التعريفات الفقهيّة للبركتي
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(قَذَفَ)الْقَافُ وَالذَّالُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى الرَّمْيِ وَالطَّرْحِ. يُقَالُ: قَذَفَ الشَّيْءَ يَقْذِفُهُ قَذْفًا، إِذَا رَمَى بِهِ. وَبَلْدَةٌ قَذُوفٌ، أَيْ طَرُوحٌ لِبُعْدِهَا تَتَرَامَى بِالسَّفْرِ. وَمَنْزِلٌ قَذَفٌ وَقَذِيفٌ، أَيْ بَعِيدٌ. وَنَاقَةٌ مَقْذُوفَةٌ بِاللَّحْمِ، كَأَنَّهَا رُمِيَتْ بِهِ.وَالْقِذَافُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ. وَفَرَسٌ [مُتَقَاذِفٌ] سَرِيعُ الْعَدْوِ، كَأَنَّهُ يَتَرَامَى فِي عَدْوِهِ.
وَمِنَ الْبَابِ أَقْذَافُ الْجَبَلِ: نَوَاحِيهِ، الْوَاحِدُ قَذَفٌ. وَالْقَذِيفَةُ: الشَّيْءُ يُرْمَى بِهِ. قَالَ: قَذِيفَةُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ رَمَى بِهَا...فَصَارَتْ ضَوَاةً فِي لِهَازِمِ ضِرْزِمِ الضَّوَاةُ: السِّلْعَةُ. وَالضِّرْزِمُ. النَّاقَةُ الْمُسِنَّةُ. وَقَذَفَ: قَاءَ، كَأَنَّهُ رَمَى بِهِ. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
1 - أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف. 2 - أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله. 3 - أن يطالب المقذوف بالحد. 4 - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه. * يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف. * يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها. * إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب. * إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه. * مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك. * تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
خطف البارق، وقذف المارق
للفقيه، الإمام ذي الوزارتين، أبي عبد الله: محمد بن مسعود بن أبي الخصال، الغافقي. المقتول شهيداً: سنة 540، أربعين وخمسمائة. رد فيه على ابن عرسه (عرسة) في رسالته في تفضيل العجم على العرب. |