نتائج البحث عن (علم الفرائض) 11 نتيجة

علم الْفَرَائِض: علم يعرف بِهِ مصارف تَركه الْمُتَوفَّى وحقوقها بهَا إِرْثا. وموضوعه الصّرْف من حَيْثُ تعلقه بتركة الْمُتَوفَّى من حَيْثُ الوراثة وَقيل تَرِكَة من حَيْثُ صرفهَا فِي مصارفها من تِلْكَ الْجِهَة. وغرضه يجوز أَن يكون أمورا مِنْهَا دفع الْحَاجة عِنْد احْتِيَاج النَّاس إِلَيْهِ فَإِن احتياجهم بِهِ أَشد ومسائله أوقع وَمِنْهَا نيل السَّعَادَة وَالثَّوَاب لِأَنَّهُ نصف الْعلم من جِهَة الثَّوَاب قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس فَإِنَّهَا نصف الْعلم. وَإِنَّمَا جعل الْعلم بهَا نصف الْعلم إِمَّا لاختصاصها بِإِحْدَى حالتي الْإِنْسَان وَهِي الْمَمَات، وَإِمَّا من جِهَة الثَّوَاب فَإِنَّهُ إِذا قَالَ رجل فِي الْمَقَابِر أَن رجلا مَاتَ وَترك ابْنا لَا غير فتركته لَهُ بعد التَّجْهِيز والتكفين وَأَدَاء الدُّيُون وتنفيذ الْوَصَايَا من ثلث مَاله بعد الدّين وَيجْعَل ثَوَاب هَذِه الْمَسْأَلَة لأهل الْقُبُور رفع الْعَذَاب مِنْهُم جَمِيعًا.والفرائض بِهَذَا الْمَعْنى جمع فَرِيضَة وَهِي مَا قدر من السِّهَام فِي الْمِيرَاث وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم فَرَائض لِأَن الْفَرْض التَّقْدِير وسهام هَذَا الْعلم مقدرَة والعالم بِهِ فَرضِي كَذَا فِي الْكَافِي لِأَن فِي النِّسْبَة يرد الْجمع إِلَى الْوَاحِد ثمَّ ينْسب إِلَيْهِ بِحَذْف الْيَاء كَمَا يُقَال فِي ثَقِيف ثقفي. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره. وَلَا يبعد أَن يَجْعَل لفظ الْفَرَائِض فِي الِاصْطِلَاح جَارِيا مجْرى الْأَعْلَام كالأنصار فَيُقَال فِي النِّسْبَة فرائضي كَمَا يُقَال أَنْصَارِي وَإِن كَانَ قِيَاسه فِي أَصله أَن يُقَال فَرضِي. وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام نصف الْعلم باعبتار الْمَشَقَّة لِأَن فِي تَصْحِيح الْفَرَائِض مشقة كَثِيرَة وَفِي تَصْحِيح مسَائِل الْفِقْه لَيْسَ بِمَشَقَّة كَثِيرَة. وَالْحَاصِل أَن مشقة الْفِقْه مَعَ كَثْرَة أَجْزَائِهِ وَكَثْرَة مشقة الْفَرَائِض مَعَ قلَّة أَجْزَائِهِ نزلها منزلَة شَيْئَيْنِ متساويين فَيكون الْفَرَائِض نصف الْعلم بِاعْتِبَار هَذَا ومغالطات هَذَا الْعلم فِي الْفَرَائِض إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
علم الفرائض
هو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التركة إلى الوارث بعد معرفته وموضوعه التركة والوارث لأن الفرضي يبحث عن التركة وعن مستحقها بطريق الإرث من حيث إنها تصرف إليه إرثا بقواعد معينة شرعية ومن جهة قدر ما يحرزه ويتبعها متعلقات التركة.
ووجه الحاجة إليه الوصول إلى إيصال كل وارث قدر استحقاقه:
وغايته الاقتدار على ذلك وإيجاده وما عنه البحث فيه هو مسائله.
واستمداده من أصول الشرع كذا في أقدار الرائض.
واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها نصف العلم" فقال: طائفة سماهم في ضوء السراج وغيره وهم أهل السلامة لا ندري وليس علينا ذلك بل يجب علينا اتباعه عقلنا المعني أو لم نعقل لاحتمال خطأ التأويل.وأول الآخرون على أربعة عشر قولاً.
والأول: سماعا نصفا باعتبار البلوى رواه البيهقي.
والثاني: لأن الخلو بين طوري الحياة والممات قاله في النهاية وعليه الأكثرون.
الثالث: إن سبب الملك اختياري وضروري فالاختياري كالشراء وقبول الهبة والوصية والضروري كالإرث قاله صاحب الضوء وغيره.
الرابع: تعظيما لها كذا في الابتهاج.
الخامس: لكثرة شعبها وما يضاف إليها من الحساب قاله صاحب إغاثة اللهاج.
السادس: لزيادة المشقة قاله نزيل حلب.
السابع: باعتبار العلمين لأن العلم نوعان: علم يحصل به معرفة أسباب الإرث وعلم يعرف به جميع ما يجب قاله صاحب الضوء وغيره.
الثامن: باعتبار الثواب لأنه يستحق الشخص بتعليم مسئلة واحدة من الفراض مائة حسنة وبتعليم مسئلة واحدة من الفقه عشر حسنات ولو قدرت جميع الفراض عشر مسائل وجميع الفقه مائة مسئلة يكون حسنات كل واحد منهما ألف حسنة وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب مساوية لسائر العلوم.
التاسع: باعتبار التقدير يعني أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسط لبلغ حجم فروعه مثل حجم فروع سائر الكتب كما في شرح السراجية.
العاشر: سماها نصف العلم ترغيبا لهم في تعلم هذا العلم لما علم أنه أول علم ينسى وينتزع من بين الناس.
وورد أنها ثلث العلم وفي الجمع بينهما ما أجاب ابن عبد السلام المالكي في شرحه لفروع ابن الحاجب أن الجمع ليس واجبا على الفقيه قال الفقيه الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة في كتاب الرد علي الجرجاني في ترجج مذهب أبي حنيفة:
إنه أدعى تقدمهم في الفرائض ونقض بسعيد بن جبير وعبيدة وأبو الزناد وفي زمن أبي حنيفة كان ابن أبي ليلى وابن شبرمة قد صنفا في الفرائض ولأصحاب مالك والشافعي أيضا كتب منها كتاب أبي ثور وكتاب الكرابيسي وكتاب رواه الربيع عن الشافعي وأبسط الكتب فيها كتب أبي العباس ابن سريج وأبسط من الجميع كتاب محمد بن نصر المروزي وما صنف فيها أتقن وأحكم منه وحجمه يزيد على خمسين جزءا قال: وكتابنا في الفرائض يزيد على ألف ورقة. قال ابن السبكي: وهو كتاب جليل القدر لا مزيد على حسنه انتهى1 وبالله التوفيق
* أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومة، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء.
لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه.
* للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون إليه.
* كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها.
* علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
* موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء.
* ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
* الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
* الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
1 - تُخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
3 - ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
4 - ثم الوصية.
5 - ثم الإرث- وهو المقصود هنا-.

الجواهر الثمينات في علم الفرائض وقسم التركات

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

روضة الرائض في علم الفرائض

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

روضة الرائض، في علم الفرائض
منظومة.
لابن عربشاه: عبد الواهب بن أحمد.
المتوفى: سنة 901. إحدى وتسعمائة.
وله شرح عليها.

عمدة الرائض في علم الفرائض

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

عمدة الرائض، في علم الفرائض
مختصر.
ليونس بن يونس بن عبد القادر الأثري، الرشيدي.
المتوفى: سنة 1020.
ثم شرحه.
أول الشرح: (الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار، ... الخ) .
علم الفرائض
وهو: علم بقواعد، وجزئيات، تعرف بها: كيفية صرف التركة إلى الوارث، بعد معرفته.
وموضوعها: التركة، والوارث.
لأن الفرضي يبحث عن التركة، وعن مستحقها بطريق الإرث، من حيث أنها تصرف إليه إرثا، بقواعد معينة شرعية، ومن جهة قدر ما يحرزه، ويتبعها متعلقات التركة.
ووجه الحاجة إليه: الوصول إلى إيصال كل وارث قدر استحقاقه.
وغايتها: الاقتدار على ذلك وإيجاده، وما عنه البحث فيه، هو مسائله.
واستمداده من أصول الشرع، كذا في: (أقدار الرائض) .
واختلف في قوله - عليه الصلاة والسلام -: أنها نصف العلم.
فقال طائفة، سماهم في (ضوء السراج) ، وغيره، وهم أهل السلامة: لا ندري، وليس علينا ذلك، بل يجب علينا اتباعه، عقلنا المعنى، أولم نعقل، لاحتمال خطأ التأويل.
وأوَّل الآخرون على: أربعة عشر قولا.
الأول: سماها: نصف العلم، (باعتبار) البلوي، رواه البيهقي.
الثاني: لأن الخلق بين طوارئ الحياة والممات.
قاله في (النهاية) ، وعليه الأكثرون.
الثالث: لأن سبب الملك: اختياري، وضروري.
فالاختيار: كالشراء، وقبول الهبة، والوصية.
والضروري: كالإرث، قال صاحب (الضوء) ، وغيره.
الرابع: تعظيما لهما.
كذا في: (الابتهاج) .
الخامس: لكثرة شعبها، وما يضاف إليها من الحساب.
قاله: صاحب (إغاثة اللهاج) .
السادس: لزيادة المشقة.
قاله: نزيل حلب.
السابع: باعتبار العلمين.
لأن العلم نوعان:
علم: يحصل به معرفه الأسباب، وهو سائرها (معرفة أسباب الإرث) .
وعلم: يعرف به جميع ما يجب.
قاله صاحب: (الضوء) ، وغيره.
الثامن: باعتبار الثواب.
لأنه يستحق الشخص بتعليم مسألة واحدة من فرائض: مائة حسنة.
وبتعليم مسألة واحدة من الفقه: عشر حسنات.
ولو قدرت جميع الفرائض: عشر مسائل.
وجميع الفقه: مائة مسألة.
يكون حسنات كل واحد منها: ألف حسنة.
وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب: مساوية لسائر العلوم.
التاسع: باعتبار التقدير.
يعني: أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسط، لبلغ حجم فروعه حجم (2/ 1245) فروع سائر الكتب.
كما في: (شرح السراجية) .
العاشر: سماها: نصف العلم.
ترغيبا لهم في تعلم هذا العلم، لما علم أنه أول علم ينسى وينتزع من بين الناس.
وورد أنها: ثلث العلم.
وفي الجمع بينهما: أجاب ابن عبد السلام المالكي، في (شرحه لفروع ابن الحاجب) : إن الجمع ليس واجبا على الفقيه.
قال الإمام، أبو منصور: عبد القاهر بن طاهر.
المتوفى: سنة 429، تسع وعشرين وأربعمائة.
في كتابه: (الرد على الجرجاني) .
في ترجيح مذهب أبي حنيفة: أنه أدعى تقدمهم في الفرائض، ونقض: بسعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، والشعبي، والفقهاء السبعة.
ثم نشأ من بعدهم: قبيصة بن ذؤيب، وأبو الزناد.
وفي زمن أبي حنيفة: كان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، قد صنفا في الفرائض.
ولأصحاب: مالك، والشافعي، أيضا كتب، منها:
(كتاب أبي ثور) .
و (كتاب الكرابيسي) .
و (كتاب) ، رواه الربيع عن الشافعي.
وأبسط الكتب فيها:
كتب: أبي العباس بن سريج.
وأبسط من الجميع:
(كتاب: محمد بن نصر المروزي) .
وماصنف فيها: أتقن، وأحكم منه.
وحجمه: يزيد على الخمسين جزءا.
قال: وكتابنا في الفرائض يزيد على: ألف ورقة.
قال ابن السبكي:
وهو: كتاب جليل القدر، لا مزيد على حسنه. انتهى.

المجموع في علم الفرائض

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

المجموع، في علم الفرائض
للشيخ، أبي عبد الله، شمس الدين: محمد بن شرف الكلائي، الفرضي، الشافعي.
المتوفى: في رجب، سنة 777، سبع وسبعين وسبعمائة.
قال فيه: هذه كراريس اجتمع فيها:
(الفارقية) .
و (شرحها) .
و (القواعد الصغرى) ، وهي: عشر.
و (المسائل الرياضية في الفرائض) ، وهي: مائة مسألة.
و (المسائل الرياضية في الحساب) ، وهي: خمس وعشرون مسألة.
و (المسائل الرياضية في الوصايا) ، وهي: مائة مسألة.
و (نزهة النفوس، في إنكار السهام على الرؤوس) ، وهي: خمسون مسألة.
و (تحفة أولي النفوس الزكية، في المسائل المكية) ، وهي: ستون مسألة.
وهذا المجموع: ينتفع به المبتدي، والمتوسط، والمنتهي، قد أكب الناس على الاشتغال به.
وهو غير مرتب.
وفيه المسائل المكررة.
ثم رتبه:
الشيخ، الإمام، بدر الدين: محمد بن محمد سبط المارديني.
المتوفى: سنة 809، تسع وثمانمائة.
بضمِّ المتشابهات بعضها إلى بعض، وذكر ما أهمله، وربما ميَّز: بقلت، وانتهى.
أوله: (الحمد لله، وكفى ... الخ) .
ثم شرحه:
الشيخ، الإمام: عبد الله بن بهاء الدين: محمد بن عبد الله الشنشوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 999، تسع وتسعين وتسعمائة.
شرحا حسنا جامعا.
في مجلد.
وسماه: (فتح القريب المجيب، بشرح كتاب الترتيب) .
أوله: (الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه ... الخ) .
فرغ من تبييضه: في 16 صفر، سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة.
نظمه:
نور الدين: علي بن محمد الأشموني.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
ومن شروح المجموع:
شرح الشيخ، (2/ 1606) أبي العباس: أحمد السامر ساحي؟
أوله: (الحمد لله على إحسانه الوافر ... الخ) .
قال: فإن الشيخ، أبا عبد الله: محمد بن شرف الكلائي.
ألف كتابه المسمى: (الفارقية) .
وكان محتاجا إلى كشف غوامضه، فشرحته.
وسميته: (الجامع) .
وشرحه:
أبو الجود: داود بن سليمان المالكي.
المتوفى: سنة 863، ثلاث وستين وثمانمائة.

مفتاح الفائض في علم الفرائض

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

مفتاح الفائض، في علم الفرائض
مختصر.
للشيخ، المحقق: الفضل بن أبي السعد العصفري.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت