|
(المسكة) مَا يتَمَسَّك بِهِ يُقَال فِيهِ مسكة وَمَا يمسك الْأَبدَان من الطَّعَام وَالشرَاب أَو مَا يتبلغ بِهِ مِنْهُمَا وَالْعقلالوافر والرأي يُقَال رجل ذُو مسكة رَأْي وعقل وَلَا مسكة لَهُ لَا عقل لَهُ وَمن الْآبَار الصلبة الَّتِي لَا تحْتَاج إِلَى طي والأثر والبقية يُقَال فِيهِ مسكة من خير بَقِيَّة وَلَيْسَ لأَمره مسكة أثر أَو أصل يعول عَلَيْهِ وَمَا فِي سقائه مسكة من مَاء قَلِيل مِنْهُ
(المسكة) تَقول الْعَرَب فلَان حسكة مسكة شُجَاع (المسكة) الْبَخِيل وَمن إِذا أمسك الشَّيْء لم يقدر على تخليصه مِنْهُ وَالَّذِي لَا ينازله منَازِل فيفلت (ج) مسك |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
- ما يتمسك به، يقال: «لي فيه مسكة».
- ما يمسك الأبدان من الطعام والشراب، أو ما يتبلغ به منهما. - العقل الوافر والرأي، يقال: «رجل ذو مسكة» : رأى وعقل، ولا مسكة له: لا عقل له. - من الآبار: الصّلبة التي لا تحتاج إلى طي. - الأثر والبقية، يقال: «فيه مسكة من خير» : بقية، وليس لأمره مسكة: أثر أو أصل يعوّل عليه، وما في سقاية مسكة من ماء: قليل منه. وفي «الكليات» : المسكة: مقدار ما يتمسك به من عقل أو علم أو قوة. «المعجم الوسيط (مسك) 2/ 904، والكليات ص 868». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفية في العهد العثماني ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعنى: استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة، والمسكة- بضم الميم وسكون السين وفتح الكاف- لغة: كل ما يتمسك به.
واصطلاحا: هو استحقاق الحرث، أي: تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 308، 309، والموسوعة الفقهية 3/ 120». |