معجم البلدان لياقوت الحموي
|
سَبَاقٌ:
بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وآخره قاف: واد بالدهناء، وروي بكسر السين، قال جرير: ألم تر عوفا لا تزال كلابه ... تجرّ بأكماع السباقين ألحما؟ جرى على عادة الشعراء أن يسموا الموضع بالجمع والتثنية ليصححوا البيت، وقد روي أن السباقين وأديان بالدهناء. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بيان الاستدلال، على بطلان مجتلي السباق والنضال
لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي. المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
أمه امرأة من خزاعة في س: عن سلام ابى شرحبيل وفي أ: عن سلام بن أبى شرحبيل. ليس في أ، س. سمى هنيدة. كان من مهاجرة الحبشة، ولم يذكره ابن عقبة فيمن هاجر إلى أرض لحبشة، سقط له، وذكره محمد بن إسحاق وغيره. وشهد سويبط بدرا وكان مزاحا يفرط في الدعابة، وله قصة ظريفة مع نعيمان وأبي بكر الصديق نذكرها لما فيها من الظرف وحسن الخلق. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح، عن الزهري، عن وهب ابن عبد بن زمعة، عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي ﷺ بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكانا قد شهدا بدرا، وكان نعيمان على الزاد ، فَقَالَ له سويبط- وكان رجلا مزاحا: أطعمني. فَقَالَ: لا، حتى يجيء أبو بكر. فَقَالَ: أما والله لأغيظنك، فمروا بقوم فَقَالَ لهم سويبط: تشترون مني عبدا؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم: إني حر، فإن كنتم إذا قَالَ لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا: بل نشتريه منك. قَالَ: فاشتروه منه بعشر قلائص. قَالَ: فجاءوا فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا. فَقَالَ نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم، وإني حر لست بعبد، قالوا: قد أَخْبَرَنَا خبرك، فانطلقوا به. فجاء أبو بكر فأخبره سويبط، فاتبعهم، فردّ في أ، س: طريفة. ليس في أ، س. في أ: على الزاد له. عليهم القلائص، وأخذه، فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه. قَالَ: فضحك النبي ﷺ وأصحابه منها حولا. هكذا روى هذا الخبر وكيع، وخالفه غيره، فجعل مكان سويبط نعيمان، وقد ذكرناه في باب النون. وذكر أبو حاتم الرازي سويبط بن عمرو من المهاجرين الأولين، هكذا، ولم يزد، ولا أعرف ما ذكر من ذَلِكَ، وقد جعل من سويبط ثلاثة رجال، وإنما هو واحد، فلله الحمد على توفيقه ونعمه، لا شريك له. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
قتل مع عُثْمَان يَوْم الدار فيما ذكر العدوي، وفي صحبته نظر. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
شهد بدرا. ذكره مُوسَى بْن عقبة فيمن شهد بدرا. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
أمه عمرة بنت أوس، من بنى عذرة ابن سعد هذيم قيل: اسمه حبة بْن بعكك، من مسلمة الفتح، كَانَ شاعرًا، ومات بمكة. روى عنه الأسود بْن يَزِيد قصته مَعَ سبيعة الأسلمية. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
كانت تحت أبي إسرائيل، من بني الحارث، وَهُوَ الَّذِي جاء فِي قصة الحديث فِي النذر، فولدت له إسرائيل بْن أبي إسرائيل. قتل يوم الجمل، وكانت برة بنت عامر من المهاجرات |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّبَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ سَابَقَ إِلَى الشَّيْءِ سَبَقَهُ وَسِبَاقًا، أَسْرَعَ إِلَيْهِ. وَالسَّبْقُ: التَّقَدُّمُ فِي الْجَرْيِ، وَفِي كُل شَيْءٍ، تَقُول: لَهُ فِي كُل أَمْرٍ سِبْقَةٌ، وَسَابِقَةٌ، وَسَبْقٌ. وَلَهُ سَابِقَةٌ فِي هَذَا الأَْمْرِ: إِذَا سَبَقَ النَّاسَ إِلَيْهِ. يُقَال: تَسَابَقُوا إِلَى كَذَا وَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. وَالسَّبَقُ - بِالتَّحْرِيكِ -: مَا يَتَرَاهَنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقُونَ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَفِي النِّضَال فَمَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الرِّهَانُ: 2 - قَال فِي الْمِصْبَاحِ: رَاهَنْتُ فُلاَنًا عَلَى كَذَا رِهَانًا - مِنْ بَابِ قَاتَل - وَتَرَاهَنَ الْقَوْمُ: أَخْرَجَ كُل وَاحِدٍ رَهْنًا لِيَفُوزَ السَّابِقُ بِالْجَمِيعِ إِذَا غَلَبَ وَالرِّهَانُ: الْمُخَاطَرَةُ، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْل (2) . ب - الْقِمَارُ: 3 - الْقِمَارُ مَصْدَرُ قَامَرَ الرَّجُل مُقَامَرَةً وَقِمَارًا، إِذَا لاَعَبَهُ لَعِبًا فِيهِ رِهَانٌ، وَهُوَ التَّقَامُرُ. وَتَقَامَرُوا: لَعِبُوا الْقِمَارَ. وَقَمِرْتُ الرَّجُل أَقْمَرُهُ قَمْرًا: إِذَا لاَعَبْتُهُ فِيهِ فَغَلَبْتُهُ (3) . ج - الْمَيْسِرُ: 4 - الْمَيْسِرُ كُل شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ (4) . حُكْمُ السِّبَاقِ: 5 - السِّبَاقُ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا السُّنَّةُ: فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْل الْمُضْمَرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ (5) إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ (6) مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. (7) قَال مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ. وَقَال سُفْيَانُ: مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ. وَالْمُسَابَقَةُ سُنَّةٌ إِنْ كَانَتْ بِقَصْدِ التَّأَهُّبِ لِلْقِتَال بِالإِْجْمَاعِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل}} (8) الآْيَةَ. وَفَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ. (9) وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَال: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيل فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا. (10) وَلِخَبَرِ أَنَسٍ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ. (11) قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُسَابَقَةُ وَالْمُنَاضَلَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ وَسَائِل الْجِهَادِ وَمَا لاَ يُتَوَصَّل إِلَى الْوَاجِبِ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالأَْمْرُ بِالْمُسَابَقَةِ يَقْتَضِيهِ. وَالْمُسَابَقَةُ بِالسِّهَامِ آكَدُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ارْمُوا وَارْكَبُوا، لأََنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. (12) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ السَّهْمَ يَنْفَعُ فِي السَّعَةِ وَالضِّيقِ كَمَوَاضِعِ الْحِصَارِ بِخِلاَفِ الْفَرَسِ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْفَعُ فِي الضِّيقِ بَل قَدْ يَضُرُّ. قَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ تَرْكُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى. (13) أَمَّا إِذَا قَصَدَ فِي الْمُسَابَقَةِ غَيْرَ الْجِهَادِ فَالْمُسَابَقَةُ حِينَئِذٍ مُبَاحَةٌ. قَال الأَْذْرَعِيُّ: فَإِنْ قَصَدَ بِالْمُسَابَقَةِ مُحَرَّمًا كَقَطْعِ الطَّرِيقِ حَرُمَتْ. (14) أَنْوَاعُ الْمُسَابَقَةِ: الْمُسَابَقَةُ نَوْعَانِ: مُسَابَقَةٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمُسَابَقَةٌ بِعِوَضٍ. أ - الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ: 6 - الأَْصْل أَنَّهُ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الأَْقْدَامِ وَبِالسُّفُنِ وَالطُّيُورِ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرِ وَالْفِيَلَةِ وَالْمَزَارِيقِ (15) ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الأَْصْل بَعْضُ الصُّوَرِ يَأْتِي بَيَانُهَا قَرِيبًا. وَتَجُوزُ الْمُصَارَعَةُ وَرَفْعُ الْحَجَرِ لِيُعْرَفَ الأَْشَدُّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ عَائِشَةَ فَسَابَقَتْهُ عَلَى رِجْلِهَا فَسَبَقَتْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَال: هَذِهِ بِتِلْكَ. (16) وَسَابَقَ سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوَعِ رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ ذِي قَرَدٍ. (17) وَصَارَعَ النَّبِيُّ ﷺ رُكَانَةَ فَصَرَعَهُ. (18) {وَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْمٍ يَرْبَعُونَ حَجَرًا يَعْنِي يَرْفَعُونَهُ لِيَعْرِفُوا الأَْشَدَّ مِنْهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، (19) وَسَائِرُ الْمُسَابَقَةِ يُقَاسُ عَلَى هَذَا. هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. 7 - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ السِّبَاقِ أَنْ يَكُونَ فِي الأَْنْوَاعِ الأَْرْبَعَةِ: الْحَافِرِ، وَالْخُفِّ، وَالنَّصْل، وَالْقَدَمِ لاَ فِي غَيْرِهَا. لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَال: لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ. (20) إِلاَّ أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ السَّبْقُ فِي الْقَدَمِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَفِيمَا وَرَاءَهُ بَقِيَ عَلَى أَصْل النَّفْيِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلأَِنَّهُ لَعِبٌ، وَاللَّعِبُ حَرَامٌ فِي الأَْصْل. إِلاَّ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ صَارَ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّحْرِيمِ شَرْعًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: كُل مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (21) حَرَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُل لَعِبٍ وَاسْتَثْنَى الْمُلاَعَبَةَ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ الْمَخْصُوصَةِ، فَبَقِيَتِ الْمُلاَعَبَةُ بِمَا وَرَاءَهَا عَلَى أَصْل التَّحْرِيمِ، إِذِ الاِسْتِثْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا، وَكَذَا الْمُسَابَقَةُ بِالْخُفِّ صَارَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنَ الْحَدِيثِ. (22) ب - الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ: 8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَصْل جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَابَقَةُ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ السِّبَاقُ بِعِوَضٍ إِلاَّ فِي النَّصْل وَالْخُفِّ وَالْحَافِرِ، وَبِهَذَا قَال الزُّهْرِيُّ. قَال فِي الْمُغْنِي: الْمُرَادُ بِالنَّصْل هُنَا: السَّهْمُ ذُو النَّصْل، وَبِالْحَافِرِ: الْفَرَسُ، وَبِالْخُفِّ: الْبَعِيرُ. عَبَّرَ عَنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ السِّبَاقَ يَكُونُ فِي الأَْنْوَاعِ الأَْرْبَعَةِ: الْحَافِرِ، وَالْخُفِّ، وَالنَّصْل، وَالْقَدَمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، (23) إِلاَّ أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ السَّبْقُ فِي الْقَدَمِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (24) 9 - وَقَدْ تَوَسَّعَ الشَّافِعِيَّةُ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى عِوَضٍ فَأَلْحَقُوا بِالسِّهَامِ الْمَزَارِيقَ (الرِّمَاحَ الصَّغِيرَةَ) وَالرِّمَاحَ وَالرَّمْيَ بِالأَْحْجَارِ بِمِقْلاَعٍ أَوْ يَدٍ، وَالرَّمْيَ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَكُل نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ كَالرَّمْيِ بِالْمِسَلاَّتِ (25) وَالإِْبَرِ (26) وَالتَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ. هَذَا هُوَ الْمُذَهَّبُ. قَال الْبُلْقِينِيُّ: وَالَّذِي يَظْهَرُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي الإِْبْرَةِ، وَجَوَازُهُ فِي الْمِسَلَّةِ إِذَا كَانَ يَحْصُل بِرَمْيِهَا النِّكَايَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ السَّهْمِ. وَمُقَابِل الْمَذْهَبِ: عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ جَوَازِ رَمْيِ الأَْحْجَارِ الْمُدَاحَاةَ، بِأَنْ يَرْمِيَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَجَرَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَالْمُسَابَقَةُ بَاطِلَةٌ قَطْعًا، وَإِشَالَةُ (27) الْحَجَرِ بِالْيَدِ، وَيُسَمَّى الْعِلاَجُ، وَالأَْكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا النِّقَافُ: (28) فَلاَ نَقْل فِيهِ. قَال الأَْذْرَعِيُّ: وَالأَْشْبَهُ جَوَازُهُ؛ لأَِنَّهُ يَنْفَعُ فِي حَال الْمُسَابَقَةِ، وَقَدْ يُمْنَعُ خَشْيَةَ الضَّرَرِ، إِذْ كُلٌّ يَحْرِصُ عَلَى إِصَابَةِ صَاحِبِهِ، كَالْمُلاَكَمَةِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى كُرَةِ الصَّوْلَجَانِ، وَلاَ عَلَى الْبُنْدُقِ يَرْمِي بِهِ إِلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلاَ عَلَى السِّبَاحَةِ فِي الْمَاءِ، وَلاَ عَلَى الشِّطْرَنْجِ، وَلاَ عَلَى الْخَاتَمِ، وَلاَ عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى رِجْلٍ، وَلاَ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ، وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الأَْقْدَامِ وَبِالسُّفُنِ وَالزَّوَارِقِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ لاَ تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ. هَذَا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ، وَإِلاَّ فَمُبَاحٌ. وَأَمَّا الرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ عَنْ قَوْسٍ فَظَاهِرُ كَلاَمِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَكِنَّ الْمَنْقُول فِي الْحَاوِي الْجَوَازُ. قَال الشَّبْرامَلِّسِي: وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ فِي بُنْدُقِ الْعِيدِ الَّذِي يُلْعَبُ بِهِ، أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ وَالطِّينِ وَنَحْوِهَا فَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِعِوَضٍ؛ لأَِنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْعَدُوِّ. وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيَّةُ بِالْخَيْل: الْفِيلَةَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ، فَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ فِي الأَْظْهَرِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نِصَالٍ. قَال الإِْمَامُ الْجُوَيْنِيُّ: وَيُؤَيِّدُهُ الْعُدُول عَنْ ذِكْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ إِلَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ، وَلاَ فَائِدَةَ فِيهِ غَيْرُ قَصْدِ التَّعْمِيمِ. وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ: قَصْرُ الْحَدِيثِ عَلَى الإِْبِل وَالْخَيْل؛ لأَِنَّهَا الْمُقَاتَل عَلَيْهَا غَالِبًا، أَمَّا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَجُوزُ. وَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى الْكِلاَبِ وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ، وَمُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ بِلاَ خِلاَفٍ لاَ بِعِوَضٍ وَلاَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ فِعْل ذَلِكَ سَفَهٌ. وَلاَ عَلَى طَيْرٍ وَصِرَاعٍ، فَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ فِيهِمَا عَلَى عِوَضٍ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلاَتِ الْقِتَال. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى الطَّيْرِ وَالصِّرَاعِ. أَمَّا الطَّيْرُ فَلِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الْحَرْبِ لإِِنْهَاءِ الأَْخْبَارِ. وَأَمَّا الصِّرَاعُ فَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ. (29) وَكَذَا كُل مَا لاَ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَالشِّبَاكِ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْبَقَرِ فَتَجُوزُ بِلاَ عِوَضٍ. وَأَمَّا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِالاِسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ فَيَجُوزُ بِلاَ عِوَضٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا. (30) عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ: 10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ عَقْدٌ جَائِزٌ كَعَقْدِ الْجِعَالَةِ؛ لأَِنَّ الْعِوَضَ مَبْذُولٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا لاَ يُوثَقُ بِهِ كَرَدِّ الآْبِقِ، فَعَلَى هَذَا لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ. قَال فِي الْمُغْنِي: وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ فِيهَا أَوِ النُّقْصَانَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمِ الآْخِرَ إِجَابَتُهُ، وَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُسَابَقَةِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ لأَِحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى الآْخَرِ جَازَ الْفَسْخُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ ظَهَرَ لأَِحَدِهِمَا فَضْلٌ مِثْل أَنْ يَسْبِقَهُ بِفَرَسِهِ فِي بَعْضِ الْمُسَابَقَةِ أَوْ يُصِيبَ بِسِهَامِهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلِلْفَاضِل الْفَسْخُ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَفْضُول؛ لأَِنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لَفَاتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ؛ لأَِنَّهُ مَتَى بَانَ لَهُ سَبْقُ صَاحِبِهِ لَهُ فَسَخَهَا وَتَرَكَ الْمُسَابَقَةَ، فَلاَ يَحْصُل الْمَقْصُودُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ لاَزِمٌ لَيْسَ لأَِحَدِ الْمُتَسَابِقَيْنِ فَسْخُهُ إِلاَّ بِرِضَاهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ لاَزِمٌ لِمَنِ الْتَزَمَ بِالْعِوَضِ. أَمَّا مَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا فَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ. وَعَلَى الْقَوْل بِاللُّزُومِ فَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا فَسْخُهُ إِذَا الْتَزَمَا الْمَال وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ؛ لأَِنَّ هَذَا شَأْنُ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ، إِلاَّ إِذَا بَانَ بِالْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ عَيْبٌ فَيَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا فِي الأُْجْرَةِ. (31) وَلاَ تَرْكُ الْعَمَل قَبْل الشُّرُوعِ وَبَعْدَهُ، وَلاَ زِيَادَةٌ وَلاَ نَقْصٌ فِي الْعَمَل وَلاَ فِي الْمَال. الْعِوَضُ: 11 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا لأَِنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَسَائِرِ الْعُقُودِ. وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْقَدْرِ أَوْ بِالصِّفَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلاً كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً. (32) مَنْ يُخْرِجُ الْعِوَضَ: 12 - 1 - إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعِوَضَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلاَ شَيْءَ لِي عَلَيْكَ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا. 2 - أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ. 3 - أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ الرِّهَانُ. وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ. وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ مُتَسَاوِيًا، مِثْل أَنْ يُخْرِجَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، أَوْ مُتَفَاوِتًا، مِثْل أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا عَشْرَةً، وَالآْخَرُ خَمْسَةً. وَذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ إِلَى أَنَّ هَذَا جَائِزٌ وَنَقَلَهُ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُحَلِّل. فَإِنْ أَدْخَلاَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً وَهُوَ ثَالِثٌ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا جَازَ، وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْجُعْل إِلَى مُخْرِجِهِ. وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ. (33) فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ قِمَارًا إِذَا أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ. وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يُسْبَقَ لَمْ يَكُنْ قِمَارًا لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ مِنْ ذَلِكَ. فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ فَرَسُ الْمُحَلِّل مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرُهُ مُكَافِئًا لِبَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيُهُ مُكَافِئًا لِرَمْيَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا مِثْل أَنْ يَكُونَ فَرَسَاهُمَا جَوَادَيْنِ وَفَرَسُهُ بَطِيئًا، فَهُوَ قِمَارٌ لِلْخَبَرِ؛ وَلأَِنَّهُ مَأْمُونٌ سَبْقُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُمَا جَازَ. فَإِنْ جَاءُوا كُلُّهُمُ الْغَايَةَ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَحْرَزَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقَ نَفْسِهِ وَلاَ شَيْءَ لِلْمُحَلِّل لأَِنَّهُ لاَ سَابِقَ فِيهِمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَبَقَ الْمُسْتَبِقَانِ الْمُحَلِّل. وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّل وَحْدَهُ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُسْتَبِقَيْنِ وَحْدَهُ أَحْرَزَ سَبْقَ نَفْسِهِ وَأَخَذَ سَبْقَ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْمُحَلِّل شَيْئًا. وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُسْتَبِقِينَ وَالْمُحَلِّل أَحْرَزَ السَّابِقُ مَال نَفْسِهِ وَيَكُونُ سَبَقُ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ السَّابِقِ وَالْمُحَلِّل نِصْفَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَبِقُونَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى لَوْ كَانُوا مِائَةً وَبَيْنَهُمْ مُحَلِّلٌ لاَ سَبَقَ مِنْهُ، جَازَ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُحَلِّل جَمَاعَةً جَازَ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ. (34) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَوِ اسْتَوَيَا لاَ يَعُودُ الْمَال إِلَى مُخْرِجِهِ بَل يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ سَبَقَ الآْخَرُ أَخَذَهُ. (35) مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْل وَالإِْبِل وَنَحْوِهِمَا: 13 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْحَيَوَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَال الْمَشْرُوطِ مَا يَلِي: أ - تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ: بِأَنْ يَكُونَ لاِبْتِدَاءِ عَدْوِهِمَا وَآخِرِهِ غَايَةٌ لاَ يَخْتَلِفَانِ فِيهَا؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ أَسْبَقِهِمَا، وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بِتَسَاوِيهِمَا فِي الْغَايَةِ؛ وَلأَِنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ مُقَصِّرًا فِي أَوَّل عَدْوِهِ سَرِيعًا فِي انْتِهَائِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِضِدِّ ذَلِكَ، فَيَحْتَاجُ إِلَى غَايَةٍ تَجْمَعُ حَالَيْهِ. وَمِنَ الْخَيْل مَا هُوَ أَصْبَرُ، وَالْقَارِحُ (36) أَصْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَبْدَأِ وَلاَ فِي الْغَايَةِ بَل إِذَا دَخَلاَ عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي ذَلِكَ جَازَ، كَأَنْ يَقُول لِصَاحِبِهِ: أُسَابِقُكَ بِشَرْطِ أَنْ أَبْتَدِئَ الرِّمَاحَةَ مِنَ الْمَحَل الْفُلاَنِيِّ فِي الْقَرِيبِ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتَ مِنَ الْمَحَل الْفُلاَنِيِّ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ، وَكَذَلِكَ الاِخْتِلاَفُ فِي الْغَايَةِ. (37) رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْل وَفَضَل الْقُرْحُ فِي الْغَايَةِ (38) وَسَبَقَ بَيْنَ الْخَيْل الْمُضْمَرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ، وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَذَلِكَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. (39) فَإِنِ اسْتَبَقَا بِغَيْرِ غَايَةٍ لِيَنْظُرَ أَيَّهُمَا يَقِفُ أَوَّلاً لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لاَ يَقِفَ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَنْقَطِعَ فَرَسُهُ، وَيَتَعَذَّرَ الإِْشْهَادُ عَلَى السَّبْقِ فِيهِ. ب - يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ إِرْسَال الْفَرَسَيْنِ أَوِ الْبَعِيرَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ أَرْسَل أَحَدَهُمَا قَبْل الآْخَرِ لِيَعْلَمَ هَل يُدْرِكُهُ الآْخَرُ أَوْ لاَ؟ لَمْ يَجُزْ هَذَا فِي الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يُدْرِكُهُ مَعَ كَوْنِهِ أَسْرَعَ مِنْهُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا. ج - أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَوَّل الْمَسَافَةِ مَنْ يُشَاهِدُ إِرْسَالَهُمَا وَيُرَتِّبُهُمَا، وَعِنْدَ الْغَايَةِ مَنْ يَضْبِطُ السَّابِقَ مِنْهُمَا لِئَلاَّ يَخْتَلِفَا فِي ذَلِكَ. د - تَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ أَوِ الْبَعِيرَيْنِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ سَيْرِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَجُوزُ إِبْدَالُهُمَا وَلاَ إِبْدَال أَحَدِهِمَا لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ، فَإِنْ وَقَعَ هَلاَكٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ. هـ - يُشْتَرَطُ فِي الرِّهَانِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَالْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّ الْبَعِيرَ لاَ يَكَادُ يَسْبِقُ الْفَرَسَ فَلاَ يَحْصُل الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمُسَابَقَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الْجَوَازِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوِ اخْتِلاَفِهِ. و أَنْ تَكُونَ الْمُسَابَقَةُ فِيمَا يُحْتَمَل أَنْ يَسْبِقَ وَيُسْبَقَ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِيمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ غَالِبًا فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ مَعْنَى التَّحْرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَتَحَقَّقُ، فَبَقِيَ الرِّهَانُ الْتِزَامُ الْمَال بِشَرْطٍ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فَيَكُونُ عَبَثًا وَلَعِبًا. ز - وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا أَنْ يَرْكَبَ الْمُتَسَابِقَانِ الدَّابَّتَيْنِ، وَأَنْ يُعَيَّنَ الرَّاكِبَانِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ الشَّرْطَ الْمُفْسِدَ لِحِل الْجُعْل كَأَنْ يَقُول الْمُخْرِجُ لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَالْجُعْل لَكَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَهُ أَصْحَابَكَ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ بِشَرْطٍ يَمْنَعُ كَمَال التَّصَرُّفِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَعْيِينُ الرَّاكِبَيْنِ. (40) مَا يَحْصُل بِهِ السَّبْقُ: 14 - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَحْصُل السَّبْقُ فِي الإِْبِل بِالْكَتِفِ وَفِي الْخَيْل بِالْعُنُقِ إِذَا اسْتَوَى الْفَرَسَانِ فِي خِلْفَةِ الْعُنُقِ؛ لأَِنَّ الإِْبِل تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا، وَالْخَيْل تَمُدُّهَا فَاعْتُبِرَ بِهَا. وَقِيل: يُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْقَوَائِمِ فِي الإِْبِل وَالْخَيْل وَنَحْوِهِمَا؛ لأَِنَّ الْعَدْوَ بِالْقَوَائِمِ. وَهُوَ الأَْقْيَسُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ السَّبْقَ يَحْصُل فِي الْخَيْل بِالرَّأْسِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الأَْعْنَاقُ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي طُول الْعُنُقِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الإِْبِل اعْتُبِرَ السَّبْقُ بِالْكَتِفِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِالرَّأْسِ مُتَعَذَّرٌ. وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ السَّبْقَ يَحْصُل بِالأُْذُنِ، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالأُْذُنِ كَانَ سَابِقًا. (41) الْمُنَاضَلَةُ: 15 - وَهِيَ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ. وَالْمُنَاضَلَةُ: مَصْدَرُ نَاضَلْتُهُ نِضَالاً وَمُنَاضَلَةً. وَسُمِّيَ الرَّمْيُ نِضَالاً؛ لأَِنَّ السَّهْمَ التَّامَّ يُسَمَّى نَضْلاً، فَالرَّمْيُ بِهِ عَمَلٌ بِالنَّضْل، فَسُمِّيَ نِضَالاً وَمُنَاضَلَةً. 16 - وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِصِحَّةِ الْمُسَابَقَةِ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَال الْمَشْرُوطِ مَا يَلِي: أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الرَّشْقِ مَعْلُومًا؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مَجْهُولاً لأََفْضَى إِلَى الْخِلاَفِ؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمَا يُرِيدُ الْقَطْعَ، وَالآْخَرَ يُرِيدُ الزِّيَادَةَ فَيَخْتَلِفَانِ. ب - أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الإِْصَابَةِ مَعْلُومًا، فَيَقُولاَنِ: الرَّشْقُ عِشْرُونَ، وَالإِْصَابَةُ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ أَوْ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْهَا. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ إِصَابَةٍ نَادِرَةٍ كَإِصَابَةِ جَمِيعِ الرَّشْقِ، أَوْ إِصَابَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ وَنَحْوِ هَذَا؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لاَ يُوجَدُ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ. ج - اسْتِوَاؤُهُمَا فِي عَدَدِ الرَّشْقِ وَالإِْصَابَةِ وَصِفَتِهَا وَسَائِرِ أَحْوَال الرَّمْيِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ، وَلاَ فِي عَدَدِ الإِْصَابَةِ، وَلاَ فِي مَوْضِعِ الإِْصَابَةِ. د - مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْغَرَضِ. وَالْغَرَضُ: هُوَ مَا يُقْصَدُ إِصَابَتُهُ مِنْ قِرْطَاسٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ قَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ. هـ - أَنْ يَصِفَا الإِْصَابَةَ مِنْ قَرْعٍ، وَهُوَ إِصَابَةُ الْغَرَضِ بِلاَ خَدْشٍ، أَوْ خَزْقٍ، وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَهُ وَلاَ يَثْبُتَ فِيهِ، أَوْ خَسْقٍ، وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ فِيهِ، أَوْ مَرْقٍ، وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ مِنْهُ، فَإِنْ أَطْلَقَا اقْتَضَى الْقَرْعُ لأَِنَّهُ الْمُتَعَارَفُ. وَيُسَمَّى أَيْضًا شَارَةً وَشَنًّا. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِتَقْدِيرِهِ بِشِبْرٍ أَوْ شِبْرَيْنِ بِحَسَبِ الاِتِّفَاقِ، فَإِنَّ الإِْصَابَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ سَعَتِهِ وَضِيقِهِ. و مَعْرِفَةُ الْمَسَافَةِ: إِمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالذُّرْعَانِ؛ لأَِنَّ الإِْصَابَةَ تَخْتَلِفُ بِقُرْبِهَا وَبُعْدِهَا، وَمَهْمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ جَازَ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلاَ مَسَافَةً بَعِيدَةً تَتَعَذَّرُ الإِْصَابَةُ فِي مِثْلِهَا، وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَلاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ يَفُوتُ بِذَلِكَ. وَقَدْ قِيل: إِنَّهُ مَا رَمَى إِلَى أَرْبَعِمِائَةِ ذِرَاعٍ إِلاَّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ز - تَعْيِينُ الرُّمَاةِ، فَلاَ يَصِحُّ مَعَ الإِْبْهَامِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّامِي بِعَيْنِهِ لاَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ رَامٍ فِي الْجُمْلَةِ. ح - أَنْ تَكُونَ الْمُسَابَقَةُ فِي الإِْصَابَةِ. فَلَوْ قَالاَ: السَّبْقُ لأَِبْعَدِنَا رَمْيًا لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنَ الرَّمْيِ الإِْصَابَةُ، لاَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الرَّمْيِ: إِمَّا قَتْل الْعَدُوِّ أَوْ جَرْحُهُ، أَوِ الصَّيْدُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَكُل هَذَا إِنَّمَا يَحْصُل مِنَ الإِْصَابَةِ لاَ مِنَ الإِْبْعَادِ. ط - أَنْ يَبْتَدِئَ بِالرَّمْيِ أَحَدُهُمَا؛ لأَِنَّهُمَا لَوْ رَمَيَا مَعًا لأََفْضَى إِلَى الاِخْتِلاَفِ وَلَمْ يُعْرَفِ الْمُصِيبُ مِنْهُمَا. (42) وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا غَرَضَانِ يَرْمِيَانِ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يَمْضِيَانِ إِلَيْهِ فَيَأْخُذَانِ السِّهَامَ، وَيَرْمِيَانِ الآْخَرَ؛ لأَِنَّ هَذَا كَانَ فِعْل أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. (43) وَقَال إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ، يَقُول: أَنَا بِهَا أَنَا بِهَا، فِي قَمِيصٍ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْل ذَلِكَ. وَيُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَدُّونَ بَيْنَ الأَْغْرَاضِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْل كَانُوا رُهْبَانًا. فَإِنْ جَعَلُوا غَرَضًا وَاحِدًا جَازَ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُل بِهِ. (44) وَجَازَ الاِفْتِخَارُ - أَيْ: ذِكْرُ الْمَفَاخِرِ بِالاِنْتِسَابِ إِلَى أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ - عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالرَّجَزِ بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ، أَوِ الْمُتَنَاضِلَيْنِ، وَكَذَا فِي الْحَرْبِ عِنْدَ الرَّمْيِ. وَيَجُوزُ التَّسْمِيَةُ لِنَفْسِهِ كَأَنَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، أَوْ أَنَا فُلاَنٌ أَبُو فُلاَنٍ. وَجَازَ الصِّيَاحُ حَال الرَّمْيِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْجِيعِ وَإِرَاحَةِ النَّفْسِ مِنَ التَّعَبِ. وَالأَْوْلَى: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الرَّمْيِ مِنْ تَكْبِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَتَحَدُّثُ الرَّامِي بِخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، بَل قَدْ يَحْرُمُ إِنْ كَانَ فُحْشًا مِنَ الْقَوْل، أَوْ يُكْرَهُ. (45) __________ (1) لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط. (2) لسان العرب، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح، ومغني المحتاج 4 / 311. (3) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمعجم الوسيط. (4) لسان العرب والمعجم الوسيط. (5) الحفياء، وزن حمراء: موضع بظاهر المدينة (المصباح) . (6) التضمير: أن يربط الفرس ويعلف ويسقى كثيرا مدة ثم يعلف قليلا يركض في الميدان حتى يخف ويدق. ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما (المعجم الوسيط) . (7) حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمرة ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 71 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1491 - ط الحلبي) . (8) سورة الأنفال / 60. (9) حديث: " تفسير النبي ﷺ القوة بالرمي ". أخرجه مسلم (3 / 1522 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. (10) حديث: " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 91 - ط السلفية) . (11) حديث: " إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا ". أخرجه البخاري (الفتح 11 / 340 - ط السلفية) . (12) حديث: " ارموا واركبوا ". أخرجه الترمذي (4 / 174 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر، وقال: حديث حسن صحيح. (13) حديث: " من علم الرمي ثم تركه ". أخرجه مسلم (3 / 1523 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. (14) البدائع 6 / 206، الشرح الكبير 2 / 209، مغني المحتاج 4 / 311، المغني 8 / 651. (15) المزاريق جمع مزراق، والمزراق: رمح قصير أخف العنزة (المصباح) . (16) حديث: " أن النبي ﷺ كان في سفر مع عائشة فسابقته ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح. (17) حديث: " سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار ". أخرجه مسلم (3 / 1439 - ط الحلبي) . (18) حديث: " صارع النبي ﷺ ركانة فصرعه ". أخرجه الترمذي (4 / 247 - ط الحلبي) وقال: إسناده ليس بالقائم، وأورد له ابن حجر ما يقويه في التلخيص (4 / 162 - ط شركة الطباعة الفنية) . (19) حديث: " مر النبي ﷺ بقوم يرفعون حجرا ". أورده ابن قدامة في المغني (8 / 602 - ط الرياض) ولم يعزه إلى أي مصدر. (20) حديث: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ". أخرجه الترمذي (4 / 205 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن. (21) حديث: " كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه. . . " أخرجه الترمذي (4 / 174 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر، وقال: حديث حسن صحيح. (22) البدائع 6 / 206، والدسوقي 2 / 210، والقوانين الفقهية ص 105 ط دار القلم، وأسنى المطالب 4 / 229، والمغني 8 / 651. (23) حديث: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " سبق تخريجه ف / 7. (24) البدائع 6 / 206، والدسوقي 2 / 209، والقوانين الفقهية ص 105، ومغني المحتاج 4 / 311 - 312، والمغني 8 / 652 - 653. (25) المسلة: المخيط الكبير، والجمع: المسال. (المصباح وترتيب القاموس المحيط) . (26) الإبر: جمع إبرة معروفة وهي المخيط. (المصباح) . (27) الإشالة: الرفع. يقال: أشال الحجر وشال به وشاوله: رفعه. (المصباح وترتيب القاموس المحيط) مادة: (شول) . (28) النقاف بالنون: المضاربة بالسيوف على الرؤوس (اللسان والقاموس) . (29) حديث: " أن النبي ﷺ صارع ركانة ". سبق تخريجه ف / 7. (30) مغني المحتاج 4 / 311 - 312، وحاشية الرملي على أسنى المطالب 4 / 229، والشبراملسي على نهاية المحتاج 8 / 156، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 281. (31) بدائع الصنائع 6 / 206، ومغني المحتاج 4 / 312 - 313، والمغني 8 / 654 - 655، والدسوقي 2 / 211. (32) بدائع الصنائع 6 / 206، وابن عابدين 5 / 479، والشرح الصغير 2 / 323 - 324، والدسوقي 2 / 208 - 209، ومغني المحتاج 4 / 313، والمغني 8 / 655. (33) حديث: " من أدخل فرسا بين فرسين. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - 67 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة. وصوب إرساله، وصوب أبو حاتم الرازي وقفه على سعيد بن المسيب كذا فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (4 / 163 - ط شركة الطباعة الفنية) . (34) بدائع الصنائع 6 / 206، والدسوقي 2 / 210، ومغني المحتاج 4 / 313 - 314، والمغني 8 / 658 - 659. (35) الدسوقي 2 / 209، والحطاب 3 / 391، والفروسية لابن القيم 20 - 32. (36) القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة، وسقطت سنه التي تلي الرباعية، ونبت مكانها نابه، وجمعه قوارح وقرح (المعجم الوسيط) . (37) الدسوقي 2 / 209. (38) حديث: " أن النبي ﷺ سبق بين الخيل وفضل القرح ". أخرجه أبو داود (3 / 65 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح. (39) حديث: " سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى. . . ". سبق تخريجه ف / 5. (40) الدسوقي 2 / 210، وكشاف القناع 4 / 49. (41) البدائع 6 / 206، والدسوقي 2 / 209 - 210، ومغني المحتاج 4 / 312 - 315، والمغني 8 / 659 - 660. (42) الدسوقي 2 / 210، والمنهاج ومغني المحتاج 4 / 315 - 317، والمغني 8 / 661، وما بعدها. (43) حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ". نصه كاملا: " تعلموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة ". أخرجه الديلمي (مسند الفردوس 2 / 61 - ط دار الكتاب العربي) . وقال ابن حجر: إسناده ضعيف مع انقطاعه. كذا في التلخيص الحبير (4 / 164 - ط شركة الطباعة الفنية) . (44) المغني 8 / 666. (45) الدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 210 - 211. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
(الانكشارية) تثور على التنظيمات والإصلاحات العثمانية وتكره السلطان على التنازل عن العرش وتسوق أنصار الإصلاح إلى ميدان السباق (أت ميدان) لجز رؤوسهم.
1222 ربيع الأول - 1807 م أقدم السلطان سليم الثالث بعمل إصلاحات داخلية وأنشأ فرقة النظام الجديد الذي يلغي دور الانكشارية الذين زاد شرهم في الفترة الأخيرة وتدخلهم في كل شيء، مما أثار الجنود الانكشارية وساندهم بعض الأعيان ضد النظام الجديد، مما اضطر السلطان على أن يلغي النظام العسكري الجديد ولكن ذلك لم ينفع فإن الثورة الانكشارية بقيت على حالها ولم يرضوا إلا بخلع السلطان وقامت نكاية على ذلك بقتل بعض أنصار هذه القرارات الإصلاحية وقتلتهم في ميدان آت ومنهم الدفتردار وكتخدا الدولة، ثم نصبوا مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذي بات ألعوبة في يدهم ومع أنه ألغى كل الإصلاحات التي أمر بها السلطان سليم الثالث وألغى كل المؤسسات التابعة له لكنه لم يلبث كثيرا حتى خلع هو الآخر. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
102 - ع: عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ الْمَدَنِيُّ الثَّقَفِيُّ. [الوفاة: 81 - 90 ه]
رَوَى عَنْ: زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَى عَنْهُ: ابنه سعيد، والزهري، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف. -[978]- وهو من علماء أهل المدينة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
94 - د ت ق: سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ الثَّقَفِيُّ الْمَدَنِيُّ. [الوفاة: 111 - 120 ه]
عَنْ: أَبِيهِ، ومحمد بن أسامة بْنِ زَيْدٍ، وَأَرْسَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْهُ: الزُّهْرِيُّ، ومحمد بن إسحاق، وفُليح بن سُليمان، وَآخَرُونَ. وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بيان الاستدلال، على بطلان مجتلي السباق والنضال
لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي. المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة. |