|
(اللّعان) (فِي الشَّرِيعَة) أَن يقسم الزَّوْج أَربع مَرَّات على صدقه فِي قذف زَوجته بالزنى وَالْخَامِسَة باستحقاقه لعنة الله إِن كَانَ كَاذِبًا وبذا يبرأ من حد الْقَذْف ثمَّ تقسم الزَّوْجَة أَربع مَرَّات على كذبه وَالْخَامِسَة باستحقاقها غضب الله إِن كَانَ صَادِقا فتبرأ من حد الزِّنَى
|
|
اللّعان:[في الانكليزية] oath ending by a malediction [ في الفرنسية] serment se terminant par La maLediction شرعا شهادات مؤكّدة بالأيمان من الجانبين أى الزوج والزوجة موثّقة باللّعن في جانبه أي جانب الزوج وبالغضب في جانبها أي جانب الزوجة. وإنّما سمّي به مع أنّه ليس اللّعن إلّا في آخر كلامه تغليبا أو لأنّ الغضب قائم مقام اللّعن، وهو في جانبه يقوم مقام حدّ القذف وفي جانبها مقام حدّ الزنا كذا في جامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
اللّعان: فِي اللُّغَة الطَّرْد والإبعاد مصدر لَاعن يُلَاعن ملاعنة. وَفِي الشَّرْع أَربع شَهَادَات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن فِي الْخَامِسَة قَائِمَة مقَام حد الْقَذْف فِي حَقه ومقام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا وَسمي الْكل لعانا لشروع اللَّعْن فِيهَا كَالصَّلَاةِ يُسمى رُكُوعًا وسجودا لسرعتهما فيهمَا وَصفته أَن يَبْتَدِئ القَاضِي بِالزَّوْجِ فَيشْهد أَربع مَرَّات بِأَن يَقُول فِي كل مرّة {{أشهد بِاللَّه أَنِّي لمن الصَّادِقين}} فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَيَقُول فِي {{الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين}} فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي جَمِيع ذَلِك ثمَّ تشهد الْمَرْأَة أَربع مَرَّات بِأَن تَقول فِي كل مرّة أشهد بِاللَّه أَنه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَتقول فِي الْخَامِسَة {{غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين}} فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا. وَذكر فِي النَّوَادِر وَهِي أَن تَقول أَنْت من الْكَاذِبين فِيمَا رميتني بِهِ من الزِّنَا فَإِنَّهُ أقطع للاحتمال.فَإِن قيل إِن اللّعان على مَا قُلْتُمْ من بَاب المفاعلة فَإِنَّمَا يكون بَين اثْنَيْنِ واللعن هَا هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي كَلَام الزَّوْج وَإِمَّا فِي كَلَام الزَّوْجَة فَذكر الْغَضَب فَقَط. قُلْنَا هَذَا من بَاب التغليب كالقمرين على أَن الْغَضَب يسْتَلْزم اللَّعْن وَفِيه مَا فِيهِ وَاللّعان إِنَّمَا يجب بِقَذْف زَوجته وَبِمَا يُوجب قَذفهَا وصلحا شَاهِدين وَهِي مِمَّن يحد قاذفها بِأَن كَانَت مُحصنَة لِأَنَّهَا إِن كَانَت أمة أَو كَافِرَة بِأَن كَانَت كِتَابِيَّة أَو صبية أَو مَجْنُونَة أَو زَانِيَة فَلَا حد وَلَا لعان. وَقيل إِذا كَانَ مَعهَا ولد وَلَيْسَ لَهُ أَب مَعْرُوف لَا يجب اللّعان وَإِن كَانَت من أهل الشَّهَادَة. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِذا كَانَا صالحين لأَدَاء الشَّهَادَة إِذْ لَو كَانَا صبيين أَو عَبْدَيْنِ أَو مجنونين أَو محدودين فِي الْقَذْف أَو كَافِرين فَلَا لعان. فَإِن قيل يشكل على هَذَا سريان اللّعان بَين الزَّوْجَيْنِ الأعميين أَو الْفَاسِقين قُلْنَا هما من أهل الشَّهَادَة وَلِهَذَا لَو قضى القَاضِي بِشَهَادَة هَؤُلَاءِ جَازَ وَإِنَّمَا يجب اللّعان لقَوْله تَعَالَى: (وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم وَلم يكن لَهُم شُهَدَاء إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أَربع شَهَادَات بِاللَّه أَنه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين. ويدرأ عَنْهَا الْعَذَاب أَن تشهد أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين} {{وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين}} . فَإِن الْوَاجِب للزِّنَا أَرْبَعَة شَوَاهِد فَإِذا لم يكن للزَّوْج هَؤُلَاءِ إِلَّا نَفسه فَوَجَبَ أَربع شَهَادَات وَالْخَامِسَة مقرونة باللعن وَبَاقِي تفاصيل هَذَا الْبَاب فِي كتب الْفِقْه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اللِّعان: مصدر الملاعنة وهي شهاداتٌ مؤكَّدة بالأيْمان مقرونة باللعن قائمةٌ مقام حد القذف في حقه، ومقامَ حد الزنا في حقِّها.