مقاييس اللغة لابن فارس
|
(غَسَلَ)الْغَيْنُ وَالسِّينُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَطْهِيرِ الشَّيْءِ وَتَنْقِيَتِهِ. يُقَالُ: غَسَلْتُ الشَّيْءَ غَسْلًا. وَالْغُسْلُ الِاسْمُ. وَالْغَسُولُ: مَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ خِطْمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ:
فَيَا لَيْلُ إِنَّ الْغِسْلَ مَا دُمْتِ أَيِّمًا...عَلِيَّ حَرَامٌ لَا يَمَسُّنِيَ الْغِسْلُ وَيُقَالُ: فَحْلٌ غُسَلَةً، إِذَا كَثُرَ ضِرَابُهُ وَلَمْ يُلْقِحْ. وَالْغِسْلِينُ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى، يُقَالُ إِنَّهُ مَا يَنْغَسِلُ مِنْ أَبْدَانِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ. |
المخصص
|
ابْن السّكيت غَسَلْتُ الشيءَ أَغْسِلُه غَسْلاً والغُسْلُ الماءُ والغِسْلُ مَا غُسِلَ بِهِ الرأسُ من خِطْمِيٍّ أَو غَيره أَبُو عبيد الغُسَالَة مَا غَسَلْتَ من الثَّوْب والغَسُولُ الماءُ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ ابْن السّكيت هِيَ غِسْلَةٌ مَطَرَّاةٌ وَلَا تَقُل غَسْلَة صَاحب الْعين الغِسْلَة آسٌ يُطَرَّى بأفاوِيهَ ونَحْوِها يُغْسَلُ بهَا ويُمْتَشَطُ الْأَصْمَعِي شيءٌ مَغْسُولٌ وغِسِيلٌ وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْر هَاء صَاحب الْعين غَسِيلُ المَلاَئِكَةِ حَنْظَلَة بنُ أبي عامِرٍ الْأنْصَارِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
رأيتُ المَلاَئِكَةَ يَغْسِلُونه وآخَرِين يَسْتُرُونَهُ والجمعُ غَسْلَى ابْن السّكيت مَغْسِلُ المَوْتَى ومَغْسَلُهُم مَوضِع غَسْلِهم وَقد اغْتَسَلْتُ بِالْمَاءِ والمَغْسَلُ مَا يُغْسَلُ فِيهِ أَبُو زيد غُسَالَتُه ماؤُه الَّذِي يُغْسَل فِيهِ وَقد تقدَّم أَن غُسالة الشَّيْء مَا يُغْسَل بِهِ السيرافي الغِسْلَين والغُسَالَةُ وَهُوَ فِي القُرآن الصَّدِيدُ وَقد تقدَّم فِي بَاب الجِراح وَهُوَ مَا مَثَّلَ بِهِ سِيبَوَيْهٍ أَبُو عبيد مَلَقْتُ الثُّوْبَ أَمْلُقُهُ مَلْقاً ورَحَضْتُه أَرْحَضُه رَحْضاً ومُصْتُه مَوْصاً وَهِي المُوَاصَة صَاح الْعين المَوْصُ غَسْلُ الثَّوْب غَسْلاً لَيَّناً نَحْو مَا يَجْعَلُ الإنسانُ فِي فِيهِ ثمَّ يَصُبُّه على الثَّوْب وَقد أَخَذَه بني كَفَّيْهِ وإبهاميه يَغْسِلُه ويَمُوصُهُ وَفِي حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مُصْتُمُوه كَمَا يُمَاصُ الثَّوْبُ ثمَّ عَدَوْتُهم عَلَيْهِ فَقَتَلْتُمُوه تقوم خرج نقياً مِمَّا كَانَ فِيهِ ابْن دُرَيْد مَصْمَصْتُ الثوبَ والإناءَ كَذَلِك أَبُو عبيد مَضْمَضَ فَمَهُ ومَضْمَضَهُ وَقيل المَصْمَصَةُ بِطَرَفِ اللِّسانِ والمَضْمَضةُ بالفَمِّ كُلِّهِ وَهَذَا الفَرْقُ شَبيه بالفَرْقِ مَا بَين القَبْصَة والقَبْضة صَاحب الْعين دَلَكْتُ الثوبَ إِذا مُصْتَهُ لِتَغْسِلَهُ سِيبَوَيْهٍ قَصَرْتُ الثَّوْب قِصَارَةً صَاحب الْعين وَكَذَلِكَ قَصَّرْتُه أَبُو عبيد حَوَّرْتُه مِثْلُه وَبِه سُمِّيَ الحَوَارِيُّونَ لأَنهم كَانُوا قَصَّارِينَ وأصلُه من الإحْوِرَارِ وَهُوَ البَيَاضُ ابْن السّكيت الحَرَقُ احْتِرَاقٌ يُصِيبُ الثوبَ من القَصَارَةِ صَاحب الْعين البَلَلُ والبِلَّةُ والبِلاَلُ النُّدُوَّةُ وَقيل انْبِلاَلُ الماءِ والبُلاَلَةُ البَلَلُ والبِلاَلُ أَيْضا جمع بِلَّةٍ بَلَلْتُ الشيءَ أَبُلُّهُ بَلاًّ فابْتَلَّ وتَبَلَّلَ ويَدُه من المَاء بَلِلَةٌ على الأَصْل وقالول بَلَلْتُ رَحِمِي أَبُلُّها بَلاًّ وبِلاَلاً وَصَلْتُها على المَثَلِ أَبُو زيد اطْوِ الثَّوْبَ على بُلُلَتِهِ أَي رَطُوبَتِهِ الْكسَائي بُلَلَتِهِ وبُلَّتِهِ وبُلاَلَتِهِه أَبُو عبيد ارْمَغَلَّ الثوبُ وارْمَعَلَّ واخْضَلَّ كلُّه ابْتَلَّ بالماءِ ابْن دُرَيْد خَضِلَ الثوبُ خضَلاً واخْضَلَّ ابْتَلَّ وأَخْضَلْتُه أَنا وَقَالَ مَا زِلْنَا فِي مَرْطَلَةٍ مُنذُ اليومِ أَي فِي مطر قد بَلَّ ثِيَابَنَا أَبُو عبيد وَدنْتُ الثوبَ وَدْناً بَلَلْتُه وَأنْشد (كَمُتَّدِنِ الصَّفَا كي مَا يَلِينَا ... ) عليّ إِنَّمَا يكون ذَلِك لَو قَالَ كَوادِن الصَّفَا وَلَكِن مُفْتَعِل هُنَا بِمَعْنى فَاعل فَلذَلِك حَسُنَ تفسيرُ أبي عبيد ابْن دُرَيْد رَطَّبْتُ الثوبَ وغيرَه بَلَلْتُه ومَسَطْتُه أَمْسُطُه مَسْطاً إِذا بَلَلْتَه ثمَّ خَرَطْتَهُ بيدِكَ لتُخْرِجَ ماءَه وَكَذَلِكَ المَصير إِذا اسْتَخْرَجْتَ مَا فِيهِ فأَجْرَيْتَه بَين أصابعك أَبُو عبيد دَوَّمْتُ الشيءَ بَلَلْتُه وَأنْشد (وَقد يُدَوِّمُ رِيقَ الطَّامِعِ الأمَلُ ... ) أَي يَبُلّه ابْن دُرَيْد نَسَكَ الثوبَ أَي غَسَلَهُ وَأنْشد (وَلَا تُنْبِتُ المَرْعَى سِباخُ عُراعِرٍ ... ولَوْ نُسِكَتْ بالماءِ سِتَّةَ أَشْهُرِ) صَاحب الْعين شُصْتُ الثَّوْب شَوْصاً غَسَلْتُه وَقَالَ أَكْمَدَ القَصَّارُ الثوبَ لم يُنْقِ غَسْلَه ابْن دُرَيْد النِّفْرِجُ القَصَّار صَاحب الْعين بَيْزَرُ القَصَّار ومِبْزَرُهُ الَّذِي يَبْزُرُ بِهِ الثوبَ فِي المَاء أَبُو عبيد صَيَّأتُ رَأْسِي بَلَلْتُه قليللاً أَبُو زيد ضَغَّثَ رأسَه صَبَّ عَلَيْهِ الماءَ ثمَّ نَفَشَهُ فَجعله أَضْغاثاً أَبُو عبيد المِرْكَنُ الإجَّانَةُ الَّتِي يُغْسَلُ فِيهَا الثيابُ وَهِي المِخْضَبَةُ (الجفوف وَالْمسح) أَبُو عبيد جَفَّ الثوبُ يَجِفُّ ويَجُفُّ جُفُوفاً ابْن السّكيت جُفُوفاً وجَفافاً قَالَ وَيُقَال للثوب إِذا ابْتَلَّ ثمَّ جَفَّ وَفِيه نَدَّى قد تَجَفْجَفَ وَأنْشد (فَقَامَ علَى قَوَائِمَ لَيِّنَاتٍ ... قُبَيْلَ تجَفْجُفِ الوَبَرِ الرَّطِيبِ) فَإِذا يَبِسَ كُلَّ اليُبْسِ قيل قَد قَفَّ يَقُفُّ قُفُوافاً وَقد تقدَّم فِي الدَّمْعِ صَاحب الْعين المَسْحُ إمْرَارُكَ يَدَكَ على الشَّيْء السَّائِل أَو المُتَلَطِّخ تُريد إذهابَهُ بذلك كَمِسْحِكَ رَأْسَكَ من المَاء وجَبِينَكَ من الرَّشْحِ مَسَحْتُه أَمْسَحُه مَسْحاً ومَسَّحْتُه وتَمَسَّحْتُ مِنْهُ أَبُو عبيد مَشَشْتُ يَدِي أَمُشُّهَا وَهُوَ أَن يَمْسَحَها بِشَيْء خَشِنٍ لِيُنَظِّفَهَا ابْن الْأَعرَابِي مَشَشْتُ أُذُنِي كَذَلِك ابْن السّكيت المَشَوشُ مَا مَسَحْتَ بِهِ يَدَكَ يُقَال مَسَحَ يَدَهُ ومَرَسَهَا ومَشَّهَا ابْن دُرَيْد القَطِيلةُ قِطْعَةٌ من كِسِاءٍ أَو ثوب يُنَشِّفُ بهَا المَاء وَقد مَثَثْتُ يَدِي مَثًّا مسحتُها قَالَ وأَحْسِبُه مقلوباً من ثَمَمْتُ صَاحب الْعين اللَّطْحُ كاللَّطْخِ إِذا جَفَّ وحُلَّ وَقد لَطَّحْتُه |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار وقص الشارب)). متفق عليه (¬1). 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)) قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخرجه مسلم (¬2). 3 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه مسلم (¬3). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5889)، واللفظ له، ومسلم برقم (257). (¬2) أخرجه مسلم برقم (261). (¬3) أخرجه مسلم برقم (258). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الغسل المجزئ:
أن ينوي الغسل، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الغسل الكامل:
أن ينوي الغسل، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يروي رأسه ثلاثاً، ويخلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن، ويدلكه، ولا يسرف في الماء. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. متفق عليه (¬1). السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله، أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (276)، ومسلم برقم (317) واللفظ له. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة غسل المستحاضة:
المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - غسل الميت
* السنة أن يغسل الميت أعرف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه الله وستر عليه، ولم يحدث بما رآه منه من مكروه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* من يغسل الميت؟
الأولى بغسل الرجل عند المشاحة وصيُّه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، والأنثى وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب وهكذا، ويجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، ويجزئ غسل الميت ذكراً كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه. * يحضر غسل الميت الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. * إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم غسلوا، وكفنوا، وصُلي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم. * يجوز لرجل وامرأة غسل من له سبع سنين ذكراً كان أو أنثى، وإذا مات رجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو تعذر غسله، صُلي عليه ودفن بلا غسل. * شهيد المعركة في سبيل الله لا يُغسل وما سواه من الشهداء يغسل. * يحرم أن يغسل مسلم كافراً أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه، بل يواريه بالتراب إذا عُدم من يواريه من أقاربه، ومثله المرتد. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الغسل المسنون للميت:
