نتائج البحث عن (صُنَاف) 10 نتيجة

الصرْفُ من كُل شَيْء. ووَلَد صُنَافِرَةٌ: لا يُعْرَفُ له أبٌ. وألْحَقَه اللهُ بصُنَافِرَة: أي بمُنْقَطَعِ الأرْضِ بالخافِقِ.
بَاب الاصناف

فن وَنَوع وصنف وجنس وَضرب وَنَحْو ولون
صُنَاف:
جبل، قال الأفوه الأودي:
جلبنا الخيل من غيدان حتى ... وقعناهنّ أيمن من صناف
الصُّنافِرُ، بالضم: الصِّرْفُ من كلِّ شَيءٍ.ووَلَدٌ صُنافِرَةٌ: لا يُعْرَفُ له أبٌ.وألْحَقَه اللهُ تعالى بِصُنافِرَةَ، أي: مُنْقَطِعِ الأرضِ بالخافِقِ.
أصناف الناس في التعاون.
قال الماوردي- رحمه الله تعالى-: (تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان أربعة أقسام: منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين..
فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ماله، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، وهو مشكور في معونته، ومعذور في استعانته، فهذا أعدل الإخوان..
وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متروك قد منع خيره وقمع شره فهو لا صديق يرجى، ولا عدو يخشى، وإذا كان الأمر كذلك فهو كالصورة الممثلة، يروقك حسنها، ويخونك نفعها، فلا هو مذموم لقمع شره، ولا هو مشكور لمنع خيره، وإن كان باللوم أجدر..
وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كَلّ، ومهين مستذل قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة، فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن، وحسبك مهانة من رجل مستثقل عند إقلاله، ويستقل عند استقلاله فليس لمثله في الإخاء حظ، ولا في الوداد نصيب..
وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع، مشكور الصنع، وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلا في نائبة، ولا يقعد عن نهضة في معونة..
فهذا أشرف الإخوان نفساً وأكرمهم طبعاً فينبغي لمن أوجد له الزمان مثله، وقل أن يكون له مثل؛ لأنه البر الكريم والدر اليتيم، أن يثني عليه خنصره، ويعض عليه بناجذه ويكون به أشد ضنا منه بنفائس أمواله، وسني ذخائره؛ لأن نفع الإخوان عام، ونفع المال خاص، ومن كان أعم نفعا فهو بالادخار أحق، ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين ينكرهما منه إذا رضي سائر أخلاقه، وحمد أكثر شيمه؛ لأن اليسير مغفور والكمال معوز)
(¬1)..
وقد علق الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد على تقسيم الماوردي بقوله: (هذا تقسيم من الماوردي - رحمه الله - أشبه بالحصر العقلي. وهو تقسيم جميل لتصوير النفوس وأحوال الناس والشخوص. ولكن واقع الناس، وما قضت به سنة الله في هذه الحياة، من بناء الدنيا واستقامة المعاش على المشاركة والمعاونة واتخاذ الناس بعضهم بعضاً سخرياً، ... يشوش على ما قرره الماوردي، فلا يتصور في الواقع من أحد - فيما نحن بصدده - أن يحقق مبتغاه إلا بتعاضد أطراف من الناس. هذا جانب. ومن جانب آخر، فإن البذل من طرف واحد - على نحو ما ذكر الماوردي - لا يسمى إلا إحساناً ومنة ونعمة، وهذا ليس من باب التعاون في شيء إلا من حيث الأثر والفائدة للمُحسن إليه والمُنْعَم عليه..
كما أن من يستعين ولا يعين قد رضي لنفسه أن يكون عالة على غيره، وجعل حياته مبنية على السؤال والطلب والتطلع إلى ما في أيدي الناس..
وأما من لا يعين ولا يستعين فتصور وجوده في بني الإنسان بعيد، على نحو ما سبق في المقدمة من تقرير أن التعاون ضرورة إنسانية. فالإنسان لا يستغني عن أخيه الإنسان، كما قضى الله عز وجل في سننه)
(¬2)..
¬_________.
(¬1) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص171 - 173) بتصرف واختصار..
(¬2) ((مجلة البحوث الإسلامية)) العدد (51)، ربيع الأول – جمادى الثانية، 1418هـ، (ص: 209 - 210).
* أصناف المعتدات:
1 - الحامل: وعدتها من موت، أو طلاق، أو فسخ إلى وضع الحمل الذي تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحها، وغالبه تسعة أشهر.
قال الله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق/4).
2 - المتوفَّى عنها زوجها: إن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي هذه المدة يتبين الحمل من عدمه.
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (البقرة/ 234).
3 - المفارقة لزوجها في الحياة بطلاق بلا حمل وهي ذات الأقراء وهي الحيض فعدتها ثلاثة قروء كاملة، أما المفارقة لزوجها بخلع أو فسخ فتعتد بحيضة واحدة، قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (البقرة/228).
4 - من فارقها زوجها حياً ولم تحض لصغر، أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر.
قال الله تعالى: (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق/4).
5 - من ارتفع حيضها ولم تدر ما سبب رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة.
6 - امرأة المفقود: وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته، فتنتظر زوجته قدومه أو تَبَيُّن أمره في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، فإذا تمت تلك المدة ولم يأت حكم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشراً عدة وفاة من وقت الحكم، ولها أن تتزوج بعد العدة إن شاءت.
* عدة الأمة المطلقة ذات الحيض قرءان، والآيسة والصغيرة شهران، والحامل بوضع الحمل.
* إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرئها، إن كانت حاملاً بوضع الحمل، والتي تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر.
* الموطوءة بشبهة، أو زنى، أو بنكاح فاسد، أو مختلعة تعتد بحيضة واحدة لمعرفة براءة رحمها، وإذا مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

