دستور العلماء للأحمد نكري
|
القهقهة: مَا يكون مسموعا لَهُ ولجيرانه كَمَا مر فِي التبسم والضحك وقهقهة مصل بَالغ عمدا أَو نَاسِيا فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ناقضة للْوُضُوء على خلاف الْقيَاس لِأَنَّهَا لَيست بِنَجس حَتَّى يكون خُرُوجهَا ناقضا وَلِهَذَا لَا تكون حَدثا فِي صَلَاة الْجِنَازَة وَسجْدَة التِّلَاوَة وخارج الصَّلَاة وَلِهَذَا لَا يَقُول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بنقضها وَلنَا قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: " أَلا من ضحك مِنْكُم قهقهة فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة جَمِيعًا " وَهَذَا الحَدِيث ورد فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود فَيقْتَصر عَلَيْهَا وَلَا يُقَاس غَيرهَا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا بُد فِي الْقيَاس من مساعدة الْعقل وَالْقِيَاس وَفِي مثل هَذَا يقْتَصر على المورد.وَاعْلَم أَنه إِذا اغْتسل للجنابة ثمَّ شرع فِي الصَّلَاة ثمَّ ضحك قهقهة لَا ينْتَقض الْوضُوء على الْمُخْتَار وَلَكِن يفْسد الصَّلَاة لِأَنَّهُ أثبت الْوضُوء ضمنا لَا قصدا هَكَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان وَالْمُحِيط وَشرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم وَفِي الْمُضْمرَات أَنَّهَا تبطل على قَول.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
القَهْقَهة: هو الضحك الذي يكون مسموعاً لجيرانه وكذا القرقرة.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: من قهقه، أي: رجّع في ضحكة أو اشتد في ضحكه. وعرفه الجرجاني بما يكون مسموعا له ولجيرانه.
- وقهقهة في صلاة لمصلّ بالغ عمدا أو ناسيا ناقضة للوضوء عند الحنفية وهذا على خلاف القياس، لأنها ليست بنجس حتى يكون خروجها ناقضا، ولهذا لا يقول غيرهم بنقضها. «دستور العلماء 3/ 104، والموسوعة الفقهية 28/ 174». |