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - مُصْطَلَحُ (وَلَدُ اللِّعَانِ) مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ هُمَا: الْوَلَدُ وَاللِّعَانُ الْوَلَدُ فِي اللُّغَةِ: الْمَوْلُودُ، يُقَال لِلْوَاحِدِ وَالْجِمْعِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى أَوْلاَدٍ وَوِلْدَةٍ وَإِلْدَةٍ وَوُلِدٍ. (1) وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْوَلَدِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. وَاللِّعَانُ مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّعْنِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ مِنَ الْخَيْرِ. وَلاَعَنَهُ مُلاَعَنَةً وَلِعَانًا وَتَلاَعَنُوا: لَعَنَ كُل وَاحِدٍ الآْخَرَ. وَلاَعَنَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ: قَذَفَهَا بِالْفُجُورِ. (2) وَاللِّعَانُ فِي الاِصْطِلاَحِ: شَهَادَاتٌ أَرْبَعُ مُؤَكَّدَةٌ بِالأَْيْمَانِ مِنْ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ مِنَ الزَّوْجِ، وَبِالْغَضَبِ مِنَ الزَّوْجَةِ، قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ. (3) وَوَلَدُ اللِّعَانِ هُوَ: الْوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ. (4) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - وَلَدُ الزِّنَى: 2 - وَلَدُ الزِّنَى: هُوَ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ مِنَ الزِّنَى. وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَلَدِ الزِّنَى وَوَلَدِ اللِّعَانِ انْقِطَاعُ نَسَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ. ب - اللَّقِيطُ: 3 - اللَّقِيطُ فِي اللُّغَةِ: مَا يُلْقَطُ أَيْ يُرْفَعُ مِنَ الأَْرْضِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَنْبُوذِ. وَالْمَنْبُوذُ: الصَّبِيُّ الَّذِي تُلْقِيهِ أُمُّهُ فِي الطَّرِيقِ. (5) وَاللَّقِيطُ فِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ، أَوْ فِرَارًا مِنَ التُّهْمَةِ. (6) وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ اللِّعَانِ انْقِطَاعُ نَسَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الأَْبِ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوَّل مَجْهُول الأُْمِّ أَيْضًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَمَعْرُوفُ الأُْمِّ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ: يَتَعَلَّقُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ أَحْكَامٌ عِدَّةٌ مِنْهَا: النَّسَبُ: 4 - إِذَا تَمَّتِ الْمُلاَعَنَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِضَوَابِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، وَنَفَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْفِي نَسَبَ الْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ. (7) (ر: لِعَان ف 25 28، نَسَب ف 54، 56) عَوْدَةُ النَّسَبِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ بِاللِّعَانِ: 5 - إِذَا قُطِعَ نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ بِاللِّعَانِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي أَحْوَالٍ هِيَ: أ - الإِْقْرَارُ بِهِ أَوِ اسْتِلْحَاقُهُ: إِذَا عَادَ الْمُلاَعِنُ فَأَقَرَّ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ بَعْدَ مَا قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، صَحَّ الإِْقْرَارُ، وَثَبَتَ النَّسَبُ، وَلَمْ يُقْطَعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا، لِعَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ. (8) وَإِذَا اسْتَلْحَقَ الْمُلاَعِنُ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ بَعْدِ قَطْعِهِمَا، فَإِنَّهُمَا يَلْحَقَانِهِ مَعًا، لأَِنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ. (9) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْأَم ف 3 5) وَلاَ يَصِحُّ الإِْقْرَارُ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ الْمَنْفِيُّ نَسَبُهُ لِغَيْرِ الْمُلاَعِنِ. (10) (ر: لِعَان ف 30) ب - تَكْذِيبُ الزَّوْجِ نَفْسَهُ: 7 - إِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَمَامَ الْقَاضِي، فَإِنْ حَصَل ذَلِكَ حَدَّهُ الْقَاضِي حَدَّ الْقَذْفِ وَأَعَادَ نَسَبَ وَلَدِ اللِّعَانِ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ الْمُلاَعِنُ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ فِي إِقْرَارِهِ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، لأَِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ بَاطِلٌ. (11) الأَْحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ لِوَلَدِ اللِّعَانِ وَالَّتِي لاَ تَثْبُتُ: 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ وَلَدَ اللِّعَانِ إِذَا قُطِعَ نَسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ بِاللِّعَانِ فَإِنَّ التَّوَارُثَ يَمْتَنِعُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا نَقَل الْحَصْكَفِيُّ بِبَقَاءِ نَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ بَعْدَ قَطْعِ النَّسَبِ مِنَ الأَْبِ فِي كُل الأَْحْكَامِ لِقِيَامِ فِرَاشِهَا إِلاَّ حُكْمَيْنِ: الإِْرْثُ وَالنَّفَقَةُ فَقَطْ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فَيَبْقَى النَّسَبُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْمُلاَعِنِ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالنِّكَاحِ، وَعَدَمِ اللُّحُوقِ بِالْغَيْرِ حَتَّى لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلآْخَرِ، وَلاَ صَرْفُ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الأَْبِ بِقَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ لاِبْنِ الْمُلاَعَنَةِ ابْنٌ وَلِلزَّوْجِ بَنَتٌ مِنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى لاَ يَجُوزُ لِلاِبْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِتِلْكَ الْبِنْتِ، وَلَوِ ادَّعَى إِنْسَانٌ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَصِحُّ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلَدُ. (12) وَقَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَمَعَ النَّفْيِ هَل يَثْبُتُ لَهَا أَيِ ابْنَةُ اللِّعَانِ مِنْ أَحْكَامِ النِّسَبِ شَيْءٌ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُل بِأُمِّهَا، كَقَبُول شَهَادَتِهِ لَهَا، وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهَا، وَالْحَدِّ بِقَذْفِهِ لَهَا، وَالْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهَا، أَوَّلاً؟ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهُمَا (أَيْ لاَ يَثْبُتُ) كَمَا اقْتَضَى كَلاَمُ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحَهُ. قَال الْبُلْقِينِيُّ: وَهَل يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا، وَجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَالْخَلْوَةِ بِهَا، أَوْ لاَ؟ إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلاَعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا، وَالأَْقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ، انْتَهَى، وَالأَْوْجَهُ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا احْتِيَاطًا، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا لِلشَّكِّ. (13) (ر: لِعَان ف 9) __________ (1) المصباح المنير، ومفردات ألفاظ القران للأصفهاني، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط. (2) مختار الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب. (3) ابن عابدين 2 585. (4) الاختيار 3 169 ـ 170، ومغني المحتاج 3 380. (5) لسان العرب، والمصباح المنير، وأنيس الفقهاء ص 188. (6) المبسوط للسرخسي 1 209، وأنيس الفقهاء ص 188. (7) الفتاوى الهندية 1 520، وبدائع الصنائع 3 239، والمغني لابن قدامة 7 416 ـ 418، ومغني المحتاج 3 373، 380، والشرح الصغير 2 668 ـ 669. (8) الإنصاف 9 255، وحاشية ابن عابدين 2 592، ومغني المحتاج 3 383، وحاشية الدسوقي 2 462. (9) ابن عابدين 2 592، وحاشية الدسوقي 2 462، والشرح الصغير 2 669، ومغني المحتاج 3 383، والإنصاف 9 248، 255. (10) حاشية ابن عابدين 2 592، ومغني المحتاج 2 259، وكشاف القناع 5 402. (11) حاشية ابن عابدين 2 590، وحاشية الدسوقي 2 461، وجواهر الإكليل 1 380، والإنصاف 9 257، ومعونة أولي النهى 7 754، ومغني المحتاج 3 383. (12) حاشية ابن عابدين 2 592، وانظر بدائع الصنائع 3 248. (13) نهاية المحتاج 6 266، وانظر مغني المحتاج 3 175. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
7 - اللعان
• * حكمة مشروعيته:. • * شروط اللعان:. • * صفة اللعان:. • * إذا تم اللعان ثبتت خمسة أحكام:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط اللعان:
1 - أن يكون بين زوجين مكلفين، عند الإمام أو نائبه. 2 - أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنى. 3 - أن تكذبه الزوجة وتستمر في تكذيبه إلى انقضاء اللعان. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة اللعان:
إذا قذف الرجل زوجته بالزنى ولم يقم البينة فعليه حد القذف ولا يسقط عنه حد القذف إلا باللعان، وصفته: 1 - يبدأ الزوج فيقول أربع مرات: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى) يشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة، ثم يزيد في الخامسة: (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ) (النور/7). 2 - ثم تقول الزوجة أربعاً: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى) ثم تزيد في الخامسة: (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) (النور/9). * يُسن وعظ كل واحد من المتلاعنين عند الشروع في اللعان، ووضع اليد على فم الرجل عند الخامسة، ويقال له: (اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب) وكذلك يفعل مع المرأة، لكن لا يضع يده على فمها، والسنة أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه، وأن يتلاعنان قياماً بحضرة جماعة من الناس. قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) (النور/6 - 9). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* إذا تم اللعان ثبتت خمسة أحكام:
1 - سقوط حد القذف عن الزوج. 2 - سقوط حد الرجم عن الزوجة. 3 - الفرقة بين المتلاعنين. 4 - التحريم المؤبد بينهما. 5 - انتفاء الولد إن وجد عن الزوج ولحوقه بالمرأة. * المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - اللعان
- اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة. - حكمة مشروعية اللعان: إذا رأى الرجل زوجته تزني، ولم يمكنه إقامة البينة، أو قذفها بالزنا ولم تقر هي بذلك، فقد شرع الله عز وجل اللعان حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج عنه؛ لئلا يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ويلحقه ولد غيره، ويأثم بسكوته عن الفاحشة في فراشه. - حكم من قذف غير زوجته: من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة، ولم يستطع إقامة البينة، وهي أربعة شهود، وجب جلده ثمانين جلدة، ويعتبر فاسقاً، لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. وأوجب الله ذلك كله صيانة لأعراض النساء، وحماية لهن من ظن السوء، ودفعاً للعار عنهن. قال الله تعالى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}} ... [النور: 4 - 5]. - حكم اللعان: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عن رأيه، ولم تكن له بينة، فقد شرع الله لهما اللعان فيتلاعنان أمام القاضي، ثم يفرق بينهما أبداً. |
|
لغة: مصدر: لاعن- سماعي لا قياسي- والقياس:
الملاعنة من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، يقال منه: «التعن» : أى لعن نفسه، ولاعن: إذا فاعل غيره منه، فإن تشاتم اثنان فشتم كل منهما الآخر بالدعاء عليه بأن يلعنه الله، قيل لهما: تلاعنا، ولاعن كل منهما صاحبه. ويقال: رجل لعنة- بضم اللام وفتح العين، كهمزة-: إذا كان كثير اللعن لغيره، وبسكون العين: إذا لعنه الناس كثيرا، والجمع: لعن، كفرد. ولاعنته امرأته ملاعنة، ولعانا، فتلاعنا والتعنا: لعن بعضهم بعضا. ولاعن الحاكم بينهما لعانا: حكم، وألعن الرجل: إذا لعن نفسه، واللعين: الطريد بمعنى المطرود. قال الشماخ: دعوت به القطار نفيت عنه... مقام الذئب كالرجل اللّعين واصطلاحا: عرّفه الحنفية: بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة، وبالغضب من جهة أخرى قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. وعند المالكية: عرّفه الشيخ ابن عرفة- رحمه الله-: بأنه حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم قاض. وعرّفه ابن الحاجب: بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب، ويمين الزوجة على تكذيبه. وعرّفه ابن الحاجب: بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب، ويمين الزوجة على تكذيبه. وعرّفه الشافعية: بأنه كما قال الشربينى: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفى ولد. وعرّفه الحنابلة: بأنه شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه، وقائمة مقام حبس من جانبها. كذا في «منتهى الإرادات» وشرحه. فوائد: قال العلماء: اختير لفظ اللعان على الغضب، وإن كانا موجودين في لعانهما، لأن اللعنة متقدمة في الآية الكريمة في سورة اللعان، والتقديم من أسباب الترجيح، ولأن جانب الرجل منه أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها وليس العكس. - خصّت المرأة بالغضب في إيمانها لعظم الذنب بالنسبة إليها. انظر: «المعجم الوسيط (لعن) 2/ 862، ومختار الصحاح (لعن) / 624، وتحرير التنبيه/ 120 هامش التنبيه ط. الحلبي، وأنيس الفقهاء/ 162، والتعريفات/ 247 (ريان)، والنظم المستعذب 2/ 185، 186، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 301، وشرح زروق، وابن ناجى على الرسالة 2/ 79.وإرشاد السالك لابن عسكر البغدادي/ 70، والتلقين للقاضي عبد الوهاب ص 102، والمغني لابن باطيش 1/ 539، والإقناع 3/ 99، والمطلع/ 347، ومعجم الفقه الحنبلي 2/ 849». |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
الآيَاتُ الأَرْبَعةُ مِنْ سُورَةِ النُّورِ المُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحْكَامِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
Verses on the oath of condemnation: The four verses of Sūrat-un-Noor that explain the rulings of the "li‘ān" (oath of condemnation), which is sworn by the two spouses, in detail |