|
لأَظ
{{الَّلأْظُ، كالمَنْعِ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ وصاحِبُ اللسَان. وقالَ الصّاغَانِيُّ: هُوَ الغَمُّ، وأَنْشَدَ لأَبِي حِزَامٍ العُكْلِيّ: (وتَظْيئييِهِمِ}} بالَّلأْظِ منِّي...وذَأْطِيهِمْ بشَنْتَرَةٍ ذَءُوطِ) أَوْ {{لأَظَهُ: طَرَدَهُ، وَقد دَنَا مِنْه عَن ابْن عَبّادٍ. (و) }} لأَظَ فِي التَّقَاضِي: شَدَّدَ عَلَيْهِ فيهِ، وهذِه عَن ابنِ عَبّادٍ أَيْضاً، وَهَذَا قَدْ تَقَدَّم للمُصَنِّفِ فِي لأَط مُهْمَلَةً بعَيْنِه، فَهُوَ إِمّا لُغَةٌ أَوْ تَصْحِيفٌ. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: لأَظَهُ، أَيْ عَارَضَهُ، عَن ابنِ عَبّادٍ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيُّ فِي كِتَابَيْه. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
اللَّأظُ، كالمنعِ: الغَمُّ.أو لَأظَه: طَرَدَه، وقد دَنَا منه،وـ في التَّقاضِي: شَدَّد عليه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأظافير: جمع الأظفور لغة في الظُّفُر بالضم وبضمتين معروف.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأظفار: أقطاع تشبه الأظفار عطرةُ الرائحة لا واحد له وقيل: واحده أظفارة وجمعه الأظافير.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإسفار، عن قلم الأظفار
رسالة. للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة 911. |
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد
|
الأضلال والأظلالالأضلال بالضاد وفتح الهمزة جمع ضلل، وهو الماء الجاري تحت الحجارة أما الأظلال بالظاء فهو جمع الظل.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار وقص الشارب)). متفق عليه (¬1). 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)) قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخرجه مسلم (¬2). 3 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه مسلم (¬3). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5889)، واللفظ له، ومسلم برقم (257). (¬2) أخرجه مسلم برقم (261). (¬3) أخرجه مسلم برقم (258). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثالث: تقليم الأظافر
المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان: القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (¬5)، وابن قدامة (¬6). الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29] جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره (¬7). ثالثاً: من آثار الصحابة: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ: ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)) (¬8). رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته، أشبه الشعر (¬9). ¬_________ (¬1) ((الهداية)) للمرغياني (1/ 163)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 12). (¬2) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 388)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 312) .. (¬3) ((المجموع)) للنووي (7/ 247،248). (¬4) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 262). (¬5) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 52). وقال الشنقيطي: (لم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره، ولا شيء عليه لعدم النص، وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع والله تعالى أعلم) ((أضواء البيان)) (5/ 47). (¬6) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من قلم أظفاره إلا من عذر) ((المغني)) (3/ 150). (¬7) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)). قال الشنقيطي: (على التفسير المذكور، فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة إلى المحرم، ولا سيما أنها معطوفة بـ «ثم» على نحر الهدايا، فدل على أن الحلق وقص الأظافر ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، ويؤيد التفسير المذكور كلام أهل اللغة) ((أضواء البيان)) للشنقيطي باختصار (5/ 48)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 15). (¬8) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 85) (¬9) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/ 163)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 262). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
38 - الحسن ابن الشريف المُرْتَضي عليّ الموسويّ الرّافضيّ، كان يُلقّب بالَأظهر. [المتوفى: 442 هـ]
شيعيّ جلْد، معتزليٌّ لهُ تواليف، مات كهْلا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الإسفار، عن قلم الأظفار
رسالة. للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة 911. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
القول الأظهر، في الحج الأكبر
لنوح بن مصطفى، المفتي بقونيه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: آلات الأظلال
لأبي إسحاق: إبراهيم بن سنان الجرجاني، الحراني، الصابئي. المتوفى: سنة 335. عمله في: السادس عشر من عمره. وأطال فيه. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جمع ظفر، ويجمع أيضا على: أظفر، وأظافير.
والظفر يكون للإنسان وغيره، وقيل: الظفر لما لا يصيد، والمخلب لما يصيد. والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر، وفي الحديث: «لا تمسّ المحدّ إلّا نبذة من قسط أظفار»، وفي رواية: «من قسط وأظفار». [أخرجه البخاري في «الطلاق» 49، وأحمد 5/ 85، 6/ 408] «النهاية 3/ 158، والكليات ص 142، وطلبة الطلبة ص 117». |