المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
المُجْظَئِرُّ: المُعِدُّ شَرَّه، كأَنَّه مُنْتَصِبٌ، يقالُ: ما لكَ مُجْظَئِرَّاً.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الظِّئْرُ، بالكسر: العاطفةُ على ولَد غيرِها، المُرْضِعةُ له في الناسِ وغيرِهم، للذَّكَرِ والأُنْثىج: أظْؤُرٌ وأظْآرٌ وظُؤُورٌ وظُؤُورَةٌ وظُؤَارٌ وظُؤْرَةٌ، وظَأَرَها، كمنع، ظَأْراً وظِئَاراً، وأظْأَرَها وظَاءَرَها فَظَأَرَتْ واظَّأَرَتْ، وهي الظُّؤُورَةُ.وبينَهُمامُظَاءَرَةٌ، أي: كلٌّ منهما ظِئْرُ صاحِبِهِ.وظَأَرَتْ: اتَّخَذَتْ ولَدَاً تُرْضِعُه.واظَّأر لِوَلَدِه ظِئْراً: اتَّخَذَها.والطَّعْنُ ظِئَارُ قومٍ، أي: يَعْطِفُهم على الصُّلْحِ، فأخِفْهُمْ حتى يُحِبُّوكَ.وقولُ الجوهريِّ: الطَّعْنُ يَظْأَرُهُ سَهْوٌ، والصوابُ: يَظْأرُ، أي: يَعْطِفُ على الصُّلْحِ.والظُّؤَارُ: الأَثافِيُّ.وظَأَرني على الأَمْرِ: راوَدَني، أو أكرَهَنِي.والظِّئْرُ: رُكْنٌ للقَصْرِ، والدِّعامَةُ إلى جَنْبِ حائِطٍ لِيُدْعَمَ عليها.والظُّؤْرَى: البَقَرَةُ الضَّبِعَةُ.واسْتَظْأرَتِ الكَلْبَةُ: اسْتَحْرَمَتْ.والظِّئَارُ: أن تُعالَجَ الناقَةُ بالغِمامَةِ في أنْفِها، كَيْ تَظْأَرَ.وعَدُوٌّ ظَأْرٌ، أي: مِثلُه معه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الظِّئر: العاطفةُ على ولد غيرها، المرضعةُ، الحاضنةُ والحاضنُ.
|
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7199- فروة ظئر النبي صلى الله عليه وسلم
فروة ظئر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أويت إلى فراشك فاقرئي: {{قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}} فإنها براءة من الشرك ". ذكرها أبو أحمد العسكري. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7563- أم فروة ظئر النبي صلى الله عليه وسلم
س: أم فروة ظئر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكذا ذكرها جعفر المستغفري، وروى بإسناده، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن مؤمل، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أم فروة ظئر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أويت إلى فراشك فاقرئي {{قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}} ، فإنها براءة من الشرك ". قد اختلف في راوي هذا الحديث، فقيل فروة. وقيل: أبو فروة. وقيل: نوفل. وهذا القول أغرب الأقوال. أخرجها أبو موسى. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7709- ظئر محمد بن طلحة
ع س: ظئر محمد بن طلحة (2556) أخبرنا أبو موسى، كتابة، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا أبو بكر الضبي، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ح، قال أبو موسى: وأخبرنا أبو علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا محفوظ بن أبي توبة، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، قال: حدثتني ظئر محمد بن طلحة، قالت: لما ولد محمد بن طلحة أتينا به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " ما سميتموه؟ " قلنا: محمداً. قال: " هذا اسمي، وكنيته أبو القاسم ". أخرجها أبو نعيم، وأبو موسى |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الظِّئْرُ - بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا - الْمُرْضِعَةُ لِغَيْرِ وَلَدِهَا، وَيُطْلَقُ عَلَى زَوْجِهَا أَيْضًا، وَالْجَمْعُ أَظْؤُرٌ وَآظَارٌ، يُقَال: ظَأَرَتِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذَتْ وَلَدًا تُرْضِعُهُ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَضَانَةُ: 2 - الْحَضَانَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ حَضَنَ، وَمِنْهُ حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ، وَحَضَنَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِضْنِهَا أَوْ رَبَّتْهُ (3) . وَفِي الشَّرْعِ تَرْبِيَةُ الصَّبِيِّ وَحِفْظُهُ وَجَعْلُهُ فِي سَرِيرِهِ وَرَبْطُهُ وَدُهْنُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (4) . وَسُمِّيَتِ التَّرْبِيَةُ حَضَانَةً تَجَوُّزًا مِنْ حَضَانَةِ الطَّيْرِ لِبَيْضِهِ وَفِرَاخِهِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ: 3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ}} (5) فَقَدْ نَفَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجُنَاحَ فِي الاِسْتِرْضَاعِ مُطْلَقًا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَرْضَعَ لِوَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّ الطِّفْل فِي الْعَادَةِ إِنَّمَا يَعِيشُ بِالرَّضَاعِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَضَاعُهُ مِنْ أُمِّهِ فَجَازَ ذَلِكَ كَالإِْجَارَةِ فِي سَائِرِ الْمَنَافِعِ (7) . 4 - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ: أَوَّلاً: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الأُْجْرَةِ إِلاَّ بِهِ. ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالْمُشَاهَدَةِ؛ لأَِنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِ الصَّبِيِّ وَصِغَرِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُعْرَفُ كَذَلِكَ بِالْوَصْفِ. ثَالِثًا: مَوْضِعُ الرَّضَاعِ، لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ، فَيَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ، وَالإِْرْضَاعُ فِيهِ أَشَدُّ وُثُوقًا بِتَمَامِهِ، وَيَسْهُل عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا. رَابِعًا: مَعْرِفَةُ الْعِوَضِ (8) . الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ: 5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَقَال الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ الْمَنَافِعُ وَهِيَ خِدْمَةُ الصَّبِيِّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّبَنُ تَابِعٌ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ، وَلأَِنَّ اللَّبَنَ عَيْنٌ فَلاَ يُعْقَدُ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ اللَّبَنُ وَالْخِدْمَةُ تَابِعَةٌ، فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ لاَ تَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ وَكَمَا لَوْ خَدَمَتْهُ بِدُونِ الرَّضَاعِ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا، وَأَمَّا كَوْنُهُ عَيْنًا فَإِنَّ الْعَقْدَ مُرَخَّصٌ فِيهِ فِي الإِْجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ لِحِفْظِ الآْدَمِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَال: " وَالأَْصَحُّ أَنَّ الْعَقْدَ يَرِدُ عَلَى اللَّبَنِ لأَِنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ تَبَعٌ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ مَنْفَعَةُ الثَّدْيِ فَمَنْفَعَةُ كُل عُضْوٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَصِحُّ الإِْجَارَةُ لِحَضَانَةِ الْوَلَدِ وَإِرْضَاعِهِ مَعًا، وَتَصِحُّ لأَِحَدِهِمَا، وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فِي الإِْجَارَةِ، لأَِنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ يَجُوزُ إِفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَنَافِعِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ لِلْعَادَةِ بِتَلاَزُمِهِمَا (9) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَة ف 116 - 117) . أُجْرَةُ الظِّئْرِ: 6 - يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ الأَْجِيرُ أَوِ الظِّئْرُ نَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَف فِي السَّلَمِ بِالاِتِّفَاقِ (10) . أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الظِّئْرَ أَوِ الأَْجِيرَ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، أَوْ جَعَل لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ لَهُ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بِجَوَازِهِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لاَ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَلأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَى الآْظَارِ وَعَدَمِ الْمُمَاكَسَةِ مَعَهُنَّ وَإِعْطَائِهِنَّ مَا يَشْتَهِينَ شَفَقَةً عَلَى الأَْوْلاَدِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ اخْتِلاَفًا مُتَبَايِنًا فَيَكُونُ مَجْهُولاً، وَالأَْجْرُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا (11) . وَعَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُل وَتَشْرَبَ مَا يَدِرُّ لَبَنَهَا وَيَصْلُحُ بِهِ، وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنَ الرَّضَاعِ وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالصَّبِيِّ (12) . فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ: 7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لاَ يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ، وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ. وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (13) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف 116 - 119) . __________ (1) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، ولسان العرب والمعجم الوسيط مادة (ظئر) . (2) تكملة فتح القدير 7 / 183، ونهاية المحتاج 5 / 292، ومغني المحتاج 2 / 345. (3) مختار الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط مادة (حضن) . (4) المغني 5 / 496، وكشاف القناع 5 / 495، والقليوبي وعميرة 3 / 77، وابن عابدين 2 / 632. (5) سورة البقرة / 233. (6) حديث: " أن النبي ﷺ استرضع لولده إبراهيم. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1808) من حديث أنس بن مالك. (7) تكملة فتح القدير 7 / 185، والبدائع 4 / 209، والمبسوط 15 / 119، والبحر الرائق 8 / 25، وتبيين الحقائق 5 / 127، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 13، والفروق للقرافي 4 / 54، ومغني المحتاج 2 / 345 والمغني 5 / 450، والشرح الكبير مع المغني 6 / 10 - 15. (8) البحر الرائق 8 / 25، والقليوبي وعميرة 3 / 77، والشرح الكبير مع المغني 6 / 14، والدسوقي 4 / 13. (9) شرح العناية على الهداية 7 / 183، والمبسوط 15 / 118، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 8 / 24، 26، والقليوبي وعميرة 3 / 77، ونهاية المحتاج 5 / 292، ومغني المحتاج 2 / 345، والشرح الكبير مع المغني 6 / 14 - 15 والدسوقي 4 / 10. (10) تكملة فتح القدير 7 / 185، والدسوقي 4 / 13، والمغني 5 / 450، ومغني المحتاج 2 / 345. (11) المراجع السابقة. (12) الفتاوى الهندية 4 / 432، والبدائع 4 / 209، وحاشية الدسوقي 4 / 13 - 14 والمدونة 4 / 442، والاختيار 2 / 59، وتكملة فتح القدير 7 / 187، والبحر الرائق 8 / 25، والقليوبي وعميرة 3 / 77، والشرح الكبير مع المغني 6 / 14. (13) الاختيار لتعليل المختار 2 / 59، والفتاوى الهندية 4 / 432، ومواهب الجليل 5 / 411، وحاشية الدسوقي 4 / 13، والقليوبي وعميرة 3 / 77، وكشاف القناع 2 / 313، ومطالب أولي النهى 2 / 183. |