نتائج البحث عن (دَاءةُ) 4 نتيجة

(الْبدَاءَة) يُقَال لَك الْبدَاءَة البدء
دَاءةُ:
بوزن داعة: اسم للجبل الذي يحجز بين نخلتين الشامية واليمانية من نواحي مكة، قال حذيفة بن أنس الهذلي:
هلمّ إلى أكناف داءة دونكم ... وما أغدرت من خسلهن الحناظب
والدّأيات: خرز العنق.
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّدَاءَةُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْجَوْدَةِ، وَمَعْنَاهَا الْخِسَّةُ وَالْفَسَادُ، وَرَدُؤَ الشَّيْءُ رَدَاءَةً فَهُوَ رَدِيءٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ أَيْ وَضِيعٌ خَسِيسٌ (1) . وَضِدُّهُ جَادَ الشَّيْءُ جُودَةً وَجَوْدَةً (بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (1 م (2))
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّدَاءَةِ:
إِخْرَاجُ الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الزَّكَاةِ:
2 - لاَ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّدِيءَ عَنِ الْجَيِّدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ
لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ (3) .
وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ضِمْنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ مُرَاعَاتُهَا فِيمَا يُخْرِجُهُ الْمُزَكِّي وَيَأْخُذُهُ السَّاعِي أَنْ يَكُونَ وَسَطًا، فَلَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْجَيِّدَ وَلاَ الرَّدِيءَ إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ التَّقْدِيمِ بِرِضَا صَاحِبِ الْمَال. فَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبِكْرَ وَالشَّارِفَ وَذَا الْعَيْبِ وَإِيَّاكَ وَحَزَرَاتِ أَنْفُسِهِمْ (4) .
وَوَرَدَ أَنَّهُ قَال لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (5) .
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِْيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً (6) عَلَيْهِ كُل عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ (7) ، وَلاَ الْمَرِيضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ (8) ، وَلَكِنْ مِنْ
وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ (9) .
وَلأَِنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْجَانِبَيْنِ وَذَلِكَ بِأَخْذِ الْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَدْوَنَ مِنَ الأَْرْفَعِ، وَأَرْفَعَ مِنَ الأَْدْوَنِ (10) .
بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ:
3 - يَرَى أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُل وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُل، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (11) ، وَلأَِنَّ تَفَاوُتَ الْوَصْفِ لاَ يُعَدُّ تَفَاوُتًا عَادَةً، وَلَوِ اعْتُبِرَ لأََفْسَدَ بَابَ الْبِيَاعَاتِ، إِذْ قَلَّمَا يَخْلُو عِوَضَانِ عَنْ تَفَاوُتٍ مَا،
فَلَمْ يُعْتَبَرْ (12) .
ذِكْرُ الرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:
4 - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ لِصِحَّةِ السَّلَمِ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِهِمَا فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَى النِّزَاعِ (13) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ عِنْدَ ذِكْرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ إِلاَّ بِتَوَافُرِهَا:
أَنْ يُضْبَطَ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهَا ظَاهِرًا، فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ فِي الذِّمَّةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ كَالثَّمَنِ. وَلأَِنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ فِي الْمَبِيعِ، وَطَرِيقُهُ إِمَّا الرُّؤْيَةُ وَإِمَّا الْوَصْفُ، وَالرُّؤْيَةُ مُمْتَنِعَةٌ هَاهُنَا فَتَعَيَّنَ الْوَصْفُ.
وَالأَْوْصَافُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُتَّفَقٍ عَلَى اشْتِرَاطِهَا وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلاَثَةُ أَوْصَافٍ: الْجِنْسُ، وَالنَّوْعُ، وَالْجَوْدَةُ أَوِ الرَّدَاءَةُ. فَهَذِهِ لاَ بُدَّ مِنْهَا فِي كُل مُسْلَمٍ فِيهِ (14) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ
ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَيُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْجَيِّدِ لِلْعُرْفِ (15) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَلَم) .
ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْحَوَالَةِ:
5 - يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ تَمَاثُل الدَّيْنَيْنِ - الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ - جِنْسًا وَقَدْرًا، وَحُلُولاً أَوْ تَأْجِيلاً، وَصِحَّةً أَوْ تَكَسُّرًا، وَجَوْدَةً أَوْ رَدَاءَةً. لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَحْوِيل الْحَقِّ فَيُعْتَبَرُ تَحَوُّلُهُ عَلَى صِفَتِهِ (16) ، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْجَوْدَةَ أَوِ الرَّدَاءَةَ، وَالصِّحَّةَ أَوِ التَّكَسُّرَ (17) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالْقَلِيل عَلَى الْكَثِيرِ، وَبِالصَّحِيحِ عَلَى الْمُكَسَّرِ، وَبِالْجَيِّدِ عَلَى الرَّدِيءِ، وَبِالْمُؤَجَّل عَلَى الْحَال، وَبِالأَْبْعَدِ أَجَلاً عَلَى الأَْقْرَبِ (18) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدْيُونًا لِلْمُحِيل، وَمِنْ ثَمَّ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ التَّمَاثُل بَيْنَ الدَّيْنَيْنِ الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ جِنْسًا، أَوْ قَدْرًا، أَوْ صِفَةً (19) .