إذا أراد أحد غسل الميت وضعه على سرير الغسل، ثم ستر عورته، ثم جرده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة أو قفازين وينجيه. ثم ينوي غسله، ويوضئه ندباً كوضوء الصلاة بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، لكن يدخل أصبعيه مبلولتين في أنفه وفمه. ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه. ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك. ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول فإن لم ينق زاد حتى ينقي وتراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافوراً أو طيباً، وإن كان شاربه طويلاً، أو أظافره طويلة أخذ منها ثم يُنَشَّف بثوب. والمرأة يُجعل شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل من ورائها. وإن خرج منه شيء بعد الغسل غسل المحل ووضأه، وحشى المحل بقطن. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة
إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3) ولا يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (¬4) وذلك للآتي: - أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ فقد ظهر من خلال علم التشريح عدم وجود علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول. - كما أن الأصل صحة الصيام. ¬_________ (¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 63)، جاء في ((الفتاوى الهندية)) مانصه: (وإذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط سواء أقطر فيه الماء أو الدهن وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع كذا في التبيين، وفي الإقطار في أقبال النساء يفسد بلا خلاف) ((الفتاوى الهندية)) (1/ 204). (¬2) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 533). (¬3) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 19)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 217). (¬4) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - صفة غسل الميت
- حكم غسل الميت: غسل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه، كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وفي كل ذلك أجر عظيم. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أنْ تُدْفَنَ، فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». متفق عليه (¬1). - من يُغسِّل الميت: 1 - السنة أن يغسل الميت أعرف المسلمين بسنة الغسل، الرجل يغسل الرجال، والمرأة تغسل النساء. ولمن غسل الميت أجر عظيم إذا قصد بذلك وجه الله، وستر على الميت، ولم يحدِّث بما رآه منه من مكروه. 2 - عند المشاحة الأولى بغسل الرجل وصيَّه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، والأَوْلى بغسل المرأة وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب وهكذا. 3 - يجوز لكلٍّ من الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (47) , واللفظ له، ومسلم برقم (945). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
784 - الصّدر المغسّل الحَرَّانيّ، مُحَمَّد بْن مَنْصُور بْن مَنْصُور. [المتوفى: 700 هـ]
كهل، فقيه، عالم، متميّز فِي التّغسيل، وفيه دِين ومروءة، وهو عمّ صاحبنا الفقيه عبادة، أحسن اللَّه إليه. تُوُفّي فِي ذي القعدة ببستانه عند عين الكرش. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في: غسل الرجلين، ووجوبه
لأبي الفرج: مفضل بن مسعود التنوخي، الحنفي. المتوفى: سنة 443، ثلاث وأربعين وأربعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في: وجوب غسل الرجلين
لأبي المحاسن: الفضل بن مسعود التنوخي، الحنفي. المتوفى: سنة 442، اثنين وأربعين وأربعمائة. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
وقيل بياء مشددة، فهي بكل حال لا تعرف إلا بهذا الحديث.
رواه ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم، عنها. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
قال الدارقطني: مجهول.
[أبو العذراء، أبو عذرة] |