نتائج البحث عن (المُقْتَضى) 6 نتيجة

المقتضى:[في الانكليزية] Circumstance ،requirement ،necessity [ في الفرنسية] Circonstance ،exigence ،necessite صيغة اسم المفعول عند أهل المعاني سبق تفسيره في لفظ الحال. ومقتضى الظاهر أخصّ من مقتضى الحال لأنّ معناه مقتضى ظاهر الحال، فكلّ مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس. وعند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه. وقيل هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ ولا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ. وقال القاضي الامام:هو زيادة على النصّ لم يتحقّق معنى النّص بدونها فاقتضاها النصّ ليتحقّق معناه ولا يلغو.وقيل هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق شرعا أو عقلا أو لغة، وهذه العبارات تؤدّي معنى واحدا، وكذا ما قيل هو خارج يتوقّف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا أو صدقه، ويجيء توضيح هذا في لفظ المنطوق.وهذه التعريفات على رأي من لا يفرّق بين المقتضى وبين المحذوف والمضمر وهو مذهب عامّة الحنفية وجميع أصحاب الشافعي وجميع المعتزلة. ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثلاثة أي ما أضمر في الكلام لتصحيحه شرعا أو عقلا أو لضرورة صدق المتكلّم وهو مذهب الشافعي، وبعضهم إلى القول بعدم جوازه في جميعها وهو مذهب القاضي الإمام، وخالفهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعا فقط وجعلوا ما وراءه قسما واحدا وسمّوه محذوفا أو مضمرا وقالوا بجواز العموم في المحذوف دون المقتضى إلّا أبا اليسر فإنّه لم يعمل بعموم المحذوف أيضا، ولذا عرّفوا المقتضى بأنّه زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا. وقولهم شرطا حال من المستكنّ في ثبت وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عائدا إلى الزيادة. وقولهم شرعا احتراز عن المضمر والمحذوف سواء قلنا بترادفهما أو قلنا بأنّ المضمر ما له أثر في الكلام نحو وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ، والمحذوف ما لا أثر له مثل قوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها كما هو مذهب بعض الأصوليين. وحاصل الفرق أنّ المحذوف أمر لغوي أي ثابت لغة كالفاعل والمصدر وما حذف من الكلام اختصارا وأعطي إعرابه الذي أقيم مقامه، والمقتضى أمر شرعي أي ثابت شرعا كالمكان والزمان والمفعول به لأنّها فضلة. وقيل المقتضي ما لم يكن ثابتا لغة سواء كان ثابتا شرعا أو ضرورة. وقيل لا يفرّق العقل بين الكلّ، فالفرق بجعل بعضها شرعيا وبعضها لغويا مشكل. وقيل إنّ المقتضي والمقتضى كلاهما مرادان في الاقتضاء كما في قولك اعتق عبدك عنّي بألف درهم فإنّ الإعتاق والتمليك كلاهما مرادان للمتكلّم، وفي المحذوف المراد هو المحذوف دون المصرّح.وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدّر لا يخلو عن العبارة والإشارة والدلالة، والاقتضاء ليس قسما خارجا عن الأربعة. وقيل ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر لأنّه ليس تابعا له فإن الأهل ليس يتبع للقرية وشرط في المقتضى ذلك لأنّه تبع. وقيل إنّ المحذوف مفهوم بغير إثباته المنطوق والمقتضى مفهوم لا يغير إثباته المنطوق. وفيه أنّه إن أريد بوجه الفرق بين المحذوف والمقتضى وجود التغير في المحذوف وعدمه في المقتضى فلا تغيّر في مثل قوله تعالى فَانْفَجَرَتْ أي فضربه فانفجرت، وقوله تعالى حكاية عن فَأَرْسِلُونِ، يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أي أرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف أيها الصّديق، ومثل هذا كثير في المحذوف.وإن أريد أنّ عدم التغيّر لازم في المقتضى دون المحذوف لم يتميّز المحذوف الذي لا تغيّر فيه عن المقتضى. وأجيب باختيار الشّقّ الأول أنّ الإتيان من قبيل المقتضى دون المحذوف نصّ عليه العلّامة النسفي. وقيل إنّ دلالة اللفظ على المحذوف من باب دلالة اللفظ على اللفظ ودلالة اللفظ على المقتضى من باب دلالة اللفظ على المعنى، فالمحذوف هو اللفظ والمقتضى هو المعنى. وقال الفاضل الشريف: الفرق الصحيح بينهما أنّ المقصود في المحذوف المعاني المفيدة التي تستفاد من المقدّر وفي المقتضى المعاني الضرورية المطلقة. اعلم أنّ الشرع متى دلّ على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه، فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضى بالفتح، ودلالة الشرع على أنّ هذا الكلام لا يصحّ إلّا بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض المحقّقين. وقيل الكلام الذي لا يصحّ شرعا إلّا بالزيادة هو المقتضي بالكسر وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى بالفتح، وما ثبت به هو حكم المقتضى، هكذا يستفاد من التوضيح وحواشيه وكشف البزودي وغيرها. ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ النّصّ.
المُقْتَضى: عند الأصوليين هو ما أُضمِرَ في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه أي ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه كقوله تعالى: {{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}} [يوسف:82] أي أهلَ القرية وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظُ ولا يكون منطوقاً اللفظ أعمّ من أن يكون شرعيّاً أو عقليّاً.