وَالتَّفْصِيل (ر: حَوَالَة) .
قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ:
6 - لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُقْرِضِ قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ، فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهُ بِرِضَاهُمَا جَازَ فِي الْجُمْلَةِ (20) .
وَفِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ لِلْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَرْض)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومتن اللغة مادة: (جود) و (ردؤ) وجمهور اللغة 3 / 241، وحاشية عميرة 2 / 255، ومطالب أولي النهى 3 / 212.
(2) بدائع الصنائع 5 / 189، ومطالب أولي النهى 3 / 212، والدسوقي 3 / 24، 80، وروضة الطالبين 4 / 231.
(3) نيل الأوطار 4 / 208 نشر دار الجيل.
(4) حديث: " بعث رجلاً على الصدقة. . " أخرجه أبو داود في المراسيل (132 - ط الرسالة) ، وإسناده ضعيف لإرساله، وأخرجه مالك في الموطأ (1 / 267 - ط الحلبي) عن عمر بن الخطاب، أنه قال: لا تأخذوا حَزَرات المسلمين.
(5) حديث: " إياكم وكرائم أموالهم " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 357 - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(6) الرافدة: المعينة، أي: تعينه نفسه على أدائها (النهاية لابن الأثير، رفد) .
(7) الدرنة: الجرباء (المغني 2 / 602) .
(8) الشرط: رزالة المال (المغني 2 / 602) .
(9) حديث: " ثلاث من فعلهن فقد طَعمَ طَعْمَ الإيمان " أخرجه أبو داود (2 / 240 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، وقال المنذري في مختصر السنن (2 / 198 - نشر دار المعرفة) : أخرجه منقطعًا، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا، وذكره أيضًا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندًا. وهو في معجم الطبراني الصغير (1 / 334 - ط المكتب الإسلامي) كما قال مسندًا.
(10) بدائع الصنائع 2 / 33، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 1 / 604.
(11) حديث: " جيدها ورديئها سواء " أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 37 - ط المجلس العلمي) وقال: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد، يعني حديث: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. . . مثلاً بمثل، يدًا بيد. . . إلخ " أخرجه مسلم (3 / 1211 - ط الحلبي) . والمجموع 5 / 426 - 428، والمغني 2 / 601، 602.
(12) فتح القدير 6 / 151 نشر دار إحياء التراث العربي، والزيلعي 4 / 89، والمغني 4 / 10، والشرح الصغير 3 / 63، والمجموع 10 / 83.
(13) بدائع الصنائع 5 / 207، والجوهرة النيرة 1 / 266، والاختيار 2 / 34، 35، والشرح الصغير 3 / 278، ونهاية المحتاج 4 / 208، وروضة الطالبين 4 / 38، والمغني 4 / 310.
(14) المغني لابن قدامة 4 / 310.
(15) روضة الطالبين 4 / 28، ونهاية المحتاج 4 / 208.
(16) روضة الطالبين 4 / 131، وتحفة المحتاج 5 / 230، والمغني 4 / 577، والكافي 2 / 219، والشرح الصغير 3 / 426، والخرشي 4 / 234 ط العامرة.
(17) تحفة المحتاج 5 / 230.
(18) روضة الطالبين 4 / 231.
(19) مجلة الأحكام العدلية المادة (20) .
(21) المغني 4 / 356.
في اللغة: نقيض الجودة، ومعناها: الخسة والفساد.
وردؤ الشيء رداءة، فهو: رديء على وزن «فعيل»، أي: وضيع خسيس- وضده: جاد الشيء جودة وجودة (بالضم والفتح).
«معجم الملابس في لسان العرب ص 63، والموسوعة الفقهية 22/ 171».
الردّ:
في اللغة: مصدر: «رددت الشيء»، ومن معانيه: منع الشيء وصرفه، ورد الشيء أيضا: إرجاعه.
وفي حديث عائشة (رضى الله عنها) : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» [البخاري 3/ 91]، أي: فهو مردود عليه، وذلك إذا كان مخالفا لما عليه السّنة.
وردّ عليه الشيء: إذا لم يقبله، ورد فلانا: خطّأه، وتقول: «رده إلى منزله ورد إليه جوابا»، أي: رجعه وأرسله.
والرد: الصرف، يقال: «رد الشيء يرده ردّا» : إذا صرفه.
- فمعنى الرد في الفرائض: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول، فإن العول ينقص السهام، والرد يكثرها فيصير السدس نصفا فيما إذا كان سدسين ونحو ذلك.
ورددت عليه الوديعة، أي: رجعت وأرسلت.
وترددت إلى فلان، أي: رجعت إليه مرة بعد أخرى.
وتراد القوم البيع: ردوه.
وفي الاصطلاح: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم.
فائدة:
الفقهاء أحيانا يستعملون الرد والرجوع بمعنى واحد.
قال المحلى في «شرح المنهاج» : لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاء، ورد المعير بمعنى: رجوعه.
ويقول الفقهاء في الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول:
كرجعت في وصيتي أو أبطلتها، ونحوه كرددتها.
وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة والوصية، والرجوع عن الإقرار والشهادة.
ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة.
والرد بالعيب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة.
«المطلع ص 304، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 368، والتعريفات ص 97، والموسوعة الفقهية 3/ 282، 22/ 127، 128. 174».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت