الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّوَرُّقُ مَصْدَرُ تَوَرَّقَ، يُقَال تَوَرَّقَ الْحَيَوَانُ: أَيْ أَكَل الْوَرَقَ، وَالْوَرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ مِنَ الْفِضَّةِ، وَقِيل: الْفِضَّةُ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ (1) . وَالتَّوَرُّقُ فِي الاِصْطِلاَحِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَبِيعَهَا نَقْدًا - لِغَيْرِ الْبَائِعِ - بِأَقَل مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ؛ لِيَحْصُل بِذَلِكَ عَلَى النَّقْدِ. وَلَمْ تَرِدِ التَّسْمِيَةُ بِهَذَا الْمُصْطَلَحِ إِلاَّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ (2) ، أَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي مَسَائِل (بَيْعِ الْعِينَةِ) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الرِّبَا: 2 - الرِّبَا لُغَةً الزِّيَادَةُ (3) ، وَاصْطِلاَحًا: فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِعَقْدٍ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ، وَلاَ يَجْمَعُهُمَا إِلاَّ مُجَرَّدُ حُصُول الزِّيَادَةِ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. ب - الْعِينَةُ: 3 - الْعِينَةُ لُغَةً السَّلَفُ، وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا الْبَائِعُ نَفْسُهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَقَلّ مِنْهُ (4) . وَلاَ صِلَةَ بَيْنَ التَّوَرُّقِ وَبَيْنَ الْعِينَةِ إِلاَّ فِي تَحْصِيل النَّقْدِ الْحَال فِيهِمَا، وَفِيمَا وَرَاءَهُ مُتَبَايِنَانِ؛ لأَِنَّ الْعِينَةَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إِلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل بِخِلاَفِ التَّوَرُّقِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رُجُوعُ الْعَيْنِ إِلَى الْبَائِعِ، إِنَّمَا هُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيمَا مَلَكَهُ كَيْفَ شَاءَ. حُكْمُ التَّوَرُّقِ: 4 - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الاِسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ (5) . لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {{وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ (6) }} وَلِقَوْلِهِ ﷺ - لِعَامِلِهِ عَلَى خَيْبَرَ: بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (7) وَلأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلاَ صُورَتُهُ. وَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ (8) . وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَاخْتَارَ تَحْرِيمَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِبَاحَتُهُ (9) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 5 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ التَّوَرُّقَ فِي بَحْثِ بَيْعِ الْعِينَةِ، وَالْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَالرِّبَا. __________ (1) أساس البلاغة، ولسان العرب، وتاج العروس، ومعجم متن اللغة، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير مادة: " ورق ". (2) كشاف القناع 3 / 186 مكتبة النصر، الفروع 4 / 171 ط عالم الكتب، وشرح ابن القيم علي أبي داود 5 / 108 السنة المحمدية. (3) المطلع ط المكتب الإسلامي 239، والعجم الوسيط مادة: " ربو "، وابن عابدين 4 / 176 - بولاق بتصرف. (4) المصباح، والمعجم الوسيط مادة: " عين "، وكشاف القناع 3 / 185، والقاموس الفقهي 270. (5) كشاف القناع 3 / 186، والفروع 4 / 171 ط عالم الكتب، وشرح ابن قيم الجوزية لمختصر سنن أبي داود 5 / 108 تحقيق أحمد شاكر ط دار المعرفة، وفتح القدير 5 / 25 ط بولاق، ابن عابدين 4 / 279 ط بولاق، والروضة 3 / 416، وأوجز المسالك 11 / 128 ط المعارف، ونقل الفيومي الاتفاق على جوازه - المصباح 2 / 441. (6) سورة البقرة / 275. (7) حديث: أخرجه البخاري (الفتح 4 / 399 - ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعا. (8) شرح ابن قيم الجوزيه لمختصر سنن أبي داود 5 / 108، ابن عابدين 4 / 279، والمصنف لابن أبي شيبة 6 / 593، والمصنف لعبد الرزاق 8 / 188. (9) شرح ابن قيم الجوزيه لمختصر سنن أبي داود 5 / 108، والفروع 4 / 171، والاختيارات 4 / 75. |
|
شِراءُ سِلْعَةٍ إِلى أَجَلٍ ثُمَّ بَيْعُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ البَائِعِ الأَوَّلِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَراهَا بِهِ.
Buying on credit and selling for cash: "Tawarruq": asking for papers, eating papers. It is derived from "wariq", which means silver dirhams. |