القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
النَّسْكُ، مُثَلَّثَةً، وبضمتينِ: العِبادَةُ، وكلُّ حَقٍّ لله تعالى، وقد نَسَكَ، كَنَصَرَ وكرُمَ وتَنَسَّكَ نَسْكاً، مُثَلَّثَةً، وبضمتينِ، ونَسْكَةً ومَنْسَكاً ونَسَاكَةً.والنُّسْكُ، بالضم، وبضمتين، وكَسفينَةٍ: الذَّبيحَةُ، أوِ النَّسْكُ: الدَّمُ.والنَّسيكَةُ: الذِّبْحُ. وكَمَجْلِسٍ ومَقْعَدٍ: شِرْعَةُ النَّسْكِ.و {{أرِنا مَنَاسِكَنَا}} : مُتَعَبَّداتِنا، ونَفْسُ النُّسُكِ، وموضِعٌ تُذْبَحُ فيه النَّسيكَةُ.ونَسَكَ الثَّوْبَ أو غيرَهُ: غَسَلَهُ بالماءِ فَطَهَّرَهُ،وـ السَّبَخَةَ: طَيَّبَها،وـ إلى طَريقَةٍ جميلَةٍ: داوَمَ عليها.وأرضٌ ناسِكَةٌ: خَضْراءُ حَديثَةُ المَطَرِ. وكأَميرٍ: الذَّهَبُ والفِضَّةُ. وكسَفينَةٍ: القِطْعَةُ الغَلِيظَةُ منه. وكصُرَدٍ: طائِرٌ.وفَرَسٌ مَنْسوكَةٌ: مَلْساءُ جَرْداءُ، وهي أرْضٌ دُمِنَتْ بالأَبْعارِ.والنَّسْكُ: المَكانُ المَأْلوفُ،كالمَنْسَكِ، كَمَقْعَدٍ.
|
المخصص
|
ابْن دُرَيْد: أَصله ذَبَائِح كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة تُذبح، وَفِي الإِسلام اخْتلفُوا فِيهِ فَقيل هُوَ نُسُك الْحَج، وَقيل هُوَ الزّهد فِي الدّنيا من قَوْلهم رجل ناسِك.
ابْن السّكيت: هُوَ النُّسْك والنَّسْك والمَنْسَك والمَنْسِك. صَاحب الْعين: النّسُك: الْعِبَادَة، رجل ناسِك وَقد نَسَك ينسُك نَسْكاً، والنّسُك: الذَّبِيحَة، يُقَال من صنع كَذَا فَعَلَيهِ نُسُك أَي دم يُهريقه بِمَكَّة، وَاسم تِلْكَ الذَّبِيحَة: النّسيكة والمَنْسَك النّسْك والمَنْسِك: الْموضع الَّذِي تُذبح فِيهِ النّسائك ويُعَدّى فَيُقَال: نَسَك المَنْسَك ونَسَك فِيهِ، وَفِي التّنزيل: (لكل أمّةٍ مَنْسَكاً هم ناسِكوه) . ابْن دُرَيْد: القُرْبان: مَا تقرَّبْت بِهِ إِلَى الله عز وَجل. صَاحب الْعين: الشّبَر: شَيْء يتعاطاه النّصارى كالقربان. ابْن السّكيت: العَتِيرَة: النّسيكة. الْأَصْمَعِي: أصل العَتْر: الذّبْح، عَتَرَها يعتِرها عَتراً، والعَتيرة: الشّاة المَعتورة، والعِتْر: الصَّنَم الَّذِي يُعتر لَهُ، قَالَ: فزَلَّ عَنْهَا وأوفى رَأس مَرْقَبَةٍ كمَنْصِبِ العِتْرِ دَمَّى رَأسه النّسُكُ فَأَما قَوْله: فخَرَّ صَريعاً مثل عاتِرَةِ النّسُكْ فعلى أَنه وضع فَاعِلا مَوْضِع مفعول، وَله نَظَائِر سأحددها فِي فصل المصادر من هَذَا الْكتاب، وَقَوله: عَنَناً بَاطِلا وظلماً كَمَا تُعْتَرُ عَن حَجْرَةِ الرّبيضِ الظّباءُ كَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة يَقُول إِذا بلغت غنمي مائَة عَتَرْتُ عَنْهَا شَاة، فَإِذا بلغت هَذِه العِدّة شَحّ بالغنم، وصاد ظَبْيًا فذبحه مَكَان الشّاة، وَرَوَاهُ المُفضَّل: تُعْنَز، وَهُوَ تَصْحِيف. صَاحب الْعين: ضَحَّيْت بالشّاة: ذبحتها ضُحىً. ابْن السّكيت: هِيَ الأُضْحِيَة والإضحِيَة والضّحِيَّة والأضْحاة، وَالْجمع أضْحى، وَبِذَلِك سمي يَوْم الأَضحى، والأضحى: اسْم الْيَوْم يُذكَّر ويُؤنث، والتّذكير على معنى الْيَوْم، وَأنْشد: رأيتكم بني الخَذْواءِ لمّا دنا الأَضحى وصَلَّلَتِ اللِّحامُ قَالَ أَبُو عَليّ: أما الأَضحى جمع أضْحاء فَمن الْجمع الَّذِي يُساير واحده إِلَى الْهَاء وكل جمع ذَلِك كَذَلِك فَهُوَ يُذكّر ويؤنّث، هَذَا قَول أبي الْحسن. أَبُو حَاتِم: الإِضْحاة بِالْكَسْرِ: لُغَة فِي الأَضحاة. أَبُو عَليّ: فَأَما قَول الشّاعر يرثي عُثْمَان رَحمَه الله: ضَحُّوا بأشْمَطَ عُنْيانُ السّجود بِهِ يُقَطِّعُ اللَّيْل تَسبيحاً وقُرآنا فَأَنَّهُ استعاره، فَأَما لفظ الذَّبيحة فقد تقدم فِي ذبح الْغنم لِأَن ذَلِك غير مَقْصُور على القربان. ابْن دُرَيْد: البَدَنَة من الإِبل وَالْبَقر كالأُضحية من الْغنم، تُهدى إِلَى مَكَّة، وَالْجمع بُدُن وبُدْن. أَبُو عُبَيْد: الفَرَع: ذِبْحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَأنْشد: وشُبِّهَ الهَيْدَبُ العَبام من الأقوام سَقْباً مُجَلَّلاً فَرَعا |
المخصص
|
الْأَيَّام المعلومات: عَشْرُ ذِي الْحجَّة، والمَعدودات ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النّحر وَهِي أَيَّام التّشْريق لتشريقهم اللَّحْم فِيهَا وَقيل لأَنهم كَانُوا يَقُولُونَ أشْرِق ثَبير كَيْما نُغير، والعيد: مَا يعود على الْمُسلمين من أيامهم المعظَّمة، وَالْجمع أعياد، وَإِن كَانَ من العَوْد لِأَن بعض الْبَدَل قد يكون لَازِما.
ابْن السّكيت: عَيَّد الْقَوْم: شهدُوا الْعِيد وَقد قدمت أَن كل عَائِد من همٍّ أَو مرض عيد. ابْن السّكيت: الفِصْح: عيد النّصارى إِذا أكلُوا اللَّحْم وأفطروا. أَبُو عُبَيْد: أفْصَح النّصارى: جَاءَ فِصحهم. الْأَصْمَعِي: السّباسِب والسّعانِين: من أعياد النّصارى. ابْن دُرَيْد: الدّنْح: عيد من أعيادهم وَلَا أحسبها عَرَبِيَّة وَقد تَكَلَّمت بهَا الْعَرَب، وهِنْزَمْر: من أعياد النّصارى. ثَعْلَب: وَهُوَ هِنْزَمْن. ابْن دُرَيْد: الباغوث: أعجمي معرَّب: عيد النّصارى. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة
المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفرداً. النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً في نسك واحد. النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه (¬1). المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (¬2). الأدلة: أولاً: من السنة: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل)) (¬3) قالت عائشة رضي الله عنها: ((فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة)) (¬4)، وفي رواية: ((منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع)) (¬5) وجه الدلالة: أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (¬6). ثانياً: الإجماع: ¬_________ (¬1) سيأتي الكلام عنها مفصلا، وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (59/ 208). (¬2) ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 346). (¬3) رواه البخاري (1786)، ومسلم (1211). (¬4) رواه مسلم (1211). (¬5) رواه مسلم (1211). (¬6) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 232). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: الجماع في النسك
المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]. وجه الدلالة: أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، (¬1)، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187] أنه الجماع، فكذلك هاهنا (¬2). ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً)) (¬3). 2 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) (¬4). وجه الدلالة من هذه الآثار: أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (¬5). ثالثاً: الإجماع: ¬_________ (¬1) روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، ومجاهد، والحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، قال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة؛ وذلك لقوله تعالى: (فلا رفث) البقرة 197، والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن) ((الاستذكار)) (4/ 257)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (19/ 55). وقال شمس الدين ابن قدامة: (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه قد جاء في موضع آخر وأريد به الجماع، وهو قوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ *البقرة: 187*) ((الشرح الكبير على المقنع)) (3/ 328، 329). (¬2) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (19/ 55). (¬3) رواه البيهقي (5/ 167) (10064). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 386). (¬4) رواه الدارقطني في ((السنن)) (3/ 50) (209)، والبيهقي (5/ 167) (10065). وصحح إسناده البيهقي، والنووي في ((المجموع)) (7/ 387)، والشنقيطي في ((أضواء البيان)) (5/ 417). (¬5) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 308)، ((المجموع)) للنووي (7/ 414). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن
ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه (¬1). الأدلة: أولاً: من السنة: 1 - عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (¬2). وجه الدلالة: أنه لم يسقط عنه الصلاة مع النسيان مع خروج وقتها؛ لأنه يمكن تداركه بالقضاء. 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته: ((ارجع فصل، فإنك لم تصل)) (¬3). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل، وإنما أمره بالإعادة مع أنه جاهل. ثانياً: أنه ترك مأمورا، والمأمورات أمور إيجابية، يمكن تداركها بفعلها، بخلاف المنهيات فإنها مضت، ولا يمكن تداركها، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه (¬4). ثالثاً: أن تارك المأمور جاهلا أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته (¬5). ¬_________ (¬1) ((الشرح الممتع)) (7/ 202، 203). وقال ابن دقيق العيد: (وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((شاتك شاة لحم)) ... دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها؛ وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه) ((إحكام الأحكام)) (2/ 545). (¬2) رواه مسلم (684). (¬3) رواه البخاري (757)، ومسلم (397). (¬4) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 202، 203). (¬5) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 202، 203). |
|
العبادة، وكل حق لله تعالى، كذا في «القاموس».
- النسك والنساكة: الزهد، والعبادة، والذبيحة. ونسك الثوب: غسله وطهره. ونسك المكان والأرض: طيبها وسمدها، وهو ناسك مكانه: مطهرة ومطيبة بالعبادة فيه. وناسك الذبيحة: ذابحها تقربا إلى الله عزّ وجلّ. - والمنسك: اسم زمان، أو اسم مكان، أو مصدر ميمي، قال الله تعالى: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ. [سورة الحج، الآية 67]، أي: عبادة هم مؤدوها، على أنه مصدر ميمي بمعنى: العبادة، ومكان عبادة: هم مطهروه ومطيبوه بالعبادة فيه، أو زمان عبادة: هم شاغلوه بالعبادة فيه. والمنسك- بفتح السين وبكسرها- وبهما قرئ. - ومناسك الحج: أعماله، وعباداته، قال الله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ. [سورة البقرة، الآية 200] النسك: الذبيحة، قال الله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. [سورة البقرة، الآية 196]، أي: ذبيحة. والنسك: العبادة وأعمال الحج في قوله تعالى: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [سورة الأنعام، الآية 162]، أي: عبادتي أو حجى أو ما أفديه ضحية، والمراد جميع أعمالى. والنسك: ما أمرت به الشريعة. «غريب الحديث للبستى 1/ 456، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 48، 49، ونيل الأوطار 2/ 193، 4/ 189، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 263، 264». |
معجم المصطلحات الاسلامية