الناس في التهم ثلاثة أصناف

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* الناس في التهم ثلاثة أصناف:
1 - صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم، فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.
2 - أن يكون المتَّهم مجهول الحال لا يُعرف ببر ولا فجور، فهذا يُحبس حتى يكشف عن حاله؛ حفظاً للحقوق.
3 - أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام، وهذا أشد من القسم الثاني، فهذا يمتحن بالضرب والحبس حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد.
* إذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية، وإن علم عدم عدالتها لم يحكم بها، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين.
* حكم القاضي لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، فإن كانت البينة صادقة حَلَّ للمدعي أخذ الحق، وإن كانت البينة كاذبة كشهادة الزور وحكم له القاضي فلا يحل له أخذه.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذه)). متفق عليه (¬1).
* يجوز الحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق بالبينة، وكان في حقوق الآدميين لا في حق الله، والغائب بعيد مسافة قصر فأكثر، وتعذَّر حضوره، فإن حضر الغائب فهو على حجته.
* تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن هرب، أو ماطل، أو تأخر عن الحضور من غير عذر لزم تأديبه.
* لا يُقبل في التزكية والجرح والرسالة إلا قول عدلين، ويُقبل في الترجمة قول واحد عدل، والاثنان إن أمكن أولى.
* يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالبيع، والإجارة، والوصية، والنكاح، والطلاق، والجناية، والقصاص ونحوها، ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في حدود الله كالزنى، والسكر ونحوها؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2680)، واللفظ له، ومسلم برقم (1713).

الترشيح الأول: في أقسام التدوين وأصناف المدونات

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الترشيح الأول: في أقسام التدوين، وأصناف المدونات
واعلم: أن كتب العلوم كثيرة، لاختلاف أغراض المصنفين في الوضع والتأليف، ولكن تنحصر من جهة المعنى في قسمين.
الأول: إما أخبار مرسلة، وهي: كتب التواريخ.
وإما: أوصاف وأمثال ونحوها، قيدها النظم، وهي: دواوين الشعر.
والثاني: قواعد علوم، وهي تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف.
الأول: مختصرات، تجعل تذكرة لرؤوس المسائل، ينتفع بها المنتهي للاستحضار، وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء، لسرعة هجومهم على المعاني من العبارات الدقيقة.
والثاني: مبسوطات، تقابل المختصر، وهذه ينتفع بها للمطالعة.
والثالث: متوسطات، وهذه نفعها عام.
ثم إن التأليف على: سبعة أقسام، لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها.
وهي: إما شيء لم يسبق إليه، فيخترعه.
أو: شيء ناقص يتممه.
أو: شيء مغلق يشرحه.
أو: شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه.
أو: شيء متفرق يجمعه.
أو: شيء مختلط يرتبه.
أو: شيء أخطأ فيه مصنفه، فيصلحه.
وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه: أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد.
استنباط شيء كان معضلا.
أو: جمعه إن كان مفرقا.
أو: شرحه إن كان غامضا.
أو حسن نظم وتأليف.
وإسقاط حشو وتطويل.
وشرط في التأليف: إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله، من غير زيادة ولا نقص، وهجر اللفظ الغريب، وأنواع المجاز، اللهم إلا في الرمز، والاحتراز عن إدخال علم في آخر، وعن الاحتجاج بما يتوقف بيانه على المحتج به عليه، لئلا يلزم الدور.
وزاد المتأخرون: اشتراط حسن الترتيب، ووجازة اللفظ، ووضوح الدلالة، وينبغي أن يكون مسوقا على حسب إدراك أهل الزمان، وبمقتضى ما تدعوهم إليه الحاجة، فمتى كانت الخواطر ثاقبة، والإفهام للمراد من الكتب متناولة، قام الاختصار لها مقام الإكثار، وأغنت بالتلويح عن التصريح، وإلا: فلا بد من كشف، وبيان، وإيضاح، وبرهان، ينبه الذاهل، ويوقظ الغافل.
وقد جرت عادة المصنفين: بأن يذكروا في صدر كل كتاب، تراجم تعرب عنه، سموها: (الرؤوس) ، وهي: ثمانية.
الغرض: وهو الغاية السابقة في الوهم، المتأخرة في الفعل.
والمنفعة: ليتشوق الطبع.
والعنوان: الدال بالإجمال على ما يأتي تفصيله، وهو قد يكون بالتسمية، وقد يكون بألفاظ وعبارات تسمى: (ببراعة الاستهلال) .
والواضع: ليعلم قدره.
ونوع العلم: وهو الموضوع، ليعلم مرتبته، وقد يكون جزءا من أجزائه، وقد يكون مدخلا، كما سبق في بحث الموضوع.
ومرتبة ذلك الكتاب: أي: متى يجب أن يقرأ؟
وترتيبه.
ونحو التعليم: المستعمل فيه، وهو بيان الطريق المسلوك في تحصيل الغاية.
وأنحاء التعليم خمسة:
الأول: التقسيم والقسمة المستعملة في العلوم، قسمة العام إلى الخاص، وقسمة الكل إلى الجزء، أو الكلي إلى الجزئيات، وقسمة الجنس إلى الأنواع، وقسمة النوع إلى الأشخاص، وهذه قسمة ذاتي إلى ذاتي.
وقد يقسم الكلي إلى الذاتي، والعرضي والذاتي إلى العرضي، والعرضي إلى الذاتي، والعرضي إلى العرضي، والتقسيم الحاصر: هو المردد بين النفي والإثبات.
والثاني: التركيب، وهو: جعل القضايا مقدمات، تؤدي إلى المعلوم.
والثالث: التحليل، وهو: إعادة تلك المقدمات.
والرابع: التحديث، وهو: ذكر الأشياء بحدودها الدالة على حقائقها دلالة تفصيلية.
والخامس: البرهان، وهو: قياس صحيح عن مقدمات صادقة، وإنما يمكن استعماله في العلوم الحقيقية، وأما ما عداها، فيكتفي بالإقناع.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت