: رواتب مؤكدة .. ورواتب غير مؤكدة. - حكمة مشروعية السنن الرواتب: السنن الرواتب من فضل الله على عباده؛ لما فيها من الفوائد العظيمة، من زيادة الحسنات، وتكفير السيئات، ورفعة الدرجات، وجبر نقص الفرائض. لذا ينبغي للمسلم العناية بها، والمحافظة عليها. وبعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة؛ لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة لبعد العهد في الصلاة كما في الظهر والفجر. وبعضها بعد الفريضة؛ لإشباع رغبة المصلي في التزود من العبادة بعد لذة المناجاة التي وجدها في الفريضة كما في الظهر والمغرب والعشاء. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تحفة الراغب، في معرفة شروط الإمام الراتب
للشهاب: أحمد بن محمد بن عبد السلام الشافعي. المتوفى: سنة 931. رسالة. على: أربعة فصول. أولها: (أحمد الله سبحانه على ما منح من الفضائل ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
هداية الطالب، لحقوق الإمام الراتب
للشهاب: أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي، المصري. ولد: سنة 847، سبع وأربعين وثمانمائة. |
|
لغة: «من رتب الشيء رتوبا» : إذا ثبت واستقر ودام، وأمر راتب: دائم ثابت، وعيش راتب، أي: ثابت دائم، ورتبه:
أثبته وأقره. قال ابن جنى: يقال: «ما زلت على هذا راتبا»، أي: مقيما. ومن هنا ساغ استعمال الراتب والمرتب فيما يأخذه المستخدم من أجر ثابت دائم. «الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1230، والموسوعة الفقهية 22/ 44». |