|
(الضابطة) الماسكة وَيصِح أَن تطلق على مَا يُسمى (الفرملة) (ج) ضوابط
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
والضابطة: إِن الْوَاو وَالْيَاء المتحركتين بالضمة أَو الكسرة إِذا تحرّك مَا قبلهمَا بالضمة أَو الكسرة فَإِن كَانَتَا فِي الطّرف أَو فِي حكم الطّرف. فعلى الأول يجب الإسكان بِحَذْف الْحَرَكَة فَقَط سَوَاء كَانَ حركتهما مُخَالفَة لحركة مَا قبلهمَا أَو لَا مثل يَدْعُو وَيَرْمِي. وعَلى الثَّانِي يجب الإسكان بِحَذْف الْحَرَكَة فَقَط أَيْضا عِنْد اتِّحَاد الحركتين مثل يدعونَ أَصله يدعوون على وزن ينْصرُونَ وَيجب الإسكان بِنَقْل الْحَرَكَة عِنْد اخْتِلَافهمَا مثل دعوا ورموا مجهولي دَعَا وَرمي وَهَذِه ضابطة مضبوطة ذَكرنَاهَا أَيْضا فِي حَاشِيَة دستور الْمُبْتَدِي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الضابطة: حكم كليُّ ينطبق على الجزئيات.
|