دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْغبن الْفَاحِش: مَا لَا يدْخل تَحت تَقْوِيم المقومين وَقيل مَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقيل حد الْفَاحِش فِي الْعرُوض نصف عشر الْقيمَة وَفِي الْحَيَوَان عشر الْقيمَة وَفِي الْعقار خمس الْقيمَة وَقيل لَا يتَحَمَّل الْغبن الْيَسِير أَيْضا وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء هَذَا كُله إِذا كَانَ سعره غير مَعْرُوف بَين النَّاس وَيحْتَاج فِيهِ إِلَى تَقْوِيم المقومين - وَأما إِذا كَانَ مَعْرُوفا كالخبز وَاللَّحم والجوز والموز والجبن لَا يُعْفَى فِيهِ الْغبن وَإِن قل وَلَو كَانَ فلسًا وَاحِدًا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْغبن الْيَسِير: مَا يدْخل تَحت تَقْوِيم المقومين كَمَا لَو تقومه عدل عشرَة وَعدل آخر ثَمَانِيَة فِيمَا بَين الْعشْرَة وَالثَّمَانِيَة دَاخل تَحت تَقْوِيم المقومين.
|
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(غَبَنَ)الْغَيْنُ وَالْبَاءُ وَالنُّونُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَاهْتِضَامٍ. يُقَالُ غُبِنَ الرَّجُلُ فِي بَيْعِهِ، فَهُوَ يُغْبَنُ غَبْنًا، وَذَلِكَ إِذَا اهْتُضِمَ فِيهِ. وَغَبَنَ فِي رَأْيِهِ، وَذَلِكَ إِذَا ضَعُفَ رَأْيُهُ. وَالْقِيَاسُ فِي الْكَلِمَتَيْنِ وَاحِدٌ. وَالْغَبِينَةُ مِنَ الْغَبْنِ كَالشَّتِيمَةِ مِنَ الشَّتْمِ. وَالْمَغَابِنُ: الْأَرْفَاغُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلِينِهَا وَضَعْفِهَا عَنْ قُوَّةِ غَيْرِهَا.
|