المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
سَلاحِ:
كأنّه بوزن قطام: موضع أسفل من خيبر، وكان بشير بن سعد الأنصاري لما بعثه النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، إلى يمن وجبار في سرية للإيقاع بجمع من غطفان لقيهم بسلاح. وسلاح أيضا: ماء لبني كلاب شبكة ملحة لا يشرب منها أحد إلّا سلح. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
سُوقُ السِّلاح:محلّة كانت ببغداد، نسب إليها أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفّر بن عبد الله الدّقّاق السلاحي المعروف بابن السّرّاج بغدادي، سكن سوق السلاح، سمع أبا القاسم بن حبّابة وعلي بن عمر الحربي وأبا عبد الله الرّزماني، سمع منه الحافظ أبو بكر الخطيب، وكان صدوقا، وكان مولده سنة 374، ومات في ربيع الأوّل سنة 448.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
السِّلاحُ والسِّلَحُ، كعِنَبٍ،والسُّلْحانُ، بالضم: آلَةُ الحَرْبِ، أو حَديدَتُها، ويُؤَنَّثُ، والسَّيْفُ، والقَوْسُ بِلا وَتَرٍ، والعَصا.وتَسَلَّحَ: لَبِسَهُ.والمَسْلَحَةُ، بالفتح: الثَّغْرُ، والقوْمُ ذَوُو سِلاحٍ.ورَجُلٌ سالِحٌ: ذُو سِلاحٍ. وكغُرابٍ: النَّجْوُ.وقد سَلَحَ، كمَنَعَ، وأسْلَحَهُ.وناقَةٌ سالِحٌ: سَلَحَتْ من البَقْلِ.والإِسْليحُ: نَبْتٌ تَكْثُرُ عليه الأَلْبان. وكجَريحٍ: قَبيلة باليَمَنِ.وسَيْلَحونُ: ة، ولا تَقُلْ: سالِحونَ.والسُّلَح، كصُرَدٍ: ولَدُ الحَجَلِ، ج: كصِرْدانٍ، وبالتحريك: ماءُ السماء في الغُدْرانِ.وسَلَّحْتُه السيفَ: جَعَلْتُهُ سِلاحَه.وكسَحابٍ أو قَطامِ: ع أسْفَلَ خَيْبَرَ، وماءٌ لِبَني كلابٍ، من شَرِبَ منه سَلَحَ.وسَلْحينُ: حِصْنٌ كان باليَمَنِ، بُني في ثَمانينَ سَنَةً. وكقُفْلٍ: ماءٌ بالدَّهْناء لِبَنِي سَعْدٍ، ورُبٌّ يُدْلَكُ به نِحْيُ السَّمْنِ، وقد سَلَّحَ نِحْيَه تَسْليحاً.ومُسَلَّحَةُ، كمُعَظَّمَةٍ: ع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
السلاح: اسم جامع لآلات الحرب والقتال أي ما يَعدُّ للحرب، وقد يسمَّى السيف وحده سلاحاً.
|
المذكر والمؤنث لابن التستري الكاتب
|
السِّلاحُ: يذكر ويؤنث.
|
المخصص
|
_ صَاحب الْعين الحَسَك من أدوات الحَرْب رُبَّما اتُّخِذَ من حَدِيد وأُلْقِيَ حَوْلَ العَسْكَر ورُبَّما اتُّخِذَ من خَشَب فَنُصِبَ حولَه الدَّبَّابة الَّتِي تُتَّخَذُ للحَرْب ثمَّ تُدْفَع فِي أصل حِصْن فَيَنْقُبُون وهم فِي جَوْفها والضَّبْر جِلْد يُغَشَّى خَشَبًا فِيهَا رِجَال يُقَرَّب للحُصُون لقِتَال أهْلِها
|
المخصص
|
_ ابْن دُرَيْد السِّلاَح رُبَّما خُصَّ بِهِ السَّيْفُ وربَّما جَمَعَ كلَّ السِّلاح وَجمع السِّلاح سُلُح وسُلْحَانٌ وأسْلِحَة والمَسَالِح مواضِع القومِ الَّذين مَعَهم السِّلاَح صَاحب الْعين المَسْلَحة قَوْمٌ فِي عُدَّة بموضعِ مَرْصَد قد وُكُلُوا بِهِ بِإَزاء ثَغْرا وَاحِدَة مَسْلَجِيُّ وَهُوَ أَيْضا المُوكِّل بهم أَبُو حَاتِم اللَّبُوس السِّلاَحُ مذَكَّر فَإِن ذهبْت بِهِ إِلَى الدِّرْع أنَثت أَبُو عبيد الشِكَّة السِّلاَح والَّسَنوَّر السِّلاَح وَقد تقدَّم أَنَّهَا الدُّرُوع والزَّعَامَة السِّلاَح وَقيل الرِّيَاسَة وَأنْشد
(تَطِير عَدَائِدُ الأَشْرَاكِ شَفْعاً ... ووَتْراً والزَّعَامة للغُلامَ) والإشراك وَاحِدهَا شِرْك فِي المِيراث والعَدَائد من يُعَادٌّ فِيهِ والبَزُّ والبِزَّة السِّلاح وَكَذَلِكَ الأَوْزَار وَأنْشد (وأعْدَدْت للحَرْب أوْزَارَها ... رماحاً طوَالاً وَخَيْلاً ذُكُوراً) وَقَالَ مرّة أوْزار الحرْب وَغَيرهَا الأَثْقال وَاحِدهَا وزْر صَاحب الْعين أوْزار الحَرْب آلتُها لَا واحدَ لَهَا وَلَو أُفْرد لَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكونَ وِزْراً لِأَنَّهُ يَرْجِع إِلَى الثِّقَل غير وَاحِد الشَّوْكة السِّلاح وسيأتِي تصريفُه إِن شَاءَ الله ابْن دُرَيْد اللاَّمة السِّلاح وَقد تقدَّم أَنَّهَا الدِّرْع والألْواح مَا لاحَ من السِّلاح وَأكْثر مَا يثعْنَى بذلك اسُّيوف غَيره اليَلاَمِع مَا لَمَعَ من السِّلاحِ كالدُّرُوع والبَيْض للمَعانه وَهُوَ بَرِيقه صَاحب الْعين حَرْشَفُ السِّلاَح مَا زُيِّنَ بِهِ اللحياني الحَلَقة بِالْفَتْح اسمُ لجَمِيع السِّلاح الدُّرُوع وَمَا أشبههَا وَقيل بل كل حَلْقة من السِّلَاح وَغَيره بتسكين اللامِ والحَلَقة اسمُ دُرُوعِ للنُّعْمان الْملك صَاحب الْعين الكُراع السِّلاَح وَقيل هُوَ اسْم يَجْمَع الخيلَ والسِّلاَح |
