|
(الْعدة) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه وَالْجَمَاعَة يُقَال عدَّة كتب وعدة رجال وعدة الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مُدَّة حددها الشَّرْع تقضيها الْمَرْأَة دون زواج بعد طَلاقهَا أَو وَفَاة زَوجهَا عَنْهَا (ج) عدد
(الْعدة) الاستعداد وَمَا أعد لأمر يحدث (ج) عدد |
|
العدّة:[في الانكليزية] Minimum legal period of viduity [ في الفرنسية] Delai de viduite بالكسر والتشديد لغة الإحصاء وشرعا قيل تربّص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد بالدخول. وفيه أنّه يشكل بأم الولد والصغيرة والموطوءة بالشّبهة وبالنكاح الفاسد وبالمخلوّ بها خلوة صحيحة وبالمعتدين فانهم أكثر من أربعة عشر رجلا كما وقع في النظم وغيره مع التسامح في الحمل. فالأحسن أن يقال أيام يصير التزوّج حلالا بانقضائها كذا في جامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم}} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} الْآيَة. وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون}} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {{والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون}} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {{وَالَّذين يتوفون}} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.
|
|
العدة: بالضم ما أعددته لحوادث الدهر.
|
|
العدة: اعتبار الكثرة بعضها ببعض، قاله الحرالي.
|
|
العدة: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، ويقال تربص المرأة مدة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
العِدَّة: تربُّصٌ يلزَم المرأة عند زوال النكاح المتأكَّد أو شِبْهِه.
|
المخصص
|
وعدت الرجلَ وعْداً وموعوداً وموعداً وموعدَة وعِدَة وَيكون الْموعد والموعدة والعِدَة أَسمَاء ومصادر فَأَما الميعاد فَلَا يكون إِلَّا وقْتاً أَو موضِعاً وَقَالُوا وعدْته ذَلِك ووعدته بِهِ وَقد ذهب قوم إِلَى أَن أصل التَّعَدِّي بِالْبَاء وَالْوَجْه مَا تقدم والوعد من المصادر الْمَجْمُوعَة قَالُوا وُعود حَكَاهَا ابْن جني وَقَالُوا وعدْته خيرا وشراً وأوعدته فِي الشَّرّ خَاصَّة إيعاداً ووعيداً وَإِذا قَالُوا أوعدته بِالشَّرِّ فأدخلوا الْبَاء جاؤوا بِالْألف قَالَ الراجز: أوعدَني بالسجْن والأداهِم وواعدني فلَان منزِلة وواعدَني فوعدْته - كنت أكثرَ وعْداً مِنْهُ وَقد تواعدوا واتّعدوا.
صَاحب الْعين: نجز الْوَعْد ينجُز نجْزاً ونجِز - حضر. ابْن السّكيت: نجِز - فني ونجَز - قضى حَاجته. ابْن دُرَيْد: وعْد ناجِز ونجيز وَقد أنجزته ونجّزْته واستنجزْته العِدَة وتنجّزته إِيَّاهَا وَقد نجزْت الْحَاجة وأنجزْتها - قضيتها. أَبُو عبيد: أَنْت على نجْز حَاجَتك ونُجزِها - أَي قَضَائهَا. صَاحب الْعين: الضِمار منِ العِدات - مَا كَانَ ذَا تسويف. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وقال به طائفة من السلف (¬5). الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1 - قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]. وجه الدلالة: أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت (¬6). 2 - قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1]. وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن (¬7). ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج)). ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (¬8). ¬_________ (¬1) عمَّم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة: سواء كانت عدتها من طلاق بائن أو رجعي، أو وفاة، أو فسخ نكاح. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 4)، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 219). (¬2) لا فرق عند المالكية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (1/ 545، 2/ 486)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/ 163). (¬3) لا فرق عند الشافعية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/ 263)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 417). (¬4) خص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة دون عدة الطلاق. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167، 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385). (¬5) روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، وأبو عبيد والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167). (¬6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 214). (¬7) قال القرطبي: والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. ((تفسير القرطبي)) (18/ 154). (¬8) ((المغني)) لابن قدامة (8/ 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
8 - العدة
• * حكم العدة:. • * حكمة مشروعيتها:. • * أصناف المعتدات:. • * حكم الإحداد:. • * مكان العدة:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم العدة:
العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها أو مات عنها بعد خلوته بها، سواء كانت الفرقة بطلاق، أو خلع، أو فسخ؛ لتعرف براءة رحمها بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* مكان العدة:
1 - تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فإن تحولت خوفاً، أو قهراً، أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج من بيتها إن احتاجت لذلك، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. 2 - المعتدة من طلاق رجعي تكون في بيت زوجها، ولها النفقة والسكنى؛ لأنها زوجة، ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال أو أفعال يتضرر بها أهل البيت. 3 - المعتدة من طلاق بائن لها النفقة إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، وإن كانت غيرحامل فلا نفقة لها ولا سكنى. وتعتد المطلقة البائن والمفسوخة والمختلعة في بيت أهلها. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
8 - العدة
- العدة: هي تربص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة. - حكمة مشروعية العدة: شرع الله عز وجل العدة لتحقيق المصالح الآتية: 1 - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 2 - إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم، كما في الطلاق الرجعي. 3 - تعظيم شأن النكاح، وأنه لا ينعقد إلا بشروط، ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. 4 - رعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة. 5 - صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملاً. - حكم العدة: العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، أو فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق، أو خلع، أو فسخ. 1 - قال الله تعالى: {{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)}} ... [البقرة: 234]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}} ... [البقرة: 228]. 3 - وقال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
11 - العُدة
لغة: الاستعداد والتأهب، والعُدة: ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع عدد، وأعددته إعدادا هيأته وأحضرته (1). واصطلاحا: ما يحتاج إليه المجاهدون من الزاد والراحلة والسلاح (2) تعالى {{ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين}} (التوبة 46).أى (3) لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف، ولكن كره الله خروجهم معك، فحبسهم عنك وخذلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا فى الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين، ويدل على هذا قوله تعالى {{لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا}} (التوبة 47). العُدة أى الاستعداد للحرب: فريضة تلازم فريضة الجهاد، فالحرب بلا عدة إلقاء للنفس إلى التهلكة، والعدة للحرب فى سبيل إعلاء كلمة الله بأنواعها فرض على المسلمين، ويكون ذلك بإعداد السلاح، والتدريب على استعماله وعلى الرمى، لقوله تعالى: {{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}} (الأنفال 60) الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين، وقد ورد لفظ القوة فى الآية الكريمة مطلقا بغير تحديد ولا تقييد، فهو يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا وما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للجهاد فهو من جملة القوة، وقد تركت الآية تحديد القوة المطلوبة، لأنها تتطور تبعا للزمان والمكان، وحتى يلتزم المسلمون. بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب العدو. وقد فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القوة بالرمى (ألا إن القوة الرمى) (4) وكرر هذه الجملة ثلاث مرات للتأكيد والترغيب فى تعلمه وإعداد آلات الحرب، وهو أهم فنون القتال حيث إن الرمى أعلى المراتب فى استعمال السلاح. قال القرطبى (5): إنما فسر القوة بالرمى- وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب- لكون الرمى أشد نكاية فى العدو وأسهل مؤنة، لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيهزم من خلفه. فيحمل معنى الآية هنا على الاستعداد للقتال بجميع ما يمكن من الآلات كالرمى بالنبل والسيف وتعلم الفروسية، واتفاق الكلمة والثقة بالله، ويشمل فى عصرنا الرمى بالدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ، وإنما ذكرهذا هنا لأنه لم يكن له استعداد تام فى بدر فنبهوا على أن النصر بدون استعداد لا يتأتى فى كل زمان، ودلت الآية على أن وجود القوة الحربية اتقاء بأس العدو. وخص رباط الخيل بالذكر مع أن الأمر بإعداد القوة فى الآية يتناول جميع ما يتقوى به للحرب، لأنها الأدوات التى كانت موجودة عندهم ولو أمرهم بأسباب غير معروفة لديهم ولا يطيقون إعدادها لكان تكليفا بما لا يطاق. أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - المصباح المنير 2/ 396 2 - فتح القدير للشوكانى 2/ 459. 3 - الجامع لأحكام القرآن، القرطبى 4/ 3081 4 - أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة "باب فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه " صحيح مسلم بشرح النووى 13/ 64. 5 - تفسير القرطبى 4 وما بعدها، التفسير الكبير للرازى 15/ 185 الطبعة الأولى، أحكام القرآن. . للجصاص4/ 252 وما بعدها |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
12 - العِدَّة
لغة: أيام أقراء المرأة وهى مأخوذة من العد والحساب، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، والجمع عدد، وهى مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. (1) وقال الجرجانى: العدة تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته (2) واصطلاحا: هى اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها (3). اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع: (أ) أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: {{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}} (البقرة 228) وقوله تعالى: {{واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}} (الطلاق 4) وقوله تعالى: {{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}} (البقرة 234). (ب) وأما السنة: فمنها: ما ورد عن أم عطية عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت. فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (4). وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب. العدة فى الجملة (5). وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح. وأما الخلوة: فقد اختلف الفقهاء فى وجوب العدة بها: فعند الحنفية والمالكية والحنابلة: تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح دون الفاسد. أما الفاسد فلا تجب فيه إلا بالدخول. وعند الشافعية: أن العدة لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء. وقد شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها الشارع. منها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فكثر فى رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، ومنها: تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده فى المنع من التزين والتجمل. ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد، ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذى أوجبه، ففى العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشرع الموت مقام الدخول فى استيفاء المعقود عليه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها (6) وأنواع العدد فى الشرع ثلاثة: 1ـ عدة القروء. 2 ـ عدة الأشهر. 3 ـ عدة وضع الحمل. أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - المصباح المنير 2/ 396. 2 - التعريفات للجرجانى ص 129. 3 - مغنى المحتاج 3/ 384، بدانع الصنانع 3/ 190 وما بعدها، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 2/ 468 المغنى لابن قدامة 11/ 194.4 - أخرجه البخارى فى كتاب الحيض "باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، فتح البارى بشرح صحيح البخارى 1/ 492. 5 - المغنى لابن قدامة 11/ 193. 6 - إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/ 66 |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الذخيرة والعدة، في مناقب أبي عبد الله بن مندة
للحافظ: أبي موسى المديني. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
العدة في الأصول
... |
|
العدة
في فروع الشافعية. لإبراهيم بن علي الطبري، المعروف: بأبي المكارم الروياني. المتوفى: سنة 523. وذكر السبكي، في (الترجمة) : أبي محمد: عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الطبري، أنه هو صاحب: (العدة) . المتوفى: سنة 531، إحدى وثلاثين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
العدة، في معرفة رجال العمدة
يعني: (عمدة الأحكام) . لابن الملقن المصري، الحافظ. |
|
العدة
لعلاء الدين، هو: محمود بن عبد الله المروزي. المتوفى: سنة 606. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
العدة الكبرى
في الحديث. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كنز العدة
للإمام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة. |
|
لغة: فعله مأخوذة من العدّ، والحساب، والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها.
ج 2 معجم المصطلحات) قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة، أي:ام أقرائها، والمرأة معتدة: وهي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول: عددت الشيء عدة، والقياس العد كرد ردّا- وبالضم-: الاستعداد والتأهب، وما أعددته من مال وسلاح. والعدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر. واصطلاحا: في «الفتاوى الهندية» : العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى. وفي «اللباب شرح الكتاب» : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. وسمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها. وفي «الكواكب الدرية» : العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح. وقال المناوى: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح. ويقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة. وفي «التعريفات» : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. وفي «الإقناع» : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها. وفي «الروض المربع» : هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. قال ابن عرفة: العدة- بكسر العين المهملة وفتح الدال مخففة-: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل. والعدة: بفتح الدال مخففة. «المفردات 1/ 324، والفتاوى الهندية 1/ 526، والاختيار 3/ 143، وشرح حدود ابن عرفة ص 560، والكواكب الدرية 2/ 270، والتوقيف ص 506، والتعريفات ص 129، والإقناع 3/ 109، والنظم المستعذب 2/ 210، والمطلع ص 348، والروض المربع ص 445، والموسوعة الفقهية 29/ 301، 304». |