عُمُومُ الْمُقْتَضَى

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْعُمُومِ: الشُّمُول وَالتَّنَاوُل، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الْبِلاَدَ إِذَا شَمَلَهَا فَهُوَ عَامٌّ (1) .
وَالْمُقْتَضَى: مَا اسْتَدْعَاهُ صِدْقُ الْكَلاَمِ أَوْ صِحَّتُهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ، أَيْ: الأَْمْرُ غَيْرُ الْمَذْكُورِ، اُعْتُبِرَ لأَِجْل صِدْقِ الْكَلاَمِ أَوْ صِحَّتِهِ. وَلَوْلاَهُ لاَخْتَل أَحَدُهُمَا (2) .
أَوْ هُوَ: أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَّصُّ لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهُ، وَيُقَال: الْمُقْتَضَى جَعْل غَيْرِ الْمَذْكُورِ مَذْكُورًا تَصْحِيحًا لِلْمَذْكُورِ، فَلاَ يُعْمَل النَّصُّ إِلاَّ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَى النَّصِّ (3) .
2 - وَالْمُرَادُ بِعُمُومِ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثَمَّ تَقْدِيرَاتٌ لِتَصْحِيحِ
الْكَلاَمِ وَصِدْقِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمُرُ الْكُل، فَيَكُونُ مُتَنَاوِلاً لِجَمِيعِ مَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ (4) .
قَال الْبُنَانِيُّ: لاَ عُمُومَ لِلْمُقْتَضَى عَلَى اسْمِ الْمَفْعُول، أَيِ اللاَّزِمِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْكَلاَمُ تَصْحِيحًا لَهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أَفْرَادٌ لاَ يَجِبُ إِثْبَاتُ جَمِيعِهَا. لأَِنَّ الضَّرُورَةَ تُرْفَعُ بِإِثْبَاتِ فَرْدٍ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
عُمُومُ الْمَجَازِ:
3 - الْمَقْصُودُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: إِرَادَةُ مَعْنًى مَجَازِيٍّ شَامِلٍ لِلْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِهِ وَمُتَنَاوِلٍ لَهُ بِمَا أَنَّهُ فَرْدٌ مِنْهُ (6) .
وَعُمُومُ الْمَجَازِ مُتَعَلِّقٌ بِشُمُول اللَّفْظِ، أَمَّا عُمُومُ الْمُقْتَضَى فَمُتَعَلِّقٌ بِالْمَعْنَى وَالْحُكْمِ
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي كَوْنِ الْمُقْتَضَى لَهُ عُمُومٌ أَوْ لاَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُقْتَضَى لاَ عُمُومَ
لَهُ؛ لأَِنَّ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ مِنْ عَوَارِضِ الأَْلْفَاظِ، وَالْمُقْتَضَى مَعْنًى وَلَيْسَ لَفْظًا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُقْتَضَى يَجْرِي فِيهِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ؛ لأَِنَّ الْمُقْتَضَى عِنْدَهُمْ كَالْمَحْذُوفِ الَّذِي يُقَدَّرُ.
5 - وَقَدْ بَنَى الأُْصُولِيُّونَ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ أَحْكَامًا وَفُرُوعًا، مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (7) لَمْ يُرِدْ بِهِ عَيْنَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ؛ لأَِنَّ عَيْنَهُمَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ حَقِيقَةً، فَلَوْ أُرِيدَ عَيْنَهُمَا لَصَارَ كَذِبًا، وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومٌ عَنْهُ (8) فَاقْتَضَى ضَرُورَةَ زِيَادَةِ تَقْدِيرِ (حُكْمٍ) لِيَصِيرَ مُفِيدًا، وَصَارَ الْمَرْفُوعُ حُكْمَهُمَا، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَثْبُتُ رَفْعُ الْحُكْمِ عَامًّا فِي الآْخِرَةِ، وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ بِالْعِقَابِ، وَفِي الدُّنْيَا مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ شَرْعًا، عَمَلاً بِعُمُومِ الْمُقْتَضَى كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا الأَْصْل قَالُوا: لاَ يَقَعُ طَلاَقُ الْمُكْرَهِ وَالْمُخْطِئِ، وَلاَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالأَْكْل
مُكْرَهًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا.
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِهِ حُكْمُ الآْخِرَةِ لاَ غَيْرُ؛ لأَِنَّ الْمُقْتَضَى لاَ عُمُومَ لَهُ، وَحُكْمُ الآْخِرَةِ وَهُوَ الإِْثْمُ مُرَادٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَبِهَذَا الْقَدْرِ يَصِيرُ مُفِيدًا، فَتَزُول الضَّرُورَةُ، فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى حُكْمٍ آخَرَ (9) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ومتن اللغة.
(2) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مع المستصفى 1 / 294.
(3) كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوار 1 / 259.
(4) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 1 / 294.
(5) حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1 / 402.
(6) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 1 / 216.
(7) حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659) والحاكم (2 / 198) من حديث ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(8) كشف الأسرار على المنار للنسفي 1 / 265.

المقتضى من أخبار ما مضى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

المقتضى، من أخبار ما مضى
لمنصور بن علي المحلي.
المتوفى سنة ...
وهو مختصر.
يذكر فيه: أخبار الماضين من الأمم.
أوَّله: (الحمد لله المتعزز بالبقاء ... الخ) .
أخذه من الطبري، (ومروج الذهب) ، و (نور المقتبس) ، وغير ذلك.

المقتضى في مبعث المصطفى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

المقتضى، في مبعث المصطفى
شرحه:
الشيخ، الإمام، أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي.
المتوفى: سنة 665، خمس وستين وستمائة.
بالكسر: اسم الفاعل من الاقتضاء- وبالفتح-:
اسم مفعول منه.
ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال.
«دستور العلماء 3/ 311».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت