نتائج البحث عن (المسح) 43 نتيجة

  • الْمسْح
(الْمسْح) الكساء من شعر وثوب الراهب (مو) والجادة من الأَرْض (ج) أمساح ومسوح
(المسحوت) السحيت وَهُوَ مسحوت الْمعدة شَره
(المسحاج) السحوج والعضاض (ج) مساحيج
(المسحج) العضاض وَآلَة يبرى بهَا الْخشب (ج) مساحج
(المسحورة) من الأَرْض الَّتِي لَا تنْبت وَمن الحلائب القليلة اللَّبن
(المسحف) مسحف الْحَيَّة أَثَرهَا فِي الأَرْض (ج) مساحف
(المسحفة) الأَرْض الرقيقة الْكلأ (ج) مساحف

(المسحفة) أَدَاة يقشر بهَا اللَّحْم (ج) مساحف
(المسحوق) المدقوق (ج) مساحيق و (فِي الكيمياء) صفة للمادة الصلبة عِنْدَمَا تُوجد على شكل دقائق صَغِيرَة (مج)
(المسحل) اللجام وحلقة من حلقتين على طرفِي شكيم اللجام إِحْدَاهمَا مدخلة فِي الْأُخْرَى وجانب اللِّحْيَة وهما مسحلان والمنحت وَاللِّسَان يُقَال ركب الْخَطِيب مسحلة مضى على خبطته والمبرد والمنخل (ج) مساحل
(المسحول) الصَّغِير الحقير وَالْمَكَان المستوي الْوَاسِع
(المسحن) أَدَاة يدلك بهَا الْخشب حَتَّى يملاس (ج) مساحن
(المسحنة) المسحن وَحجر رَقِيق يمهى بِهِ الْحَدِيد (ج) مساحن
(المسحاة) أَدَاة القشر والجرف (ج) مساح
(المسحاء) الأَرْض المستوية ذَات حَصى صغَار وَالْمَرْأَة لَا أَخْمص لَهَا أَو الَّتِي لَيْسَ لثديها حجم (ج) مساح ومساحي ومساح
(المسحة) يُقَال عَلَيْهِ أَو بِهِ مسحة من جمال أَو هزال شَيْء مِنْهُ وَيُقَال من الله عَلَيْك بالمسحة وأذاقك حلاوة الصِّحَّة
المُسْحَنْكِكُ: اللَّيْلُ الشَّديدُ الظُّلْمَةِ، وهو رُبَاعيٌّ.
المُسْحَنْطِرُ: الواقِعُ على بَطْنِه. والسَّبَحْلَلُ: العَظيمُ النَّاعِمُ.
المُسْحَنْفِرُ: الحاذِقُ. وطَرِيْقٌ مُسْحَنْفِرٌ: مُسْتَقِيْمٌ. واسْحَنْفَرَ في كَلاَمِهِ وأمْرِه: جَدَّ فيه.
المسح:[في الانكليزية] Rubbing ،anointing [ في الفرنسية] Essuyage ،onction بالفتح وسكون السين لغة إمرار اليد.وشرعا إصابة اليد المبتلة العضو إمّا بللا يأخذه من الإناء أو بللا باقيا في اليد بعد غسل عضو من الأعضاء المغسولة، ولا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات ولا بلل يأخذه من بعض أعضائه، سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا كذا في مسح الوضوء ومسح الخفّ وفيه بحث، فإنّه ذكر شمس الأئمة في شرح المختصر: المسح لغة إمرار شيء بشيء كما في المقايس، وكذا في الشريعة إلّا أنّ الإمرار شامل للحكمي. كما أنّ الشيء شامل للمبتل وغير اليد، فإنّه لو سقط خرقة مبتلّة على الرأس أو أصابه المطر أو دخل في إناء لأجزأه من المسح. وفي التلويح المسح المسّ بباطن الكفّ، هكذا في العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء.
المَسْحَاء:
موضع في شعر معر قرب شرف بين مكة والمدينة من مخاليف الطائف أو مكة، قال بعضهم:
عفا وخلا ممن عهدت به خمّ، ... وشاقك بالمسحاء من شرف رسم
المَسْحُ، كالمَنْعِ: إمرارُ اليَدِ على الشيءِ السَّائِلِ أو المُتَلَطِّخِ لإِذْهابِهِ،كالتَمْسيحِ والتَّمَسُّحِ، والقولُ الحَسَنُ مِمَّنْ يَخْدَعُكَ به،كالتَّمْسِيحِ، والمَشْطُ، والقَطْعُ، وأن يَخْلُقَ الله الشيءَ مُبارَكاً، أو مَلْعوناً، ضِدٌّ، والكَذِبُ،كالتَّمْساحِ، بالفتح، والضَّرْبُ، والجماعُ، والذَّرْعُ،كالمِساحَةِ، بالكسر، وأنْ تَسيرَ الإِبِلُ يَوْمَها، وأن تُتْعِبَها وتُدْبِرَها وتُهْزِلَها،كالتَّمْسيحِ، وبالكسر: البِلاسُ، البَلاسُ، والجادَّةُ، ج: مُسوحٌ، وبالتحريك: احْتِراقُ باطِنِ الرُّكْبَةِ لِخُشونَةِ الثَّوْبِ، أو اصْطِكاكُ الرَّبْلَتَيْنِ، والنَّعْتُ: أمْسحُ ومَسْحاءُ.والمَسيحُ: عيسى، صلى الله عليه وسلم، لِبَرَكَتِهِ، وذَكَرْتُ في اشْتِقَاقِهِ خَمْسينَ قَولاً في شَرْحِي" لِمشَارِقِ الأَنْوارِ" وغيرِه، والدَّجَّالُ لِشُؤْمِهِ، أو هو كَسِكِّينٍ، والقِطْعَةُ من الفِضَّةِ، والعَرَقُ، والصِّدِّيقُ، والدِّرْهَمُ الأَطْلَسُ،والمَمْسوحُ بِمثلِ الدُّهْنِ، وبالبَرَكةِ، وبالشُّؤْمِ، والكثيرُ السِّياحَة،كالمِسِّيحِ، كَسِكِّينٍ، والكثيرُ الجِماعِ،كالماسِحِ، والمَمْسوحُ الوَجْهِ، والمِنْديلُ الأَخْشَنُ، والكَذَّابُ،كالماسِحِ، والمِمْسَحِ، والتِّمْسَح، بكسر أوَّلِهِما.والمَسْحاءُ: الأَرضُ المُسْتَوِيَةُ ذاتُ حَصىً صِغارٍ، والأرضُ الرَّسْحاءُ، والأرضُ الحَمْراءُ، والمرأةُ لا أخْمَصَ لها، والتي ما لِثَدْيَيْها حَجْمٌ، والعَوْراءُ، والبَخْقاءُ التي لا تكونُ عَيْنُها مُلَوَّزَةً، والسَّيَّارةُ في سِياحَتِها، والكَذَّابَةُ.وتَماسَحَا: تَصادَقَا، أو تَبايَعا فَتصافَقا.وماسَحَا: لا يَنَافي القولِ غِشَّاً.والتِّمْسَحُ: المارِدُ الخَبيثُ، والمُداهِنُ،والتِّمْساحُ: وهو خَلْقٌ كالسُّلَحْفاةِ ضَخْمٌ، يكونُ بِنيلِ مِصْرَ، وبِنَهْرِ مَهْرانَ.والمَسيحَةُ: الذُّؤَابَةُ، والقَوْسُ، ج: مَسائِحُ، ووادٍ قُرْبَ مَرِّ الظَّهْرانِ.وعليه مَسْحَةٌ من جَمالٍ أو هُزالٍ: شيءٌ منه.وذُو المَسْحَةِ: جريرُ بنُ عبدِ الله البَجَلِيُّ.والمُسوحُ: الذَّهابُ في الأرضِ.وتَلُّ ماسِحٍ: ع بِقنَّسْرين.وامْتَسَحَ السَّيْفَ: اسْتَلَّهُ.والأُمْسوحُ، بالضم: كُلُّ خَشَبَةٍ طَويلَةٍ في السَّفينَة.وهو يُتَمَسَّحُ به، أي: يُتَبَرَّكُ به لِفَضْلِهِ.وفلانٌ يَتَمَسَّحُ، أي: لا شيءَ معه، كأنَّهُ يَمْسَحُ ذِراعَيهِ.
الْمسْح: (دست رسانيدن بشى) . وَفِي الشَّرْع إِصَابَة الْيَد المبتلة الْعُضْو بِلَا تسييل المَاء إِمَّا بللا يَأْخُذهُ من الْإِنَاء أَو بللا بَاقِيا فِي الْيَد بعد غسل عُضْو من المغسولات. وَلَا يَكْفِي البلل الْبَاقِي فِي يَده بعد مسح عُضْو من الممسوحات. لَا يَكْفِي بَلل يَأْخُذهُ من بعض أَعْضَائِهِ سَوَاء كَانَ ذَلِك الْعُضْو مغسولا أَو ممسوحا وَكَذَا فِي مسح الْخُف.اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَسْحِ فِي قَوْله تَعَالَى: {{وامسحوا برؤوسكم}} مسح بعض الرَّأْس بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْبَاء هُنَاكَ دخلت على الْمحل - وَالْأَصْل أَن تدخل على الْآلَة وَهِي غير مَقْصُودَة فَإِنَّهُ يَكْتَفِي فِيهَا بِقدر مَا يحصل بِهِ الْمَقْصُود فحين دخلت على الْمحل شبه الْمحل بالآلة فَلَا يشْتَرط الِاسْتِيعَاب فَاعْلَم أَن الْآيَة عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى مُطلق. وَلِهَذَا اعْتبر أقل مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمسْح إِذْ لَا دَلِيل على الزِّيَادَة وَلَا إِجْمَال فِي الْآيَة. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مُجمل فَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بِمُرَاد لحصوله فِي ضمن غسل الْوَجْه الْبَتَّةَ مَعَ عدم تأدي الْفَرْض أَي مسح الرَّأْس فِي غسل الْوَجْه اتِّفَاقًا. بل المُرَاد بعض مُقَدّر فَصَارَت مُجملا بَينه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِمِقْدَار الناصية وَهُوَ ربع الرَّأْس.وَأجَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِأَن عدم تأدي الْفَرْض أَي مسح الرَّأْس بِمَا حصل فِي ضمن غسل الْوَجْه مَبْنِيّ على فَوَات التَّرْتِيب وَهُوَ فرض فَصَارَ الْخلاف مَبْنِيا على الْخلاف فِي اشْتِرَاط التَّرْتِيب. فَإِن قيل قِرَاءَة الْجَرّ فِي أَرْجُلكُم فِي قَوْله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} متواترة كَمَا أَن قِرَاءَة النصب متواترة فَمُقْتَضى الْجمع بَين الْقِرَاءَتَيْن التَّخْيِير بَين الْغسْل وَالْمسح كَمَا قَالَ بِهِ الْبَعْض - قُلْنَا قِرَاءَة الْجَرّ ظَاهرهَا متروكة بِالْإِجْمَاع لِأَن من قَالَ بِالْمَسْحِ لم يَجعله مُقَيّدا بالكعبين. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بعد غسل رجلَيْهِ " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ " - والجر للجوار كَمَا قرئَ كسر الدَّال فِي الْحَمد لله وككسر محرم فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق ". وَكَانَ الْقيَاس محرما بِالنّصب لِأَنَّهُ صفة ذَا محرم - وَفَائِدَة صُورَة الْجَرّ التَّنْبِيه على أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يفرط فِي صب المَاء عَلَيْهِمَا ويغسلا غسلا خَفِيفا شَبِيها بِالْمَسْحِ.وَتَحْقِيق الْمقَام وتنقيح المرام على مَا حررنا فِي رسالتنا التحقيقات أَن الماسحين قَائِلُونَ بِالْجَرِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {{وأرجلكم}} وَيَقُولُونَ بفرضية مسح الأرجل فِي الْوضُوء - والغاسلون يقرؤون النصب فِيهِ فيستدلون بِهِ على فَرضِيَّة الْغسْل فِي الْوضُوء أَقُول بجره لَا يثبت الْمسْح وبنصبه لَا يثبت الْغسْل. أما الأول: فَلِأَن قَوْله تَعَالَى: {{وأرجلكم}} بِالْجَرِّ يحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على قَوْله: {{وَأَيْدِيكُمْ}} وَيكون جَرّه للجوار كَمَا مر. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن قَوْله تَعَالَى: {{وأرجلكم}} بِالنّصب يحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على مَحل قَوْله تَعَالَى: {{رؤوسكم}} لِأَن مَحَله النصب لِأَنَّهُ مفعول بِهِ بِوَاسِطَة حرف الْجَرّ مَعَ أَن الْوَاو يحْتَمل أَن يكون وَاو الْمَعِيَّة الَّتِي تنصب مَا بعدهمَا مثل اسْتَوَى المَاء والخشبة فعلى أَي حَال إِذا قَامَ الِاحْتِمَال بَطل الِاسْتِدْلَال.

وَلَا يخفى: على سالك مسالك الانصاف. والمعرض عَن طَرِيق التعصب والاعتساف. أَنه يصول من وَادي هَذَا الْبَيَان أَسد. لَا يُمكن دَفعه لأحد. من الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ أَن الْآيَة الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ لَا تدل على فَرضِيَّة غسل الرجل وَلَا على مَسحه دلَالَة قَطْعِيَّة جلية فَلَا تثبت فرضيته كَيفَ فَإِن الْفَرْض مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ فَفرض الْوضُوء حِينَئِذٍ ثَلَاثَة لَا أَرْبَعَة فَافْهَم فَإِنَّهُ من مطارح الأذكياء - فَأَقُول استدلالنا على وجوب غسل الأرجل ودخولها فِي المغسولات دون الممسوحات بأمرين: الأول: أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ بعد غسل رجلَيْهِ " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ ". كَمَا مر. وَالثَّانِي: أَن الله تَعَالَى ذكر الْغَايَة فِي المغسولات دون الممسوحات. فَهَذِهِ الْوَظِيفَة تدل دلَالَة جلية على دُخُولهَا تَحت المغسولات. لِأَنَّهُ تَعَالَى أَتَى بالغاية حَيْثُ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فهذان الْأَمْرَانِ يدلان على أَن قَوْله تَعَالَى: {{وأرجلكم}} مَنْصُوب مَعْطُوف على قَوْله تَعَالَى: {{وَأَيْدِيكُمْ}} لَا على مَحل {{رؤوسكم}} وَإِن كَانَ مجرورا فيدلان على أَن جَرّه للجوار لَا لِأَنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله: {{رؤوسكم}} فَإِن قيل لم لم يَأْتِ بالغاية فِي غسل الْوَجْه. قُلْنَا لما كَانَ الْمَقْصُود غسل تَمام الْوَجْه مَا أَتَى بالغاية فِيهِ. وَالْوَجْه من المواجهة وَحده طولا وعرضا مَعْلُوم. قيل إِن الْجَرّ بالجوار لَا يجوز إِلَّا فِي الْجُمْلَة الْوَاحِدَة فَقَوله تَعَالَى: {{أَرْجُلكُم}} إِن كَانَ مَعْطُوفًا على {{أَيْدِيكُم}} لَا يجوز جَرّه بجوار قَوْله تَعَالَى: {{ورؤوسكم}} لاخْتِلَاف الجملتين.
المسح: إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه. وقد يستعمل في كل واحد منهما. والمسح في تعارف الشرع: إمرار اليد مبتلة بلا تسييل.
المَسْح: هو انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى بدن حيوان آخر يناسبه في الأوصاف.
المَسْح: لغة إمرار اليد على الشيء وعرفاً: إصابة اليد العضوَ، وي الوضوءُ ومسح الخفين: إصابة اليد المبتلَّة العضوَ. في "رد المحتار" عن الزيلعي الأظهرُ في كيفية مسح الرأس أن يضع كفَّيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمّدّها إلى القفا على وجه يستوعب جميعَ الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه. وفي "العناية": كيفيتُه أن يضع من كل واحدة من اليدين ثلاثة أصابع على مقدم رأسه ولا يضع الإبهام والمسبحة ويجافي كفيه ويمدُّها إلى القفا ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدُّها إلى المقدم ثم يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه وباطنهما بمسبحيه كذا في "المستصفى" لكن قال في "الفتح": لا أصلَ له والله أعلم.
4403- قيس بن المسحر
س: قيس بْن المسحر الكناني الشَّاعِر، وهو من ولد كلب بْن عوف بْن كعب بْن عَامِر بْن ليث بْن بَكْر بْن عَبْد مناة بْن كنانة.
قاله هشام بْن الكلبي بتقديم السين، عَلَى الحاء، وقاله أَبُو مُوسَى: قيس بْن مسحل اليعمري، آخره لام، وقَالَ اليعمري نسبة إِلَى يعمر الشداح بْن عوف الكناني الليثي، وهو أخو كلب بْن عوف، وكثيرا ما ينسبون إِلَى الأخ المشهور، وقَالَ: كَانَ مَعَ زَيْد بْن حارثة فِي غزوة جذام، من أرض حسمى، وشهد مؤتة، وقَالَ يومئذ شعرًا ذكره ابْن إِسْحَاق فِي المغازي، وسماه مسحرًا، مثل ابْن الكلبي.
أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى.
قلت: وَقَدْ أخرج أَبُو عُمَر: قيس بْن المحسر: بتقديم الحاء عَلَى السين، وذكر فِيهِ أَنَّهُ غزا مَعَ زَيْد بْن حارثة أم قرفة وقتلها، وذكره أَبُو مُوسَى وقَالَ: مسحل، وَقَدْ وافق ابْن ماكولا أبا عُمَر، كما ذكرناه، وقاله ابْن إِسْحَاق، وابن الكلبي، مسحر بتقديم السين عَلَى الحاء، ولا شك أنهم قَدْ اختلفوا فِيهِ، وذكر أَبُو مُوسَى أَنَّهُ غزا جذام بأرض حسمي، وليس بشيء، وَإِنما الصحيح أَنَّهُ غزا مَعَ زَيْد بني فزارة لما قتلت أم قرفة، وأمر زَيْد قيسًا فقتلها، وكانتا غزوتين فِي وقتين ومكانين لا يمكن الجمع بَيْنَهُما، والله أعلم.
المقرئ: صدقة بن سلامة بن حسين بن بدران بن إبراهيم بن حملة الضرير الجيدوري ثم الدمشقي المسحرائي.
ولد: سنة بضع وخمسين وسبعمائة، وقيل: (760 هـ) سنين وسبعمائة.
من مشايخه: العسقلاني قرأ عليه الشاطبية أمام جامع ابن طولون، وأَبو الحسن الغافقي وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
* غاية النهاية: "معلم أولادي -أي لابن الجوزي- مقرئ ناقل أستاذ مستحضر ... وجلس بالجامع الأموي متصدرًا، وانتفع به جماعة" أ. هـ.
* إنباء الغمر: "عني بالقراءات. وأقرأ القراءات بالجامع الأموي، وأدب خلقًا وانتفعوا به، وله تواليف في القراءات" أ. هـ.
* غاية النهاية: "معلم أولادي مقرئ ناقل مستحضر، قرأ علي للعشر بطرق إلى آخر التوبة" أ. هـ.
* الأعلام: "عالم بالقراءات، ضرير، من أهل (مسحرا) من أعمال الجيدور على مقربة من دمشق من جهة حوران تعلم واشتهر وتوفي بدمشق" أ. هـ.
¬__________
(¬1) النقشبندي: نسبة إلى إحدى طرق الصوفية المسماة بالطريقة النقشبندية.
* غاية النهاية (1/ 336)، إنباء الغمر (7/ 475)، الضوء اللامع (3/ 317)، الشذرات (9/ 247)، الأعلام (3/ 202)، معجم المؤلفين (1/ 839)، إيضاح المكنون (1/ 400).

وفاته: سنة (825 هـ) خمس وعشرين وثمانمائة.
من مصنفاته: "التتمة في قراءات الثلاثة الأئمة"، و"شرح على أصول الشاطبية في القراءات" في الأزهرية.

5 - المسح على الخفين
* مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (276).
5 - المسح على الخفين
* مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (276).

شروط المسح على الخفين

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.
* صفة المسح على الخفين:
يدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
* من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

يبطل المسح على الخفين بما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1 - إذا نزع الملبوس من القدم.
2 - إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

صفة المسح على العمامة والخمار

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري (¬1).
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (205).

صفة المسح على الجبيرة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* صفة المسح على الجبيرة:
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
* الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
* لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.

3 - باب المسح على الخفين

موسوعة الفقه الإسلامي

3 - باب المسح على الخفين
- الخف: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من جلد ونحوه.
- الجورب: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من قطن ونحوه.
- حكم المسح على الخفين:
يجوز للمسلم المسح على الخفين أو الجوربين عند الوضوء.
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَا أنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. متفق عليه (¬1).
- شروط المسح على الخفين:
يشترط لصحة المسح على الجوربين والخفين ما يلي:
أن يكون الملبوس مباحاً .. طاهراً .. ساتراً للكعبين .. ملبوساً على طهارة .. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر .. وفي المدة للمقيم والمسافر.
عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإنِّي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه (¬2).
- صفة الخف والجورب الذي يمسح عليه:
المسح في الوضوء على الخفاف والجوارب السليمة أولى.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (203) , ومسلم برقم (274)، واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (206) , واللفظ له، ومسلم برقم (274).
29 - المسح على الخفين
لغة: مصدر مسح، ومعناه: إمرار اليد على الشىء بسطا (1)

واصطلاحا: إصابة البلة لخفٍّ مخصوص فى محل مخصوص وزمن مخصوص (2)

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة ومنها: ما رواه علىّ بن أبى طالب - رضي الله عنه - " لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ? يمسح على ظاهر خفيه " (3).

وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم.

والأصل فى المسح على الخفين الجواز والغسل أفضل عند جمهور الفقهاء وهو رخصة من الشارع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة، ولأن كلا من الغسل والمسح أمر مشروع (4).

والحكمة من المسح على الخفين التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلّين خاصة فى أوقات الشتاء والبرد الشديد وفى السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر.

وقد اختلف الفقهاء فى توقيت مدة المسح على رأيين:

الرأى الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على الخفين بيوم وليلة فى الحضر وثلاثة أيام ولياليها للمسافر واستدلوا بما رواه على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: "جعل رسول الله ? ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " (5)

الرأى الثانى: وبه قال المالكية: أنه يجوز المسح على الخفين فى الحضر والسفر من غير توقيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل، ويندب للمكلف نزعهما فى كل أسبوع مرة يوم الجمعة فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين (6).
واستدلوا بما رواه أبى بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟

قال: نعم، قلت يوما. قال: يوما، قلت: يومين؟ قال يومين: قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت " قال أبو داود: وقد اختلف فى إسناده وليس هو بالقوى (7).
أ. د/ فرج السيد عنبر
__________
المراجع
1 - القاموس المحيط 4/ 239، التعريفات، للجرجانى ص 188.
2 - حاشية ابن عابدين 1/ 174.
3 - أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة "
باب كيفية المسح " سنن أبى داود 1/ 41.
4 - مغنى المحتاج 1/ 63، كشاف القناع 1/ 110، الفواكه الدوانى 1/ 187 وما بعدها، فتح القدير 1/ 126 وما بعدها.
5 - أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة، باب "
التوقيت فى المسح على الخفين"، صحيح مسلم بشرح النووى3/ 5 17.
6 - الشرح الصغير 1/ 152 وما بعدها.
7 - أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة، باب "
التوقيت فى المسح"، سنن أبى داود 1/ 39 وما بعدها، وأخرجه الدارقطنى في سننه 1/ 98 وقال هذا إسناد لا يثبت، وضعفه ابن حجر فى التلخيص الحبير 1/ 162.

حسم الخلاف في المسح على الخفاف

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

حسم الخلاف، في المسح على الخفاف
رسالة.
للمولى، العلامة: أبي السعود بن محمد العمادي، الحنفي.
المتوفى: سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة.
أوله: (بحمد من لا يستفتح أغر الكتب والرسائل إلا بتذكاره 000 الخ) .
ذكر فيه أنه كتبه لولده، مولانا: مصطفى.

رسالة في: المسح على الخفين

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في: المسح على الخفين
للشيخ: إبراهيم بن محمد الحلبي.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. (956) .
كتبها: ردا وجوابا (لرسالة جوي زاده) .
ذكر فيها: أن مفتيا أفتى بعدم جواز المسح على الخف تحته خف آخر من جوخ، ونحوه.
فسأل السلطان سليمان من علمائه.
وفيه رسالة:
للمولى: محيي الدين الفناري.
أولها: (الحمد لله الذي خفف التكاليف الشاقة ... الخ) .
ولمولانا: ابن كمال باشا.
مختصر.
في ورقة.
أوله: (الحمد لله الذي جعل المسح (1/ 891) سنة في دين الإسلام) .
ولمولانا: قادري أفندي.
أولها: (الحمد لله الذي جعل الإطاعة ... الخ) .
ولمولانا: جوي زاده.
أولها: (الحمد لله شارع الشرائع ... الخ) .
ذكر فيها: مقدمة، وفصلين.
وللمولى: ساجلي (صاجلي) أمير.
أولها: (وبحمده نحمده على أن جعلنا ... الخ) .
لغة: إمرار اليد على الشيء، وإزالة الأثر عنه، وقد يستعمل في كل واحد منهما.
وشرعا: إصابة اليد المبتلة العضو بلا تسييل الماء إما بللا يأخذه من الإناء، أو بللا باقيا في اليد بعد غسل عضو من المغسولات، ولا يكفى البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، ولا يكفى بلل بأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، وكذا في مسح الخف. (قاله صاحب دستور العلماء)، وفي «التوقيف» مثل ذلك.
«دستور العلماء 3/ 252، والتوقيف ص 655».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت