نتائج البحث عن (الشّغَار) 8 نتيجة

(الشّغَار) الفارغ والبئر الْكَثِيرَة المَاء (يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِد وَالْجمع) وعرق فِي جنب الْبَعِير

(الشّغَار) أَن يُزَوّج الرجل قريبته رجلا آخر على أَن يُزَوجهُ هَذَا الآخر قريبته بِغَيْر مهر مِنْهُمَا
الشّغَار: بِالْكَسْرِ الْمُبَادلَة والخلو يُقَال بَلْدَة شاغرة أَي خَالِيَة. وَنِكَاح الشّغَار أَن يتَزَوَّج الرجل بنته أَو أُخْته من آخر على أَن يُزَوجهُ الآخر بنته أَو أُخْته على أَن يكون بضع كل وَاحِدَة صَدَاقا لأخرى فالعقدان جائزان وَيُسمى نِكَاح الشّغَار لِأَن فِيهِ مُبَادلَة وخلوا عَن الْمهْر وَيجب مهر الْمثل عندنَا فِي هَذَا النِّكَاح - وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يبطل العقدان.
الشِّغار: هو أن يشاغر الرجلُ الرجلَ وهو يزوّجه كريمَته على أن يزوجه الآخر كريمته ولا مهرَ إلا هذا كذا في المغرب.

نِكَاحُ الشِّغَارِ

الموسوعة الفقهية الكويتية


انْظُرْ: مَهْرٌ، نِكَاحٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
__________
أن يزوج الرجل كريمته على أن يزوجه الآخر كريمته، ولا مهر إلّا هذا، كذا في «المغرب» وغيره.
- قال ابن عرفة: في «المدونة» قوله: «زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي، ولا مهر بيننا شغار»، وكذلك: «زوجني ابنتك».
- وعرفه في «الرسالة» : بأنه نكاح البضع بالبضع.
وهو من أنكحة الجاهلية.
وهو عند المالكية ثلاثة أقسام:
الأول: صريح الشغار: وهو ما ذكر.
الثاني: وجه الشغار: وهو أن يسمى لكل واحدة صداقا قبل أن يقول: «زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين».
الثالث: المركب بينهما: وهو أن يسمى لواحدة دون الأخرى ولكلّ حكم يراجع في كتبهم، وسمّى شغارا لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، ومعناه:
رفعت رجلي عما أراد فأعطيته إياه، ورفع رجله عما أردت فأعطانيه، قاله ثعلب.
وقال غيره: لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك، وكنى بذلك عن النكاح. ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق.
راجع: «المغرب ص 252، وأنيس الفقهاء ص 147، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 260، والثمر الداني شرح الرسالة ص 329، وتحرير التنبيه ص 281، وفتح البارى (مقدمة) 147، والمطلع ص 323».

أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلَايَةَ عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلاَيَةُ عَلَيْهَا سَوَاءً كَانَ بِمَهْرٍ أَوْ لا.
Exchange marriage: It is when a man marries his daughter, or any other woman under his guardianship, to another man on the condition that the latter will marry him to someone under his guardianship, with or without a dowry.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت