معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها- بالألف-: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها). ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع. «التوقيف 112، والشرح الصغير 4/ 49 ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه) ». شهادة السماع: ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين. وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين. «شرح حدود ابن عرفة 2/ 593، والشرح الصغير 4/ 277، ط. دار المعارف». الشهادة العدلية: شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق. «معلمة الفقه المالكي ص 246». الشهادة على خط المقر: الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد الإقرار فقط أو أنه كتب بعد تمامه: المنسوب إلىّ فيه صحيح]. «الشرح الصغير 4/ 272 ط. دار المعارف». الشهادة على الشهادة: قيام شاهدين بنقل شهادة مقبول الشهادة عند عجزه عن أدائها بنفسه أمام القاضي. (واضعه). شهادة النقل: نقل الشهادة عن الشاهد الأصلي. وعرّفها الشيخ ابن عرفة: بأنها إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض. «شرح حدود ابن عرفة 2/ 600». |