المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الفسخ:[في الانكليزية] Cancelling ،dissolution [ في الفرنسية] Annulation ،dissolution بالفتح وسكون السين لغة النّقض والتفريق كما في القاموس. وشرعا رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. والمتعاقد أعمّ من الحقيقي والحكمي فيشتمل فسخ الوارث، كذا في جامع الرموز في فصل الإقالة والفرق بين فسخ النكاح والطلاق أنّ الفسخ لا ينقض شيئا من عدد الطلاق بخلاف الطلاق فإنّه ينتقص به عدد الطلاق أي الثالث كما يستفاد من الشمني وفتح القدير في باب نكاح أهل الشرك فيما إذا أسلم الزوج وتحته مجوسية وعرض عليها الإسلام فأبت ثم فرّق القاضي بينهما، فهذه الفرقة فسخ عند أبي يوسف طلاق عندهما. ويؤيّده ما في الكفاية أنّ الخلع طلاق بائن عندنا فسخ عند الشافعي رحمه الله تعالى، حتى لو خلعها بعد الطلقتين لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره عندنا خلافا له انتهى. وأيضا الطلاق لا يصح إلّا من الزوج بخلاف الفسخ فإنّه يصحّ منها. قال في الهداية الفرقة بخيار البلوغ ليس بطلاق لأنّه يصحّ من الأنثى ولا طلاق إليها وكذلك بخيار العتق لما بيّنا انتهى.وعند الحكماء انتقال النّفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الاجسام الجمادية كالمعادن والبسائط، وقد سبق في لفظ التناسخ. وعند الأطباء هو تفرّق اتصال واقع في الغضروف بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار، ويسمّى فاسخا أيضا فإذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى مفتّتا، هكذا يستفاد من الأقسرائي.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الفَسْخُ: الضَّعْفُ، والجَهْلُ، والطَّرْحُ، وإفْسادُ الرَّاْيِ، والنَّقْضُ، والتَّفْرِيقُ، والضعيفُ العَقْلِ والبَدَنِ،كالفَسْخَةِ، ومن لا يَظْفَرُ بِحاجَتِهِ ولا يَصْلُحُ لأِمْرِهِ،كالفَسِيخِ.وانْفَسَخَ العَزْمُ، والبَيْعُ، والنِّكاحُ: انْتَقَضَ.وفَسَخَ يَدَهُ، كمنع: أزالَ المَفْصِلَ عن مَوْضِعِه. وكفَرِحَ: فَسَدَ.وتَفَسَّخَ الشَّعَرُ عن الجِلْدِ: زالَ، وتَطَايَرَ، خاصٌّ بالمَيِّتِ،وـ الرُّبَعُ تَحْتَ الحِمْلِ: ضَعُفَ وعَجَزَ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْفَسْخ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْبطلَان. وَعند الْقَائِلين بالتناسخ هُوَ نزُول النَّفس الإنسانية وانتقالها من الْبدن الإنساني إِلَى الْأَجْسَام الجمادية.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الفَسخ شرعاً: رفعُ العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان.
|
|
في اللغة، قال ابن فارس: الفاء والسين والحاء كلمة تدل على نقص شيء، يقال: «فسخ الشيء يفسخه فسخا فانفسخ»، أي: نقضه فانتقض.
وعند الفقهاء: عرفه ابن نجيم: بأنه حل رابطة العقد. وعرفه القرافى: بأنه قلب كل واحد من العوضين لصاحبه. وعرفه الزركشي: بأنه رد الشيء واسترداد مقابله. الفرق بين الفسخ والإبطال: أن الإبطال يحدث أثناء قيام التصرف وبعده، ويحصل في العقود والتصرفات والعبادة، أما الفسخ فإنه يكون غالبا في العقود والتصرفات، ويقل في العبادة، ومنه: فسخ الحج إلى العمرة، وفسخ نية الفرض إلى النفل، ويكون في العقود قبل تمامها، لأنه فك ارتباط العقد أو التصرف. «معجم المقاييس ص 836، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 402، ط. دار الفكر، والفروق للقرافى 3/ 269، والمنثور في القواعد 1/ 41، 42 الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1/ 179». |