المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
والزَّرْنَقَةُ: العِيْنَةُ وهو أنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ من الرَّجُلٍ شَيْئاً إلى أجَلٍ بأكْثَرَ من ثَمَنِه. وفي الحَدِيث عن ابن المُبَارَكِ: " لا بَأسَ بالزَرْنقَة ".
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هي أن يشترى الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثمَّ يبيعها من غير بائعها بالنقد، وهذا جائز عند جميع الفقهاء.
وروى عن عائشة (رضى الله عنها) : «أنها كانت تأخذ من معاوية عطاءها عشرة آلاف درهم، أو تأخذ الزرنقة مع ذلك، وهي العينة الجائزة». «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 143». |