المخصص
|
أَبُو عبيد الأَعْزَل الَّذِي لَا سِلاَح مَعَه وَقيل هُوَ الَّذِي يَعْتَزِل الحربَ وَالْجمع عُزْلُ وعُزْلاَنُ وعُزَّل قَالَ ابْن جني فَأَما عُزَّل جمع أَعْزَل فشاذِّ وَقد خَرَج إِلَى فُعَّلٍ فِي الشذوذ كَثِير قَالُوا خَرِيدة وخُرّد وجراد سَرُوء وجَرَادُ سُرلَّأُ وسَخْل وسُخَّل وَهُوَ مَا لم يَتِمَّ من كل شَيْء وَأنْشد
(خُدْبا لِدَاتٍ غَيْرَ وَحْشٍ سُخَّلِ ... ) واحِدُ الخُدْب خَدُوب وَهُوَ العَظِيم وَزَاد فِي جمعه معازِيلَ كَأَنَّهُ جمع مِعْزال قَالَ وَالِاسْم من كل ذَلِك العَزَلُ أَبُو عبيد الأكْشَف الَّذِي لَا تُرْسَ مَعَه والأَمْيَل عِنْد الرُّوَاة الَّذِي يَمِيل فِي جانِب أَبُو عبيد الأَجَمُّ الَّذِي لَا رُمْحَ معَهُ ابْن السّكيت هُوَ مُشْتَقَّ من الكَبْش الأَجَمِّ وَهُوَ الَّذِي لَا قَرْنَ لَهُ والأَجَمُّ أَيْضا الَّذِي لَا بَيْضَة عَلَيْهِ ورجلُ حاسِرُ إِذا لم يكن عَلَيْهِ دِرْع وَكَذَلِكَ إِذا لم يَكُنْ عَلَيْهِ مِغْفَر أَيْضا قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَالْجمع حواسِرُ وَحكى غَيره حُسَّر صَاحب الْعين الحَسْر كَشْطكَ الشيءَ وحَسَر الرجلُ عَن ذِرَاعيه وحَسَر البيضَةَ عَن رأسِه يَحْسِرها ويَحْسُرها حَسْراً وحُسُوراً وانْحَسَر الشيءُ انْكَشَفَ وَيَجِيء فِي الشِّعَر حَسَرَ قَوَّال رجلُ عُطُلُ بِلَا سلاحٍ والحَرَض الَّذِي يَتَّخِذُ سِلاحاً وَلَا يُقاتِل أَبُو زيد جَاءَ فلَان سَبَهْللاً أَي بِلَا سِلاَح (أَبْوَاب القِتال) |
المخصص
|
أَبُو عبيد السلحفاة بحركة اللَّام وَجزم الْحَاء فِي لُغَة بني أَسد - أُنْثَى السلاحف ابْن دُرَيْد هِيَ تمد وتقصر وَالذكر السلحفاة مَمْدُود أَبُو عبيد سلحفية مثل بلهنية ابْن دُرَيْد سلحفاء وسلحفى وسلحفاة بِسُكُون اللَّام وَفتح الْحَاء أَبُو عبيد الذّكر مِنْهَا - الغيلم السيرافي السحفنية - دَابَّة قَالَ وأظنها السلحفية وَقد مثل بِهَذَا سِيبَوَيْهٍ غَيره وألانقد - السلحفاة الذّكر وَقد تقدم أَنه الْقُنْفُذ ابْن دُرَيْد الحمسة - السلحفاة وَالْجمع حمس وَقد تقدم أَنَّهَا غَيرهَا من دَوَاب الْبَحْر صَاحب الْعين الذبل - جلد السلحفاة الْبَريَّة وَقيل للبحرية والاطوم - السلحفاة الَّتِي يعْمل من جلدهَا الذبل وَقد تقدم أَنَّهَا من السّمك أَبُو عبيد وَيُقَال للعظيم مِنْهَا رق وَجمعه رقوق صَاحب الْعين التمسح والتمساح - خلق على شكل السلحفاة إِلَّا أَنه ضخم قوي وَقد تقدم أَنه المارد الْخَبيث من الرِّجَال ابْن جني الضفدع والضفدع - لُغَتَانِ فصيحتان أَبُو عبيد الانثى ضفدعة والعلجوم - الضفدع وَأنْشد: يستن فَوق سراته العلجوم ابْن دُرَيْد الخبدع - الضفدع فِي بعض اللُّغَات ابْن دُرَيْد القرة - الضفدع فِي بعض اللُّغَات والشرغ وَالْكَسْر أَجود - الضفدع الضغيرة وَالْجمع شروغ وَكَذَلِكَ الهجاة والشقدع والشرفوغ والشرغوف صَاحب الْعين الهاجة - الضفدع وتصغيرها هويجة والمقعدات الضفادع غَيره نق الضفدع ينق نقيقاً ونقنق - صَوت الْفَارِسِي الضفدع ينشج نشيجاً - إِذا ردد نقنقته
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّلاَحُ: اسْمٌ جَامِعٌ لآِلَةِ الْحَرْبِ؛ أَيْ: كُل مَا يُقَاتَل بِهِ، وَجَمْعُهُ أَسْلِحَةٌ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}} (1) . وَخَصَّ بَعْضُهُمُ السِّلاَحَ بِمَا كَانَ مِنَ الْحَدِيدِ وَرُبَّمَا خَصَّ بِهِ السَّيْفَ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: السَّيْفُ وَحْدَهُ يُسَمَّى سِلاَحًا (2) . وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمُعَانَى اللُّغَوِيَّةِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّلاَحِ: إِعْدَادُ السِّلاَحِ لِلْجِهَادِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَيْهِ: 2 - ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِعْدَادَ لِلْجِهَادِ بِإِعْدَادِ السِّلاَحِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَعَلَى الرَّمْيِ فَرِيضَةٌ تَقْتَضِيهَا فَرِيضَةُ الْجِهَادِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}} (3) . قَال الْقُرْطُبِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ: إِنَّ الآْيَةَ تَدُل عَلَى أَنَّ الاِسْتِعْدَادَ لِلْجِهَادِ بِالسِّلاَحِ فَرِيضَةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (4) . فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُسْلِمِينَ بِإِعْدَادِ الْقُوَّةِ لِلأَْعْدَاءِ. وَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ الْقُوَّةِ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلاَ تَقْيِيدٍ، فَهُوَ يَتَّسِعُ لِيَشْمَل كُل عَنَاصِرِ الْقُوَّةِ مَادِّيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَمَا يُتَقَوَّى بِهِ عَلَى حَرْبِ الْعَدُوِّ، وَكُل مَا هُوَ آلَةٌ لِلْغَزْوِ وَالْجِهَادِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُوَّةِ. وَقَدْ تَرَكَتِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ تَحْدِيدَ الْقُوَّةِ الْمَطْلُوبَةِ؛ لأَِنَّهَا تَتَطَوَّرُ تَبَعًا لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَحَتَّى يَلْتَزِمَ الْمُسْلِمُونَ بِإِعْدَادِ مَا يُنَاسِبُ ظُرُوفَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ يَسْتَطِيعُونَ بِهَا إِرْهَابَ الْعَدُوِّ (5) . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُول: {{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}} ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (6) . كَرَّرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَعَلُّمِهِ وَإِعْدَادِ آلاَتِ الْحَرْبِ، وَقَدْ فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ وَهُوَ أَهَمُّ فُنُونِ الْقِتَال، حَيْثُ إِنَّ الرَّمْيَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي اسْتِعْمَال السِّلاَحِ (7) . قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّمَا فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ - وَإِنْ كَانَتِ الْقُوَّةُ تَظْهَرُ بِإِعْدَادِ غَيْرِهِ مِنْ آلاَتِ الْحَرْبِ - لِكَوْنِ الرَّمْيِ أَشَدَّ نِكَايَةً فِي الْعَدُوِّ وَأَسْهَل مُؤْنَةً، لأَِنَّهُ قَدْ يَرْمِي رَأْسَ الْكَتِيبَةِ فَيَهْزِمَ مَنْ خَلْفَهُ (8) . وَلأَِبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَل - يُدْخِل بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، (9) وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا. أَوْ قَال: كَفَرَهَا (10) . قَال الْخَطَّابِيُّ: أَيْ: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ إِلاَّ ثَلاَثٌ. وَقِيل فِي مَعْنَاهُ أَيْضًا: لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُسْتَحَبِّ إِلاَّ هَذِهِ الثَّلاَثُ. يُبَيِّنُ الْحَدِيثُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِل الْجَنَّةَ صَانِعَ النَّبْل وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَاوِل النَّبْل، إِذَا كَانُوا يَقْصِدُونَ فِي عَمَلِهِمْ إِعْلاَءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجِهَادَ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ الْمُسْتَحَبِّ إِلاَّ تَدْرِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ بِالرَّكْضِ وَالْجَوَلاَنِ عَلَى نِيَّةِ الْغَزْوِ، وَكَذَلِكَ الرَّمْيُ (11) . تَزْيِينُ السِّلاَحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَزْيِينِ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ تَزْيِينُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ لِلرِّجَال؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (12) إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيل، وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُل عَلَى الْجَوَازِ؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (13) . وَقِيل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُبَاحُ الذَّهَبُ فِي السِّلاَحِ، وَاخْتَارَهُ الآْمِدِيُّ مِنْهُمْ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (14) . وَأَمَّا تَحْلِيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالْفِضَّةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. قَال النَّوَوِيُّ: يَحِل لِلرَّجُل مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ وَحِلْيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ، كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ وَالدِّرْعِ وَالْخُفِّ وَأَطْرَافِ السِّهَامِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَغِيظُ الْكُفَّارَ (15) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ التَّحْلِيَةُ بِالْفِضَّةِ؛ لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى التَّحْلِيَةِ بِالذَّهَبِ (16) . وَأَمَّا السَّيْفُ فَيَجُوزُ تَزْيِينُهُ بِالْفِضَّةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ فِضَّةً (17) ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَال: " رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَيْفًا قَبِيعَتُهُ فِضَّةٌ، فَقُلْتُ: سَيْفُ مَنْ هَذَا؟ قَال: سَيْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ سَيْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ كَانَا مُحَلَّيَيْنِ بِالْفِضَّةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالْفِضَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْفِضَّةِ. وَأَمَّا تَحْلِيَتُهُ بِالذَّهَبِ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لِحُرْمَةِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لِلرِّجَال؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (18) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ اتَّصَلَتِ الْحِلْيَةُ بِهِ كَقَبْضَتِهِ، أَوِ انْفَصَلَتْ كَغِمْدِهِ، وَذَلِكَ لِلرِّجَال، أَمَّا سَيْفُ الْمَرْأَةِ فَلاَ يَجُوزُ تَحْلِيَتُهُ عِنْدَهُمْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (19) . حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: 4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ حَمْل السِّلاَحِ لِلْخَائِفِ فِي الصَّلاَةِ يَدْفَعُ بِهِ الْعَدُوَّ عَنْ نَفْسِهِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}} (20) ؛ وَلأَِنَّهُمْ لاَ يَأْمَنُونَ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَيَمِيلُوا عَلَيْهِمْ. كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً}} (21) . وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، وَلاَ يَثْقُلُهُ كَالْجَوْشَنِ (الدِّرْعِ) ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال السُّجُودِ كَالْمِغْفَرِ (22) . وَلاَ يُؤْذِي غَيْرَهُ كَالرُّمْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْكَبِيرِ، وَلاَ يَجُوزُ حَمْل نَجَسٍ، وَلاَ مَا يُخِل بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (23) . وَلَيْسَ النَّصُّ لِلإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلإِْيجَابِ (24) . وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَاجِبٌ؛ لأَِنَّ ظَاهِرَ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدِ اقْتَرَنَ بِالنَّصِّ مَا يَدُل عَلَى إِرَادَةِ الإِْيجَابِ بِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}} (25) وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالأَْذَى دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ (26) . نَزْعُ السِّلاَحِ عَنِ الشَّهِيدِ: 5 - يُنْزَعُ السِّلاَحُ عَنِ الشَّهِيدِ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ (27) . قَال الْبَغَوِيُّ: هَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الشَّهِيدِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الأَْسْلِحَةُ وَالْجُلُودُ وَالْخِفَافُ وَالْفِرَاءُ، وَيُدْفَنَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ الْعَامَّةِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ الَّتِي أُمِرَ بِنَزْعِهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ؛ وَلأَِنَّ الدَّفْنَ بِالسِّلاَحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْسْلِحَةِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (28) . زَكَاةُ السِّلاَحِ: 6 - لَيْسَ فِي سِلاَحِ الاِسْتِعْمَال - كَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِل - زَكَاةٌ؛ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ، وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ. وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ وَنَحْوُهُ لِلتِّجَارَةِ (29) . حَمْل السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ: 7 - يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ لِلْحَاجَةِ، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: ( {{لَمَّا صَالَحَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَهْل الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ: الْقِرَابِ بِمَا فِيهِ.) (30) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إِبَاحَةِ حَمْلِهِ فِي الْحَرَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَأْمَنُونَ أَهْل مَكَّةَ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَْسْلِحَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (لاَ يَحِل لِمُحْرِمٍ السِّلاَحُ فِي الْحَرَمِ) قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى اللُّبْسِ، كَمَا لَوْ حَمَل قِرْبَةً فِي عُنُقِهِ (31) . حَمْل السِّلاَحِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ: 8 - لاَ يَجُوزُ حَمْل السِّلاَحِ بِمَكَّةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لاَ يَحِل لأَِحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل بِمَكَّةَ السِّلاَحَ (32) . وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لاَ يَحِل لأَِحَدٍ أَنْ يَحْمِل السِّلاَحَ بِمَكَّةَ؛ لأَِنَّ الْقِتَال فِيهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلاَ يَحِل مَا يُسَبِّبُهُ. قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى حَمْل السِّلاَحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ جَازَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا اشْتَرَطَهُ مِنَ السِّلاَحِ فِي الْقِرَابِ (33) ، وَلِدُخُولِهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَال (34) . حَمْل السِّلاَحِ عَلَى الْغَيْرِ: 9 - مَنْ حَمَل السِّلاَحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلاَ تَأْوِيلٍ وَلاَ اسْتِحْلاَلٍ فَهُوَ عَاصٍ، وَلاَ يَكْفُرُ بِذَلِكَ، فَإِنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا (35) . وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ: لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا؛ لأَِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ، لاَ أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْل السِّلاَحِ عَلَيْهِ لإِِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِهِ. وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لاَ يَسْتَحِل ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلاَل الْمُحَرَّمِ بِشَرْطِهِ، لاَ بِمُجَرَّدِ حَمْل السِّلاَحِ. وَالأَْوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ إِطْلاَقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأْوِيلِهِ؛ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النُّفُوسِ، وَأَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ. وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ (36) . وَالْمُرَادُ بِحَمْل السِّلاَحِ شَهْرُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالصِّيَال عَلَيْهِمْ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (صِيَال) . بَيْعُ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ: 10 - يَحْرُمُ بَيْعُ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ إِثَارَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ، وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِل إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ كُرَاعًا، وَلاَ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ؛ لأَِنَّ فِي بَيْعِ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَال؛ لاِسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ (37) . وَيَحْرُمُ أَيْضًا بَيْعُ السِّلاَحِ لِلْبُغَاةِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ (38) ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ}} (39) . وَلِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ (40) وَقَال ﷺ: الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا (41) ؛ وَلأَِنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الْحَرْبِ) (وَبُغَاة) . وَأَمَّا بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ السِّلاَحُ، كَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمِنْهُمُ الصَّاحِبَانِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ) ف 116 (ج 9 212) . اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلاَحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) : 11 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعَصَا سِلاَحٌ هُنَا، فَإِنْ تَعَرَّضُوا لِلنَّاسِ بِالْعِصِيِّ وَالأَْحْجَارِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ (42) . وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمْل السِّلاَحِ بَل يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَال وَلَوْ بِالْكَسْرِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ، أَيْ: بِالْكَفِّ مَقْبُوضَةً (43) . __________ (1) سورة النساء / 102. (2) لسان العرب، والمفردات للراغب، ومتن اللغة مادة (سلح) ونهاية المحتاج 3 / 378، والفتح الرباني 16 / 6. (3) سورة الأنفال / 60. (4) تفسير القرطبي 8 / 35 ط دار الكتب المصرية، والتفسير الكبير 15 / 185 الطبعة الأولى. (5) تفسير القرطبي 8 / 35، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 85 ط البهية المصرية، وتفسير الرازي 15 / 185، وفتح الباري 6 / 91 ط السلفية. (6) حديث: " ألا إن القوى الرمي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 91 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1522 - ط الحلبي) . (7) فتح الباري (6 / 91 ط السلفية، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 85 ط البهية المصرية، والقرطبي 8 / 35 - ط دار الكتاب المصرية، والفروسية لابن القيم ص 9. (8) القرطبي 8 / 35، وانظر المراجع السابقة. (9) النبل السهام ومنبله أي: مناول النبل. (10) حديث: " إن الله - عز وجل - يدخل بالسهم الواحد ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 28 - 29 تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والترمذي (4 / 174 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي: " حسن صحيح ". (11) عون المعبود شرح سنن أبي داود 7 / 189 - 191 ط دار الفكر، وسنن الترمذي 1637، وسنن ابن ماجه: 2811، وسنن النسائي 6 / 223، ومسند أحمد بن حنبل 4 / 46، 148، والفروسية لابن القيم ص9 (12) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". أخرجه أبو داود (4 / 330 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والنسائي (8 / 160 - ط البشائر) من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه الترمذي (4 / 217 - ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، وقال: حسن صحيح. (13) بدائع الصنائع 5 / 132 - 133 ط دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين 5 / 229 ط بولاق، واللباب شرح الكتاب 3 / 285 ط دار الفكر، والخرشي 1 / 99، والدسوقي 1 / 63 ط دار الفكر، والمحلي على المنهاج مع القليوبي وعميرة 2 / 24 ط عيسى الحلبي، والإنصاف 3 / 149 ط دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406 ط دار الفكر، وكشاف القناع 2 / 237 ط عالم الكتب. (14) الإنصاف 3 / 149 ط دار إحياء التراث العربي. (15) القليوبي وعميرة 2 / 24، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 237، والمبدع 2 / 371. (16) البناية شرح الهداية 9 / 238 ط دار الفكر، والخرشي 1 / 99، والدسوقي 1 / 63. (17) حديث: " كانت قبيعة سيف النبي ﷺ فضة ". أخرجه الترمذي (4 / 201 - ط الحلبي) . من حديث أنس بن مالك. وحسنه. (18) البناية شرح الهداية 9 / 228 - 230، والخرشي 1 / 99. وحاشية الدسوقي 1 / 63، والأم للإمام الشافعي 2 / 35، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 237، والمغني 3 / 15. (19) الخرشي 1 / 99، وحاشية الدسوقي 1 / 63، وشرح منتهى الإرادات 1 / 406، وكشاف القناع 2 / 237 - 238. (20) سورة النساء / 102. (21) سورة النساء / 102. (22) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة. (23) البدائع 1 / 245 ط دار الكتاب العربي، والبناية شرح الهداية 2 / 940، وروضة الطالبين 2 / 59 ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج 1 / 304 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 114 ط دار المعرفة، والمغني 2 / 412 ط الرياض، وكشاف القناع 2 / 17 ط عالم الكتب، وتفسير القرطبي 5 / 371. (24) المراجع السابقة. (25) سورة النساء / 102. (26) المهذب 1 / 114، ومغني المحتاج 1 / 304، وروضة الطالبين 2 / 59، والمغني 2 / 412. (27) حديث: " أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 497 - 498 تحقيق عزت عبيد الدعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (2 / 118 ط شركة الطباعة الفنية) . (28) بدائع الصنائع 1 / 324، والمبسوط 2 / 50، وشرح منح الجليل 1 / 312، والدسوقي 1 / 425، ومغني المحتاج 1 / 351، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي 1 / 337، وروضة الطالبين 2 / 120، وكشاف القناع 2 / 99، ومنتهى الإرادات 1 / 155. (29) فتح القدير 1 / 487، وابن عابدين 2 / 6، وشرح الزرقاني 2 / 145، وكشاف القناع 2 / 167. (30) حديث: " لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية ". أخرجه البخاري (فتح5 / 303 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1409 - 1410 - ط. الحلبي) . (31) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 288، وجواهر الإكليل 1 / 186، وحاشية الدسوقي 2 / 55، وإعلام المساجد في أحكام المساجد ص 169، وكشاف القناع 2 / 428. (32) حديث: " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ". أخرجه مسلم (2 / 989 ط. الحلبي) . (33) حديث: " إن النبي ﷺ دخل عام عمرة القضاء. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 303 ط السلفية) ومسلم (3 / 1410 ط عيسى الحلبي) من حديث البراء. (34) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 288، وجواهر الإكليل 1 / 186، وإعلام المساجد ص 169، وكشاف القناع 2 / 428. (35) حديث: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". أخرجه البخاري (فتح12 / 192 ط السلفية) ومسلم (1 / 98 ط. الحلبي) من حديث ابن عمر. (36) فتح الباري 13 / 20 ط مكتبة الرياض الحديثة والفتح الرباني 16 / 6 ط الأولى، وشرح مسلم للنووي 2 / 108 المطبعة المصرية. (37) تبيين الحقائق 5 / 125، وبدائع الصنائع 4 / 189، والسير الكبير 4 / 141، والخراج لأبي يوسف ص 190، والحطاب 4 / 254، وجواهر الإكليل 2 / 3 و145، ومغني المحتاج 4 / 228، ونهاية المحتاج 5 / 122، والقليوبي 3 / 19، وإعلام الموقعين 3 / 158. (38) بدائع الصنائع 4 / 189، وتبيين الحقائق 3 / 296، والحطاب 4 / 254، ونهاية المحتاج 3 / 455، والمغني 4 / 246، وإعلام الموقعين 3 / 158. (39) سورة المائدة / 2. (40) حديث: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع. . . ". أخرجه البيهقي (5 / 327 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمران بن حصين وضعفه. (41) حديث: " الفتنة نائمة لعن الله. . . ". عزاه صاحب كنز العمال (11 / 127 ط. الرسالة) والسيوطي (فيض القدير 4 / 461 ط. المكتبة التجارية) للرافعي عن أنس. وضعفه. (42) ابن عابدين 3 / 212، والمغني 8 / 288. (43) المدونة الكبرى 6 / 303، وروضة الطالبين 10 / 156، وشرح روض الطالب 4 / 154. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مصر تحتضن المؤتمر الخاص بإخلاء إفريقيا من السلاح النووي.
1416 ذو القعدة - 1996 م منذ منتصف الستينيات ومصر تلعب دوراً رئيسياً هاماً في مسألة إخلاء إفريقيا من السلاح النووي وهو ما ساهم بقوة في صدور إعلان القاهرة الرسمي عن إنشاء منطقة غير نووية في إفريقيا وذلك عن الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بالقاهرة عام 1964م. وقد لقيت مبادرة الرئيس مبارك عام 1990م لإخلاء إفريقيا والشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل أصداء واسعة، وكان من نتائجها صدور قرار عن القمة الإفريقية الحادية والثلاثين بأديس أبابا في يونيو 1995م والذي اعتبر أمن الشرق الأوسط جزءا لا يتجزأ من القارة الإفريقية. واستطاع الرئيس مبارك أن يجعل القاهرة تحتضن المؤتمر الخاص بإخلاء إفريقيا من السلاح النووي في 11 إبريل 1996 م والذي توج بالتوقيع على معاهدة بلندايا لإعلان إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية حيث كانت مصر أولى الدول الموقعة عليه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-بَابُ.
سِلَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَوَابِّهِ وَعُدَّتِهِ. أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ محمد الحافظ، قال: أخبرنا سُلَيْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النيلي قالا: أخبرنا علي بن القاسم المقرئ، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن فارس اللُّغَوِيُّ قَالَ: كَانَ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَا الْفَقَارِ، وَكَانَ سَيْفًا أَصَابَهُ يَوْمَ بَدْرٍ. وَكَانَ لَهُ سَيْفٌ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ. وَأَعْطَاهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ سَيْفًا يُقَالُ لَهُ الْعَضْبُ. وَأَصَابَ مِنْ سِلَاحِ بَنِي قينقاع سيفا قلعيا، وفي رواية: كان يقال له البتار واللخيف، وَكَانَ لَهُ الْمِخْذَمُ، وَالرَّسُوبُ، وَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ أَسْيَافٍ. وَقَالَ شَيْخُنَا شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ: أَوَّلُ سَيْفٍ ملكه سيف يُقَالُ لَهُ: الْمَأْثُورُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْجِنِّ، وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ، فَقَدِمَ بِهِ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِسَيْفٍ يُدْعَى الْعَضْبُ حِينَ سَارَ إِلَى بَدْرٍ. وَكَانَ لَهُ ذُو الْفَقَارِ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَسَطِهِ مِثْلُ فِقَرَاتِ الظَّهْرِ، صَارَ إِلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ لِلْعَاصِ بْنِ منبه أخي نبيه ابني الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرٍ السَّهْمِيِّ - قُتِلَ الْعَاصُ، وَأَبُوهُ، وَعَمُّهُ كُفَّارًا يَوْمَ بَدْرٍ- وَكَانَتْ قَبِيعَتُهُ، وَقَائِمَتُهُ وحلقته، وذؤابته، وبكراته، ونعله، مِنْ فِضَّةٍ، وَالْقَائِمَةُ هِيَ الْخَشَبَةُ الَّتِي يُمْسَكُ بِهَا، وَهِيَ الْقَبْضَةُ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مزيدة، عن جده مزيدة قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
75 - ألبقش السّلاحيّ، [المتوفى: 532 هـ]
من كبار أمراء الدّولة. قال ابن الجوزيّ: قبض عليه السّلطان، وحُبِس بتِكْريت، ثمّ أمر بقتْله بعد قليل، فغرّق نفسه، فأُخرج من الماء وقُطِع رأسه وَحُمِلَ إلى السّلطان. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
حديقة المناظرة، وسلاح المحاورة
مختصر. على مقدمة، وثلاثة أبواب. المقدمة: في بيان الماهية. والأبواب: في أسباب المناظرة، وأمور متعلقة بها، وبتمثيلاتها. أوله: (الحمد لمن سمك السماء ووسمها 000 الخ) . وله شرح، لطيف؛ أوله: (إن أيمن ما يحلى بذكره صدور الصحائف 000 الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
سلاح الاحتجاج، في الذب عن: (المنهاج)
الفرعي. يأتي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
سلاح الإقرا، في صلاح الأقرا
للشيخ، زين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
سلاح الصلحاء
رسالة. مختصرة. في الأدعية الحديثية. فارسية. منقولة من: كتب كثيرة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
سلاح المؤمن ...
لتقي الدين، أبي الفتح: محمد بن محمد بن علي بن همام المصري، الشافعي. المتوفى: سنة 745، خمس وأربعين (2/ 995) وسبعمائة. اشتهر في حياته: (بالغرناطي) . أوله: (الحمد لله المنعم على خلقه بجميع آلائه ... الخ) . بوبه على: أحد وعشرين بابا. وقد اختصره: الذهبي: محمد بن أحمد الحافظ. المتوفى: سنة 748، ثمان وأربعين وسبعمائة. وشهاب الدين ... الغرناطي. توفى: سنة ... وهو: مفيد، مستوف لمقاصده. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
صحاح الأحكام، وسلاح الحكام
ليوسف بن محمد بن مسعود السرمري. أوله: (الحمد لله الذي نصب أعلام الأحكام ... الخ) . جمعه: في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: (بني الإسلام على خمس ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب السلاح
لأبي الحسن: النضر بن شميل النحوي. المتوفى: سنة 201، إحدى ومائتين. ولابن دريد: محمد بن الحسن اللغوي. المتوفى: سنة ... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
اللوائح السلاحية، والمنائح الصلاحية
في تاريخ بني أيوب. لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المصباح، في الجمع بين الأذكار والسلاح
لأبي محمود: أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي. المتوفى: سنة 765، خمس وستين وسبعمائة. |
|
اسم جامع لآلة الحرب، أي كل ما يقاتل به، وجمعه:
أسلحة، قال الله تعالى: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. [سورة النساء، الآية 102]. وخص بعضهم السلاح بما كان من الحديد وربما خص به السيف. قال الأزهري: السيف وحده يسمى سلاحا. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعاني اللغوية. «الموسوعة الفقهية 25/ 146». |