التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع المقايضة: هو بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُقَايضَة: هي بيعُ السلعة بالسلعة.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هما: المبادلة من قولك: «تقيل فلان أباه»، وتقيضه:
إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان، أي: مثلان. والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض، أي: مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود. «المصباح 2/ 63 (قيض)، والتعريفات الفقهية ص 500، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200». |