نتائج البحث عن (الفَحْلُ) 13 نتيجة

(الفحلة) من النِّسَاء السليطة

(الفحلة) الفحالة
الفَحْلاء:
بالفتح ثم السكون، والمدّ، والفحل من صفة الذكور، وفحلاء من صفات الإناث، فإن لم يكن أريد به تأنيث الأرض فلا أدري ما هو: وهو اسم موضع.
الفَحْلان:
جبلان من أجإ مشتهبان إلى الحمرة.
الفَحْلَتانِ:
في غزاة زيد بن حارثة إلى بني جذام:
قدم رفاعة بن زيد الى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فشكا ما صنع بهم زيد بن حارثة وكان رفاعة ابن زيد قد أسلم ورجع إلى قومه، فأنفذ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، عليّا إلى زيد ينزع ما في يده ويد أصحابه ويرده إلى أربابه، فسار فلقي الجيش بفيفاء الفحلتين فأخذ ما في أيديهم حتى كانوا ينزعون لبد الرحل من تحت المرأة.
الفَحْلُ: الذكَرُ من كلِّ حَيوانٍج: فُحولٌ وأفْحُلٌ وفِحالٌ وفِحالَةٌ وفُحولَةٌ.ورجلٌ فَحيلٌ: فَحْلٌ، بَيِّنُ الفُحولَةِ والفِحالَة والفِحْلَةِ، بكسرهما.وفَحَلَ إِبِلَهُ فَحْلاً كريماً، كمنعَ: اختارَ لها،كافْتَحَلَ،وـ الإِبِلَ: أرسَلَ فيها فَحْلاً.وفَحْلٌ فَحيلٌ: كريمٌ مُنْجِبٌ في ضِرابِهِ.وأفْحَلَهُ فَحْلاً: أعارَه.والاسْتِفْحالُ: ما يَفْعَلُهُ أعْلاجُ كابُلَ إذا رأوا رجُلاً جَسيماً من العَرَبِ خَلَّوْا بينه وبين نسائِهِم ليُولَدَ فيهم مثلُهُ.وكبْشٌ فَحيلٌ: يُشْبِه فَحْلَ الإِبِلِ في نُبْلِهِ.والفَحْلُ: سُهَيْلٌ لاعْتِزالِه النُّجومَ، كالفَحْلِ، فإنه إذا قَرَعَ الإِبِلَ، اعْتَزَلَها، وابنُ عَيَّاشِ بنِ حَسَّانَ، قاتِلُ يَزيدَ بنِ المُهَلَّبِ، وتخالَفا في ضَرْبَةٍ، (فَقَتَلَ كلٌّ منهما صاحِبَهُ) ، وذَكَرُ النَّخْلِ،كالفُحَّالِ، كرمَّانٍ، وهذه خاصَّةٌ بالنَّخْلِ. وجَمْعُه: فَحاحِيلُ، والراويج: فُحولٌ، وحَصيرٌ تُنْسَجُ من فُحَّالِ النَّخْلِ،وع بالشامِ كان به وقائِعُ، ولَقَبُ عَلْقَمَةَ، لأنه تَزَوَّجَ بأُمِّ جُنْدَبٍ، لما طَلَّقَها امرؤُ القَيْسِ حينَ غَلَّبَتْه عليه في الشِّعْرِ.واسْتَفْحَلَتِ النَّخْلَةُ: صارَتْ فُحَّالاً،وـ الأمْرُ: تَفاقَمَ.وتَفَحَّلَ: تَشَبَّهَ بالفَحْلِ.وفِحْلانُ، بالكسر: ع في أُحُدٍ.والفِحْلَتان: ع.وفِحْلٌ، بالكسرِ وبالفتح، وككتِفٍ: مَواضعُ.وفُحولُ الشِّعْرِ: الغالِبونَ بالهجاءِ مَنْ هاجاهُم، وكذا كلُّ مَنْ إذا عارَضَ شاعراً فُضِّلَ عليه.والفِحْلاءُ: ع.والمُتَفَحِّلُ من الشجر: الذي لا يَحْمِلُ ولا يُثْمِرُ،كالفَحْلِ.وتَفَحَّلَ: تَكَلَّفَ الفُحولَةُ في اللباسِ والمَطْعَمِ فَخَشَّنَهُما.وامرأةٌ فَحْلَةٌ: سَليطَةٌ.
  • الْفَحْل
(الْفَحْل) الذّكر الْقوي من كل حَيَوَان (ج) فحول وأفحل وفحول الشّعْر أَو الْعلم الفائقون فِيهِ
عَسْبُ الفَحْلِ: هو ضِرابه وفي النَّهْي عنه المرادُ به كِرَاء العَسْبِ، والعَسْبُ النسلُ.

نَزْو الفحل على الأنثى

التعريفات الفقهيّة للبركتي

نَزْو الفحل على الأنثى: سِفادها والسِفاد الجماع.

انْظُرْ: عَسْبُ الْفَحْل
__________
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَسْبُ فِي اللُّغَةِ: طَرْقُ الْفَحْل، أَيْ: ضِرَابُهُ، يُقَال: عَسَبَ الْفَحْل النَّاقَةَ يَعْسِبُهَا.
وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَسْبُ: ضِرَابُ الْفَحْل أَوْ مَاؤُهُ أَوْ نَسْلُهُ، وَالْوَلَدُ، وَإِعْطَاءُ الْكِرَاءِ عَلَى الضِّرَابِ (1) .
وَالْفَحْل لُغَةً: الذَّكَرُ مِنْ كُل حَيَوَانٍ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الشِّرْبِينِيُّ: عَسْبُ الْفَحْل: ضِرَابُهُ، أَيْ طُرُوقُ الْفَحْل لِلأُْنْثَى، قَال الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّ عَسْبَ الْفَحْل مَاؤُهُ، وَقِيل أُجْرَةُ ضِرَابِهِ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَضَامِينُ:
2 - اخْتَلَفَ اللُّغَوِيُّونَ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى
الْمَضَامِينِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ: مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ: مَا فِي بُطُونِ الإِْنَاثِ (4) .
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الْمَضَامِينِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول (5) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ الْمَضَامِينَ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الدَّوَابِّ
(6) ب - الْمَلاَقِيحُ:
3 - اخْتَلَفَ اللُّغَوِيُّونَ فِي مَعْنَى الْمَلاَقِيحِ. فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَلاَقِيحَ مَا فِي بُطُونِ الإِْنَاثِ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَلاَقِيحَ مَا فِي بُطُونِ الإِْنَاثِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - غَيْرَ ابْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ الْمَلاَقِيحَ مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُول.
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَسْبَ الْفَحْل فِي بَعْضِ
مَعَانِيهِ يُوَافِقُ الْمَضَامِينَ وَالْمَلاَقِيحَ فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (8) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْل. (9)
وَعَلَّل الْكَاسَانِيُّ النَّهْيَ بِأَنَّ عَسْبَ الْفَحْل ضِرَابُهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعْدُومٌ (10) .
5 - أَمَّا الإِْجَارَةُ فَقَدْ رَأَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَصْل مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - عَدَمَ جَوَازِ إِجَارَةِ الْفَحْل لِلضِّرَابِ، لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ
قَال الْكَاسَانِيُّ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ
ﷺ: نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (11) وَلاَ يُمْكِنُ حَمْل النَّهْيِ عَلَى نَفْسِ الْعَسْبِ، وَهُوَ الضِّرَابُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِالإِْعَارَةِ، فَيُحْمَل عَلَى الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ حَذَفَ ذَلِكَ وَأَضْمَرَهُ فِيهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَاسْأَل الْقَرْيَةَ}} . (12)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يَجُوزُ إِجَارَةُ الْفَحْل لِلضِّرَابِ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ الْجَوَازَ بِمَا إِذَا كَانَ الاِسْتِئْجَارُ لِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ لِمَرَّاتٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْفَحْل لِلضِّرَابِ إِلَى حَمْل الأُْنْثَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ احْتَاجَ إِنْسَانٌ إِلَى اسْتِئْجَارِ الْفَحْل لِلضِّرَابِ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُطْرِقُ لَهُ مَجَّانًا، جَازَ لَهُ أَنْ يَبْذُل الْكِرَاءَ؛ لأَِنَّهُ بَذْلٌ لِتَحْصِيل مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ تَدْعُوا الْحَاجَةُ إِلَيْهَا. (13)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَة ف 101) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير.
(3) مغني المحتاج 2 / 30، وانظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 34، وكشاف القناع 3 / 166، 563.
(4) لسان العرب والمصباح المنير.
(5) طلبة الطلبة 229 ط. دار القلم 1986م، مغني المحتاج 2 / 30.
(6) الخرشي على مختصر خليل 5 / 71.
(7) انظر طلبة الطلبة ص 229، ومغني المحتاج 2 / 30، والخرشي على خليل 5 / 71، والإنصاف 4 / 300 - 301.
(8) حديث ابن عمر: " نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 461) .
(9) حديث أبي هريرة: " نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام. . . ". أخرجه النسائي (7 / 311) .
(10) بدائع الصنائع 5 / 139، وانظر حاشية الدسوقي 3 / 57، والخرشي على خليل 5 / 71، مغني المحتاج 2 / 30، كشاف القناع 3 / 166.

حل عيون الفحل في حل مسألة الكحل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

حل عيون الفحل، في حل مسألة الكحل
لمحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحنبلي، الحلبي.
المتوفى: سنة 971، إحدى وسبعين وتسعمائة.
العسب في اللغة: طرق الفحل، أي: ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها».
وفي «القاموس» : العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.
والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.
وفي الاصطلاح:
قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه، أي: طروق الفحل للأنثى.
قال الرافعي: وهذا هو المشهور.
وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل:
أجرة ضرابه، وجزم به صاحب «الكافي».
«المغني لابن باطيش ص 399، وفتح الوهاب 1/ 164، والموسوعة الفقهية 30/ 93».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت