|
وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نهي عَن الإقعاء فِي الصَّلَاة. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الإقعاء جُلُوس الرجل على أليتيه ناصبا فَخذيهِ مثل إقعاء الْكَلْب والسبع. قَالَ أَبُو عبيد: وَأما تَفْسِير أَصْحَاب الحَدِيث فَإِنَّهُم يجْعَلُونَ الإقعاء أَن يضع أليتيه على عَقِبَيْهِ بَين السَّجْدَتَيْنِ وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الحَدِيث الَّذِي فِيهِ: عَقِبُ الشَّيْطَان الَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْي عَن النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن عُمَر أَنه نهى عَن عقب الشَّيْطَان.
|