نتائج البحث عن (الرُّعاف) 7 نتيجة

(الرعاف) الدَّم يخرج من الْأنف والمطر الْكثير
  • الرعافي
(الرعافي) الْكثير الْعَطاء
الرعاف: هُوَ الدَّم الْخَارِج من الْأنف وَيصير الْإِنْسَان بالرعاف الدَّائِم مَعْذُورًا وَحكم الْمَعْذُور فِي الْفِقْه.ف (50) :
الرعاف: كتب الْحَكِيم الأرزاني فِي (القرابادين فادري) أَن الرعاف جَاءَ على المرتفعات وَبعد حَادِثَة فَلَا يجب حَبسه قدر الْمُمكن أما إِذا حدث ضعف من جرائه فَيجب إيقافه. بإقفال الساعدين والفخذين والضغط على الخصيتين وَوضع ضمادة بِأَحْكَام لحبسه، وَكَذَا إِذا كَانَ الرعاف خَارِجا من الثقب الْأَيْسَر يجب الضغط على جِهَة الصَّدْر الْيُسْرَى وَإِذا كَانَ من الْأَيْمن يجب الضغط على الْجِهَة الْيُمْنَى وَأَن يضعوا كاستي حجامة ويمصون الدَّم من دون الضَّرْب على الرَّأْس حَتَّى يخرج الدَّم غير النقي، وَهُوَ عمل مجرب فَانْظُر هُنَاكَ. (انْتهى) .وَهُنَاكَ دَوَاء مجرب لمنع الرعاف هُوَ أَن يُؤْخَذ من (كهجري مسور) ويطبخ جيدا، ثمَّ يرفع مِنْهُ مِقْدَار يُضَاف إِلَيْهِ قَلِيل من الزَّيْت ويذاب فِي عصير الحامض وَيَأْكُل الْمُصَاب بالرعاف لقمتين أَو ثَلَاثَة مِنْهُ ولحظات يَنْقَطِع الرعاف، وَفِي أَكثر الْأَوْقَات عِنْدَمَا ينزل هَذَا الدَّوَاء فِي البلعوم يَنْقَطِع الرعاف، يُمكن إِضَافَة عصير الحامض بالمقدار الَّذِي تريده.
الرعاف: خروج الدم من الأنف، وقيل الدم نفسه.
الرُّعاف: بالضم هو الدمُ الخارج من الأنف.
على وزن البزاق، قال ابن سيده: هو الدم الذي يسبق من الأنف وكل سابق راعف وفي فعله ثلاث لغات: رعف- بفتح العين- وهي فصحاها، ورعف- بضمها- حكاها يعقوب وأبو عبيد في «الغريب المصنف»، وابن القطاع، والجوهري وغيرهم. ورعف- بكسر العين- حكاها ابن سيده، وابن السيّد في «مثلته».
قال المطرزي: وهو أضعفها.
والرعاف: اسم من رعف رعفا، وهو خروج الدم من الأنف، وقيل: «الرعاف» : الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، وفرس راعف، أي: سابق، وسمّى الرّعاف بذلك لأنه يسبق علم الشخص الراعف، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.
وقاس الحنفي الرعاف والقيء على الدم الخارج من السبيلين، فقيل: لا حاجة للحنفى إلى هذا القياس للاستغناء عنه بخصوص النص وهو حديث: «من قاء أو رعف فليتوضأ» [نصب الراية 1/ 274]، ولم يقل الشافعي ينقض الوضوء بالقيء والرعاف لضعف هذا الحديث عنده.
«المطلع ص 44، والكليات ص 479، وشرح الغاية 1/ 159، وشرح الزرقانى على الموطأ 1/ 81، والموسوعة الفقهية 22/ 262».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت