التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُصَالِح: هو الذي عقد الصلح، والمُصَالَح عنه: هو الشيءُ المدعى به، والمصالَح عليه: هو بدل الصلح.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَصَالِح المُرْسَلَة: هي عند المالكية كالاستحسان عندنا في الحكم وتسمى بالمُنَاسبة أيضاً قال في "كشاف مصطلحات الفنون": والمصالح المرسلة عند الأصوليين: هي الأوصافُ التي تعرف عِلِّيَّتها بدون شهادة الأصول، بل بمجرد الإخالة أي بمجرد كونها مخيلة يعني موقعة في القلب خيال العِلِّيَّة والصحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
والمَصَالح الحاجيّةُ: هي التي في محل الحاجة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المصالح التحسينيّةُ: هي التي لا تكون في محل الضرورة والحاجةُ بل هي تقريرُ الناس على مكارم الأخلاق والشيم قال الغزالي: "وهذهالمصلحة التي لم يشهد لها الشرعُ بالاعتبار ولا بالإبطال وإن سمّيناها. مصلحةً مرسلةً لكنها راجعةٌ إلى الأصول الأربعة، لأن مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع فهي ليست بقياس له أصلٌ معين".
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الآداب الشرعية، والمصالح المرعية
للشيخ، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن مفلح الحنبلي، الدمشقي. المتوفى: سنة 763. مؤلف جليل. أوله: (الحمد لله رب العالمين... الخ). (أما بعد: فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية، والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفتها... الخ). في مجلدين. وله أيضا: أصغر. في مجلد. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المصادَرَةُ والمصالحةُ: بِمَعْنى المواقفة. وَالله أعلم.
|
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية
وهو: علم يعرف به حكمة وضع القوانين الدينية وحفظ النسب الشرعية بأسرها. وأما موضوعه: فهو النظام التشريعي المحمدي الحنفي على صاحبه الصلاة والسلام من حيث المصلحة والمفسدة. وأما غايته: فهو عدم وجدان الحرج فيما قضى الله ورسوله والانقياد التام للأحكام الإلهية وكمال الوثوق والاطمئنان بها والمحافظة عليها بحيث تنجذب إليها النفس بالكلية ولا تميل إلى خلاف مسلكها. وفي هذا العلم كتاب: حجة الله البالغة للشيخ الأجل أحمد ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي المتوفى سنة 1174 الهجرية وقل من صنف فيه أو خاض في تأسيس مبانيه أو رتب منه الأصول والفروع أو أتى بما يسمن أو يغني من جوع كيف ولا تتبين أسراره إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية بأسرها واستبد بالفنون الإلهية عن آخرها ولا يصفو مشربه إلا لمن شرح الله صدره لعلم لدني وملأ قلبه بسر وهبي وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال القريحة حاذقا في التقرير والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير وقد عرف كيف يوصل الأصول ويبني عليها الفروع وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع ولم أعرف أحد آتاه الله منه حظا وجعل له منه نصيبا إلا صاحب الحجة فإنه قد تفرد بالتأليف في هذا العلم وهدى الناس إلى المحجة - والله أعلم. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
والفضل أن تعفو عن حقك أو بعضه، وتعطي أكثر مما وجب عليك.
والعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. وقد أمر الله بالعدل، ورغّب في الفضل، وفي الجمع بينهما الثواب الجزيل، والحظ الأوفر. 1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)}} [النحل:90]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35)}} [فُصِّلَت:34 - 35]. 12 - القاعدة الثانية عشرة: إذا تزاحمت المصالح قُدِّم الأعلى على الأدنى. 1 - فإذا تزاحمت المصالح نقدم الواجب على المستحب، ونقدم الفرض على النفل، والراجح على المرجوح. 2 - وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر الإنسان إلى واحد منها قدم الأخف منها. فالواجب أولى من المستحب .. وأحد الواجبين أو المستحبين أحسن مما دونه .. وما نفعه عام أحسن مما نفعه خاص: {{فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18)}} [الزُّمَر:17 - 18]. فيجب تقديم الواجب على المسنون في الصلاة والصدقة والصيام والحج وغيرها. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
35 - المصالح المرسلة
لغة: المصالح: جمع مصلحة، وهى المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة، والمرسلة: أى المطلقة (1). واصطلاحا: عبارة عن المصلحة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها (2). فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هى جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم، وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضا، إلا أن تعريفه ينوه به ويلزم منه (3). وقد عرفها الآمدى فقال: هى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء (4). ولذلك سميت مرسلة. وتنقسم المصالح من حيث مقصودالشارع إلى ثلاث (5): 1 - ضرورية: وهى التى ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والما ل، والدين، والعرض، والنسب، وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به، وعمت الفوضى. 2 - حاجية: وهى الأمور التى تقتضيها سهولة الحياة، أوما أدى إلى حرج كبيرمن غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة. 3 - تحسينية: وهى الأمورالتى تجعل الحياة فى جمال، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات. وتنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضا - إلى ثلاث: 1 - المصالح المعتبرة شرعا: كما سبق فى المصالح الست الكلية. 2 - المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا فى زيادة ماله، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته فى الانتحار ونحوها. 3 - المصالح المرسلة: وهى المقصودة فى هذا البحث، وهى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء. ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلة: جمع القرآن فى مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون، وغيرها من المسائل التى لا يوجد فيها نص ولا إجماع. وهى محلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك مصلحة إلا وقد نص عليها جنسا كالكليات الست، أو على أنواعها أيضا، ومصالح هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنسا، وليس شىء منها مرسلا. فجمع القرآن فى مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهى مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهى مشروعة، وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهى مشروعة، وكذا ضمان الرهن، والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح المعتبرة شرعا ضرورة أو حاجة أو تحسينا كما سبق، ولايتصور خروج شىء منها أصلا (6). ولكن يمكن أن نمثل للمصلحة المرسلة، وهى التى لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء بجواز الضرب فى التهمة، فقد جوز هذا جماعة من الفقهاء، وهى مصلحة مرسلة عن الدليل الجزئى من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذا مرسلة عن الأصل الكلى، فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجوز هتك حرمة المسلم، بأن تمتهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه فى حادث من الحوادث. فالمقصود بالمصالح المرسلة هى التى أرسلت عن الدليل الجزئى من الأصول الشرعية المتفق عليها، ومن الدليل الكلى الذى يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع، وعموما فقد اشترط الأصوليون شروطا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها، ومن هذه الشروط (7): 1 - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية. 2 - أن تكون معقولة، فى ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التى يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا، ولا متوهما. 3 - أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة للتطبيق على الناس جميعا. ومن نافلة القول أن أذكر بأن هذه المسألة - المصالح المرسلة - من الأدلة الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافمية ومن لف لفهم. أ. د/على جمعة محمد __________ الهامش: 1 - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 1/ 520 لسان العرب لابن منظور 4/ 2479 دار المعارف. 2 - المحصول فى علم الأصول للفخر الرازى تحقيق د/طه جابر العلوانى (2/ 220) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 3 - الاجتهاد فيما لا نص فيه د/الطيب خضرى السيد 2/ 53 مكتبة الحرمين بالرياض 1983م. 4 - الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 3/ 290 مؤسسة الحلبى 1967م. 5 - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزهدى ص305 ومابعدها دار ابن حزم بيروت، تيسير أصول الفقة، لمحمد أنو البدخشانى، ص156 طبعة كراتشى بباكستان 1990. 6 - تيسير الأصول للزاهدى ص306، 307. 7 - تيسير الأصول للزاهدى ص307، 308، تيسير أصول الفقه للبدخشانى ض 156 - 157، الأصوليون والمصالح المرسلة، د/محمد إبراهيم الدهشورى، ص41 وما بعدهاسنة 1996م. مراجع الاستزادة: 1 - المصالح المرسلة د/محمد عبد الكريم حسن دار النهضة الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1995م. 2 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق فى علم الأصول للإمام الشوكانى تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل 2/ 264 وما بعدها دار الكتب الطبعة الأولى 1993م. 3 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق د/محمد المختار الشنقيطى ص405 وما بعدها مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1414هـ |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
بدء استفتاء الجزائريين على مشروع "الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية".
1426 شعبان - 2005 م بَدَأ استفتاء الجزائريين على مشروع "الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"، وهو المشروع الذي طرحه الرئيس بوتفليقة؛ لإنهاء الصراع الدائر في البلاد الذي بدأ منذ 13 عاما وأودى بحياة أكثر من 150 ألف جزائري. واتهمت أحزاب المعارضة الرئيس بوتفليقة باستخدام الاستفتاء لتعزيز قبضته على البلاد، وقالت جماعات حقوقية: إن العفو سيخفي انتهاكات ارتكبها الجيش والمسلحون. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بالقاهرة.
1432 جمادى الأولى - 2011 م وقَّعت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان اتفاقاً للمصالحة بينهما في القاهرة، شارك في الاجتماع الذي تمَّ فيه التوقيع ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينيًّا، إضافةً إلى شخصيات أخرى مستقلة، ووكيل جهاز المخابرات المصرية، وقد رأس اجتماع التوقيع خالد مشعل عن حركة حماس، وعزام الأحمد عن حركة فتح، ولم يشهد مناقشة أي تفاصيل. وذكر طاهر النونو المتحدث باسم حركة حماس أن الاتفاق الذي جاء مفاجأة للجميع قد تم إبرامه في مصر بعد سلسلة من الاجتماعات السرية. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الآداب الشرعية، والمصالح المرعية
للشيخ، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن مفلح الحنبلي، الدمشقي. المتوفى: سنة 763. مؤلف جليل. أوله: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) . (أما بعد: فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية، والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفتها ... الخ) . في مجلدين. وله أيضا: أصغر. في مجلد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة: في أن أفعال الله - سبحانه وتعالى - لا تخلو عن الحكم، والمصالح
.... |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: صلح الشيء صلوحا وصلاحا، خلاف فسد.
وفي الأمر مصلحة، أي: خير، والجمع: المصالح. - وعند الأصوليين: ما لا يشهد لها أصل من الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وهي أعم من الضروريات لأنها تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينات. - وفي «منتهى الوصول» : هي التي لا أصل لها. - وفي «الموجز في أصول الفقه» : تطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على شرعية الحكم. «منتهى الوصول ص 208، والموجز في أصول الفقه ص 272، والموسوعة الفقهية 8/ 26، 28/ 208». |