|
المحاباة:[في الانكليزية] Humility ،favoritism ،Partiality ،imitation [ في الفرنسية] Humilite ،favoritisme ،partialite ،imitation بالباء الموحدة في اللغة بمعنى التواضع والتنازل، والمعارضة لشخص في الإنعام والبيع بأقلّ من الثمن، أو الشراء بأكثر من القيمة، كما في كنز اللغات، وغيره.وعند البلغاء عبارة عن قول شيء مثل كلام الغير سواء كان له وزن الشعر أو القافية أو الرّديف أو الصنعة، أو بين شخصين يقول كلّ منهما كلاما من أجل اختبار قوة البيان لديهما، أو بناء لالتماس من آخر، وهو ثلاثة أنواع. ودليل الحصر إمّا أن يكون جوابا أو أكثر أو أقلّ أو مساويا. فإن كان أكثر فيقال له التّنبيه، يعني: يجعله يقظا ومطلعا على قصوره.أو أن يجعل الغير مطلعا، على أنّه يجب أن يكون القول هكذا. ولم يقدر وإن كان أقلّ فيسمّى المطابقة، وإن كان مساويا فيسمّى المحاباة، كذا في جامع الصنائع. إذن فالمحاباة لها معنيان: أحدهما أعمّ والثاني أخصّ. المحادثة:[في الانكليزية] Interlocution ،discourse [ في الفرنسية] Interlocution ،conversation عند الصوفية هي خطاب الحقّ لعبده في صورة من عالم الملك، كما نادى موسى عليه السلام من خلف الشجرة. وترجمة البيت:لقد تكلّم الشجر بلسانه لقد سمع موسى نفسه ذلك كذا نقل عن عبد الرزّاق الكاشي.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُحَابَاة: مَأْخُوذَة من الحباء وَهُوَ الْعَطِيَّة فَهِيَ من حبا يحبو حبوة بِفَتْح الْحَاء أَي أعطَاهُ والحباء الْعَطاء كَذَا فِي الْقَامُوس. وَيعلم من جَامع الرموز فِي بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ أَن الْمُحَابَاة هِيَ النُّقْصَان عَن قيمَة الْمثل فِي الْوَصِيَّة وَالزِّيَادَة على الْقيمَة فِي الشِّرَاء فَلَا تقتصر على أَنَّهَا هِيَ البيع بِأَقَلّ من الْقيمَة وتأجيل الْمُعَجل أَيْضا مُحَابَاة فَهِيَ كَمَا يَقع فِي الْمِقْدَار يَقع فِي التَّأْخِير والتأجيل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُحَاباة: هي المسامحةُ والمساهلة في البيع والزيادةُ على القيمة في الشراء قال النسفي: "المحاباة في البيع: حَطُّ بعض الثمن وهي مفاعلةٌ من الحِباء وهو العطاء".
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مأخوذة من الحباء، وهو العطية، فهي من حبا يحبو حبوة- بفتح الحاء-، أي: أعطاه، والحباء: العطاء. كذا في «القاموس».
وشرعا: جاء في «دستور العلماء» : أن المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في الشراء، فلا تقتصر على أنها هي البيع بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة، فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل. وفي «المغني» لابن باطيش: المحاباة: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه. وفي «التنبيه» : في البيع بغير همز، وهي: البيع بدون ثمن المثل. «دستور العلماء 3/ 223، والمغني لابن باطيش ص 459، وتحرير التنبيه ص 264». |