الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّعْشِيرُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ عَشَّرَ، يُقَال: عَشَّرَ الْقَوْمَ، وَعَشَّرَهُمْ: إِِذَا أَخَذَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ. وَالْعَشَّارُ: هُوَ مَنْ يَأْخُذُ الْعُشْرَ. وَقَدْ عَشَّرَتِ النَّاقَةُ: صَارَتْ عُشَرَاءَ - أَيْ حَامِلاً - إِِذَا تَمَّ لَهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ. وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. وَيُسْتَعْمَل فِي الاِصْطِلاَحِ أَيْضًا بِمَعْنَى: جَعْل الْعَوَاشِرِ فِي الْمُصْحَفِ، وَالْعَاشِرَةُ: هِيَ الْحَلْقَةُ فِي الْمُصْحَفِ عِنْدَ مُنْتَهَى كُل عَشْرِ آيَاتٍ (1) . وَالْعَاشِرَةُ أَيْضًا: الآْيَةُ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا الْعُشْرُ. وَالتَّعْشِيرُ - بِمَعْنَى أَخْذِ الْعُشْرِ - يُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ إِِلَى مُصْطَلَحِ (عُشْرٌ) . تَارِيخُ التَّعْشِيرِ فِي الْمُصْحَفِ: 2 - قَال ابْنُ عَطِيَّةَ: مَرَّ بِي فِي بَعْضِ التَّوَارِيخِ: أَنَّ الْمَأْمُونَ الْعَبَّاسِيَّ أَمَرَ بِذَلِكَ. وَقِيل: إِنَّ الْحَجَّاجَ فَعَل ذَلِكَ، وَقَال قَتَادَةَ: بَدَءُوا فَنَقَّطُوا، ثُمَّ خَمَّسُوا، ثُمَّ عَشَّرُوا. وَقَال يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: كَانَ الْقُرْآنُ مُجَرَّدًا فِي الْمَصَاحِفِ، فَأَوَّل مَا أَحْدَثُوا فِيهِ النَّقْطُ عَلَى الْبَاءِ وَالتَّاءِ وَالثَّاءِ، وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِهِ، هُوَ نُورٌ لَهُ، ثُمَّ أَحْدَثُوا نُقَطًا عِنْدَ مُنْتَهَى الآْيِ، ثُمَّ أَحْدَثُوا الْفَوَاتِحَ وَالْخَوَاتِمَ (2) . حُكْمُ التَّعْشِيرِ: 3 - ذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ لَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحُكُّهُ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّعْشِيرَ وَالطِّيبَ فِي الْمَصَاحِفِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ وَتَعْشِيرُهُ وَنَقْطُهُ: أَيْ إِظْهَارُ إِعْرَابِهِ، وَبِهِ يَحْصُل الرِّفْقُ جِدًّا، خُصُوصًا لِلْعَجَمِ، فَيُسْتَحْسَنُ. وَعَلَى هَذَا لاَ بَأْسَ بِكِتَابَةِ أَسْمَاءِ السُّوَرِ، وَعَدُّ الآْيِ، وَعَلاَمَاتُ الْوَقْفِ وَنَحْوِهَا، فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالُوا: إِنَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " جَرِّدُوا الْقُرْآنَ كَانَ فِي زَمَنِهِمْ، وَكَمْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (3) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالْحُمْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَْلْوَانِ، إِلاَّ الْحِبْرُ. قَال أَشْهَبُ: سَمِعْنَا مَالِكًا وَسُئِل عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي فِي الْمُصْحَفِ بِالْحُمْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَْلْوَانِ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَال: تَعْشِيرُ الْمُصْحَفِ بِالْحِبْرِ لاَ بَأْسَ بِهِ (4) . تَعْصِيبٌ انْظُرْ: عَصَبَةٌ تَعْقِيبٌ انْظُرْ: مُوَالاَةٌ، تَتَابُعٌ تَعَلُّمٌ انْظُرْ: تَعْلِيمٌ __________ (1) القاموس، ومختار الصحاح، ولسان العرب، ومفردات غريب القرآن للراغب، والمغني 8 / 516. (2) تفسير القرطبي 1 / 63، والإتقان 2 / 171. (3) البرهان في علوم القرآن 1 / 250 - 251، والتبيان في آداب حملة القرآن 38 (ط البابي الحلبي) . (4) القرطبي 1 / 14 ط دار الكتب. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر عشر، يقال: «عشر القوم وعشرهم» : إذا أخذ عشر أموالهم، والعشار: هو من يأخذ العشر، وقد عشرت الناقة: صارت عشراء- أي حاملا-: إذا تمَّ لها عشرة أشهر.
واصطلاحا: معناه في الاصطلاح كمعناه في اللغة، ويستعمل في الاصطلاح أيضا بمعنى: جعل العواشر في المصحف، والعاشرة: هي الحلقة في المصحف عند منتهى كل عشر آيات، والعاشرة أيضا: الآية التي تمَّ بها العشر. - والتعشير: بمعنى أخذ العشر، يرجع لمعرفة أحكامه إلى مصطلح [عشر]. - والتعشير: نهاق الحمر، لكونه عشرة أصوات. «التوقيف ص 187، والموسوعة الفقهية 12/ 290». |
|
فَرْضُ العُشْرِ على أَمْوالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الـمُعَدَّةِ لِلتِّجارَةِ إذا انْتَقَلُوا بِـها مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ داخِلَ بِلادِ الإِسْلامِ.
Taking the tenth: Obligating non-Muslims to pay one-tenth of their trade money if they move it from one Muslim country to another. |