الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَرْغَرَةُ وَالتَّغَرْغُرُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يُرَدِّدَ الشَّخْصُ الْمَاءَ فِي الْحَلْقِ وَلاَ يَسِيغُهُ، وَالْغَرُورُ: مَا يُتَغَرْغَرُ بِهِ مِنَ الأَْدْوِيَةِ، وَتَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ: تَرَدَّدَ فِيهِمَا الدَّمْعُ، وَأَيْضًا الْغَرْغَرَةُ: تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ (1) . وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ غَرْغَرَةٍ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمَضْمَضَةُ: 2 - الْمَضْمَضَةُ: تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ. أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ وَإِدَارَتُهُ مَعَ وُصُولِهِ إِلَى أَعْمَاقِ الْفَمِ، فَهِيَ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ: مُبَالَغَةٌ فِي الْمَضْمَضَةِ (3) . ب - الاِحْتِضَارُ: 3 - الاِحْتِضَارُ: الإِْشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ بِظُهُورِ عَلاَمَاتِهِ أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ. اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (احْتِضَار ف 1 - 2) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْغَرْغَرَةَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَفِي التَّوْبَةِ. أ - فِي الْوُضُوءِ: 4 - مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْغَرْغَرَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ (4) . ب - أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ: 5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلاَمَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لاَ تُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَوْبَة ف 10) __________ (1) لسان العرب، والقاموس المحيط. (2) ابن عابدين 1 / 79، 571، والحطاب 1 / 246، والزرقاني 2 / 84، ونهاية المحتاج 1 / 172، والآداب الشرعية 1 / 129، والمغني 1 / 104. (3) لسان العرب، وابن عابدين 1 / 78، والدسوقي 1 / 97، والحطاب 1 / 245 - 246، والمغني 1 / 104. (4) ابن عابدين 1 / 79، والحطاب 1 / 246، ونهاية المحتاج 1 / 172، والمغني 1 / 104. |