دستور العلماء للأحمد نكري
|
الوضعي: الْمَنْسُوب إِلَى الْوَضع. وَعند أَرْبَاب الْأُصُول الحكم بِالسَّبَبِ وَالشّرط وتفصيله فِي الحكم.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الدلالة اللفظية الوضعية: كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي منقسمة إلى المطابقة والتضمين والالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء. وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام.
|
معجم القواعد العربية
|
هو أنْ يكونَ الاسْمُ مَوْضُوعاً على حَرْفٍ واحِدٍ أو حَرْفَيْن كـ "التاء" و "نا" في "أكْرَمْتَنَا" فإنَّ التَّاءَ شبِيهَةٌ من حَيْثُ الوَضْع بـ "واوِ" العَطف و "لام" الجَرِّ و "نا" شَبِيهَةٌ وَضْعاً بنحو "قَدْ" و "بلْ".
|
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
36 - الحكم الوضعي
اصطلاحا، هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشىء سببا لشىء أو شرطا له أو مانعا منه. (1) ووجه تسميته بالحكم الوضعى أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع (2) والفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى: 1 - أن الحكم التكليفى يتطلب فعل شىء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف. أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئا من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شىء أو شرطا له أو مانعا منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره. 2 - إن المكلف به فى الحكم التكليفى أمر يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل فى حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به. أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط فى موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره (3) وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام: السبب والشرط والمانع، وهذه الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به وزاد الآمدى وغيره أربعة أنواع وهى- الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد القرافى نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج (4). أولا: السبب: وهو عند جمهور الأصوليين: ما يوجد عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسبا للحكم أم لم يكن كذلك. ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسبا. أما إذا كان مناسبا للحكم فيسمى علة. ثانيا: الشرط وهو: ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا بأن يوجد الشرط ويكون خارجا عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه عدم الحكم كالوضوء شرط فى صحة الصلاة فإنه إذا انتفى ولم يوجد تنتفى الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءا منها ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلى. ثالثا: المانع وهو فى اصطلاح الأصوليين: ما جعله الشارع حائلا دون تحقوا السبب أو الحكم، فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. فمثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا للحكم، الأبوة التى جعلها الشارع مانعة من جريان القصاص بين الولد وأبيه. ومثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا من تحقق السبب، الدَّيْن الذى جعله الشارع مانعا من وجوب الزكاة (5) أ. د/ يحيى أبو بكر __________ المراجع 1 - أصول الفقه، لبدران أبو العينين ص 385 طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة 1987 م. 2 - أصول الفقه، بدران أبو العينين ص 254 3 - الوجيز ص 27. 4 - البحر المحيط، بدر الدين الزركشى 2/ 13، دار الكتبى ط 1 - 1414 هـ/1994 م. 5 - أصول الفقه، وهبة الزحيلى 1/ 93 وما بعدها، دار الفكر- ط 1 - 986 1 م مراجع الاستزادة: 1 - نشر البنود على مراقى السعود- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1 - 1988 م 2 - شرح تنقيح الفصول للقرافى، ط مكتبة الكليات الأزهرية، ط 1 - 1973 م |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الحروف الوضعية، في الصور الفلكية
للشيخ، قطب الدين: عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين. المتوفى: سنة 669، تسع وستين وستمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الدلالة اللفظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن اللفظ الدّال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان، فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام.
«التعريفات للشريف الجرجاني ص 93». الدية المغلظة في أهل الذهب والورق ويؤخذ رسمها من نصها أن تقول: هي الدية التي تحمل على دية الخطإ من الذهب والفضة جزؤها المسمى للخارج، من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل في الخطأ، هذا الكلام معناه: أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل، واثنا عشر ألفا على أهل الورق، وتكون مثلثة، وهي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه، وأما أهل الورق والذهب، فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم، فتحفظ دية الخطإ في الورق أو الذهب، ثمَّ ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة، يعني في المخمسة والمثلثة، ثمَّ ينظر إلى الفاصل بينهما، وينسب من قيمة الخطإ فيقدر تلك النسبة يحمل على دية الورق أو الذهب، ويكون هو الواجب، وهو المجموع من الدية، ومن الجزء المسمّى منها، فتأمل ذلك والله الموفق. «شرح حدود ابن عرفة ص 623». |